04 من 05/ دورة علمية في شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام / صوم التطوع / صالح الفوزان / الفقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
43:31
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ أن دكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر الأسقلاني رحم الله أدنس الضابع بسم الله
الصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى ونخان الله بعلومه وعلومكم في الجاريد باب سيام التطوعي ومانه عن سيامه بسم الله الرحمن الرحيم سيام التطوع يعني السيام غير
الواجب سيام المستحب تقدم بعض الكلام أمس عن هذا الموضوع ومناسبة ذكر هذا الباب بعد سيام رمضان فهو بحاجه هذا إلى سيام التطوع ولا يفتصر على سيام رمضان سيام رمضان الواجب وركن وصيام
التطوع مكمل وزيادة خير أم بغير المسلم أن يحرس على سيام الأيام التي ورد في فاضل سيامها صحيحة مثل سيام 6 شوال صيام يوم 2 و5 من كل وسبوع صيام 3 تأيام من كل شهر صيام يوم عاشورة يوم
قبلة يوم بعده وعرفة سيام شهر الله المحرم فهذه ورد فيها حديث تحذك على سيامها أم بغير المسلم وإذا كان عند رغبة في سيام التطوع فإنه يصوم يوم ويختير وعن سيام داود عليه السلام ولا يصوم
الدهر كله ولا يختر سنة كلها ما يختر هذا من هي عنه لا صام من صام الدهر فلا يصوم كل السنة ولا يختر فيها هذا حرام لكن إذا كان ولا بد يصوم يوم يختر يوم وكان النبي صلى الله عليه وسلم
يصوم ويختر يصوم حتى يقول لا يختر ثم يختر حتى يقول لا يصوم يعني يختر من السيام ويختر من الإفطار عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم إنه يصوم ويختر رد على من قال أنا أصوم ولا
يختر قال صلى الله عليه وسلم أنا أصوم ولا يختر صلى الله عليه وسلم وهو يكفر السنة المامية والسنة المستقبلة هذا فضر عبين بمعنى أنه يكفر السيئات الصهائر تكفير للصهائر أما الكبائر لا
تكفر الله بالتوبة يكفر الصهائر من الدنوم وهذا ليغير الحاج أما الحاج فاستحبا يفكر الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل يوم عرفة وهو حاج شرب على راحلاته والناس ينظرون إليه يظهر الفطر يتقوى
على الوقوف وعلى الدعى أما غير الحاج فاستحب له سيام يوم عرف نا وسؤل عن صوم يوم عاشورة يوم عاشورة يوم العاشر وصامه بنو إسرائيل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرى بصيامه ولكن نظرا
يكون اليهود يصومون هذا اليوم ونحن ما أمرون بمخالفتهم قال صوم يوم قبله وفي رواية أو يوم بعده مخالفة لليهود وهو يكفر السنة الماضية سيئات السنة الماضية سيئات الصعائر وهذا فضل عظيم
لصوم هذا اليوم كان صومه واجبا في أول الإسلام ثم لما هرظ سيام رمضان نسخ الوجوب وبقية السنية نا وسؤل عن صوم يوم الإثنين يوم الإثنين من كل يوسبوع يوم الإثنين قال ذاتي يوم ولدته وبعثته
مناسب عبيمة أولادة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثت الرسول حذث فيه شيئان عبيمان أولادة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثت الرسول حينما بدأ الله الوحي عليه بيوم الإثنين فهما نعمتان
عظيمتان حدثت في هذا اليوم وأن نعمت قابل بالشكر يصام شكرا لله عز وجل هذا هو السنة في يوم المولد كما يقولون أما نحدث بجعه احتفال يوم المولد هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم الذي
يريد أن يقتد بالرسول يصوم يصوم يوم الإثنين هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أما يحط عياد وأطعما وهذا مخالف للرسول أولا الرسول صائم وانت محط عيد ومحط عاكل وشور فمخالف لهذه
الرسول صلى الله عليه وسلم وثانيا هذا بدأ ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كله بدأة ظلها له وأنزل عليه فيه وأنزل عليه في بدأ الوحي عليه وفي غار كراء عليه الصلاة والسلام في يوم
الإثنين هذا نوع ثالث من النوع سوم التطوير ورابعا هذا نوع الرابع صيام ست من شوال صلى الله عليه وسلم من سامة رمضان واكبعا وست من شوال وكان من سامة الدهر فيه استحباب صيام ست من شوال
بعد رمضان لأن من سامها فهو في الأجر مثل من سامة الدهر لما هذا؟
لأن الحسنة بعشر يوم فاليا رمضان عن عشر تشور وستت أيام من شوال عن شهرين كم المجموع؟
هنا عشر شهر هذه أيام السنة فله أجر من سامة السنة لأن الحسنة بعشر يوم فاليا فهي استحباب صيام ستة أيام من شهر وقال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول وعن
أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوم في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفة متفق عليه واللفض لمسلم قال رحمه
الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم وعن عائشة رضي الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى" وذلك كما سبق لأن الحسنة بعاشية مثالية وكل يوم عن عشرة
تيام ثلاثة إبعاشرة كم? 30 يوم فإذا صام ثلاث تيام من الشهر فكأنما صام الشهر كله في الفضل والأجر فيه استحباب سيان ثلاثة تيام من كل شهر ثلاثة عشره وأربع عشره وخمس عشره يستحب أن يجعل
هذه الثلاثة في وصق الشار يستحب هذا أن يجعلها أيام البيض ثلاثة عشره وأربع عشره وأربع عشره وخمس عشره هذا أفضل إن صامها من أول الشار أو من آخره أو من وسطه فلا بس لكن الأفضل أن يتوسط
السمية أيام البيض لديها للقمر لأن القمر يطلع أول الليل ولا يغيب الله أخذ لي نعم يوم ثلاثة عشر يوم أربع عشر يوم خمس عشر نعم المراه لأنها زوج ولو حق عليها ومن ذلك حق الاستمتاع بها
وإنها لا تصوم صوم التطوع إلا بيذنين لأنها إذا صامت منعت نفسها منه وهذا حق عليها أن تمكنه من نفسها فلا تصوم إلا بيذنين إذا كان شاهدا أما إذا كان زوجها مسافرا أو غائبا فلا بسان تصوم
لأن المانع غير موجود المانع غير موجود فتصوم وأما رمضان كما في آخر الرواية فلا طاعة للزوج في الفطاق الصوم الواجب لا تطيع زوجها فيه من أيام المنهي عن صيامها؟
نعم يوم الفبر يوم الأضحة لأنها أيام أكد مشرب وقيافة لله عز وجل وذكر لله فلا يصوم يوم العيدين حرام عليه ذالك ويفتر مع الناس وأن بيشة الهذلي رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله فلا يجو الصيامها إلا في مسألة واحدة وما غير الحق غير الزالك فلا يجد له أن يصوم أيام التشريق صمية أيام التشريق قيلة لأنهم شريقون فيها
اللحوم من عاداتهم شريقون فيها اللحوم الهدي ولا واحد لأنهم جففونها في الشمس صمية أيام التشريق وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخس في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد
الهدي قواه البخاريك هذا الذي ذكر أيام التشريق يحرم الصيامها إلا في مسأله واحدة القارن والمتمتع إذا لم يجد الهدي قال الله جل وعلا فصيام ثلاثة أيام في الحد والحاء أيام الحج ما زالت
باقية فيصوم هذه الثلاث والسبع بعد الانتهامن الحد وأن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا أيضا نوع من الأيام المنهي عن صيامها وهو يوم الجمعة فهذا حرام
أبعى بالعلم يقول مكرور وأما من لم يفرد الجمعة كان يصوم ومرت الجمعة في أثناء صيامة فلا بس لأنه صامها تبعا لغيرها إنما المنهي عنه يفراد يوم الجمعة وكذلك ليلة الجمعة وعنه أيضا رضي
الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يصوم يوم قبله أو يوم بعده متفق عليه فعنه أيضا رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم رواه
الخمسة وستنكره أحمد إذا انتصف شعبان فهذا الصيام من شعبان يصوم من أول الشار وإذا صام غالب الشار ولو دخل منتصف شعبان تبع لابس أما أنه يفتر لانياة النصف من شعبان ثم يبدى يصوم هذا منهي
عنه لكن لو كان يصوم من أول الشار واستمر بعد النصف لابس هذا تبع فعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا في مفترض عليكم فإن لم يجد
أحدكم إلا لحاء عناب أو عود شجرة فلينضقها من صوخ؟
نعم لم يثبت في النهي عمسوم يوم السبت حديث لم يثبت هذا فلا من يصوم يوم السبت بسيام لأنه لم يثبت الحديث والحديث مضطريب في سنده والحديث أم يستنكره الإمام مالك إبعى الحديث معلول إلى
الإمخهيرة وعبنا على هذا فلا من لأن الأصل السيار إلا إذا دلت دليل على المنع فما دام لم يثبت الدليل فلا من يمسيام يوم السبت هذا هو القول الصحيح نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم أخرجهم نسائي وصححه بن خزيمه وهذا لخبه يوم السبت ويوم الأحد ويوم الأحد ويوم
الأحد عيد النصارة وهم يفترون في هذه اليومين يفلون ويشتبون فسيام المسلم فيه مخالفة لهم سيام المسلم في هذه اليومين مخالفة لليهود والنصارة ولكن الحديث لم يثبت وأن أبيه رئيرة رضي الله
تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نها عن صوم يوم عرفة بعرفة وصححه بن خزيمة والحاكم واستنكره العقلي هذا الذي سبق أن يوم عرفة سحب فيامه لغير الحاكم وما الحاج فيكره له سيام يوم
عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة مفترا وأعلن ذلك للناس يستحب أن يكون الحاج مفترا في هذا اليوم وأما غير الحاج من سائل المسلمين يستحب لهم سيام هذا اليوم وأن أبد الله بن
عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام منصام الأبد متفق عليه لا صام منصام الأبد فلدعى من الرسول صلى الله عليه وسلم سرد السيام ولا يفتر أبد طول السنة هذا
منه عنه لا بد يفتر أيام السنة صوم يفتر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفتر ولا يسرد الصوم ولا يفتر أبد فلسنة نعم يكفي هذا أحسن الله عليكم وغارك رفيكم يقول السائل ما الأفضل
للمرأة الاتكاف في بيت الله الحرام أم المكوث في المسيب أم المكوث في بيتها م الأفضل للمرأة الاتكاف في بيت الله الحرام أو المكوث في بيتها كانت زواج النبي صلى الله عليه وسلم وقت إفنا
المسيب أم المكوث في بيتها أحسن الله عليكم يقول أنا صمت قبل نسف شعبان 5 أيام هل الآن أكمل وأصوم أو لا أك صم إلا أنك مات صم يوم الشد هذه معنى نعم أحسن الله عليكم هل يكون الفتر بالنية
أولى ببجة من الأكل والشرب في الفرض صوم الفرض إذا نوى قطع السيان قطعوا فلا ينقطع إلا بالأكل والشرب أحسن الله عليكم يقول قلت من نصيام يوم عرف يكفر الصغائر لكن النبي صلى الله عليه
وسلم لم يخصص معنى النبي صلى الله عليه وسلم بينا ذلك في حديث آخر الصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينه إذا كتنبت الكبائر أم الكبائر فلا تكفر الله
بالتوضى مع قوله تعالى إن تجتنوا كبائرة ما تنهون عنون كفر عنكم سياتك عن الصغائر التكفير إنما هو جل الصغائر ذق أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوضى تنبه لهذا نعم أحسن الله عليكم يقول كان
النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفتر ويصوم حتى ويفتر ويفتر حتى يقال لا يصوم فهل من فعل مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يصوم مثلاً 15 يوم من من الشهر ولا تموت فرقة
فهل تعتبر في الأفضلية كافع للنبي صلى الله عليه وسلم نعم نوع من الافتر بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أكثر من الصيام من الشهر هل فيه أفضل النبي صلى الله عليه وسلم نعم من صام صيام
داود عليه السلام وأفرد يوم الجمعة هل يجوز ذلك نعم أفرد إيه يوم الجمعة بصيامه كصيام داود عليه السلام عاد السؤال قال هل يجوز سيام يوم الجمعة الجمعة إفراد إنصامه على طريقة سيام داود
عليه السلام نابا له السؤال اللي قرأت في الأول نعم إذا السؤال الأول هو هذا الذي هو هذا الذي موجد معه كلام كلول يعني ما هو صحيح ده بس معنا فقط وكرت معنا فقط وكرت معنا فقط في الأول إه
ورق تلكر معنا هل يجوز سيام يوم الجمعة إفراد إنصامه على طريقة سيام داود إن كان قسلك السيام من شعبان ولا بس اما إن كان قسلك من الأسوار تبا تحب هذا كل أسوار لا صم يوم الإثنين وفبر
وإذا جي يوم الخميس تصوير نعم أحسن الله عليكم كيف ينمي طارب العلم الملك الفقية لديه يا أهل العلم معنية الصالحة هو والعمل يظهر العمل ينمي العلم ويزكيه هذه الأمور أولا كهرة الطلب على
أهل العلم كان السؤال عما أسكل عليه ثالثا وهو مهم العمل رابعا المذاكرة هو المراجعة ما ينقول أنا تعلمت خلاص لا يراجع يكرر المراجعة لنعلوماته متأكد منها وكذوة نعم أحسن الله عليكم يقول
السائل فارجعت من الطريق وخلعت ملابس الإحرام فعملت عمرة بعد إسبوع هل كنت قد عملت محضورة للإحرام خلال إسبوع عملا؟
بادي في إحرامك بادي في إحرامك لا أنا حرامت للعمرة هالسانية الحرام الثاني هذا ما لدينا ما لغي لأنه في محلم من الأول بادي في إحرامك فأنت أديت العمرة متأخرا وربما انكرت كبت محضورات
والمشكل إن كان جامعت الفسدت عمرة أما إن كان ما جامعت بين العمرتين بين العمرة التي تركتها والعمرة التي أديتها فأنت بادي في إحرامك وولم تؤدي العمرة هاللمتأخرا وأخطات في هذا نعم أحسن
الله عليكم يقول هل أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأصوم كذلك الأيام البيض أم هل تكفي حيث يدخل فيها البيض؟
أيام البيض هي ثلاثة أيام من الشهر إذا صمت أيام البيض فهي الخلالة أحسن الله عليكم يقول هل التردد في قطع سيام التطوع يفسده؟
يقول ما وجه كون نية تقطع الصوم أنها تقطع الفرض ولا تقطع النافلة لأن نية تفسيام الفرض شرط أن تستمر وشترط أن تستمر من البداية إلى أن نهاية قولي صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنيات
وإنما لكل مرأة وكان هذا هو الأصل أيضا في النافلة ولكن جاءت لهديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع صوم التطوع فأكلة وشارب وقطع صوم التطوع للا على أن صوم التطوع مخصص مخصص من هذا نعم
أحسن الله عليكم هل يستدل بحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين على جواز السيام بعد النصف من شعبان؟
هل تقضى الأيام البيض إذا فاتني اليوم الثالث عشق؟
هل أقضيه في اليوم السادس عشق؟
أقضيه في اليوم السادس عشق؟
أقضيه في اليوم السادس أقضيه في اليوم السادس عشق؟
أقضيه في اليوم السادس عشق؟
وانتبه