04 من 05/ دورة علمية في شرح كتاب الصيام من الروض المربع / جماع الصائم / صالح الفوزان / الفقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
59:15
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان أدن سوابع بسم الله الرحمن الرحيم ألا رسول الله ومن المفقرات بالإجماع الجماع في نار رمضان بالصايم إنه
يقتل الصيام ويوجد القضاء و لا يكفي هذا بل لا بدا أيضا من الكفارة المغلبة كفارة المغلبة وهي عد قرقل فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين كفارة الظهار ومن
جامع في نهال رمضان في نهار أما الجماع في الليل الله وابن بالالك فصلى الله وبيلالك بعد ان كان ممنوعا في أول إسلام إنه ملكلان في النهار للصايم أوراء الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشف
فذكره الأصلي في قبوه فهل كان يلزمه الصيام ولو لم يصوم الناس فإنه إلى جامع فلزمه الكفارة فلزمه الكفارة بناعا على رؤيته وما تيقنه في نفسه فلزمه الكفارة نعم أوراء الهلال ليلته وردت
شهادته فغيب حشف فذكره الأصلي في قبوه الأصلي هل دماع الذي تجب بي الكفارة هو تريب الحشرة تريب الحشرة الأصلي الاهزائلة الأصلي في فرج لقوله صلى الله عليه وسلم للتقى الختانان لقد وجد
الغسل فسرى صلى الله عليه وسلم فسرى الجماع بأنه يلتقي الختانان ختان الرجل وختان الأنثى وذلك بكريب الحشرة نعم أو مكره أو جاهلا فعليه القضاء والكفارة نعم من جامع فعليه الكفارة سواء
كان جاهلا أن الجماع ليجوز أو كان ناسيا النصائن أو كان مكره على الجماع لأن الرسول لم يستفصل من الرجل الرسول لما جاهل الرجل سأله أنه وقع على أهله وهو الصائم لم يستفصل من هل أنت مكره
هل أنت جاهل هل أنت ناسي لم يستفصل منه بل أمره بالكفارة هذه وجهة نظر من لا يعذر بالجهل فيها لا أو بالنسيان أو بالكفارة أن الرسول لم يستفصل منه لكن إذا نظرنا إلى العدلة الأخرى وهي أن
المكره معدور وأن الناسي معدور وأن الجاهل معدور أنا أقول هذا العلار تستطعن الكفارة وهو قول الجماع من أهل العلم لكن المدهب هنا أنه لا تفصيل لأن الرسول لم يستفصل نعم فعليه قضاء
والكفارة أندل أولى الجماع لا يسترد له الإنزال يكفي أن أولج لكره في الفرج أندل أولى لم ينزل لأنه يجب عليه الاركسال ولو لم ينزل كذلك يلكر الكفارة إذا أولج لكره في الفرج ولم ينزل ولم
ينزل لأنه يلكر كذلك فندالك سميا مشكلا مشكل لأنه لا يدراه هل هو لكره وانتا أو قبل امراءة أو أولج رجل ذكره في قبل خنس كل هذا التفاصيل لسنا بحاجة إليها المهم إذا إذا جامع وجبت عليه
الكفارة وخلاص نعم لم يستد صوم واحد منهما إلا إلا إلا في غير الفرج الأصل في غير الفرج الأصل إذا كان كنت مشكل أو فرج زايد أو فإنه لا يستد صومه لأنه لا يستق عليه أنه جامع لأن هذا ما
هو فرج ناصل ولو معلوم أنه فرج ناصل إلا إذا أندل إذا أندل فطل صومه أما مجرد الإلاج في فرج غير أصل بدون إنزل فلا تلجمه الكفارة إلا أن ينزل كالغسل كما أنه لا يجب عليه الغسل في هذه
الحالة إلا إذا أنزل أو إمراعتان بمساحقة وإن جامع دون الفرج ولو عند فأنزل إذا حصل إنزال بدون جماع من ملامس أو من أبل أو من ما نقول هذا عليه كفارة الجماع وعليه القضاء فقط كذلك المراه
إذا كانت مكرهة أكرهها زوجها على الجماع في رمضان فإنها لك فارة عليها لأنها مكرهة وإن طاوعت عامدة عالمة فلك فارة أيضا أما إذا طاوعت الزوج ولم يكرهها أو جامع من نوى الصومة في فره
المباح فيه القصر أو في مرض يبيخ فطر أصطر ولا كفارة واجمع لكن لو صام وهو مساهر يصح صيامه لو قال أنا من المفتر بصوم حن برمضان ويبصوم هذا أهوى علي من القضاء وصام ثم جامع يا إثناء
صيامه ليس علي كفارة لأنه مأدون الله بالفطار وهو مساهر مأدون الله ياكل ويشرق ويجامع وليت المصيام ما يلزم هثمان الصيام وهو مساهر نعم فإلى جامعه مساهر وصائم فعليه القضاء فقط وليس علي
كفارة نعم لأنه صوم يلزم المضية فيه أشبه التطوير ولأنه يبطر قال لأنه صوم لا يلزم المضية فيه وإذا كان يجوز له الإفطار فنازل عام الصيام يجوز له الجماعة أيضاً لأن الجماعة إفطار نعم
مشبها ما لو جامعه صائماً صيام تطوع ليس عليك يبطر صيامه لكن ليس عليك كفارة نعم يصبر لأنه إذا نوع إذا نوع الجماعة بطل صوموا لأنه قطع النية كما سلق نعم وإن جامع في يومين متفرقين أو
متواليين أو كرره أي كرر الوطأ في يوم إذا كرر الجماعة في يوم واحد فأولاً يكفر فيما سبق كرر بدون إنه يكفر قبل أن يكفر فليس عليه لكفارة واحدة لأن الكفارات في هذه الحالة فتداقل تكفي
واحدة وإذا كفر في يوم وإذا جامع في نفس اليوم ستكرر الكفارة عليه لأن كل جماعة صار مستقلاً تلزم به الكفارة مع الكفارة الهواء الحاصل أنه إذا جامع في عدة أيام عليه أن كل يوم كفارة هذا
لا يشكال فيه فإذا كرره بعد الكفارة ستكرر علي الكفارة مرة ثانية أما إذا كرره قبل أن يكفر ليس علي لكفارة واحدة لأنها تتداقل مثل من حالة عدة أيامان على شيء واحد قبل التكفيل علي
الكفارة واحدة تتداقل نعم وفي يوم ولم يكفر للوطأ الأول كفر كفارة واحدة ثانية نعم وهي ما إذا كرر الوطأ في يوم قبل أن يكفر قال في المغني والشرح بغير خلاف وفي الأولى وفي الأولى وهي ما
إذا جامع في يومين إثنتاني لأن كل يوم إبالة مفردة نتان يعني كفارة عن كل يوم كفارة وإن جامع ثم كفارة ثم جامع في يومه فكفارة ثانية لأنه وطأ محرم وقد تكرر فتكرر هي كالحجي إذا جامع ثم
كفر ثم جامع في يوم واحد تتكرر عليه الكفارة إذا لجمه لمساك في أثناء النار جامع ثم سافروا قدم إلى البلد في أثناء اليوم يلزمها لمساك مثلا مسلم كافر أسلم في أثناء اليوم يلزمه لمساك
بقيت اليوم فإذا جامع بعد اللذمه الامساك جامع في وقت الامساك عليه الكفارة عليه الكفارة مثل منصام من أول النهار نعم يلزم الناس لمساك بقيت اليوم فمن جامع بعد اللذم الامساك وجبت عليه
الكفارة إذا جامع عليه الكفارة لهدكي هي خرمة الزمن عليه الكفارة من عجلي حرمة الزمن ومن جامع ومعافة ثم مريضة أو جنة أو سافر لم تسبط الكفارة عنه من جامع ومعافة ثم طرى له عزر يبيخ له
الافطار في أثناء اليوم لا تسبط عنه الكفارة لأنه حين جامع يحرم عليه الجماع لا تسبط عنه الكفارة بحصول العزر الذي يبيح الافطار بعد الجماع لأنه فقررت في للمته فلا يسفطها العزر الطاري
الذي يبيح الافطار نعم فما لو لم يطرى العزر ولا تجيب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لأنه لم يريد به نفسه وغيره لا يساوي لا تجيب الكفارة بغير الجماع في نهاية رمضان فلو صام قضاء ثم
جامع أو صام نذرا ثم جامع في أثناء النهار أو صام كفارة ثم جامع ليس علي كفارة لأنها خاصة برمضان خاصة بالجماع في رمضان فقط نعم فلو بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى و هي كما سبق أن
المساحقة بين النسى إذا حصل فيها إمزال فهي مثل الجماع فجب بها الكفارة قياسا على الجماع نعم و هي كفارة الوطئ في نهاية رمضان إسقو رقبة المؤمنة لما فرع من موجبات الكفارة رادى نبين ما
هي الكفارة و هي عزق رقبة مؤمنة ثليمة من العيوب الضابط بالعنم رقبة التي تعتق يشترط فيها شروط ما كل رقبة تجي لا بد أن تكون مؤمنة لو أعتق رقبة كافرة لم تجي لأن الله قال في كفارة القتل
تحرير رقبة مؤمنة و قال في كفارة الضهار تحرير رقبة لا ننجأ في الكفارة الضهار ناثي لكن قاسوها قاسوها على كفارة القتل لأن الله شرط في كفارة القتل اتاق رقبة مؤمنة تحرير رقبة مؤمنة و
ديها مسلمة إلى له قاس بقية الكفارات على كفارة القتل ايشترط في رقبة المعتقة أن تكون مؤمنة لا كافرة هذا واحد شرط الثاني أن تكون الرقبة سليمة من العيوب التي تقل بالعمل رقبة سليمة من
العيوب التي تقل بالعمل فإن كان فيها عيب يمنع من العمل والكسب لأن العتيق لا يستفيد و شيئا بالعيب إذا كان عاجزا عن الكسب لا يستفيد شيئا من العتخبال بقاء و في الريق يمكن أحسن له ناجن
السيد ينفق عليه و يتولى و يشترط أن تكون الرقبة سليمة من العيوب المخلة بالعمل الكسب يعني أما العيب الذي لا يخل بالعمل لا يوافق فإن لم يجد رقبة سقيام شهرين لأن خصار الكفارة هنا على
التركيب ليست على التحليل مثل كفارة اليمين كفارة و يقعم عاشرة مشاكينة من وسط إنا سطعيمون أهليكم أو كسوتهم أو تحليل رقبة هذا على التخيير لاتن كفارة القتل كفارة الظهار فإن لم يجد رقبة
فصيام شهرين متتابعين لصوم شهرين متتابعين لا يفرق و يفتر في أثنائها حتى يكملها حتى يكملها هذا معنى التتابع إذا لم يستطيع الصوم ينتقل للخص له الثالثة وهي يطعام 60 مشاكينة أي فقيرا لا
يكفي عاشرة ولا لازم يعيش لإلال 60 مشاكينة كل مشاكينة الصاعة أو كل مشاكينة مد على المجال لكل مشاكينة مد بورين أو نصف صاحب ما يطعم في البلد نصف صاعب ما يطعم في البلد فإن لم يجد شيء
أن يطيمه للمساكين فقاط في الكثارة فقال فصوم شهرين متتابعين قال لا استطيع و ملّ ليا وقعني إلا الصيام قال لو تطعن 60 مشاكينة قال لا أجب فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم أُتي
النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عرقا من تمر قال لو قل هذا فصدق به على أحواج مننا يا رسول الله ما في المدينة هالبيت أحواج مننا قال خذه و أنفقه على أهلك فقوله خذه و أنفقه على أهلك هل
هو من باب الكفارة أو أنه سقطت عنه العلماء اختلفوا في هذا منهم من يقول سقطت عنه العجه و منهم من يقول إن يطامه ليهله هو نفس الكفارة فهو ما سقطت عنه لكن كفر بها عن نفسه وأطعنها أهله
أو لو صلى الله عليه وسلم قال أقيمه أهلك و لم يأمره بكفارة أخرى و لم يذكره لأنه سقطت عنه كفارة و أطعنه أهله لكن يحتمل إنه طعامه ليهله هو نفس التكفير الله وعلا و لم يذكر له بقاءها في
ذمته بخلاف كفارة حج و بحال و يمين و نقوها و يسفط الجميع بكفارة كفارة غير الرمضان إذا عجز عنها ما تسقط تبقى في ذي للمة إذا استطاع خجها أما كفارة رمضان فهي التي محال الاحتمال
والاختلاف هل تسقط بالعجز ولا تسقط و يسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه فإذا أخرجها عنه أحد الجماع في رمضان بإذنك حينها تبزي لأنها تدخلها النيابة نعم فقال رحمه الله باب ما يكره و
يستحب في الصوم و فقم القضاء هذه آداب السيام انتها من مبطلات السيام فقل للآداب آداب السيام و آداب السيام تجنب المحرمات من الأقوال والأكعال و عمل بالطاعات والمستحبات هذا الذي ينبغي
للصائم انه يتجنب المحرمات والمكرهات من الأقوال والأقعال و أن يشتبل بالطاعات من واجبات ومستحبات فيتجنب الغيبة ويتجنب النميمة ويتجنب السماع الأغاني والمزامير ويتجنب النظر إلى محرم
الله قل هذه تجرح سيامة لكن لا تبطل الصيام لكن فنقص الصيام وتؤثم الصائم نعم يكراه جصائم جمع وريقه سيبتلعه يكراه عرفنا أن شرب الماء متعمدا يفتح يكراه هناك ما نحن يقول من العلم أنه
أنه نفطر لأنه نوع من الشراب لكن صحيح أنه لا يفتح لكن يكراه له ذلك نعم ويحرم على الصائم بلعن نخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو بماغه النخامة شيء معروف والمخاطر لي وهي ثلاثة نوع
تكون من الرأس تكون من الصدر تكون من الجوف فالذي يتفل النخامة بجميع نوعية إذا حسبها يتفلها يتفلها ولا تؤثر عليه لكن لو أنها أخرجها إلى فمه ثم ابتلعها ردها لا يفتح يعني بمثالك الذي
أدخل إلى جوفه شيء أن لما يوافر على الصيادة مادامة في حلقه وابتلعها لا تفتروا إذا وصلت إلى فمه الفن في حكم الظاهر إذا ردها مثل الذي وضع في فمه ناء ثم شربه يفتر النخامة كذلك لأنها
ناده وصلت إلى فمه والفن في حكم الظاهر
ثم ابتلعها متعمدا إنه يقتل صيامه نعم وكذلك إذا تمجز فمه بدم أو قيء أو نحوه فبلعه وإن قلّ بإمكان تحروزي منه وإن أخرجه إذا أحسّب بدمن تفن من الليه أو من سن أو من أحسّب بدمن فإن تفله
لم يوافر على الصيادة وإن ابتلعه وإن أخرجه من فمه حصاتا أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثورا ما عليه أفطره وإلا فلا إذا كان في فمه حصات أو درهم يطع من الفضا ومن النيتل أو من وإذا كان
عليها شيء من ما يفطر الصائم فلب من نيتبس عليها شيء وابتلعها متعمدا بما عليها يغطر وإذا كان عليها شيء من ما يفطر بما عليه إذا كان عليها شيء من ما يفطر بما عليه وإذا كان عليها شيء من
ما يفطر بما عليه وإذا كان عليها شيء من ما يفطر بما عليه " وإذا كان عليها شيء من ما يفطر بما عليه نعم يجوز للصائم ذو قطعام يعرف ملوحة وصلاحية ويوم جما في فمه أما ينبتلع متعمدا بطلس
يامو هنا قال المجد ومنصوص أنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة وحتاه وقال المجد ابنتي مية جد شيخ الإسلام ومشورخ الملها بالكبار يجوز لأنه يلوق ملش الطعام ولكن لا يبتلع يمجه ولمان أنه يجيب
طعامه لأنه يذهب مع المسام لا مع الحلق نعم فيه شيء دولاته لو ما بلاته فجد طعامه مع المسام المسام الجلد نعم وحتاه هو البخاري يعني ابن عبات ويكره مضعيلة قوي وكأن ذوك ملش الطعام جائز
للسائم عن أكاه المجد وحكاه البخاري عن ابن عبات مضي الله عنه أنه أفتى بلالك نعم و هو الذي كلما مضغه صلوبة وقوية بأنه ينبتلع وكأنه ينبتلع بأنه ينبتلع لأنه يحلب البلغم ويجمع الريق
ويورف العفس وإن وجده طعمه أي طعم الطعام والإلك في حلقه أفطره لأنه أوصله إلى جوفه ويحرم مضغه الجلك المتحل للمطلقا إجماعا قاله في المدعى فإن تفل له لم يؤثر وإن بلعه مع هذا معنى ما
ذكره في المقنع والمغنى والسرح هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغنى والمغنى والمغنى والسرح والمغنى شرح الكبير شرح الكبير شرح الكبير شرح الكبير ويجد فرقا بين عبارة شرح الكبير بين
المغنى لأنه هو هو لأن المحرم إضخال ذلك إلى جوفه ولن يوجد لأن المحرم إضخال ذلك إلى جوفه العلك وغيرها وهو لم يوجد بل مجهه وتفله ولا يؤثر وقال في الإنخاف والصحيف من المزهبي أنه يحرم
مضغ ذلك ولو لم يبتلعريقة وجزه مزارة ويجد فرقا بين عبارة شرح الكبير ويجد فرقا بين عبارة شرح الكبير من المزهبي ويجد فرقا بين عبارة شرح الكبير من المزهبي نعم وتكره القبلة ودواع الوضح
لمن تحرك شهوته الرسول صلى الله عليه وسلم قبله ووصائم لكنه كان مالفاً يربح عليه الصلاة والسلام لا يخاف من ثوران الشهوة من الإنسان الذي يخاف من ثوران الشهوة في الشاب والقوي يكرى له
أن يقبل زوجته وهو صائم لأن لا تدور شهوته نعم لأنه عليه السلام نهى شاباً نهى عنها شاباً ورخصة لشيخ روه وودهودة من حديث أبيه ريركاً نهى شاباً عن قبلة مراكه ورخص فيها للكبير للشيخ
يعني للكبير لما ذا لأن الشاب مظنت ثوران الشهوة وأما الكبير فلجل مظنت ثوران الشهوة لكبره وعجه نعم روه وودهودة من حديث أبيه ريركاً وروه سعيد أبيه ريركاً واب الدرداء وكذا عن ابن عباس
بإثناج صحيح يعني القبلة للصائم فيها التفصيل للنسبة للذي يخاف من ثوران الشهوة يكره له ذلك فجنباً للأسباب التي تهغي لما لا يلجوز وكان صلى الله عليه وسلم يقدل وهو صائم لما كان مالكاً
لإربت وغير ذي الشهوة في معنى ومعنى انه قبل زوجة نعم وتحكموا و تحكموا و تحكموا إن ظن الإن ظالة نعم ويجيبوا مطلقاً استنابوا كذب وغيبة هذا سائل يسأل يقول خير الهديهدي محمد صلى الله
عليه وسلم فإعفاء اللحيتي لها أجر عظيم وقدوتنا في ذلك نبي محمد صلى الله عليه وسلم فإعفاءها واجه يقول سؤال هل تسبثوا هل سبت عن أحد من الأئمة الأربعة أنه كان حليقاً للحيتي بالكلية هل
سبت؟
هل سبت عن أحد الأئمة الأربعة أنه كان حليقاً للحيتي بالكلية؟
أما أن نجي على مسجد و نبني فوقه مساكن هل لا يجوس؟
نحذف مساكن فوق المسجد هل لا يجوس؟
نعم أدب التعزير أدب التعزير الذي لا يكون مبرحاً لا يجرح ولا يكسر عالم ولا أاله مرخص فيه بل ما أمور به للوالد أبريبوهم عليها لعشر وما أمور بالزوج الناشز أبريبوهم وكذلك المعلم معلمة
السبيع وكذلك السلطان والأمير له أن يضرب و يعزب فالضرب لا هو أصل في الشريع الضرب لياجدك تأديب هذا لا هو أصل في الشريع واللي ينكرون هذا على طريق في الغرب وعلى طريقة في الشريع اللي
ينكرون الضرب قالوله على طريقة في تربية الغربية تربية الكفار في الإسلام فالضربو يجوز لقدر الحاجة من باعض التعزير للسلطان ولا المعلم ولا الوالد ولا الزوج كل هذا وردت به الأدل نعم أنه
قال من أكل أول النهار فليأكل آفرة فكيف نجمع بينها هذا رأيه دن رأيه دن مسعود رب الله عنه هذا رأيه ولكن الغيره يقولوا لا يحفرم الوقت يحفرم الوقت نعم السلام عليكم يقول ما حكم شرب بعض
المشروبات التي ثبت طبية أنها بعد فترة طويلة ستثبب في هشاشة الإظام يقول مثل بيبسي والكوفكولا وغيرها من الغزاق إذا قرر لا طبها لا نقاروا أنها تسبز آفات في المستقبل فلا يجوز للمسلمة
نعم ولا تلقوا دي يقوم إلى تهلكا نعم ولا طبها موذوقون في قدهم هم أهل الصنفة هم أهل الفنسة نعم السلام عليكم هذا يقول ما حكم السماع الأناشيد التي تسمى إسلامية وهل هي من وسائل الدعوة
ليست من وسائل الدعوة ما كان النبي غني لجل يدعو إلى الله ولا الصحابة يعملون هاله ولا العلم يغنون الأناشيد من الأغاني ما تستعمل للدعوة نعم السلام عليكم و هل وسائل الدعوة توقيفية أم
لا الوسائل ليست توقيفية التوقيف هو المنهج منهج الدعوة و جانلهم بالتهيئ أحسن و هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة أنا و من اتبعني فمنهج الدعوة هالا توقيفي يبدأ بالعقيد هولا إنه اتأتي
قوم منهل الكتاب فليكن أول ما تدعوه مليه شهادة الله إلاها إلا الله وأرغص كلهما أول ما يبدأون للدعوة إلى التوحيد هالا منهج الدعوة توقيفي أولا خلو التوحيد أفيرا ولا لا تدعوني للتوحيد
تفربون بين الناس فليتركوا التوحيد سكتوهم على الصدقاء على البر على قيام الليل على على ونهوهم عن المعاصي أما التوحيد كلن على عقيدك هالك كلام من بقل على خلاف دعوة الرسول عليه مصراته
وسلم فمنهج الدعوة توقيفي لا يجيس تغيره أما وسائل الدعوة هذا موجود كان في السابق هذا من وسائل الدعوة لينه بلر الحافرين والبعيدين الإداعة مثلا تتلم في الإداعة تبلغ المشارك والمغارب
هذا مكان موجود في الأول هذه وسيلة دعوة لا بأس رقوب السيارات كانوا بلول على الليبل والخيل والحميل وأما الآن جهت السيارات والطبع هذا طيب ووسائل الدعوة ليس توقيفية إنما منهج الدعوة هو
لي توقيفي نعم صلى الله عليه وسلم هذا ليس لقول هل العنفقة من اللحية نعم نعم العنفقة من اللحية جزء من اللحية نعم صلى الله عليه وسلم يقول هل على المرأة كالصاره إذا كانت سبب في الجماعة
نعم هل على المرأة كالصاره إذا كانت سبب في الجماعة إذا رضيت لذلك وانقادت عليها كالصاره صلى الله عليه وسلم يقول بعد القنوات يكون فيها دروس علمية وأخرى يعني تكون مخصصة للحاديث النبوية
وأخرى القرآن الكريم وأخرى ليفلام الكرسون للأطفال فهل عليها حرج إذا أدخلتها بيتي حفاظا على أولادي من التطلع لقنوات الرذي له الفشاد لأن القنوات فيها خير قليل وهيها شر كثير لا تدخلها
إلى بيتك وأولادي وعلمهم بدون القنوات نعم أحسن الله وليكم يقول هل يجود مقاطع صبعض ومنتجات التي تأتي من الخارج هذا من سيافة ولي الأمر إلى أمر ولي الأمر بمقاطع دولة منه ولي أمر
المسلمين أمر بمقاطع دولة من الدول يجب أن نسمع ونطير أن هذا في صادح المسلمين أما إذا كان مصدر من ولي الأمر فنحن لا نقاطع ولا نؤثر على الدولة إذا قاطعناها بدون أن يكون هذا من ولي
الأمر فرانا عنك ما أكلت ولا أشهر بس من إنتاجات هذه الدولة هل هذا سيضر الدولة؟
لا يضرها بشيء أنت تحرم على نفسه الحلال وتظر نفسه هذا من أمور ولي الأمر هذا من صلاحيات ولي الأمر إذا رأى المصلحة في المقاطعة إقاطع أمور صلى الله عليه وسلم حي في قدر بلا شفل لأن
الشهادة أحياء في قبولهم كما قال الله جل وعلا ولا تخسب أن الذين قتلوا يسبيل الله أمواتاً بأحياء ومع هذا لا ندعو الشهادة ولا نستغيف بهم ولا نتبرع معاً في القرآن أنهم أحياء هل كانوا
الصحابة يذهبون للرسول ويسألونه يستفتونه في القبر؟
هل كانوا يطلبون منه الدعاء وهو ميت عليه الصلاة والسلام؟
يقول إندر الله يغيثنا كما كان هذا في حياته؟
يوجد حياة مخاصة حياة برزخية تنسلب عنها أحكام الدنيا تكون من أمور الآخرة فلا يجوز هذا النظام للرسول ونطلوب منه باستغفار ونطلوب منه الدعاء ونخاطبه ونستغيف به ونقول حي حي ذاك ما يمذي
الحياة في الدنيا حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى نعم هل يجوز لنا نحن وحل السنه؟
نقول في نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نفديك بأرواحنا أو مثل هذه الكلمات التي فيها مخاطبة للرسول صلى الله عليه وسلم بيا رسول الله أم ما ورده؟
ما ورد أن الرسول يخاطب بعد موته إلا ما ورد في اتشاهده الصلاة السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وركات هذا خاص نقطص على ما ورد فقط ولا نجيد من عندنا نعم صلى الله عليه وسلم يقول
أفابك الله في شرحكم صلى الله عليه وسلم على الزاد تقولون في مراء الهلالة ولم يعمل بقوله أفصحيه أنه لا يلزمه الصوم نعم هذا القول الثاني لأنه حكمة حكمة المسلمين لا يصوم والمسلمون
مخترون الصوم يوم تصومون الهطر يوم تخترون ويكون مع المسلمين ولا ينهرد عنهم هذا هو الصحيح نعم نعم يجوز يجوز تواصل السيان اللي إذا بقي على رمضان يوم ويومين فتختر تختر لا تقدم رمضان
ديوم أو يومين كما في الحديث إذا بقي يوم ويومين تختر تنتظر دخول رمضان نعم صلى الله عليه ويكم هذا يقول بعض طلبة العلم يقولون إن بعض العلماء ليس له شخن بالواقع فلا يؤخذ عنهم العلمة في
بعض المسائل كوسائل الدعوة والجهاد وغيرها ويستديل هذا طلب العلم ديقول بعض السلف إسألوا أهل الصغور صمحكم ما يسمى بالشخص الواقع الصمولي يقول هذا حلال حرامة الجائزة لمستحبه على يحكم
على الواقع ما هو يحكم على الواقع يحكم على الواقع هذا كلام الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم نعم نعم نعم