[2803 -3022] هل صحيحٌ أن من أتى زوجته في دبرها فإنها تطلق منه؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فضيلة الشيخ فقكم الله يقول اتيان الزوجة في دبرها هو كبيره من كبائر الدنوب فالصحيح انها تطلق بهذا الفعل ايضا لا ما تطلق لكنها لباحشة وإذا أصر على لالك فإنها تفسل منه يرسلها القاضي
منه بالتوحيد والسنة