02 من 05/ دورة علمية في شرح كتاب الصيام من الروض المربع / رؤية هلال رمضان / صالح الفوزان / الفقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدفتاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسه الله وسلم وبارك على ملينا محمد وعلى آله وستخده أجمعينا أما بعد قرى المصنف الرحيمة في الله تعالى ونفع عن الله بعلومه وعلومكم في الدارين وربي الله تعالى عنكم وعن الحاضرين إذا رأى شخص الهلال رؤية بصرية يعمل بيقين نفسه ويصوم هو وحده ولو لم يصوم الناس لأنه متيطن أن هذا اليوم من رمضان وكذلك يلجمه معلق على الشهر من طلاق أو عثق أو غير ذلك لأنه متيطن من هذا الأمر وهو متيطن أنه هل شوال لا يفتر لهذا الحال أما ينفرد عن الناس لا يفتروا لأنه ما تم النصاب النصاب الشهادة على انتهار رمضان ما تم فلا يعمل برويته وحده وإن ما يصوم مع الناس نصاب واحد شاهد واحد وهو يعلم أنه من رمضان فيه يختلف أول الشهر عن آخره لأن أوله يكفي فيه واحد أما يفيره فلا بد من إثلاء هنا أورأى وحده في لال شوال صامة ولم يستر لطوله صلى الله عليه وآله وسلم الفطر يوم يفتر الناس والأضحاء يوم يضح الناس رواه التلميذي وصحة ويطر يوم يفتر الناس فلا يفتر وحده ويقول أنا رأيته لالشوال لا يفتر لأنه ما تكامل النصاب لازم نشاهد ناخر معه نعم وإن اشتبهت الأشهر على نحو المأسور وتحرى صام واجزاه إلا لم يعلم أنه تقدمه ويقدونا واطقائدا أو أيامة شريق إذا كان الإنسان ما يرى أله له لا يسمع شيء وهو معزول عن الناس لأن كان مستون أو مأسور عند الأعدة فهذا يجتهد في دخول الشهر وفروج يجصوم على حسب ما يغلب على ظنه يصوم بالاجتهاد ويفتر بالاجتهاد لأنه ما يقدر على أكثر من ذلك لأن هذا صوم غير صحيح ولكهر يبطل الأعمال وليطالب به حتى يسلم وكذلك الصغير لا يلجمه الصوم الذي دون البلوغ لا يلجمه الصوم لأنه غير مكلاف ولاتن يدرب عليه وليه يدربه على الصيام ويكون نافلة في حقه وكذلك المجنون البلغ المجنون أو المعتوه هذا ليس عليه صوم ولا صلاة بأنه غير مكلاف يلجم الصوم كل مسلم بخلاف الكابل بلغ بخلاف الصعير عاقل بخلاف المجنون الذي جنونه مطبق أو المعتوه الذي ليس له عقل نعم ولو أسلم في أثنائه قبل باقي فقط لو أسلم في أثناء الشهر أسلم في أثناء الشهر فإنه يصوم الباقي من الشهر بعد إسلامه وامما ما كان قبل أن يسلم فليس عليه فيه شيء لو أسلم في منتصف الشهر فإنه يصوم النصف الباقي وامما النصف الأول فلا يفضليه لأنه غير مسلم في ذاك الوقت نا مكلاف لا صغير ومجنون نعم عرفنا هذا قادر لا مريب يعدز عنه للآية نعم فلال في المريب المريب على قسمين مريب على قسمين مريب عارب يرجى زواله فهذا يفرق أثناء المرض ويقضي من أيام أخر والنوع الثاني المريب الذي مراضه مزمن لا يرجى زواله ولا يستطيع السيام فهذا يهدي يطعم عن كل يوم المسكين على الذين يطيقون أوهدية طعام مسكين هذا المريب مرغ عارب يرجى زواله هذا يقضي وعلى ولي صغير المطيق أمره به وضربه عليه لي عتاده وإذا قامت الدايينة في أثناء النهار برؤية الهلاف واجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره على كل منصار في أثنائه في أثنائه أهل اللي يجبه فإنهم يمسكون بقية اليوم ويقضون بدا له يوما آخر على كل من أسلم في أثناء النهار كما سبق أو قدما من سفر أو شخية من مرض في أثناء النهار من ذال عدره في أثناء النهار وإنهم يمسك بقية اليوم ويقضي بدله يوما كاملا بعد رمضان وكذا حائض ونفساءته رتى في أثناء النهار فينسكان ويقضي وكذا لو برئ مريض مفتراً أو بلغ صغير في أثناءه مفتراً أنسك وقضاء فإن كان صائمين أجزاءهم صائمين من أول النهار صغير كان صائم المريض كان صائم من أول النهار وشوهي أثناء النهار يجيهم سيام هذا اليوم وإن كانوا في أول النهار غير واجب عليهم لكنهم صاموا ويجيهم وإن علم مسافر أنه يقدم رباً لذمه الصوم إذا كان المسافر ما بجه عليه لمسافر يسيره يصل البلد فإنه يجمه الصوم من أول النهار قبل أن يصل إلى البلد فهي الصوم من أجل أنه سيصل في أخناء النهار ويكفي حاله ولا يقول لا أنا بفتر لما أدخل البلد يقول يلزم الصوم في قولنا آخر أنه ما يلزمه لأنه ما زال مسافراً وله للفقار فإنه دخل البلد يمسك بقيط اليوم ويقر يوم بدله لا صغير علمنا أنه يبلغ غداً لعدم تفليطه لا إذا علم الصبي إنه سيابل غداً هناك يعلم إنه سيابل غداً يعني بالسم إذا علم النهار بيطن خمسة عشر يوم من الغد هذا ما يلزم الصوم من أول النهار لأنه غير مكلف نعم هذا هو النوع الثاني من المرضى يقول إلي لا يرجى برءه ولا يرجى أنه يقضي في المستقبل نقدار الفديها والكفارة نص ساعة عم كل يوم يقول لنا هذا ربع الساعة مد ربع الساعة لكن القول الصحيح إنه نصف الساعة نصف الساعة يعني كيلو نصف تقريباً نعم مد من برء أو نصف ساعة من غيره الصحيح إنه سوى البرء غيره نصف ساعة من الكل ونقدار كيلو نصف نعم لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فيديس ليست منصوخة هي الكبير الذي لا يستطيع الصوم رواه البخاري وعلى الله تعالى ياليها الذين أمن ختب عليكم السيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات أياماً معدودات قال بعض العلماء إنهم كانوا في الأول يصومون ثلاثة أيام فقط صومون ثلاثة أيام ثم نسخ لالك بإجاب السيام شهر رمضان أوليه تعالى شهر رمضان الذي ينزل في القرآن وهدى للناس أنا نشاهد منكم الشارع واليصوم نسخ لقوله أياماً معدودات أنتقل المسلمون من ثلاثة أيام إلى سيام شهر رمضان هالقول قول الثاني واختيار ابن عباس رضي الله عنهما أن العاية الثانية ليست نسخة للأول وإن ما هي مبينة ومفسرة لها فلايام المعدودات هي شهر رمضان وهي باطي غير من سوخة لحق الشيخ الكبير الهرم والمريض المجمل أنهم يطعبون عن كل يوم مسكيلة نعم والمريض الذي لا يرجع برؤه في حكم الكبير نعم لكن إي كان الكبير أو المريض الذي لا يرجع برؤه مسافراً فلافدية لفتره بعضر المعتاد ولا قباء لعلي إذا كان الكبير الهرم والمريض المزمن حاضراً في البلد يطعم أما إذا كان حالاً دخل عليه رمضان وخرجه مسافر فليس عليه شيء ليس عليه شيء لأنه مرخص الله للفطار ولأنه عادل عن السيام إذا كان المريض لا يضره السوم إنه يصوم عدم الحاجة إلى الفطر لأنه يحتاج إلى الفطر إنه يصوم ولو عليه مشقه لكن فيطره أفضل رفقاً بنفسه وأخذاً بالرخصة التي رخص الله بهاله والله يحب أن توتى رخصه كما يكره أن توتى ماسيته فاستاره أفضل من سيامه وإنسان تحمل المشقه وسيامه صحيح ناً وليمسافر يقصه ولو بلا مشقه يباح الافطار أو يرخص الافطار للمسافر الذي يباح له القصر قصر الصلاة إذا أبيح له قصر الصلاة أبيح له الافطار في نهار رمضان نظر للسهري ولا ينظر إلاً عليه مشقه ومعليه مشقه مجرد السهر مجرد السهر يبيح الافطار لأن الله علق الرخصة بالسهر ولم يعلقها بال مشقه فالمسافر له أن يفتر وليس كل مسافر من المسافر الذي يباح له قصر الصلاة الرباعية لأن يبلغ المسافة وهي مسافة 80 كيلو فأفهن نسيرة يومي للراحلة أما مادون 80 كيلو فهذا ليس سفراً لن يجزء الافطار ما كان مسافته أقل من 80 كيلو لأنه لا يسمى سفراً إن كان مريضاً المرض الذي يشق معه السياد أو على سفر السفر المباح ياجل تجارة ياجل نزهة ياجل صلة رحم ياجل حج نوعه ياجل عمره ياجل عمره في رمضان يباح له الافطار ويكره له مصومه لمن به مرض يمتفع به فيه ولك الثارة فيه ولك الثارة فيه ولك الثارة فيه ولك الثارة فيه ولك الثارة فيه ولك الثارة فيه ولك الثارة فيه ولك الثارة فيه ولك الثارة فيه ولك الثارة فيه ولك الثارة فيه يصافر من اجل يفتد قال لا يجود لكن سافر لحاجة من الحوائد المباحة لا يفتد أما ينسافر ما لحاجة ولا يريد السفر إنما يريد الافطار فقط هذا احتيال ولا يجود له ذلك نه وانا واحادر صوم يوم ثم سافرتي اثنائه فله الفطر هذا مسألة عرفنا عن المسافر أنه يفتر ويقضي من أيام نخر لكن هذا الإنسان الذي دخل عليه اليوم وهو مسافر من عوله وهو مسافر نفتر من أنشأ السفر عتناء النهار إنسان في بلده او مقيم صام اول النهار ثم سافر في اثنائه هذا يبحله الافطار لكن قونه يتم اليوم افضل قونه يتم هذا اليوم الذي بدأه وهو مقيم افضل من يفطاره وينفطر جاز له ذلك نه يله بعض العلم يرى انه يجب عليهم يتم اليوم بعض العلم يرى انه يبدأ في الصيام ثم سافر في اثناء النهار يجب عليهم يتم اليوم بينما القول الآخر وهو الصحيح إن شاء الله انه له يفطر وقونه يتم اليوم هذا افضل وخروج من القلاف نه نه نه يبدأ الافطار والقصر إلا إذا فارق عامر البلد خرج من البنيان يبدأ الترخص هذا يفهم الصلاة انه ما جاله في البلد ولم يبدأ السفر السفر ما يبدأ إلا إلى خرج من البلد إلا حانك عليه الصلاة وهو يسير في البلد إلا هو يتمها نه والافضل وعدمه نعم قال والافضل وعدمه نعم والافضل وعدمه نعم والافضل وعدمه نعم قال وعدمه نعم قال وعدمه نعم نعم نعم اذا كان السون يشق عليهما ينفسهما لهم الافطار ويكفي القواء لحقهم أما إذا كان الخوف على غيرها على الخمل أو على القهل أو على الربيع لكل يوم المسكين ما يزع فيك فارط مدقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فيديت طعام مسكين. نعم. قال المعباث رضي الله تعالى عنهما كانت رصة للشيخ الكبير والمرأة الكديرة وهما يطيقان السيام أن يفطر ويطعما مكان كل يوم المسكين. والمربيع الحبل اذا خافت على أولادهما افطرت واطعمت رواه أبو داود. وعلى الذين يطيقونه فيديت. ليس المرار يطيقون يستطيعون السيام المرار. أنهم لا يستطيعون السيام. يطيقونه يعني لا يستطيعون السيام. وهي طراءة على الذين يطوقونه فيديت. او الذين لا يستطيعون السيام لشبار اول مرض مزمن عليهم الفديه قط. لان السيام هي حقهما متعذر في الجان إلى البديل. وهو الإطعام. نفلهم الحامل والمرضع. كما سبب. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. قال ويجب الفتر على من يحتاجه لإنقاذ معصوم من هلك. فغرق. نعم. الافتار احيانا يجب. الافتار في رمضان احيانا يجب. متى? إذا توقف إنقاذ أحد على الافتار. كالغريق الذي وقع في الغرق. فإن الصائم يجب عليهم يفتر. من أجل ينقب هذا المريض من الغرق. يغوص عليه. يا وإذا كان ما يتمكن الله بالاكل والشرب يأكل. يشرب على شان إنقاذ. آلال هالك. من المهلكة. مثل. الدفاع المدني لها. إذا حصل خطر مداهم. ولا يندفع هذا الخطر اللي بالافتار يفطرو. وليس لمن أبيح له الفتر برمضان صوم غيره فيه. مثل المشاهر يارانا بخطر. من رمضان بخطر. لأنه بصوم سوم سطوع. يقول لا. ما دائم لما تصوم الفرق. هل تصوم للتطوع. نعم. قال ومن نوع الصوم ثم جنة او اغمي عليه جميع النهار ولن يفتر جزءا منه. لن يصح فومه لان الصوم الشرعية الانساكم عن نيته. فلا يضافل المجنون ولا للمغمى عليه. إذا صام اول النهار ثم اغمي عليه او جنة صابه الجنون واستمر إلى غروب الشمس ما افاق. قال إنه يقضي هذا اليوم. لفقدان النية. لفقدان النية مع الجنون مع الاغمى. أما إلى نو الصوم من الفجر ثم طرع عليه جنون او اغمى واجهل في اثناء النهار. جهل عنه في اثناء النهار وهو صائل من اوله يجيه هذا الصيام. يجيه هذا الصيام لوجود النية. ولن يتقجزا منه لن يصح فومه لان الصوم الشرعية الانساكم عن نيته. فلا يضافل. فلا يضافل المجنون ولا للمغمى عليه. والصلاة ولا رئيلا. لان ما لهنية. والندي صلى الله عليه وسلم يقول انما لعنال بالنية انما لكل مرنان وانا. قال فإن افاق جزء من النهار صح الصوم سواء كان من اول النهار واخره. اما اذا فاق جزء من النهار حضرت النية. لا يصح صومه. نا. لا انا مجميع النهار. اما لو انه تسحر او ما تسحر ناوي نصيام. هو ناوي نصيام من رمضان. لكنه نام جميع النهار ولوعا. الا بعد ما غرضت الشمس وهو ناوي من الليل النهدسهم. صيامه صحيح. صيامه صحيح نوجود النية. معه ان ما يملية معه. فلا يمنع صحة صومه لان النوم عادة. ولا يزول به الاحتاس بالكلية. لان مدةه لا تقوله عالبا فلا يزول به التكليفه. لعادة موجود العقل معه. اما اللغماء اليسير او الجنون اليسير الذي لا يزيد عن ايام فهذا لا يزيل التكليف فإذا صحة من اللغماء او من الجنون يقضي ما مر عليه في اثناء اللغماء والجنون من صلاة او صيام يقضي لان هذا شيء طاري فيقضي ما مر عليه في اثناء زوال عقله. اما إذا كان لغماء طويلا مثل الذي يصاب في حوالي في استليارات ويجول احساسه سنة سنتين اشهر كليرا هل لا حرج عليه في ما مضى لكن إذا صحة وعافاه الله يعود عليه التكليف ويصلي ويصوم في المستقبل اما ما مضى عليه في مدة اللغماء الطويل فالنه لا يقضيه. نعم. قال فلم يزل به التكليف فقط بخلاف المجنون فلا قبع عليه للذوال تكليفه. نعم. روحي القلم عن ثلاثة كما بالحدي. النائم حتى استيقظ والمجنون حتى يهيق والصغير حتى يبلو. نعم. رحمة الله تعالى ويجب تعيين النية بان يعتقد انه يصوم الرمضان او قضائه او نظر او كفاره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وانما لكل مرئ ما نوا من الليل لما روض دار قطنين باتناده. الصوم الواجب كرمضان والنذر والكفاره لا بد ان ينويه من الليل. ينويه قبل قلوع الهجم. قوله صلى الله عليه وسلم انما العمل بالنيات. انما لكل مرئ ما نوا. ولقوله لا صيام لما لم يجمع النية من الليل. هذا الصوم الواجب. اما صوم التطوع يجوج للنسان ان ينويه من النها. صلى الله عليه وسلم دخل بيته. اسأل هالعنده من شيء قالوا لا. قال اني ادا صايم. فنوا من النها. صلى الله عليه وسلم نوا الصلاة والتطوع من النها. صيام الواجب لا بد ان ينويه من من الليل. اما صيام التطوع فيجوز من النهار بشرط ان لا يسبقه اكلنا وشرط بعد قلوع الهجم. نعم. لما روض دار قطنين باسناده عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا. من لم يبين في السيام قبل طنع الفجر فلا صيام له وقال اسناده كله انتقل. لسيام الفرد سواء انتان سيام رمضان او سيام ففارة او سيام نذر لا بد ان تكون النية معه من قبل قلوع الهجم. انطلع الفجر وهو لم ينوي ثم نوا لم يسحتهم لانه مضى جزء من النهار لم ينويه سيام. نعم. ولا فرق بين اول الليل ووسطه واخره. يعني انية النية السوم الواجب سكون من الليل سواء النوا من اول الليل او من وسطه او من اخره. ما يتعين انه ما ينوي الله عند قلوع الفجر. لا. لو نوا قبل ذلك من الليل فلا بس. نعم. سرب بعد النية ما يضر هذا لان الليل محل للأكل و والسرب والنية ليست من الليل ليست في الليل. ما ينوي السيام في الليل. انما ينويه من الفجر وما بعد. فهي نية للمستقبل وليست نية للحاور. نعم. صلى ويجيب سعين النية لفوم كل يوم واجب. هالي مسألة. عرفنا ان النية شرط لستحة السيان. وعرفنا انها في الفرض لا بد ان تبدى من الليل. وانفل يجيوز ينوى من النهار. عرفنا هالا. لكن هل يكفي نية واحدة لرمضان مجملا ولكل يوم بمفرده? او انه لا بد من تجديد النية لكل يوم. ولا يكفي للا بد من تجديد النية لكل يوم. نعم. هل هو المذهب? انه لا بد ان نجد النية لكل يوم بمفرده. لان كل يوم عباده مستقلة. فيحتاج لتجديد نية. ولا تكفي النية العامة. ولا كل مسلم ينوي انه سيصوم رمضان. لكن هذا ما يكفي. لا بد ان ينوي. لان كل يوم عبادة النفردة لا يتصومه بفساد فرم غيره. لا نية الفريضة. لا نية الفرضية. نية الصوم لا نية الفرضية. نية الفرضية هالي مع كل مسلم. كل مسلم ينوي انه سيصوم رمضان. لانية الفرضية. لا نية الفرضية. نعم. كما لا يسد إيمانه بطوله. أنا مؤمن ان شاء الله غير مفرد في الحال. هذا مسألة حلوية. هل يقول المسلم أنا مؤمن ان شاء الله. او لا يقولها. إن كان يريد بإن شاء الله التردد فهل لا يجود. لان شفك. أنا مؤمن ان شاء الله. يعني لا يزد في نفسه. فإذا كان يريد بها نفي التزكية لنفسه. هل يد العلاء وجود نية. هل هو وجود نية. فالفعل يد العلال نية. نعم. وحذيفة وحديث عائشة رضي الله عنهم. دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم. فقال هل عندكم شيء فقلنا لا. قال فإن إذا صائم رواه الجماعة إلا البخاري. نعم. هال الدليل ان رسول صلى الله عليه وسلم نواصيام الناخلة. أثناء النهار. داخله ما نواصيام. لكن لما لم يجد صعاما نواصيام في أثناء النهار. ناخلة هذا السبب. نعم. وامر دفوم عاشورة في أثنائه. وكذالك منما يد العلال نية النفل في أثناء النهار. أنه أمر بصوم يوم عاشورة في أثنائه. أمر الناس أن يصوم يوم عاشورة في أثناء النهار. وصام في أثناء النهار. نعم. ونقتم بالصوم الشرعي المثاب عليه من مقتهة. وما بعدها نعم. يوم الليلة مارسوان شيخه لما شيخ. إنسان النو. إنسان النو شيخ فو فرض. وإن كان ما شيخ يفو تطوع. يقول هذا ما يجليك. يعنيك متردد. يعنيك متردد من في النية. فلا يجيك هذا اليوم. تقبي بدلة. يعنيك غير عازم في النية. نعم. لعدم جذنه دنيا. نعم. لعدم جذنه دنيا. وإن طال ذلك ليلة السراشين من رمضان. يقول لصوم صحيح وهذا ليس ترددا. لأنه عازم على الصوم. ليس هذا تردد في الصوم. نعم. لأنه بنا على أفضل لن يتبت جواله. بنا على أصل هو ذقار رمضان. ولم يتبت جواله. ومن نو الإفطارة أصبرة. إذا قطع النية. شوف. إذا قطع النية. أو أي صوم واجب إلى نوات ياثناء النهار النهو في افضل. ولكنه ما أفضل. نقول النية هفضلت. قطع النية هفضل الصين. نعم. لقطعه النية. نعم. وليس كمن أكل أو شربة. أما من أكل أو شربة ناسيا. صوم صحيح لأن النية باقية. قال صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شربة ووصائم. فكما صومة. فهل ما قطع النية وإنما نسي. نعم. بخلاف الذي قطع النية متعمدا. نعم. فيصحو أن ينويه نسلا بغير رمضان. نعم. قال لتطعه النية. وليس كمن أكل. ومن نو الإفطارة أصبرة أي صار كما لم ينوي لتطعه النية. يعلم نقف على هذه المشألة. نعم. ينفيه تفسيل نوع. نعم. زكم الله خيراً أسنا إليكم وباركثيكم ونفعبكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ هذا تائل يقول الذي له شبق له أن يجامع وليس عليه كفارة. لكن الذي يلب على دولته. زوجته ليس عليها كفارة. نعم. وهل يجوز للسناء لمن هذه حاله. لا يجوز لحال من الأحوال. نعم. هذا سأل يقول هناك بعض المسلمين يعيشون في بعض الدول الغربية. وفي شهر رمضان يقول الإمسات في رمضان مختم طويلاً. يكون الإفطار في رمضان لمدة من بين خمس إلى ست ساعات لأن هذه الدول كافرة ووقت غروب الشنس يأخذ وقت طويلاً. لا يجوز للمسلم أن يُفتر أثناء النهار ولو قال الوقت لا يجوز له هذا. نعم. يقول في تكمل في سؤاله فأفتع لهم بعض المشايخ بأن عليهم لأن يصوموا على توقيته بلبيهم. لا. ولو قال النهار. نعم. يقول هذا السائل. لما يصومون على توقيت بلدهم إلى لم يكن هناك ليل لأن بعض البلاد كن فيها النهار ستة أشهر. أو الليل ستة أشهر. ما يمر عليهم ليل نهار خلال اربع وعشرين ساعة. ها هو اللي يصوم بالتقدير الافرب البلاد لهم. اما من يأتي خلال اربع وعشرين ساعة يأتي عالية خلالها ايو ليل نهار. فليل فطر والنهار سيام. صالة وقصر. عملن بالآية. نعم. احسن الله عليكم وهذا السائل يقول ما حكم صلاة من صل المغرب مع جماعة كانت صل عشاء. وعند الركعة الرابعة جلس حتى اكثر الإمام الرابعة ثم سلما معه. لا بس بلال له ان يدخل صل المغرب ويجلس بعد الثالثة. فإن شاء سلم لنفسه. وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه. لا بس بلال. نعم. احسن الله عليكم هذا السائل يقول. اذا جلست المرأة في مصلاها بعد الفجر. ذاكرة لله. الى ان تشدق الشمس وصلت ركعتين. ما ذا تسمى هذه ركعتين? وهلا بد من الجنوس في المصلاة. جلس هذا الذي ورد فيه الفاضل هذا المسجد. قال في حق الرجل. قال في حق الرجل اما المرأة. جلس هذه بيتها لذكر الله صلاة ركعتين بعد ارتفاع الشمس. لها اجر في ذلك لكنهم مثل اجر الرجل الذي جلس في المسجد من صلاة الفجر الى ان ارتفعت الشمس وهو يذكر الله ثم قاموا وقل ركعتين. لها اجر حجة وعمرة. واما المرأة فلها اجر لكن لا يصل الى حد اجر الرجل الذي جلس في المسجد. نعم. احسن الله عليكم هذا السائل يقول. هل عند حت بالقرآن بالتلاوة دعاء مستجاب ومتبلل على ذلك. هل عند حت للقرآن بالتلاوة دعاء مستجاب. نعم من من الوقات فلا ملا سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتمعون عند فتم القرآن ويدعوا واحد ويؤمنون على دعائه. فهل من المواطن التي فرجت فيها الاجابة عند فتم القرآن نعم. احسن الله عليكم وهذا السائل يقول من صلى مع الجماعة ايش يقول. رجل صلى مع الجماعة وما قام حتى قال الامام الله وقبر للسالف السلام. فقام معه وترك التشاهد كان الواجب عليهم نجلس واتب التشاهد ولحق بالامام. لانها لبي امكانه انه لما عرف انه لما عرف ان الامام قام للسالفة وهو ما تشاهد تشاهد الولد كان الواجب عليهم نجلس واتب التشاهد ولحق بالامام. لا تصحيح ان شاء الله للجهل. نعم. احسن الله عليكم وهذا سائل يقول. جلوس الحائظ في مبارات المسجد. وذلك لترك العلم وتبليغه للناس. وهل يدخل ذلك في قائدة جلب المصالح مقدم على برق المقالات. ما يجوز للمرعة ان تدخل المسجد للجلوس. سواء في نفس المسجد او مرافق او مرافق ولا ولا جنبا ولا جنبا الاعابر سبيل. حتى تقتسلوا. ولا يجوز لها ان تدخل للنسد او الساحاته تابعه له داخل الجدار والحائط تقول انه بطلب العلم. لا يجوز لها. ولا يدخل في ذلك قائدة جلب المصالح مقدم على برق المفاسد. ولا يجوز لها. ويقول لهذا السائل ما حكم قراءة الحائظي للقرآن عن ظهر قلب وذلك للضرورة. الى خافظة نسيان القرآن فلا بس ان تقرأه محافظة عليه من النسيان. نعم. عن ظهر قلب. عن ظهر قلب. نعم. يقول لهذا السائل في حكم الاستفادة من الدول الارضي الموجود تحت المسجد. اه? يقول لهذا السائل ما حكم الاستفادة الدول الارضي تابع للنسيان. نعم. ويقول لهذا السائل في سؤال المشابه. عندما يقول لهذا السائل في حكم الاستفادة. عندما يسكن فونج المسجد. لاليما والمؤلم. لان مصطح المسجد تتبع المسجد. والسائل يحصل منه هاشة ما تجوز في المسجد. في الجمال هنا. والشائر طلب فيه ما يجب زاله. نعم. لكن تحت المسجد مثل ما ذكرنا. الى انشي سكن حدر المسجد. يعني بني وجوعة تحته اتساله بسائل وعلوه مسجد لا بس. لان نعم. احسن الله وليكم وهذا السائل يقول هل يلذم في رمضان من نية كل يوم من نية اللي كل يوم او تكفي النية من اول الشهر. نية العامة والنية الخاصة لا بد من هم. لا بد من ينوى رمضان ولا بد ينوى كل يوم نية مستقلة. نعم. احسن الله وليكم وهذا السائل يقول امام يقرأ في صلاة الفجري من يوم الجمعة السجدة والانسان. واخيانا الجمعة والمنافقون. واخيانا يقرأ صورة الجمعة في عشاء يوم الخميس. فهل هذا الفئر صحيح? لا. ارادت الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة. اما السجدة وهل اتعى الانسان فهي فاجر الجمعة. كل شيء وقت بوقته. ولان تصرف من عندنا. فنقرأ الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة. او سبح والغاشي. احسن الله وليكم وهذا سائل يقول مالما اتبغ الهيزكات الاراق النقدية نصاب الزهب ام نصاب السبح? اذا اختلف اذا اذا بلغ النصاب في احده ما يجد احسن الله وليكم وهذا سائل يقول ما حكم صلاة المتنفل جالسا على سليل نومي. يجوذ للمتنفل ان نصلي جالسا لكن له نصف الجمعة. يجوذ نتنفل جالسا وان يجد من غير عدر ويكلك نصف الجمعة. اما إذا كنت صلاة جالسا للعدر فلك لاجر كاملة. اما الفريق الله فلا بد من القيام. قوم لله قانفين. يعني القيام ركن من اركان الصلاة في الغريبة. ولا يجوذ الله عند العجز عنه. صل المريض قائما فهي لم يستطع. فقائدا فهي لم يستطع. فعلا جن. هذا في الفرض. أما ذي النافن فله ونصلي جالسا ولو لم يكن عنده عدر لكن يقول له نصف اجر القايم فما في الحديث. نعم. احسى الله وليكم هذا سائل يقول ما حكم صلاة المتنفل اذا نسي قول الله اكبر بين الاركان. نعم. ما حكم صلاة المتنفل اذا نسي يعني قول الله اكبر بين الاركان. يعني جسل تكبيرة الانتقال. نعم. تكبيرت الاحرام هذا الروح لابد منها. ولا صلاة اللي بها. اما بقية التكبيرات. عالي تسمى تكبيرات الانتقال. هل واجد من واجبات الصلاة? الى تركها سهوا يسود للسهو بدلها. وينتركها عمدا بطلف صلاته. نعم. احسى الله وليكم هذا سائل يقول ما هو دورنا نحن كطلاب علم في الدنبي عن اعراض العلماء. نعم. عراض العلماء غيرهم كل مسلم الى سمعت احد يغتابه انت تنشر عليه. فدافعا عرضي اخيك. واللي يدافعا عرضي اخي في غيبته كف الله عن وجه النار يوم القيانة. فدافعا عرضي اخيك. ولو كان غير عالم. نعم. احسى الله وليكم هذا السائل يقول كيف نرد على من يقول بان اعفاء اللحية سنة. ويحتج بحديث رسول صلى الله عليه وسلم والتقواها هنا. احسى الله وليكم هذا سائل يقول هل تجول الصلاة بين السواري. نعم. احسى الله وليكم هذا سائل يقول ما هي طريقة المفلة لضط العلم الشرعي وما هي فيما تطالب العلم. طريقك المفلة يطالب العلم ان تختار المدرس والمعلم العالم الذي يخاف الله عزي وجل وتتلق العلم عنه. وان تبدى من المختصرات تبدى من المختصرات لا تبدى من المطولات. انما تبدى شي فشي تتلقى العلم درجات شي فشي فريط طريقها المفلة لطالب العلم مع معنية الصالحة. لان طالب العلم عبادة. والعبادة لا تصح الا معنية الصالحة. نعم. احسى الله وليكم نقتم بهذا السؤال يقول السائل ما هو الملتزم. والصيش من ان الدعاء فيه مستجاب. الملتزم ما بين الحجر لسود إلى ذات الكعبة. هذا الملتزم. ويستحب ان يقف فيه ويدع الله دي ما يريد من أمور الدنيا والآخرة.