101 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/شروطه وما نهي عنه منه/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب ببلوغ المرار من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أدرس مئة واحد ويضع عبد من الغرخيص ويتضع المشتريك بلوغ دليل أنا أرحب فرائطه النبارة الصحادة يحصل المدى ويحصل وقد قال يبو صلى الله عليه وسلم لحكيم لإجهزة هم أيام لا تبع ما ليس عندك والآن يعنلونا العمل أرحل البن كله غير من المؤسسات وتعاددون على أرض معينة أو عمارة معينة أو سيارة معينة تممون العقب والمواصفات ويبطع الطرفان ثم يروح البيع يستريها ويسلمها المستري هذا كان ما ليس عنده وهو حرام والعقب بالعقب العقب بالعقب نعم يقول إنه رحل إيديى المحتاج لما صاحب المحال اليدائي من الناس ويقول صاحب المحالة أي أرض أن ترغيك أو أي سيارة أن ترغيك أو أي شيء يرغيك عند الناس بس جبلي قيمته تحديد قيمته وانا أشتريه بإرواه سلمه لكن في حال أما لو كانت السيارة موجودة سيارات موجودة الأرض موجودة العمارات موجودة سيارات موجودة لا يوجد شيء ما بعد استوليت عليه ولا بعد شصاوت عليه هذا لا يوجد أما سبقى الكلام في الشروط في البيع وأن العلماء تلغوا بيعة على هلاهة أقوال قول الأول منح الشروط في البيع مطلقة تمنى بالشارع ومنح الشروط في البيع مطلقة لأن هنا عن بيعه شرطة إن قول الثاني جواز بالشرطة الواحدة ومن عمازات لا شرطين في بيعه الشرطة أما الواحد فلا بس فالقول الثالث الجواز مطلقة جواز الشروط مطلقة إذا كانت شروطا لا تخالف الكتاب والسنة بقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شرطه وهذا الحديث كما سمعتم يسنده ما قاله غرابه لكن على رأس حتي يكون بيعه شرط يعني بيعه دين في بيعه كما شرطه يحول على ما سبقه بيعه شرط يعني بيعه دين في بيعه أن يقول أبيعك بشرط أن تبيعك أبيعك بشرط أن تقريبه هذا معنى بيعه شرط نعم أو بيعه دين أبيعه إهم من المؤجل بشرط أن اكتليها عليه لتهمني بحال أقل من المؤجل بيعه دين هل بيعه شرط نعم وهناك الحديث غايف نعم دين العوبان أو العربون أو الأربون ومعنى هل يبيع السلعة ويجعل خياب المسري لكن يقول بشرط أن يتسلمي قصط من أبسامل فإن عزمت على البيع أبسامل لي أبسامل وما عزمت على البيع فالذي أعطيتني يقول ليك في مقابل مع أنك حبست سلعة مدة أيام وقوت عليهم الزبائل هل أخذ هذا النبلغ إذا فنزلت عن الشراء فأخذ هذا النبلغ يمقابل مع حصل عليهم أبسامل هذا بيع العربون فقد اختلف العلماء الحديث الوارب ليه لا يعتمد عليهم فقد اختلف العلماء في جوازك إن ذنبه محمد عحمد الله إنهم جاهزين ليع العربون جاهزين لأنه لا دليل على المنقل ليس في دليل صحيح على المنقل ولأن عمر إستراء للعربون حتى يرضع عمر إذا رضي كما يفكر وما رضي فهذا النبلغ ليعطيته فاقره عمر على ذلك ونصلحة الناس لتعلق لهذا الامن بيع العربون على هذا الوقت والجمهور من عمان يقولوا لا بيع العربون لا يدوز لأنه أفل للمان مالذي يحل هذا التصف اللي يأخذ معنا السنعه هذا يعطي ليه ولا حصول بيه هل بيأي وجهن يأخذ هذا التصف؟ نقول يأخذ هذا التصف مبنى في مقابل حدس السنعه تنظره السنعه وفاته وزبائي عليه لا شك إن هذا ملاحظ لأنه تصحي إن شاء الله جواز ليعنوه فاقره عمان يقولوا لا يدوز لأنه تصحي إن شاء الله جواز ليعنوه هذا القليل بيه أنه بن عمى ويشترد سيتن وهو أدفن المعه يستغرد من الزيتن يستغرد من الزيتن يؤتدم به ويستصلح به توقد به المصابيه يؤتدون كثيره فيه علاجه فيه منابح كثيره زيت زيتون من أحسن الأدوية من أحسن الأدوه شجرة مباركة فما قال الله سبحانه وتعالى شجرة مباركة وشجرة من تحرب وانطول سيناه فالبطول بالدوني وصدر للأكل فيها منال فأب العمر كرأت هذا الزيت وبعد من شراء شاه واحد وأخراف بأن يستريه منه بربس فراد أن يبيعه دينما هو كذلك إلى بزيد بن ثافت أولي الله عنه يقوله بذراعه وينهاه عن بيعه حتى يحوزه إلى رحل ويلكر له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع يعني حيث ترى حتى يحوزه التجار إلى رحالهم يعني إلى بلوتهم أو دكاكينهم أو محلاتهم أخاص به فزيد بن ثافت رضي الله عنه من عبن عمر أن يبيع الزيت قبل أن يقبله وقضهه بنبله قضهه بنبله من مكان البيع إلى مكان المشتري فدلعنه لا يجوداً تباع السلع في محل الله أنها لم تقوى وقد مرضنا قريباً نهى عجب في ما لم نوم يعني ما لم يبقى فيه فما يبعله بعض المعارض السيارات اليوم يبيعون السيارات يشرونا ويبيعون ويبيعون ويبيعون ويشرونا ويما بعيحة مكانها أو كذلك السلع الذي تليه تباع عدة بيعاته ما خركت المكانه تعاقب عليها الزبائل وهي في مكان هذا لحظه حتى ينقله المشتري إلى محل الله حتى تكلم سيطرته عليه وتنقض على سيطرت الزائع عليه تبقه قضواً تاماً ولا يقول الزائع به أي علاقة تحرر الثحريراً تاماً من الزائع حين يبني يجود روابعه أما مجامل في مكان الزائع وما بعد سيطر عليه المشتري وهذا يقع به كذي من الناس اليوم يقول لك نقل السلع صعبه يبي تكاليله ومدلكيه وهذا أسعلمه والزبائل موجودين يقول له لم خالفينه لما أخدى إليه النبي صلى الله عليه وسلم تقول لما ده تقول كيه لكن هذا بيع الله صحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهر أن تباع السلع حيث تبدأ هل هو واحد جداً هذا بن عمر رلى الله عليه وسلم كان يبيع الإدل البقية البقية اسم معروف أريد من المسجد النبوي تحول فيما تقعد إلى مقواد البقية وكيه النقيع النون وهو اسم موعة آهه ويبيع الإدل البقية البقية بالبهاء ودن عمره فهو البقية بهذا وهذا قبل أن يتحول إلى مقمره شان رأيه دن عمره الله عنه يبيع الإدل بزهد وهي النقود من الهبيع الإدل بالزمانيه وهي النقود من اللهد ويقول له في دمه المشتري فيقول له إيضمه المشتري دراهيه قبل أن يستليمه من اللهد قبل أن يستليم الزهب أو القضاء من اللهد فصارباً يقول عطني بدل الزهب عطني الزهب أو بالعكس أعطني بدل الزهب زهب هل يسمى بالمصارب ويشتر فيه التقاب بين طرفين بحيث لا يفتري طال وبينهما ولينهما شيء فهذا الصرف يتوز فإن كان الصرف بمثله هيشتر الشرط عن التمافل في الوزل تذهب تذهب والفضل بالفضل تساويه الوزل وشرط الثاني التقاب وين اختلف الجنس كما في حديث البن عمر باعدها بفضل حو باعدها بفضل بلها اختلف الجنس يجوز التقاب ولكن يحرم تحرم النسية وهي اتفرق قبل أن يخذ فدل حديث البن عمر على جواز الصرف على جواز الصرف لكن بشرط أن لا يتفرقى وبينهما ودل حديث البن عمر على أن الذي في الدمة في حكم المقروه الذي في الدمة في حكم الحاضر حكم المقروه هذا ما تل عليه حديث البن عمر وقما قوله بسعر يومها وينما يضع شيء واحد وهو واقف تقابه في المجلسة يد النون واسكان جين أن نجه هو الإتاح هو إتاره الشيء يقال نجشه إلى أثاره قدناها صلى الله عليه وسلم عن التناجه قال لا تناجهه والمراد النجش هنا أن يزيد في السنع من لا يريد شرائه من نجل أن يغير بالمشنين جرت عنه القيمة وإنما يريد أن يربع القيمة على من له رابه في شرائه وقد يكون هذا بالتفاق مع صاحب السلعة أو من قيل التفاق المهم هو أنه لا يدوز للنسان ساوه في السلعة إلا إذا كان يريد شرائه أما إذا كان لا يريد شرائه فإنه لا يدوز له أن يساون فيه وإنما يريد قطع قيمته على أزبائه فهذا من النجش سواء كان عن التفاق أو كان عن غير فإنه لا يدوز أو أن يزيد في السلعة إلا من قد يريد شرائه وإنه لا يدوز من قيل التفاق وإنه لا يدوز من قيل التفاق ولا يدوز من قيل التفاق وإنه لا يدوز من قيل التفاق "وإنه لا يدوز من قيل التفاق "وإنه لا يدوز من قيل التفاق " أشترك