01 من 05/ دورة علمية في شرح كتاب الصيام من الروض المربع / كتاب الصيام / صالح الفوزان / الفقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدرس الأول صلاة السلامة على رسول الله وعلى لي وصحابه يجمعي واركان الإسلام الإسلام خمسة واركان كما هو معلوم اشهدت الله إلا الله أن محمد صول الله ويقام الصلاة ويكاوزتها وسوم رمضان حجبك الله الحرام من استطاع إليه سبيله الصياب هو الرقن الرادع من ركان الإسلام وقد هورضا في السنة ثانية من الهجر فقبل الهجرة ليلة النعراج بمكة صلها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة وما الشهادة فهم أول يدعو إلى الشهادة إلا الله أن محمد رسول الله في السنة ثم الصيام جاء في السنة الثانية وكل ألف الزكال في السنة الثانية من الهجرة وما الحد والهورضا على المشهور في السنة التاسعة من الهجرة وحج الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة فأخرى أن السنة الأولى بسبب وجود المشركين تطوخون بالبيت عراتا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ جول سنة لأجل أن يطهر البيت من المشهور ورسلها صلى الله عليه وسلم عالية بنا بطالب أرسلها باباكر يحجب الناس ليبتا عنه ورسلها عالية بنا بطالب ينادي أن الناس لا يحجب بعد هذا العام مشرك ولا يطهب البيت عريان فلما طهر البيت الحرام من المشركين حج رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد أن السيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام والسيام كما ومعلوم كما فلا يمفروض على الأمان السابقة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم السيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقوه لا في نحتل السيام من قبلنا عن سيامنا وقتا وصفة وإلا فهو شريعة قديمة المساك عن الكلام من تلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس هذا هو السيام الشرعي الذي هو أحد أركان الإسلام وهذا الكتاب من زاد المستقنع وشرحه الرغم المربع خاصم بهذا الركن قبله ذكر الشيخ صاحب المتن والشرح ذكروا الأركان التي قبله ذكروا الصلاة في مقدمةها الطهارة ذكروا أزيكات ذكروا الصلاة وزيكات ثم ذكروا السيام ثم ذكروا الحد أما الركن الأول هل لم يذكره الفق لأن محل كتب العقائد الركن الأول والشهالتان والتوحيد هذا لم يذكره الفق الفق زد من الطهارة لأن التوحيد له كتب خاصة هي كتب العقيد رحمه الله الصيام لغة مجرد الإمساك عن أي شيء عن المشي عن الكلام عن الكل والشرب يسمى سياما يقال للساكة صائم لإمساكه عن الكلام ومنه إني نظرت للرحمان فوما لأن الصيام له معنى لغوي وله معنى شري والمقصود هنا المعنى الشري المعنى الشري ويسمى الحقيقة اللغوية وهو الإمساك والثاني وهو الإمساك عن أشي مخصوصة في وقت المخصوص من شخص مخصوص هذا هو الحقيقة الشرعية ويالمقصودة هو هنا وفورب قوم رمضانة التنة الثانية من الهجرة وقال ابن حجر في شرح الأربعين في شعبان وقال ابن حجر في شرح الأربعين في شرح الأربعين في شرح الأربعين وقال ابن حجر في شرح الأربعين في شرح الأربعين وقال ابن حجر في شرح الأربعين وإن حالدونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة السلاثين من شعبان عظيم أو قتر بالتحريف أي غبره وكذا دخان فظاهر المذهب يجيب صومه هل القول قايفة القليلة منها العلم وهل العلوة يا عنحمد وهي ظاهر المذهب لاتنها مرجوح لاتنها لقول مرجوح والراجح انه لا يصام يوم الشفد أي صوم يوم تلك الليلة أي صوم يوم الشفد وقالوا مصوص أحمد تدول عليه أي لا في المصوص الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدول عليه وقول المجهد إذا أخطى لا يعملوا به نعم وهذا قول عمر وابنه وعمر ابن العار وأبي هريرة وانس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكلي صديق رضي الله تعالى عنهم نعم لحجة عليهم حديث حجة عليهم انه لا يصام يوم الشفد نعم هذا من الذين يرون انه يصام يوم الشفد فالحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عمل مغير الحبيث وإن عمل به من عمل منافاب الصحابة أو أكابر العلمة فهم مجسيدون له مجرهم ولكن المتبع هو النفس نه ومعنى أقدروا له أي ضيق بأيوز على شعبه يصام يوم الشفد يصام يوم الشفد ويصام يوم الشفد فتفسير قوله أقدروا له فتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم هو الواجب و الواجب أن يوخذ به نعم وقد فكسره بن عمر بفعله صلى الله عليه وعاله وسلم وهو راويه وأعلمه بمعنى فيجيب الرجوز فيه فكسره بن عمر وهو راوي حبيث سوم الروياته وأفتروا الروياته فإن عم عليكم فقدروا له إذن عمر هو الراوي فسره أقدروا له بضيق عليه هيجعله تسع وعشرين يقولون الراوي أدر بنا روا وهذا غير صحيح الشجه فينا روا لا فينا رأه ويجيب صوم ذلك اليوم إنظهر منه فهو صحيحه أو هو صحيحه فهو صحيحه فهو صحيحه ويجيبوا إنساكه على ملم يبيت بنيةه نعم هذا يحكام بتعالق بتعالق بصوم يوم الشفه إذا لم يرى إذا لم يرى الهلاله وحال دونه غيمنا وقتر فإنه يصوم عندهم وينوي من الفجر قبل طلع الفجر ينوي أنه يصوم من الرمضان لأن الصوم الواجب لا يصح اللابنية فلا يجيك من الرمضان إلا إذا نويته قبل طلع الفجر وكيف أنوي شيئا لم يجن منهم الرمضان فهو صحيحه فهو صحيحه فهو صمتم هل توقعون الطلاق؟ جالوا لا جالوا لا فهو صمتم هل توقعون الطلاق؟ جالوا لا جالوا لا جالوا لا جالوا لا جالوا لا جالوا لا جالوا لا جالوا لا ولا يلجمن أن مصوم على صومهم وهذا شيء عميلة به الصحابة قد صام معاوية وأهل الشام صام معاوية وأهل الشام يوم الجمعة بينما أهل المدينة لم يصوم ولا يوم السبب كما في قصك كوريب مع ابن عباس رضي الله تعالى أنه كوريب جاء من الشام في آخر الشار وقال إن معاوية صام يوم الجمعة وقال ابن عباس لكننا لا لم نره إلا يوم السبب نجال نصوم حتى نراه فاختلف رؤية أهل الشام على رؤية أهل المدينة ووقت الصحابة رضي الله عنه ووقت معاوية ووقت ابن عباس ومعهل ابن عباس يقول ما نتبع أهل الشام فقددموا علينا فنمراه إلا يوم السبب ونحن نصوم على رؤية أهل الدليل على اختلاف المطالع اختلاف الله الله وهذا هو الراجح نعم لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قول رحمه الله وإذا رأى هو أهل بلد أي متى سبتت رؤيته ببلد لذي من ناس كلهم صوم لذي من ناس يعني المسلمين كلهم في قار الأرض المشرك والمورب الشمال والجنوب كلهم يصومون على رؤية بلد واحد هذا القول الأول قول الثاني وهو الراجح أنه لا يلجم توحيد الرؤية لأن المطالع تختلف وكل قوم يصومون على رؤيتهم وهو الذي عام لذي ابن عباس رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنهما نعم قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صوموا لرؤيته وهو قطاب للأمة كافة قوله صوموا لقطاب للأمة كافة فمعناه لأنه يخالف عمل صحابه ويخالف أيضاً الواقع لأن المطالع تختلف إذا صاموا مع ناس متقدمين صاموا مع ناس متقدمين ثم سافروا إلى بلد النافر متاخرين في الصيام اللي سافروا وتملهم ثلاثين يوم ودول ما ذا بعد تملوا ثلاثين يوم ماذا يعملون هذا المسافرين؟ لقولوا افترون عملاً برؤيتهم ولو الناس ما افقروا اللي هم معهم يعملون برؤيتهم في بلدهم فيفترون من الناس صارمون في هذا البلد وهذا فيه نظار الصحيح أنهم لا يفترون بل يصومون مع الناس يصومون مع أهل البلد الذين قادموا عليهم يتبعونهم ولا يشدون عنهم ولو الصحيح ويصاموا جوباً جماعة ببلد ثم سافروا ببلد بعيد فلن يرى الهلالوا به في آخر الشهر افتروا افتروا هؤلاء المساهرون يعني هم كمل الشهر في حقهم واهل البلد الذين قادموا عليهم لم يكمل الشهر في حقهم فلذلك صاموا يقول يفترون المساهرين يفترون بناء على رؤية البلد اللي جاءوا منه هل يدو العلاقة على مشألة نعم نتختلف اللي البلد وانه لا يجوزاً يفتروا الناس صائمون نعم او على الاقل لا يتظاهرون بالافتار والناس صائمون إذا عملوا بهذا القول يفترون سرراً ولا يظهرونه فيفتره المسلمون هذا صائم ولا مفتر ما يصلح المظهر هذا نعم ويصاموا جوباً برؤية عدل مكلف الرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته هل هو على ظاهره يعني ما حتى يراه الناس كلهم صوموا لرؤيته يعني هم كل الناس لا يبد يرونه لا معناه لو رأى هو واحد يكفي بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه بدليلاً لابن عمر رأى الهلال جاءه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالسيام لرؤية ابن عمر واحد وكذلك جاءه أعرابي فأخبره أنه رأى الهلال قال تشهد ولا إله إلا الله قال نعم قال تشهد أن رسول الله قال نعم فأمر صلى الله عليه وسلم الناس بالسيام قال ويكفي خبره بذلك يعني ما يلزم أنك تقول أشهد بالله أن رأيته الهلال بل يكفي تقول رأيته الهلال أخبر يكفي أنك تخبر إنك رأيته أو بلازم تطالب بالشهادة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب من الذين رأوه أن يشهدوا على أنهم رأوه نعم هل يدول على تيسير في الإسلام عدم المشقهة عدم التشدد نعم ولو كان أنت أو عدن بدون لفظ الشهادة بدون لفظ الشهادة بل يكفي الخبر ثم الواحد هذا ما هي يشترط أن يكون لكرا ولو رأيته أنت يعمل لرؤيته أورا أهو عددنا ملوك أو بلازم يكون حر يعمل برويته لأنه من المسلمين واحد من المسلمين والمرأة من المسلمين يعمل بخبرها فالنصاب واحد سوى أن كان ذكرنا أو أنت أو خرن أو عبدنا ولا يختص بحاكم ولا يحكم القاضي أو الحاكم يجب أن يكون مجرد الخبر ولو يجب أن يكون مصيان برؤية الرائع إذا كان ثقة ولكن لا بد من القاضي ولا بد من المحتمى لأجل منع الفوضى والتشكيكات عند الناس فهو زيادة احتياطه في المحتمى وإعلان ولي الأمر من المحتمى هذا إنما هم ما بالاحتياط والضبط نعم ولا يجب أن تظهر لما يصدر إعلان من ولي الأمر لكن الان لما صار له لازم يذهب للمحكمه لازم إن القاضي يحكم بصحة شهالة ثم الحاكم يعلن هذا للمناس بناأن على حكم القاضي يكون هذا من ما بالاحتياط والضبط نعم لأن كثرة الان خفى الأمانة وخفى الديانة عند بعض الناس ويعغل بالجهل أيضا فأل احتياط مطلوب في هذا الوقت لبلا شبه نعم ولا يقبل في شوالة وتائر شهور إلا ذكران ولبب الشهادة هذا خاص برمضان إنه ياسبت دخوله به بشهادة الواحد أما نهاية رمضان وبقية الشهور فلا بد من اخنين لا بد من شهادة إثنين بلافظ الشهادة أيضا ما هم جرد خبر نعم لأن هذا إنما ورد في رمضان فقط دخول رمضان فقط ويقتصر عليه بقية الشهور فبقى الأصل استشهدوا شهيدين ولو صاموا 28 يوم ثم رأوا ثم رأواه قضوا يوم انتقل نقاسيامكم صحيح لأنكم بنيتم على قالبي غنكم على ما قدرتهم صيامكم صحيح لكن يزنكم أن تصوموا يوما قواءا تكميلا للشهر فما يسمى عند العوام بالغره يوم الغره يعني إذا تبين أن المسلمين صاموا متاخرين يوم من رمضان يقولون يوما بعده إكمالا للشهر وصيامهم صحيح ولحمدلله لأنهم بنيوا على ما يستطيعون نعم فإنفاموا بشهادة واحد 30 يوم فلم يرله لإحتمالا أنه أخطأ بشهادة واحد ولكن عند النهاية فما الشهر ولما يروا الهلال لا يدل على أن الرأي أخطأ في طرويته لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شهدت نان فقوموا وأصدروا شهدت نان فلالا للفتار اما الصيام يكفي واحد لأن الصيام ما هو محل تهما للمخبر يخلاث الافتار هو محل تهما وقال للناس رأيت الهلال ومحل تهما فللك لا يقبل الواحد لا بد من إخني أوطاموا لأجل غي من 30 يوم ولم يروا الهلال لم يفتروا أيضا لأنه تبين أنهم سابقون للشهر لأن الصومة إنما كان احتياقا صاموا يوم الشيطة ولا رؤية الهلال ولا رؤية الهلال في آخر الشهر صاموا 30 يوم ولا رؤية الهلال وبما فيها يوم الشيطة هالدنيل على أنهم اختوا في البداية وأن صومة هم يوم الشيطة خطأ فيكملون الشهر 30 يوم ويعتبرون اليوم الأول أنه خطأ نعم وعلم منه أنه لو صاموا بشهادة إثنين 30 يوم ولم يرواه أفطروا صحوان كان أو غيما لما تقدم إذا صاموا بداية الشهر بشهادة إثنين عد ليني ولم يرى الهلال في آخر الشهر 30 يوم ونخترون لأن شهادتهم على البداية شهادة على النهاية شهادة على النهاية لأن النصاب تم عمل بروية إثنين فيخترون على شهادتهم الأولى إذا أكملوا الشهر 30 يوم ونخترون على شهادتهم على البداية "الرؤية تكون بالعين المجردة" "الرؤية بالعين سوى عين مجردة" "الرؤية بالعين سوى عين مجردة"