[2982 -3022] هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز أن أعق عن أبنائي الأربعة بعجل واحد بدلا عن الغنم؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وضيلة الشيف فقطكم الله هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز أن أعقى عن ابنائي الأربعة أن أعقى عنهم بعجل بدلاً من أن أعقى عن كل واحد بغنم أولاً العقيقة على الوالد ما هي بعلى الأم على الوالد من الحق الولد على والده ثانياً العجل إذا كان السنها لازم من السن مثل الوضحي لكون سنها مثل سنة الوضحي البقرة لها سنتان إذا كان له سنتان وأيضاً لا يكون فيها اشتراك إنما تكون عن واحد البقرة والبدنة إذا عبق بها تكون عن واحد ما هي مثل الوضحي البقرة عن سبع والبدنة عن سبع إذا لبحها عن واحد صارت كلها عنه ولا يكون في اشتراك يا داد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة