[2275 -3022] إذا تزوج الرجل بأربع نسوة، ثم طلق واحدة منهن، فهل يقال بأن عليه عدة؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا تزوجا الرجل بأربع نسوة ثم طلق واحدة منهنا فهل يقال بأن عليه عدة لا ينتبر حتى تكمل عدة الرابعة لأن آثار النكاح ما زالت باقية نعم انتهى إن شاء الله
تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وسلم يا داد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة