03 من 04/ دورة علمية في شرح كتاب الصيام من دليل الطالب / جماع الصائم/ صالح الفوزان / الفقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدلش الثالث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن جامع في نهالي المضان وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن جامع أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن جامعه الله تعالى أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن جامعه الله تعالى فصل ومن جامعه الله تعالى أما قال صلى الله عليه وسلم "التجد ما تطعم ستين مسكينا" قال لا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم جلس الرجل عنده ينتظر هجيئ النبي صلى الله عليه وسلم بعرق يعني زنبي فيه تمر صدقة قال خذ هذا تصدق به قال الرجل على أفقر مننا يا رسول الله والله ما بين لابتها أهل بيت أفقر منه قال أطعمه أهلك قال ومن جامع في نهار غمضان في قبول أو دبر ولول ميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسية ومن جامع في نهار غمضان يباح قال تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرهفة إلى نسائكم إنما جماع في النهار وهو صايم في قبول أو دبر يعني في الفرج الجماع في الفرج هذا تفاصيل ما لاجأي المهم إنه جماعه في الفرج بشاوة هذا يبطل الصيام ولول ميت ولو جامع مراءة ميتة فرجة عليه الكففارة هنا أو بهيمة يعني هذا لعم كل هذه الأمور أو كان الفرج فرج بهيمة يعني إذا جامع بهيمة ويحصل هذا من بعض الناس يحصل جامع البهيمة لأن كل جماع هيدخل فيه في حالة يلزمه فيها الإمساك اما إذا كان نعذورا مسافرا مثلا أو أفطر لمرغ ثم جامع في نهار غمضان هذا لا شيء عليه لأنه لا يلزمه الإمساك مريغ له أن يفتر والمسافر له أن يفتر إذا جامع من له عذر في الإفطار حتى ولو كان صائما لو كان لأن الصيام لا يلزمه بالسفر ولا في المرض لكنه صام حصل من وجماع هذا ليس عليه كفارة لأن في حالة عذر لازمه القضاء والكفارة وكذا من جومع إنطاوع غير جاهل وناسم يجب عليها الكفارة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين إذا لم يجد الرقبة لا يملكها ولا يجد قيمتها إنه ينتقل إلى الخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين 60 يوم متتابع من بدايتها إلى نهايتها لا يفتر بينها من غير عذر إن قطع التتابع وبطلة الصيام يبدى من جديد أما إن كان له عذر في الإفطار مثل المسافر مثل المسافر ولمريض وقطع التتابع أو المرأة فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة ما يستطيع ما يستطيع أن يصوم ما هو يثقل عليها الصيام أو يكلفها الصيام هذا ما هو بعذر إذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين إنه يطعم 60 مسكينة بكل مسكين مد من البر أو نصف صعب من غيره فإن لم يجد سقطة عنه بخلاف غيرها من الكفرات إذا لم يجد هذه الأمور الثلاثة ما وجد رقبة ما يستطيع الصيام ما يستطيع الإطعام فهل تبقى في دمته أو تسقط عنه على قولي ندى بالنه تسقط عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن الرجل قال طعمه أهلك ولم يقول له تكفر بعدين دل على أنها سقطت عنه لا أمره بأن إذا وجد واستطاع ما أمره أن يخرجها دل على أنها تسقط بالعاجزة وقيلة بقى في دمته إذا استطاع يعملها ولكفارة في رمضانة بغير الجماع والإنزال بالمساحقة نعم هذه الكفارة المغللة خاصة بالجماع في رمضان ما غيرها من المفطرات ولا تجب فيها كفارة إنما يجب القضاء اليوم مع التوبة إلى الله الجماع بالمساحقة بين النساء لأن بعضها يحصل منها هذا مساحق سحاق صوصا في آخر الزمان يكثر السحاق بين النساء لأن ما عندنا زوجة ما زوجة عذر أو زوجة تأخر ولا تزوجته فيها شهوة ربما بعضها يكتفي ببعض يحصل منها إنزال أيضا هذا مثل الجماع بين الرجل والمرأة كله نوع واحد يجب عليها الكفارة حصل هذا منها في نهاية رمضان وجبت عليها كفارة الجماع قادرحمه الله تعالى فصل ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه تهينا من كفارة الجماع في نهاية رمضان وأنها خاصة بالجماع فقط يون غيرها من المفطرات امتقل إلى بيان حكم القضاء من كان عليه قضى من رمضان أفطر لعذر أو متعمدا يجب علي القضاء من يجب علي الذي يقضي من رمضان ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه فلا أقضيه إلا في شعبها لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ما بقي على رمضان القادم اللي قدر الأيام التي عليه وجب عليها القضاء وجب عليها القضاء قابل أن يدخل رمضان الجديد فالقضاء من رمضان يجمع بين السعه و بين الضيق السعه إذا كان بينه و بين رمضان القادم مدة كثيرة أو أسعمة ما شاء قضى و الضيق إذا ما بقي على رمضان القادم اللي قدر الأيام التي عليه فإنه يجب عليه القضاء و لا يصحك تداؤ تطوع من عليه قضاء رمضان فإنها صوماً واجباً إذا ما صوماً واجباً إما قضاء و إما كفارة و إما نذر بدأه ثم أراد أن يحوله إلى تطوع يجوزها والعكس لا يجوز لو صاماً تطوعاً ثم أراد أن يقلبه إلى فرض يغير النية في النهار لم يجوز هذا و لا يصحك تداؤ تطوع من عليه قضاء رمضان فإنها صوماً واجباً و قضاء ثم قلبه نفلاً صحا إذا ما صوماً واجباً إما قضاء و إما نذر و إما كفارة ثم أراد أن يحوله إلى نافلة صوماً و يجوزها و يسنه صوم التطوع صوم التطوع جداً من الواجب صوم التطوع مشروع لأنه يكمل به الفرض يوم القيامة مثل كل فريضة شرع الله تطوعاً من جنسها صلاة لها تطوع الصيام له تطوع الزكاة الصدقة لها تطوع و كل فرض فريضة شرع الله بعدها تطوعاً من جنسها زيادة في الخير ولأنه لو حصل خلل في الفرض نقص وكمل من النافلة يوم القيامة فالعبد بحاجة إلى التطوع بحاجة إلى التطوع بالعبادات نعم و يسن صوم التطوع يسن صوم التطوع على بالإجماع أن الصيام التطوع سنه أفضله أن يصوم يوماً و يفتر يوماً طول السنة يصوم يوم يفتر يوم قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوماً و يفتر يوماً هذا أفضل شيء من صوم التطوير و يسن صوم أيام البيض بعد صوم يوم و يفطار يوم يسن صيام أيام البيض وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر صمية أيام البيض لأن القمر يظهر فيها من أول الليل إلى آخر يتبيض بالقمر هذه الثلاثة تبيض بالقمر و صمية أيام البيض و إن صام ثلاثة الأيام غير البيض في غير أيام البيض صامها من أول الشهر صامها من وسطة صامها من آخر صامها متتابعة صامها متفرقة لا بس كل هذا جيد إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر على أي صفة فقد حصل على الأجر وأدد السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو صاء أباه رئيره أن لا يدعى الصيام ثلاثة أيام من كل شهر و يُسن صوم أيام البيض وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر و صوم الخميس و الإثنين ثلاثة يُسن صيام الإثنين والخميس من كل أسبوع خلاصنا من ما يُصام من الشهر ثلاثة أيام ما يُصام من الأسبوع الإثنين والخميس لأنه ما يوما تُعرض فيهما على عمل على الله سبحانه وتعالى و سِبتة من شوال ثلاثة أيام من شوال سِبتة أيام من شوال بعد ما يصوم رمضان أوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال أكأن ما صام الدهر يعني صام السنة كله لأن الحسنة بعاش يام فاله رمضان عن عشرة أشهر و ستة أيام عن شهرين والسنة إثنى عشرة هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فكان ما صام الدهر يعني السنة و سنصوم المحرم رابعاً سنصيام المحرم يعني شهر محرم أغلبه بكمله كله لكن صوم أغلب شهر محرم لأنه أضافه الله إلى نفسه شهر الله المحرر ثم يلمحرم لأنه أحد الأشهر الحرم التي يحرمه هي القتال وهي ذو القعدة ذو الحجة والمحرم هذه ثلاثة والرابع رجب شهر رجب هذه حرم الله في هذه القتال و اختلف العلمة هل نسخ ذلك قوله تعالى " فقتل المشركين حيث وجدتمهم " و عموم الله في القتال القتال الكفار كان ذلك ناسخاً تحريم القتال فلا شر الحرم أنها كانت في الأول ثم نسخت و قيل لا إنها باقية إجازية القتال لا في الإسلام ولا قبل الإسلام شهر محرم إذا صامه كله أو أغلبه أو أفضله وأفضله يوم عاشورة يوم عاشورة كفر الله به السنة الماضي و يسنى يصوم قبله يوماً أو بعده يوماً ليخالف اليهود لأن اليهود يصومون يوم عاشورة سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تصومونه؟ قالوا لأنه يوم أنج الله فيه موسى و قومه وأغرق فيه فرعون و قومه فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكراً لله فنحن نصومه و صامه صلى الله عليه وسلم و أمر بسيامه لأن الله قال لرسوله أولئك الذين هدى الله على الرسول فبهداه مقتده فبهداه اقتده و صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم و أمر بسيامه لكنه ليس بواجب إنما هو سلن مؤكده ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال صوم يوماً قبله و لا إنبقيته إلى قابل لا صوماً التاسعة والعاشر مخالفة لليهود و في رواية صوم يوماً قبله أو يوماً بعده لكن رواية يوماً قبله أصحى من رواية يوماً بعده نعم وهو كثارة سنة نعم و صوم عشري بالحجة أولي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيها خير وأحب لله من هذه الأيام العشر و ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام عشر بالحجة المراد تسعة أيامة يعني يوم العيد وهو العشر لا يصام حرام سيامة المراد سيام تسعة أيام من ذي الحجة عشر الأول من ذي الحجة سيام واسنة وهذه أيام فاضية نذكروا الله و أدن في الناس بالحجة توكى يجالوا على كل ظامر أتينا من كل فجن عميك ليذكر اسم الله في أيام المعلومات وهي عشر للحجة نذكرون الله بأي نواع منه أبطاعات نذكرونه بالسيام نذكرونه بالتكبير بالتسبيح والتهليل بالصدقات واسع لا يتطوع في عشر للحجة بما تيسر له وهي الأيام المعلومات وأما قوله تعالى وذكر الله في أيام المعدودات والمراد بها أيام التشريق المراد بالمعدودات أيام التشريق والمعلومات عشر للحجة وآكده يوم عرفة لغير الحجة أما الحج فلا يصوم بيتقوى على الوقوف والدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام هذا اليوم وقفى مفتراً فعلم الناس أنه مفتر في هذا اليوم فلا يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة وهو كثارة سنتين صيامها يبقى أن نعرف الأيام التي يكره صيامها من السنة وإذا لم يكن عليه قضى يصوم تطوع فلا يرى من الكفارة يصوم الإثنين والخميس وما شاء نعم وهذا سأل يقول كيف نجمع بين عدم صحة صيام التطوع على من عليه قضاء في رمضان وبين جواز تحويل النية من قضاء إلى نفل وما شاء الله وما شاء الله وما شاء الله ولم أجد الماء إلا بعد الصلاة العصر فهذا يبطل صيامك لقطع النية دون تعليق ودون نعم أحسان الله إليكم هذه سائلة تقول أفطرت في رمضان الماضي بسبب الولادة تأتي وتنقطع وترجع وتعود وهكذا استمرت على ذلك شهرين ثم صمتوا تسعة أيام وبقية تسعة عشر يوما ثم حملتوا في الشهر الثالث ولم أقضي بسبب الحمل فما ذا عليه لأن رمضان سيدخل وأنا حامل ولم أكمل الصيام تقضي بعد رمضان يدخل رمضان وتصومين رمضان شاء الله وهذه سائلة تقول أمران يجب عليها القضاء ويجب عليها الإطعام عن كل يوم مسكين نعم أحسان الله إليكم وهذا سائل يرجو توضيح أمر تناول الصائم مع علكة ليس فيها سكر وأنها لا تفطره يقول يرجو توضيح أمر تناول الصائم للعلك الذي ليس فيه سكر وأنه لا يفطره اللبان أحسان الله إليكم وهذا سائل يقول رجل به مرض الصرع فنصحه الطبيب أن لا يصوم في شهر رمضان هذا لأن ذلك يزيده مرض ويقضيه في أيام أخرى قصيرة فما ذا عليه وفعل حرج عن هذه الأمة فلا يصوم مدام الطبيب قرر أنه ما يناسه الصياب في هذه السنة إنه يؤجله ويطويه ذا استطاع ومع ذور من كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى نعم هذا السؤال يقول السائل كيف تصام الأيام البيض في شهر الحجة تصحب في ثالث عشر ويعني بعد أيام التشريق تصام بعد أيام التشريق هي ثلاثة أيام ويبخاص بالليب ثلاثة أيام من الشهر تصومها من أول من وسطة من آخر تصومها مجتمعة متتابعة كلها المهم من التصوم ثلاثة أيام من الشهر نعم أمور واشعب يا أحسن الله وإليكم ومباركة فيكم