[2107 -3022] لبست الشراب على طهارة، ولبست فوقه البسطار ومسحت عليه، فهل يبطل المسح إذا نزعت البسطار؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قضينا الشيخ وفقكم الله يقول السائل إذا لبستوا الشراب على طهارة ثم لبستوا فوقه البسطار العسكري فأتت صلاة الظهر ومسحتوا على البسطار وبعد الصلاة نزعتوا وعند صلاة العصر يقول أردت أن أمسح على الشراب هل يجوزني ذلك؟ لا لو بديت المسح على الشراب لا بأس يسك ولا خلعت البسطار والكندرة العبرة بالبداية إذا بدأت على الشراب ولا بأس أن تنزع ما فوقها وأما إذا بدأت على البسطار إذا نزعته بطل المسيح ناديد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة