104 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/الربا/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ أن دكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أدّ سمئة وأربعة والدليل الصالح من أجلية المفرجة الناس من الحيرا يان الرحوم صلى الله عليه وسلم لما منعه من هذا التعامل حرشده إلى التعامل الصحيح الذي ليس فيه ربا وهذا رحمه المكتب إن المهدي لا يقول هذا حرام وفكرت الناس في تحبقه ينتمس لهم الحلول الصحيحة أنتما فيه اشتباه ويدلهم الحلول الصحيحة أما أن يقول هذا الحرام يطربهم تخبط أول ما يصلحهم هم يدك عميهم يدعوهم يشوه دولهم طريق الصحيح إذا وجد يجب عليه فيه يدلهم على الطريق الصحيح يان النبي صلى الله عليه وسلم أرشده هذا العامل إن الطريق الصحيح ولم يقول لا تدعى المسكس الله سلم لا تفعل بسفده ملدله وعلى طريق الصحيح دعى الجنعة في الدراهة ثم يسترب الدراهي جنيبا أي دعى الردي من التمر في دراهم ثم يسترب الدراهي التمر الجيد الذي تريده فخرج من الربا وصارا مع التعامل الصحيح الذي لا هو دراهي وليس فيه شرط جعل له الرسول صلى الله عليه وسلم القيار حديث المصرات أيضا جعله للرسول صلى الله عليه وسلم القيار وهو حديث صحيح وليس فيه شرط ففيهار الغابن ثابت في غير هذا الحديث سواء شريقاء وللمشرط دفعا للدراه عام المتعاكت لكن تما لكرنا إنه يكون فرق الغابن فاحش لم تجربه العادة أما إن كان مما جرت به العادة فهذا المتسامح فيه لأن كل المعاملات يدري فيها شيء للغابن الذي لا يقرأه نعم داب الابا أريبة في اللغة أزيدة عالة سبحانه وتعالى فإذا أنزلنا عليها الماء هتزت وربت يعني جاكت وارتفعت في الأرض إذا نزل عليها الماء انتفعت وارتفعت بالنبات ومنه الربوة وهي المكان المرتفع ربا في اللغة أزيادة يقال رب الشيء إذا زاد وارتفع ويقال الرماة للمين الرماة لغة لغة في الربا وهو ازيادة على صلى الله عليه وسلم فإن يخاف عليكم الرماة يعني الرماة هذا في اللغة ويقال الربا في القرآن وارتفع بالواء وإن كان مقصورا لغة للأصم واملش الأربى في الشرع فهو زيادة في أموال مخصوصة أربى في الشرع زيادة لأن معب كل زيادة محرمة لا زيادة في أموال مخصوصة ياتي بيانها إن شاء الله لحديث واربى حرام نفتاب والسنة وإجناع المسلمين فمن استحل له فوقه فوقه فوقه فوقه يانه مكدب لله ويرصوه وإجناع المسلمين فمن استحل له فوقه فوقه فوقه فوقه فوقه فوقه فوقه فوقه وذلك لقوله سعالة وحل الله البيع وحرمة لأهل جاهلية لما حرمة أربى كان يتعاملون الريبى في الجاهلية ولما حرمة الريبى إصرأوا ولو كيف يحرم الريبى إنما البيعو مثل الريبى فكان التقديل أن يقول إن مرربى مثل البيع فرع ومقيس وهذا من انتفاس الفطرة فاد الله عليهم بقوله وحرم الله البيعو أحل الله البيعو وحرم الريبى أهل الله سبحانه وتعالى هو اللي يحلل ويحرم ويعتراضه لأهل وقد أحل البيعو وحرم الريبى الواتب الانتفال وعادة من اعتراض على الله سبحانه وتعالى أن تقول لما لحرمت الريبى وأنتحلت البيعو وهو أعلم بمصالح عباده وعلم بمصالح عباده وعانيه في الريبى هذا بيعدى ونهو بيعدى هنى قل البيع عدل وأدبى قل ويجحاهم بيجحاهم بالمتعامل لأن المرابي يقول الريبى من غير مقابل من خلاف بقى يعطى إنه ياخد السيارة في مقابل السماء فيها عدل وفيها منفع متبادا أمر با إنما ينتهروا به طرف على حساب طرف الثانيه هل المرابي آهد وليس بمؤكد؟ أبداً المرابي دائماً ياخد ولا يؤكد والمرابي يستهل أحوال الظرورات والفطر فيتعامل مع المستاجين بالريبى ويحملهم بالريبى ولذلك فارن الله بين الريبى والصدقى في كثير من الآية لأن الصدقى حسان إلى المحتاج والريبى إضرار بالمحتاج وزيادة على حاجة المحتاج بينه وفرق يمحق الله الريبى ويرب الصدقات ويالجاء في آفر سورة الوقرة تلام الله جل وعلى على الصدقات وفضلها ثم أعقب لالك بآيات الريبى لأن الصدقات إحسان ومواسات ولفع للمحتاجين وأمر ربى فإنه ولم وإجحاهم واستغلال لحاجة المحتاجين وهو أخذ بلا إعطاء فلذلك حرم الله الريبى وتوعد عليه بإاشب الوهيد لقونه سبحانه وتعالى سببها آكل الريبى للمجنون وذلك أنه إلى بعث من قدره يتضح مباطنه وياله الله فيقوموا يسقط مثل المصروع الذي بي مس من الجن يقوموا يسقط أننا سيقوموا من قبورهم مسرعين إلى المحشى فلذين يأكلون الربى لا يقومون يعني من قبورهم إلا كما يقوموا الريبى تخبطه الشيطان من المسرس وماذا يحل البيع ويحرم؟ الريبى فمن جاءه موعظة من رب نفنتها يعني ترك الريبى بعدما قرر فله ما سلف في جاهلية انتعاف الريبى لأن التوبة تجب ما قبلها وانره إلى الله ومن عادا إلى المرابات بعد تحرين الريبى فولئك أصحاب النار هم فيها خالدهم هذا محمول على من استحل الريبى أنه مكافر ومقلده بالنار وإن لم يستحله تنطبط عليه الآية لكن يكون من أصحاب الوعيد المتوعدين بالنار ثم قال جل وعلى يمحق الله الريبى هذه الريبى من فوق البرتى وإن كهو المال تضخمت الأرصد فإنه من فوق البرتى لا خير فيه ولا ينتفع به صاحبه وهو معرض بالتلف والجوال والخوارف كما تشاهدون اليوم كما تشاهدون اليوم من حوال المرابينين الدول والأفراد والشركات أنها تبتلى بالإفلاس والفقر وأنها تتضخم عليها الديون وتعجج عن تسديدها وما يحل الآن بالأموال من الكوارف المتلفة لها في البر والبحر تقورة عن استعلا أكل الريبى يمحق الله الريبى وحتى لو بقي ولم يسبه تلف ولم يسبه آفة فإنه لا بركت فيه وإنه ما يحمله آثا من يوم القيام والمراب لا ينتفع بيض المال فا عياد الله بل يكبسه ويجمعه ويتحمله على ظهره يوم القيام يمحق الله الريبى ويرب السلقات جزيد السلقات ويُلميها الحسنة في عشرة أمثال مثل الذين ينذقون أموالهم في سبيل الله كمفى لحابة أمبتت سبع سنابهم تفتي كل ثمولات مئة حبة والله راعب لمن يشاء الصدقات راعفها الله أعافا كثيره ويُلميها لأصحابها لأنها إخسال ومواسل اخلاف الريبى فإنه بل لذلك يمحقه الله جل وعب الله لا يحب كل فارناه لا يحب يعني ذلك أنه يُرُّق وإذا أبغمه الله فلا سعادة له أبد كل كفار سماه كفار والكفار هنا إن كان مستحلا فهو كفر نفره وإن كان غير مستحل فهو كفر أصره إن كفر النعمه وسماه أهيما أن كثير المئات والعيال بلا ثم قال جل وعلا إن الذين آملوا عملوا الصالحات وقاموا الصلاة وأتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنوا أولى ينتهوا عن الريبى وعملوا الصالحات وأنفقوا لأموالهم الله جل وعلا وعدهم ثم قال جل وعلا يا أي والذين آملوا إتقوا الله صدروا كما العمر لدى الأمر بتقواه سبحانه وتعالى الله جل وعلا يقول ذروا ما بقى يملاده إن كنتم مؤمنه فالمؤمن لا يقذبه فأجلوا إعلاموا أعلم الله الحرب عليهم هذا إعلان للحرب فأعلنوا بحرب من الله ورصم الله جل وعلا أعلم الحرب على المرادين والله جل وعلا قوي عزيز وله جنود السموات والأرض إما بالمراض وإما بالحريط وإما بالهراء وإما بكله المال وإما بالسرق الذين يسيقونه قطع الطرق وإما بالولاة الظلمة الذين انصادرون أمواله جل الله جنود السموات والأرض يصلط عليه سبحانه وتعالى صدق عليه القنوط مهو بلاج منه يرسله مسلحين ودباباته ويرسله طائرات وقالفاته مهو بلاج من الله على كل شيء قديم يرسل شيء ما يدرابه حي خفيه وهو أقوى من الدبابات وأقوى من القالفات وأقوى من جميع آلات الحرب يرسل عليها ويرات ما ترع ولا تبقى وتتلقوا أمواله أو تتلقوا جسمه بأن الله جل وعلى على كل شيء قديم فاعلوا بحرض من الله ورسوله لا يقول حد والله ما صفنا المراضين جاهم جنود جاهمه طائرات وقالفات جاهمه ما شفنا عاله شفناهم يسرحون ويمرحون وقلناه يجيه جنود ما تدرومه جنود خخية أمراض أخاز همؤم وأحجام كلف أموال في البر والباحر ما تدرومه يسلط عليهم الصواعه يسلط عليهم العاصير المدمرة يسلط عليهم الشريط يسلط عليهم الغرق يسلط عليهم ما يشاسل في حاله وتعالى وعلى الله ورسوله وهل أحد يستقي محاربة الله ورسوله وإن تبتم يعني تبتم من الرباء فلكم رروس وأمواله إذا صالفوا ديون على الناس وقروض على الناس أو ديون أعصروا بها وزدتم عليهم كما هي عالة الجاهلية عند المدينة إلى أعصر إزاد عليهم المبلغ وكل ما تأخر الصلاد وكل ما تأخر جودون حتى يتضح مدين على المعسف وإن تبتم فلكم رؤوس وأمواله إسحب رؤوس أموالكم الذين أعطيتموها ليه الطرف التعليم وتركوا الفوائد اللي بوجه وإن تبتم لكم رؤوس وأموالكم وإن كانوا عصرة لمن عادت الجاهلية إن المسف إذا العجز عن السداد جود عليه بمدل أجل إذا حل الأجل الثاني أما عوفى إزاد عليه وإن كانوا عصرة فنظراته إلى ميسر المعسل ما يجوز مقالبته إذا ثبت أنه معسب فلا تجوز مقالبته ولا شكواه ولا حابسه أنه معسب دل يمهل حتى يستطيع السلام ولا إزاد عليه دين جرح إن كانوا عصرة نظرة ميسر أما إن كان غني فالغني يلزم بالسداد إذا حل عليه الأجل يلزم بالسداد ولا داعي إلى مضاعه الدين عليه يا القولي صلى الله عليه وسلم مقلوا الغني وخلوا عره الله وعقوبه فالغني يلزم بالسداد ولا إيجاد عليه الدين ويأخر وأما المرسد فننظره فنظرة إلى ميسر وأن تصدقوا وأن تصدقوا خير الله إذا كنتم مميز ثم قال جل وعلا قوله وقوله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله لآخر ما نزل أو هو من آخر ما نزل من القرآن فاستقرى القرآن التريم على تحريم الريبة أتوفي النبي صلى الله عليه وسلم هذا في القرآن تسلنا حالي كثير منها ما يأتي في هذا الباب الإجماع عجم العلم على تحريم الريبة فاريبا محرم وأما الاختلاف في بعض الصور هل هي من الريبة أو ليست من الريبة هذا شيء آخر لكن الأصل تحريم الريبة هذا متمع عليه ما كان ريبة هو متمع على تحريمه ومختلف فيها هل هو ريبة أو ليس باليبة هذا محل النظرات يأتي هذا الريبة وهو من أدلة تحريمه من الصور أدلة تحريمه من القرآن سمعتمها وأدلة تحريمه من السنة لنها هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الريب واللعن هو قلق ويبعاد من رحمة الله أي أبعد الله سبحانه وتعالى من رحمته من أكل الريبة هذا دع عليه دع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو هو من الله لعنه من الله الله يلعنه الله يلعن من عصاه والرسول يلعن من عصاه الله يلعن والرسول يلعن فهذا إما إخبار من الرسول أن الله لعن أكل الريبة وإما دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم وكلاهما شديد أكل الريبة خص الأكل يأنه أعم أجوه للإنتفاع وإلا في جميع استعمالات الريبة محرم مهوظف الأمر القاصر على الأكل يعني من لبسه مع لي حراجه من استعملها في الشرق مع لي حراجه في الركوب في السكره مع ليه لا جميع استعمالات الريبة والإنتفاع به محرمة وإنما نصى على الأكل وأنه غالب وجوه الانتفاع الحديث قرج مخرج الغالب أكل الريبة يعني آكل الريبة سوى أن أكله أولم ياكل ولا عنه في المصع على الأكل زيادة تنبيه إن الذي تغذى بربا غذي جسمي بربا والعياد بالله أنه يستحق اللعنة من الله حسن جد يانا اخيار الأطعم والطيب هالحلال هو الواكب يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رجعنا يعني من الحلال الطيب هو الحلال فما أحله الله هو طيب وما حرمه الله ما هو قديم لعن الله أكله وممكنه أنه يدفع الربا الذي يدفع الربا للمراضي ملعون أيضا لأنه أعانا أعانا على معسية الله عزيز الآفل والمعطن تلاهما ملعون بهذا الحديث ليس اللعن قاصرا على الأكل ما هو أيضا لثناول غير الأكل المعطن الطرف الثاني الذي أعطر ربا وكاتبا وشاهدين ليشهدون على العادة الشمود أيضا الملعونه إذا شاهدوا على ربا أو ملعونه لماذا لأنه أعانوا على ربا فهذا يدفع على شدة تحريم الربا وأن اللعنة تأشمل الأكل والمعطن والكاتب والشهود والعياد بالله يدفع على من أنه أعان على معسية لأنه رضي بها وعانا عليها فيقول حكمه حكم من فعلها فيه تحريم التعاون على الحرام دي أن يوصلت إن كانت بالفكارة بالشهادة بالدلالة بالإشارة بالتعاون على الإثم والعضوان هالعام هي يشمل كل أنواع التعاون ومنها الشهادة والكتاب وقالهم سواء تأكيد هم سواء في العذم والعنة هؤلاء الأربعة الآكي والدافع والكاتب والشهود أربعة كلهم العنون لأنهم أعانوا على أكل الربا لشهادتهم أو بكفابتهم أو بإعطائهم للغباء ما يقربنا الإثم على المراب فقط بل الإثم على المراب وعلى من الأعانة هل تساوى انه الإثم سواء التمه بإثمه مخفف من إثم المراب بل إثمهم مساوي لثم المراب والعياد بالله وعن عبد الله نسعود بغير الله عنه أعين نبي صلى الله عليه وسلم قال أرددا ثلاثة وسجعو ربا أسرها مثل أن ينكح الرجل أمة وإن أربى ربدا الرجل المسلم رواب ماجه مختصر والعاكم في طمامه وصفحه أردى المحرم ثلاثة وسجعو ربا ومراد بالربا هنا ما يعمر ربا في الأموال والربا في غيرها كل محرم يقال له ربا في البيوع في غيرها كل محرم يسمى ربا ومنه الربا في البيوع والمعاملات وهو ألواع كثير أيسرها أي أخففها أيسرها أي أخففها مثل أن ينكح الرجل أزنى كبيرة وفاحشة من كبائل الدنوب ولا تقرب الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلة ومن كبائل الدنوب والعياب بالله ولكن الزنى يتفاوت فالزنى بالذات المحرم أشد من الزنى بالأجنبية والزنى بفرمة الجار أشد من الزنى في غيرها، سويا النبي الصلاة والسلام أي زنب ياوت ألا أن تجعل الله مدا وهو خلقا، شير ثم أيُّ قال أن تكفل ولدك خشية أن يطعم معه ثم أيُّ قال أنت زانيا إحهيلة جانب فانزل الله تعالى والذين لا يتعون مع الله إله أعفق فأحف أبواب الرباء في الإذن مثل أن ينكح ردن أمه فهو زنى وأيضا زنى بأم أقرب الناس إليه وأسد دنوع الزنى والعياب بالله شد في تحريم الرباء شد التحريم الرباء وأنه أشد من الزنى الرباء أشد من الزنى وإن كان كل منهم كبيرة من كبائد وفاحجة لكن الرباء أشف فهي الرباء وإن أربى الرباء أشدهم استطالف المرض في عرض أقيه وإن الآن كدوا الغيلة أو بالسباب هو إذا سبك أحد يجول لك الرد عليه من قصاص بالمثل لكن إذا زدت في سبابه هذا الرباء الرباء أزياده فإذا زدت في السباب الشتر أكثر من ما قال في حقك فهذا لا من أعوى من الرباء إنما يحل لفل قصاص حق أن ترد عليه بمدرما قال فإذا زدت عليه في السباب والشتر فإنك فعل فربا من أعواميا وعيبا وإياده فهذا الحديث يدل على أن الرباء لا يقتصر على الأموال بل يتناول كل زيادة في الإذن كل زيادة في الإذن فإنها ربا زيادة في الزناربة زيادة فيه في كل البعانسي زيادة في الإنقصاص على الحد المشروع ليبقى زيادة في الأموال هل فرض من أفرال ليبقى نعم أري إتوظف في البنوك اللي باولي الحارس والبواب والانفراش والكاتب والصاحب الخزينة كلهم متعاونون مع عالة ذلك فأنا ولهم اللعنة لذلك يجب توظف في البنوك لأنه يعانا على الرباء يعانا على ما حرم الله نعم فضيلة الشيخ هل الغذن نعم هل الغذن يكون في حق المشتري والبائع أو المشتري حقا فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ هل لا يدوث لأنه خوط بين عاقدين وكل عاقد له حقام فماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه من الهيجات؟ ونلغي البيع ولا نحكم عليه من البيع ونلغي الأجار؟ أو نحكم عليه بأنه وبيع وإيجات وكل واحد للحكم يختلف عن حكم الآفة؟ هل هذا كله لخبقه؟ ليس هو من عقود المسلمين؟ لا يدوث فضيلة الشيخ لا يدوث تخصيص كلام الله فلا من رسول إلا بدلين فلا يدوث فلا لك هناك الآن من يقول الرباء إنما يحرم الرباء الاستهلاتي أما الرباء الاستثمار فلا يحرم يعني ما يدوث الرباء مع الهقرة والمساكين ناتن يدوث مع التجار مع الماسسات والشركات وهذا تخصيص الريما حرم الله جل وعلا بالهواء والتلاة من ثاوي الريبة حرام مطلقة إلا بدلين من الشرع يدوث على حل شيء منه واما التحيولات واما الأقوال السادقة هو السخيفة فلا عبرة بنا فلا يدوث إرغاءه فلا يدوث استراط عدم خيار المدس فلا يتصدق بما عنده من أمان القوية ويبقى على رأس ماله إن كان قبض الرباء إن كان قبض الرباء أتابع إلى الله فإنه يضعه في مشروع من المشاريع العامة ويتخلصه لأنه ما ليس له مستحد ولا ليس له مالك فهيضع في مثل المال الذي ليس له ليس له مالك فهيضع في المشاريع العامة هل إذا كان قبضها أما إذا لم يقضبه إلا هو لا يدوث ولا وقته لا يستحبه منه من هو عنده وإنما يأخذ رأس ماله من فقط إن توثم لكم وعودوا وموالكم صغيرة الشيخ بعض البنوك عندنا يلغدهم المؤاتد السلاس فيلون البنس ودي عدد من الموظفين والمراجعين ويصلون داخل هذا البنس الثبوي فما قضموا الصلاة في هذا المكان؟ صلاة صحيحة لأن المدام المكان طاهد ومدام المكان مهم مغصور تصح الصلاة لكن الريباء في مكانه هو أولئهم في مكانه لكن يعني بعد مجمع بين جريمتين ما يرابون ولا يصلون لا صحيحة يصلون وما يبقوا فاره تقليب عليهم الصلاة صلوا صلاةهم صحيحة هنا توفرت صوروطة لكن يبقى عليهم مثل الريباء ولعمة الريباء نعم عليهم التوبة إن الله سبحانه وتعالى نعم قضيرة الشيخ إذا قل يراحظ المتباياين أم أحر إلى أجين غير مسمى فما فقوا ما يصح هذا الشرط اللي أجل مسمى إذا كان شرط غير مسمى لا يصح أنه أجل مدهور نعم قضيرة الشيخ ما أحب من أخدمه ما أحب من أخدمه كما أخدمانا باوية من شخص ثم أعلم بالتحيم هل يرد له رأس ماله تقط أم يرد به مع زيادة لأنه تقط معه على آل السيادة إذا كان هذا عقد بينهم على هباء فإن هذا صاحب الريباء أنت رأسنا الحمد لله وإن لم يتوب وأطالب الريباء تجدم للمحكمة تجدم للمحكمة الشرية تحكم بينهم نعم قضيرة الشيخ ما حقوا التعامل مع إنسان يتعامل بالريباء وهل يدوز حضور وإجابة دعوته إذا دعاك إلى وليمة أو نقوها فلو ماله إلى الريباء فلا يجب أن تتعكل للطعام ولا تجيب دعوته أما إذا كان ماله مختلفت في الحلال والحرام فلا مانين تجيب دعوته لأنك لا تدري هذا المال هل هم نتحرام ولا من حلال فقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في اليهودي واتل من طعامه مع أن اليهودي تعاملنا بالريباء فإذا كان هذا المال ما تجيب منه الخرام فلا بس الأصل يباحه أما إذا جمت إنها المال المحرام فلا أجل تأكله نعم فريلة الشيخ ننفقوا في الغواتي التي تستنى البنوك الغواتي تحقل المواضحين ما تعاملوا مع البنوك لكنها أودعت في البنوك رصيد لهم أن يأكلوا لنا ويصحبوها أو يتركوها وديعه لكن لا يستثمروه أجل لهم استثمارها بالريباء وإنما تبقى وديعه فريلة الشيخ إذا كانت قيمة السيارة نبدأ بخفسين ألف ريال وبالتقسيط بخمس وسبين ألف رمال فكوم هذا بيع المؤجل ما هو مثل بيع الخابة تقول المؤجل بالجيادة على أقصاط إلا أنه لا ينبغي الإجحاد بالزيادة تقول الزيادة معقولة متوسقة ما فيها إجحاده فريلة الشيخ ألف ريبوية في الغالب نتعامل بالنوعين ريبا النسيأ هو ريبا الظنب ويأتي هذا بيانه إن شاء الله فلا نسيأه ريبا قرضه وكلها ليتوجد في البنوك إلا ما شاء الله نا فضيرة الشيخ رجلوا مال يحرموا علي أحلي بذا شرطوا الشيشة فشرطها فمن فكوم الحكم أن يطول إلى الله من سلب الشيشة هو لو ما حاله لأنه حرام ولكن لما حاله وخالف اليمين يكون علي كفرات يمين فعام عشرة مساكين أو تسوتهم أو تحريروا رقصة لما لم يجد في الصيامه ثلاثة كيئية نا فضيرة الشيخ تكرتوا بالصكاء سبقوا تقنأها في ريبا أين نجد داله في كتب الشمجة وما صحة داله فاجع على الله أقرم شيء بنتهير والبيع لا يضوز ان ينشروا صحة البيع أن يكون البيع مانكن للمبيع فقط سلعب وهذا غير ماني في المبيع أنا هذا بيعمان لكنه أجل العقد لأنه يحصل للسلعب وإلا حصل لها عقد معه البيع أما يقدمه قبل أن يحصل للسلعب فهذا بيعمان باطن لأنه بيعما لا يملك نا فضيرة الشيخ أن يجلوز العامل في البنك البيبوي إذا لم نفعل عامل فاصبا لعبت الباب ولا شاهدا فيه ولا معقل الله لا يضوز العامل في البنك البيبوي بأي نوع من العمل لأنه متعاوز لأنه متعاوز مع البنك على الإسني والعضوات وهو يخدم البنك البيبوي بأي نوع من الوضيح هذا الذي يوجد براءة سلمة وشلامة سلمة لا يطرب البنك ولا يعمل فيها والله جل وعلا وسع الأرزاق وما يتقلها يجعله مخجب ويرزقه من حيث لا يحتسب يبحث عن البيس يغير هذا المجال نا فضيرة الشيخ ما خطمو الصلاة على الميس المخبرة قبل جاته لا بس من لم يصلي عليه من لم يسبق أنه صلى عليه سواء قبل الدفل أو بعد الدفل كله جايز الحمد لله لا فضيرة الشيخ ما حكم من سافرة بعد صلاة العصف وهو يعلم أنه سيصل إلى بلته مع جاني الحشاء هل يجمع المغرب والحشاء جمعة أخير لا بس يجوز جامعة تخدير جامعة تخدير كله جايز والحمد لله فله الجامع بين الصلاةين تقليمنا وداحياه نا فضيرة الشيخ فلو جوز البنوك براده البلاد وجعل تباصل لها يعتبر منستحلال يقفوا صاحبه يعتبر منه في البيباء والإعانة عليه أما الاستحلال هذا لهم شاننا من جال النخلال هلا يقفوا أما من جال المغرب حلال ولكن هذه عن مخبها البلوة أو فهلا لا شكله تتناوله اللعنة والعقوبة والدن لكن لا يصل إلى حد الكوفة نا فضيرة الشيخ ما حكم اقتناع الحيوانات المحمدة للزينة أو لأغراب الميجة لا يجوز اقتناع الجهة لأنها نجسة الميتات نجسة لا يجوز اقتناعها وها ده من ده بن عبث وامما قضية القب تحنيت الجهة التشريح وعمل القب هذا الشيء آخر إلا دعت الحاجة ليه أنا بس لأن فيه فاعدة قبية ودراسة إذا كانت غير أجسام آدميين أما أجسام الأجسام الأدميين فلا أحره لا يجوز امتها نوع أما إذا كانت جيسة حيوانات ويستفاد منها قبية فلا مان أما اقتناعها للزينة في البنود اعلى ما يجوز لأنها ميتات والميتة نجسة ولأنها لمن الإصراف في تبهير الأموال لأنها يكشر بأموال وهي لا فاعدة منها ولا قيمة له هذه الكتابة لا قيمة له ولو كانت الكتابة لا تلغي الأحكام الشرعي والحقوق التي جعلها الله للعباد لا تلغيها بكتابة رجع عليها نهو إلى راضي لنفسب اللعنة ياخذها إذا راضي لنفسب اللعنة والمرابات ومحاربة الله ورسول والوعيد بالقلود هي النار ياخذ يكون من المراضي لعنة الله وأكل فبا ومكلا هذا هذا أكل فبا إذا أخذ فوأكل الله نعم سمعتم الجواب سمعتم الجواب إذا قبضه وتابل الله فإنه يتخلص منه بوضع في مشروح من المشاريع العامة وإما إذا لم يقدره فإنه يتركه فلا يجد له وقته ولا يجد له رده على الضنف بعدما ياخذه لا يرده على الضنف ولكن يضع في مشروع العامة نعم من الذي يصره عن الله حديث على الله هي اللب دليل يدُل على ذلك يدُل على أن ربا أشد من الزنف نعم أما إذا لم يتبق الله يجال ما يفعله هذا شيء جايز ولا ذلك وذيت متعاونونه بكل هذا ما هي جوزه ولا نعاون كاملة نعم وضير الشيء هل يُخلَّت المسدن في النار إذا رجع إلى أكثر ذبع على حسب الآية هذه هي القلود غير المؤبد وقلود المسلم العاصل الذي لم يستحل لذلك وإنما أكلها من غير استحلال هذا قلود غير مؤبد مثل القاتل من يقتل مؤمنة متعاملا بزاو جهنة مخالدا فيها هذا قلود غير مؤبد يجمع المسلمين أن صاحب الكبيره بدون الشرك لا يُخلَّت بالنه ولا يعود بها نعم هل أمذي؟ نعم هل موضوعين يأخذون رواتبهم مقابل عملهم في التوائل ما هو يأخذونه مع تعامل مع البنك وإنما حولت إلى البنك من أجل الشفاء عليها من الخوك ومن النهر هذا هي رصيد البنك ووديعه في البنك يأخذها عن طريق البنك لأن هذا طريق آمن لو أخذها من مكان آخر لأن يُخشى من الصق ومُخشى من إذك صاب صاحبها وأخذها من غلما وهو أخذها بمقابل عمله ما أخذها بمقابل تعامل مع البنك إلا أن يستثمر هذا البنك إلا أن يستثمرها إلا أن يستثمرها بالفوايد هالريبة نعم هالوقوف طويلة والدعاء عند القضر مع رفع اليدين الدعاء إن كان للميت بالمغفرة والرحمة أنا مشروع وأما إن كان الدعاء عند القضر تدعو لنسك عند القضر وظنة إن هذا المكان استجافي الدعاء هذا بدعه وسيلة هذا الشيء نعم إسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلا متاً لمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق بالورق إلا متاً لمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع منها غائباً بناجز والتفق عليه والتمر بالتمر والمنطب بالمثل مثلاً لمثل سواءاً بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأفناف فبيعوا كيف شئتهم إذا أفاني يداً بيد أواقوا مسلم وعن أبي غيرك رب الله عنه قال قال رسول الله سلم الله عليه وسلم أبتعب بالدهب وزن وزن مثلاً بمثل والشبه بالشبه وزن وزن مثلاً بمثل شكرا يا رحمان الرحيم الحمد لله يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم على العالمين ومحمد على آله وصحلة تفصيل العباء وذيان المؤاده هذا الأفناف الذي يحرمه هي ألباً وهي ستة الجهة والفنة والبر والشعين والثمر والمنطب هذه الأفناف الشتة صلى الله عليه وسلم على جريان الريبى فيها وذلك أن الريبى على قسمين رب النشيئة ونبى الفضل رب النشيئة النشيئة معنها التأثير أن يبيعها هذه الأفناف بعضها لجعب نشيئة أن يبيعها لأفناف بعضها لجعب نشيئة يعني مواجلة يكون واحد العوضين مقبوضاً والساني مواجلة يكون وأنا هو رب النشيئة من النشى وهو التأثير أو التأجيل وهذا حقاً ويسمى رب الجهلية وهو المكورة قوية على وإن كان ذو عصرت فنظرة منا من فرق يلاهم كانوا هنجاهلية إذا حلت دين قالوا يصحبه إما أنتقضي وإما أنتره إما أنتقضي أنه شد معليك وإما أنترضي مجيد معليك أجل إذا كنت في الأجل فتما يتواع في الربا أضعف من رباعة في زمة المدين لسيما إذا كان فقيراً معشراً الله جل وعلا حرم هذا وأجمع العلماء على تحريبه قالوا فعال يا إبنى اللذين آمن لا تأكل الرباعة أضعف مراعة فاستقل الله إن كنتم مؤمنين فاستقل الله لعلكم ترحمه واستقلنا الذي يعجزت للشاهدين واطع الله ورسولة لعلكم ترحمه يا إبنى اللذين آمن لا تأكلوا العباء أضعف مراعة فاستقل الله إن كنتم مؤمنين فا أضعف مراعة هو هذا إن كل ما حل الأجل زادوا الدين في زمة المجيد وزادوه في التاجين حتى يطلح ربا أضعفهم مراعة وهو اللي عليه بيون الدولية اليوم بلا ينون الدول يقربونها يقربون الدول على يقربون الشريفات ثم إذا حل الأجل جاجوا فيه وأجلوا مدد الأجل وهكذا هذا هو أزرب الصريح ويبالجاهلية ويبالنسية وهو حراما من فتان والسلة ويجمع النسلمين النوع الثاني لبالغرب وهو الزيادة ما في التاجين لكن يريع هذه الأصنات بعضها فالذات حالا مع الزيادة كان يبيع الصعب الصعيم أو يبيع الدرهم بالدرهمية حالا ومتقاضرا في المجلس هذا يريب القضاء يعني الزيادة وكان رغع تحلير منها وقال منزاد أو استزاد منزاد يعني دفع الزيادة أو استزاد يعني طلب الزيادة فقد أرباء أي فعل الزيادة ولا تشفوا باوها على باوها ويبيع الصعب الصعب الصعب الصعب الصعب يبيع الصعب الصعب الصعب يبيع الصعب الصعب فلا يدو العلاد أصر الزيادة على ريب النسية فإنما هو منزاد إتكيب أن أشد أنواع زيادة ريب النسية فهو حصر إضافي حصر النسية لا حصر الحقيقي حصر النسية يعني لا ريب أشد من ريب النسية أعلم أسر علم منه وإن كان هناك علم إذا قلت لا علم إلا زيادة هل معنى المات الدنيا عالم ريبه؟ لا معنى هنوكهي العلم فقر هذا من باب خرج مخرج حتى فيه وبيان أنه أشد نوع الريبه ولا يدل على أنه ليس هناك ريبا تواجه وإنما معنى أن ريب النسية هو أشد أنواع الريبه ويدل على تحريب النسية بالمنطوق ويدل على إباحة ريبالغابل بالمنطوق ريبه كذلك؟ المنطوق الحصر وعندنا أحاديث صحيحة وصريحة في تحريب ريبالغابل والمنطوق مقدم على المنطوق تدلالك المنطوق مع دلالك المنطوق قد يمثل دلالك المنطوق حالياً نروى عانب العبادة الله عنها أنه رجع عنها المنطوق لما بلغته الأحاديث لما بلغته الأحاديث رجع عنها المنطوق وعلك الحال لو ما رجع أول رسول صلى الله عليه وسلم ولا قولة لياحد مع قول رسول صلى الله عليه وسلم الصواب والحق هو تحريم ريبالغابل ووقول جماهينا للعلم سلفاً وخلفاً فهل يقتفر ريبال بيها أو يتعدها إلى غيرها أم على قول الله عن قول الأول وهو قول الظاهرية اللذين لا يقولون بلتياك يقولون ريبالغابل ومحسور ومع ذهاب الكماهي المنهل العلم الذين يقولون بلتياك إلى القياس إلى القياس علىها للستة ما شاركها في العلة هذه الستة حر مر بها فيها لعلة فيقاس عليها كل ما شاركها فيها لها لعلة هذا قول جمهور آهن العلم اللهم بالأرض عوية أن هذه رصلاف الستة حر مفيها الربالع فيها لعلة فيقاس عليها كل ما شاركها فيها لعلة وقياس هو الحاق برعن بياس الحكم لجامع بينهما فيقاس على هذه الأقناب الستة ما شاركها في العلة التي من أجلها حر مر بها في هذه الستة هذا قول جمهور فلا يختفر الربا علىها للستة هذا قول جمهورة للعلم لما فيهم للمة الأربعة إلا أنها مختلفوا في تحديد العلم تحديد العلم فيقاس عليها كل ما شاركها في الوزن كل ما فانيوزن فإنه يدخل أهري بها كل ما يوزن يدخل أهري بها كل ما يكار يدخل أهري بها إتبار المعيار ولما جاءه عامله خيبر متمر جيد كما ياتي على رصوص الله يسلم أكلت من خيبر هذه قال لك إنا نأخذ الصاع منها لا بالصاعين فقال لا تفعى وفي رواية قال أواه عين غيبة فلما قالنا نأخذ الصعب الصاعين إعتبروا رصوصه ما إن شاء الله مريبا دل على اعتبار الكيل وهذا قول الحنوية والحنوية أن العلم في هذه الأفناف الستة الوزن أو الكيل ويرحقوا بها كل ما فانا موزونا أو مكينا القول الثاني أن العلة في الزهب والفضل هالثمانية قولها أثمان للأشياء قولها أثمان للأشياء وقيما للأشياء إذا فيرحق بالزهب والفضل كل النقود سواء كانت من الزهب والفضل أو من الأوراط النقدية بمستعملها الآن فلما إعتبروا الصوطان نقدا اتباعوا به الناس فإنه إلى بيع بعضه بذلك يدخلوا ربا العلة السمانية أو النقدية يدخل بهذا كل ما تعلن نقودا سواء كان من الزهب والفضل أو من غيرهما هالأوراط النقدية الآن الآن ما في الزهب والفضل يعني يتعامل به يهد الناس إنما مع الناس أوراق نقديها إما إريالات سعودية أو دولارات أو جنيه سترليني كلها نقود ورقية يدخلوا هالرباء لأنها تعلث أثمانا وجعلت قيما ويقاس عليها كل ما شاركها في هذه العلة كل ما جعل أثمانا أي نقودا وسكة من أي ماركة كان فإنه يدخلوا لهم ولا يختصائل لذلك الزهب والفضل في الأرض عاهل في الأصناف والأرض عاهل البور والشعين والتمر والمش فحتلوا فمنهم قالوا العله الطمين الذي صلى الله عليه وسلم حرم الأذب في هذه الأصناف الأرض عاهل لأنها مترمة لأنها أطعنة وفي حديثة وفي حديثة معمرة عبد الله الذي سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام للطعام ربا فأعتبر الطعامية فكل ما كان طعاما مستطعم أي إنه يدخلوا الربا لأنه الملاحظ في هذه الأرض عاهل أنها أطعما فيقاس عليها كل ما هو طعام يدخلوا الربا وهذا قول الشابرية أن العله يطعنية أي كونها أطعنة طيبة الملح طعام قالوا لنهو طعام لا فنهو صح به الطعام يصلح به الطعام هلولا الملح ما هو طعام هو تادع يصلح به الطعام القول الكالح أن العله في آله الأصناف وفي الآله الأصناف فهذا القول المالكيه أن العله فيها في هذه الأرض عهل إخسيات والإتخار "القول الراضي عمل العله في هذه الأرض عهل هي مجموح الكيل والوزن وطعاميه" قولها مكيلة مطعومة أو وضونا مطعومة وهذا جمع بين القولين جمع بين القول الأول الذي هو العله الكيل والوزن والقول الثاني الذي هو العله الطعامي فجمع بين القولين لأنه يصدق على هذه الأصناف الستة أنها مكيلة موزنة وأنها مطعومة كل الوصعين فيها إذن فتكون العله مجموعة الوصعية الكيل أو الوزن مع الطعامية قولها مطعومة جنس هذا الجمع بين القولين وهذا اختيار سيخ الإسلام من تينية هو رواية عن أحمد رواية عن أحمد هو اختيار سيخ الإسلام من تينية قول وضيه تجتمع الأدلة إذا إلا أكبرنا لإخنين الكيل مع الطعامية أو الوزن مع الطعامية سيجتمع الأدلة لذلك قول سيخ الإسلام من تينية إذن يتلخص أن العله الزعوى والفضله الثمنية والعله في بقية الأصناف الهيلة والوزن مع الطعامية هذا هو صحيح هو ملخص الأقوان وإنما يشمل كل ما شاركها بمعنى على خلافه بها هذا المحل إجماع الجمهور إنما شاركها في العلة يجيز المقصود أنه متفق على أن ما شاركها في العلة يبقى الترجيح والراجح هو تقوى الآخر أن العلة هي المعيار مع الطعامية المعيار هو الكيلة والوزن مع الطعامية ليس المعيار فقط وليس الطعامية فقط وإنما مجموعة الأمرين لأن هذه الأفلاف الستة يجتمع ليها الوصفة أنها مقعومة وأنها مكيلة أو موجودة وفي هذا تجتمع الأجلة فقال لا والله يا رسول الله إننا لنأقد الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالتلاته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل للمجمها بالدراهم ثم بقع بالدراهم من إبا وقالت الميزان بكذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان في أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجولاً وقال لهم سواد من غديها الأنصائي على خيبر استعمله يعني جعله عاملاً على جباية الزكاة على خيبر أو جعله عاملاً على خيبر لأن ما عنده الزكاة فاللي فيها يهود لكن جعله عاملاً في جباية خارجة يالنبي صلى الله عليه وسلم أبقاه فيها يفلحونها ونزرعونها في الخارج فهو جعله عاملاً يجبي الخارج من هالي خيبر وخيبر اسم بلد يقع شمالي المدينة ولا يزال ديالاً اسم وهو بلد زراعي ولد نخيل شمالي المدينة اسكنوا يهود كان بلد من دلاد اليوم ولما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نهود إلى خيبر ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم في خيبر وفتح الله عليه الخيبر وصارت للمسلمين وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم فيها يعملون فيها بالخاراج فأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه هي خيبر وكان فتح وقضل فتح مقياه بسنة وبعد الفجهيه بعد الفجهيه هو قابل فتح فتح مقياه وهو المكور في صورة الفتح إنها فتحنا لك فتح مبين صلح الفجهيه اسمه الله فتح اسمه الله سلم خيبر وفتح الله عليه وسلم جيد الجنيب الجيد الذي ليس معه خلط ويروه لو الجنيب انتامر الجنيب يعني جنيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى إستهرب هذا وأسأل هل كنت محيبر هذه المحلش كان لا يا رسول الله حيبر جيد جيد جيد جيد جيد جيد فقال لا فتح هذا يدليل على أن ولي الأمر يتفقد أعمال الموظفين وعمال العمال ويحاسبهم ولا يتركوا من صرخون بدون رقابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل اي لا تشتر الصع من التمر بالصعيم كان هذا ليه ما إذا لم يشيله إذا صار معك تبر الردي ولا ذهب ردي ولا تبه ردي فهي من النوع الجيد وماذا تعمل؟ أرشده من الصراعي سلحة أرشده إلى الطريقة فقال له دعي الجامعة بالجراه دعي الجامعة اللي هو التمر الردي الجامعة التمر الردي اللي مخلط من هذا وهذا دعه بالدراهم يعني دعي الردي اللي معك سوى أن كان فمراً أو براً أو شعيراً أو ذهباً أو في الله دعه بالدراهم فإن حصلت على الدراهم تشتريب الدراهم أن نوع الجيد الذي تريده هذه الطريقة لا يحرج فيها لا يحرج فيها وفيها تجلبوا من رباً فإن كان نعتنها في غذي ورحت الصايا ما تأخم أنه لها بالجيد نحن نحن نحن نحن نحن نحن