[2100 -3022] هل يجوز للأب أن يعطي أحد أبنائه شيئا من أمواله ليساعده في أعماله التجارية دون البقية؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وضيلة الشيخ فقط كم الله يقول السائل هل يجوز للأب أن يعقيا وأن يهب أحد أبنائه شيئا من أمواله بسبب مساعدة الإبن له في أعماله التجارية دون بقية أبنائه أخذه بأنه راتب على عمله أما يقلب
أعقيه ليأنه هو إساعدة وهو اللي بار رمبي وهذا ما يجوز تقول الله وعدل بينه أولادكم ناك اللي عطاه راتب ما يخاذه يعتبر مثل العمال اللي غيره ناك و السنة