18 من 27|أحكام المرأة في الصيام|أحكام العمرة المتعلقة بالمرأة المسلمة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
10:51
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم أحكام المرأة في الصيام أدشو 18 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعنا وبعد مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى اللقاء جديد يجمعنا
بفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو إيهية كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للأفتاء ورحبوا بفضيلته في مطلع هذا اللقاء فأهلا مسهلا مفتوز الشيخ حياكم الله وبركة أخيك ولا
يزال الحديث مستمعي الكرام وصولا حول أداء العمر في هذا الشهر الكريم وانسأل ونفتح هذه الأسلة بهذا السؤال حيث تقول هل يلزم الرجوع للحجر الأسود إذا انتهيت من ركعته الإحرام بل إشارة
إليها وتقبيلة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك بعدما فرغ من ركعته إيه الطواف وقبل أن يذهب إلى السعيد أيضا تقول ما صفت ركعته الطواف و هل لها أدعية هو أذكار خاصة بها؟
ركعته الطواف سمنا وأكده و لها مثل معال الصلوات الأخرى من الأذكار وقراءة الفاتحة وقراءة سورة و يقول فيها مثل ما يقول في سائل الصلوات و يصليهما خلف المقام إبراهيم إنتهيسر يعني يجعله
بينه وبين الكعبة وإن لم يتهيسر له ذلك من شدة الزحمة فإنه يصليها في أي مكان من المسجد الحرام أو حتى من الحرام ولو خارج المسجد الحرام ليس لها مكان واجب وإنما المستحب إذا كانت تكون
عند مقام إبراهيم كما قالت عالا وتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلاه في هذا الموضع ولكن ليس هذا بواجب ولو صلاه في أي مكان من الحرام أجأه ذلك لأن
الحرام كله يقال له مقام إبراهيم كل هذا معلوم أنه ليس من السنه بل هو محرم إذا أفضل إلى فتنة فهو محرم المرة لا تزاحم الرجال لا عند المقام ولا عند الحجر ولا في أي مكان وإنما تتحين
الأمكنها الخفيفة تتحين الأمكنها الخفيفة والأوقات التي يخف فيها الناس فتؤدي فيها العبادات تجنب للفتنة أخذ زوجي إجازة الطرارية وذهبنا لمكة لأداء العمرة رغبة في البعدي عن مزحمة الناس
والظفر بعمرة أجد أو نجد في أداءها الطمعنين فهد له ذلك الإجازة للطرارية إنما تكون على حسب النظام الذي وضعت له فإذا كان عنده ضرورة فإنه يأخذ الإجازة أما الذهاب إلى العمرة ليس هو
ضرورة إذا أخذ إجازة ضرورية أو الطرارية لأجل العمرة هذا كذب لأن العمرة ليست ضرورية نعم تقول إتمرت في شهر رمضان وأحرمت من الميقات وقبل الوصول إلى المسجد الحرام جأتني الدورة الشهرية
فكيف أتصر فعلم أن المدة لبقاء وجيزة في مكة الواجب تبقى على إحرامها لأن عايش رضي الله عنها لما حاضت بعدما أحرمت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إفعل ما يفعل الحاج إذا أحرمت بالعمرة
ثم حاضت قبل الطواف فإنها تبقى على إحرامها حتى يمقطع الدم ثم تغتسل ثم تؤدي مناسكة العمرة وإذا كان الوقت يضيق عليها فإنها لابس أن تذهب مع وليها إلى بلدها بشرط أنه إذا طهرت يأتي بها
وتؤدي عمرتها فهي بين عمرين إما أن تبقى في مكة حتى ينتهي دمها وتغتسل وتؤدي مناسكة العمرة وإما أن تذهب إلى خارج مكة إلى بلدها فإذا قطع دمها وتسلت تعود مع محرمها وتؤدي مناسكة العمرة
إذا كانت تأتي بها تأتي بها وتأتي بها وتأتي بها وتأتي بها فإنها تتحلل ولا شيء عليها أما إذا كان الوقت يتسع فإنها تبقى على إحرامها أن هذا ليس بحابس الحقيقي إلا إذا انضاف إليه ضيق
الوقت فإنه يكون حابسه فهل المستحاضة مثلها في الحكم؟
المستحاضة طاهرة، تعتبروا طاهرة ليست مثل الحايل فالمستحاضة لها أن تطوف بالبيت بعد أن تستنجي وتضع شيء يمنع تسرب الخارج المستمر ثم تتوظى في الحال وتسحى وتطوف في الحال تتوظى وتطوف في
الحال مثل ما هو في الصلاة نعم أيضا هذه تقول نوينة أن نذهب لجدة ونقيم فيها يوماً أو يوماً
ثم نذهب لمكة لأداء العمرة فهل يلزمون الإحرام إذا حاذين الميقات؟
أم نؤجل ذلك حتى نعزم على الخروج من جدة بعد يومين بقينا فيها؟
الذي يمر بالميقات هو يقصد النسك من حجنا وعمره يلزمه الإحرام من الميقات وإذا أراد أن يذهب إلى جدة أو بالخير إما أن يمر بمكة ويؤدي مناسك العمرة ويتحلل منها ويذهب إلى جدة أيضا تقول
بعض النساء وهم في المطاف أو المسع قد يطلقنا أنظارهم في الرجال فمحكم ذلك؟
نظر المرء إلى الرجال بشهوة حرام في الطواف وفي غيره أيضا تقول إذا جأتني إذا جأت من الطواف فإنها تتم العمره ولا بأس ولو حاضث بعد الطواف يجوز لها أن تسع وهي حائظ وأن تقصر من رأسها بعد
الساعي وهي حائظ وبقية مناسك العمره بعد الطواف لا يشترط لها الطهارة هذا المحل الخلاف الجمهور على أنه ليس عليه الطواف ودعة لأن طواف الودع حاصم بالحج وذهب بعض العلمة إلى أنه يلزمه
طواف الودع لأن العمره حج ناصر ولكن الصحيح الأول أنه لا يلزم طواف الودع للعمره ومن فعله من باب الاحتياط وزيادة الخير فلا بس وهي يخرجون رجوعا إلى الولام استقبيرنا القبلة فهل لهذا أصل
في الشراء هذا بداعه ليس له أصل المسلم إذا انتهى من الطواف طواف الودع يخرج إلى الجهة التي يريد من الحرم على جهته ولا يستقبل الكعبة هو يخرج على قفاه هذا من التكلف الذي ما أنزل الله
به من سلطان ومن البداع المحدثة بارك الله فيكم في ذيذ الشيخ وشكرا لكم وجعل ما بينتم وضحتم في موازين عمالكم آمين أي ورخوة المستمعون الكرام إلى هنا نصل إلى خطام هذه الحلقة في هذا
البرنامج إلى أن القاكم مستمعون الكرام في القائم مقبلين بذن الله تعالى نستوديكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته