107 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/السلم والقرض والرهن/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:20:28
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرار من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أدل سمائة وسبعة المزين
الموزولات والمكينات بل يجوز في الحيوانات في العديد في يجوز فالثان في الحديث أن الواجب أن الواجب رد مثل مثل القرد لأنها برافع أراد وأبي أحمد النبي الصلاة السلامة أراد أن يرد بكرن
فجل على أن الواجب في القرد رد المثل ألا هو الواجب من غير نفس ومن غير زياد مثل هذا هو الواجب رابعا في الحديث أنه تجوز زيادة في الوفاء إذا كانت من باب التبرع من المختلف وهذا من خسن
القضاء إن خيار الناس أحسنهم قضاءا أما إذا كانت زيادة مشروقة في القرد فهذا ربح حرام كما يأتي في الحديث اللي يبعب لجل ما أكرد فلا بشرط نكترد علي أحسن وأكثر من ما أكرد فهذا هو القرد
الربوي الذي حرامع الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريب فالحاسل أن زيادة في القرد إن كانت تبرعا من المختلف بدون شرط فلا باس بذلك بل هذا مراغب كأنه من خسن القضاء وإن كانت زيادة
مشتركة عند العقب من المقرب فإنها حرام وهي ربا صريح ولا تجوز ومن هذا القروض البنكية التي تقرغ الناس بالزيادة يقرغون الافراد ويقرغون الشركات والمؤسسات والمشاريع بالزيادة هذا ربا صريح
والعياد من الله وفي الحديث أيضا دليل على جواز التوكيل جواز التوكيل جواز التوكيل في الوفا يعني يدوز الواحد إنه يوكف من يستدين له يقترغ له أو يخذ الهدين سلم أو يستريله سلعة يجوز
التوكيل في العقود ويجوز التوكيل في الوفا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مؤكل أبا رافع في الأمرين بالاستدانة له وفي التسديد عنه نعم وعن عليني قال قال رسول الله عليه وسلم كل قرد جرمه
كل قرد جرمه مفعة مفهور بها قواع الحايف ابن أبي أسامه وإسناجه صاخت وله شائده بحيث عن فضالة ابنه بيت عند البيهق وآخر موقع عن عكب الله بسلام عند البخارب ماذا الحديث كل قارد جرمك عن
فهو ربع ساقه المصنف بعد حديثة برافع يبين أن الزيادة في القرض إذا كانت مشروطة فهي ربان أما حديثة برافع فهو يدل على أن الزيادة إذا لم تكن مشروطة فهي جائزة فلا تقول لما الذي تعارض
الحديثان حديث ناجاز الزيادة وحديث ناجاز منع الزيادة أنا أقول هذا في واضي وهذا في واضي ولم يتعارض والحمد لله إلا أن الحديث هذا ضعيف كما سمه لكن الله شاهد ضعيف آخر ولا يتقوى الضعيف
بالضعيف لكن هناك شاهد موقوف في البخاري عن عبد الله ابن سلام رضي الله عن الصحابي الجليل كان من اليهود كان من أحبار اليهود فهي أسلم وحاسن الإسلام وبشره النبي صلى الله عليه وسلم في
الجنة عبد الله ابن سلام رضي الله عن يقول لصاحبه إذا كنت أم يقول له إنك في بلد أربى فيها الفاشر فإذا أقرأت أحدا فاهدا إليك هدية شمال تبن أو غيره فلا تقبل فإنه ربا هذا الذي قاله عبد
الله ابن سلام رضي الله عنه لكنه موقوف عليه فهيس مركوع عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن يؤيد حديث كل قربا جره نفعا فهو ربا ويكفي عن هذا الإجماع فقد أجمع العلماء أجمع العلماء على أن
السيادة المشروطة في القضربة ذا حلافة ذلك بين أهل العلماء فهيكون الدليل الإجماع والحمد لله نعم نعم نعم هذا إذا كان عنده إثبات إذا كان عنده إثبات عليه الحق الذي عليه الأول فإذا كان
عنده إثبات إذا كان عنده إثبات وإذا كان عنده إثبات وإذا كان عنده إثبات وإذا كان عنده إثبات وإذا كان عنده إثبات وإذا كان عنده إ locker وعجز الإنسان عن استحفاء الحق وهو وجد مالاً لي
الذي ظلمه فإنه يأكد قدر حق يأكده شرعاً قولي صلى الله عليه وسلم من وجد ماله حين رجل قد افلس أو يحق به ويقول صلى الله عليه وسلم لهند من ترثب زوجة بسهيان ما يكفيني وولدي حال صلى الله
عليه وسلم خذي ما يكفي في وولدك بالمعروف يسمونه مسألة الله إذا إنسان ما قدر على أقل حق من شخص أغفر بمال الله فلا هو أن يكون قدر حق لا تضينة الشيط أرجوه بيان صورة السلام المباح مع
ضرب أمثلة والفرق بينه وبين القرأة سبحان الله كلام نفرنه رحمانه كاينه سلام المباح أمه يعطيه دراهن في المجلس بطعام أو بطمر أو بزبيب أو بزيت أو بأي شيء من السلع مؤجلة إذا حل الأجل
يحضروا السلع التي التجربة بها فأنا أحياناً عند الحاجة فأنا أحياناً عند الحاجة إبتردوا من الصحابة صغيرة الشيط هل يجيوثوا الشراء الطهر بالنقود المؤجلة أمنا قد من التقاعدة بالتحالة؟
لا إذاب يجيوث معه بالنقود لكن بشرط التقاعدة لأختلف الجنس فبيروا كيف الشيطه إذا كان يدن بيته إذا بيعذنا بالنقود الورقية أو الثلوة أو المعدينية فإنها لا يجيوث الزيادة به لكن لا يود
من التقاعدة في المجلس هل تشمل أمن المبيع المؤجل؟
نعم فضيرة الشيط من فرق بين المكير والموزون؟
اللهها لا سلد غريبة من فرق بين المكير والموزون المكير الذي يكال بالمكيال الصعع أو بالكير الذي يكال بالمكيال وأما الموزون هو الذي يوزن بالميزان استعمل فيه الميزان استعمل فيه الثقل
الثقل الشيء؟
لا هل يستعمل فيه الميزان هذا موزون؟
والذي يستعمل فيه المكيال هذا مكيه؟
لا أحتاج سؤال هذا؟
نعم فضيرة الشيط إذا تنقى الرعن من غير تفريق فمن يضمنه؟
على صاحبه رعن على صاحب إذا تلثم وعليه عليه غرمه وإنما فله نمائه؟
نعم فضيرة الشيط من حكمه إذا قال رجل جي رجل يقتربه ولك جسء من الماده هل أقال جايس لأنه سرل له بجاهه سرل له بجاهه وأعطاه شيئاً في مقابل سعبهم لقابل؟
يقولون هذا الجايس؟
نعم فضيرة الشيط رجل يفترن المباجل من النغمية الماده رجل يقترب المباجل مبنغاً من المال وعند طنفه استجاد قال لا ينتج عندي إلا مال محظر هل يجيز أحد هذا المال؟
لا المحظر لا يجيز أحده ولا تموله الحرام لكن يصبب يصبري لأن يحصل مالاً حلال ويطرب حقه ولد إلا إن كان هذا الرجل مستحبه وكذلك يشتكيه على السلطة وتستخدم الحق مت حبني قال لنا الكلم من
بابل جيلة ثم يظلكونه جاهر يقول ما عند المال الحق المجاهرة بالمعصيه مرياد الله هذا مستحب يد العلمه محتار وكذلك يشتكيه على السلطة يقول حقه ومنه؟
نعم فضيرة الشيط إذا رد المقترب القربة تزيادة إذا رد المقترب القربة تزيادة نعم فهل نه أيداً شيط على المقرب لقيمة هذه السيادة؟
لا إذا دفعها وتبرعها ألا؟
ألا ما يجيز الرجوع بيه؟
العيد فيهدته شلخة البيقيه ثم يعود في قيهه يجيز الإنسان إذا وهاك شيء تبرع به وقام الله المهوب له أو المتبرع له أنه يجيب قال إلا الوالد فيما يهامه لي والده الوالد يجيزنا الرجوع أما
غيره ألا حرام؟
نعم فضيرة الشيخ هل يقاشوا على الحيوان المرفوب السيارات أم لا فقاس؟
نعم هل يقاشوا على الحيوان المرفوب السيارات هل الحيوان ينجي؟
المرفوب السيارات السيارات ما تحتاج نفسها الحيوان يموت لو ما جنبك عليك لكن السيارة لو ما تحتاج بالديد مخامر وتأخذ عشر سنين أفهمين تحتاج نفسها فضيرة الشيخ وإنما إذا أدم صاحبها لك
رقوبها أخر إلا إذا كانت دين قارب إذا كانت دين اللي لديه الرهن قارب فلا يجيز لك أن تبع بالرهن لأنها معنى لشتيال على زيادة بالقارب نعم فضيرة الشيخ إذا صلحوا وباعوه سددوا الحمد لله
وإن حصل النزاع لا بد من الحاكم لا بد من الحاكم إذا صلحوا بينه ونباعوه باعوا صاحبه وسدد أو باعوا صاحب الدين باعوا وافأل حقه ورد الماجب إذا قاله بعوه إذا قالوا المدين للدين بعوه وفي
الحقيق جازر وإلا قال الراهن أنا ببيع ملكها لا وسدده أفها لا بد أما إذا تلاجعوا لا بد من الحاكم نعم صلحة الشيخ ما حكمه من باع أرضا لثمن مؤجل ثم رحن الغرب حتى تسدد قيمتها ثم يسلمها
المشتري يجوزا نرهن المبيع على ثمن إذا أرضوا غيرها إذا بعد سلع بثمن المؤجل هل يجوز تعجيل السلح وتعجيل الثمن؟
نعم هذا البيع يجيز إذا عدت إلى السلعة ووجل الثمن هذا البيع يجيز سلع هذا البيع بالنسية الذي سمعت الحديث بيه نعم رضينا الشيخ كيف ردنا النبي صلى الله عليه وسلم القربة من السدقة
والسدقة ليست من ماله الخاص هو والي عليه الصلاة والسلام هو والي والوالية تصرف للمسلمين هذا من صلاحياته نعم من صلاحيات الوالي نعم رضينا الشيخ إذا كانوا بحنو داراً والي نائد والعنو
المسلمين هذا ما جبت هذا ما جبت لا يقوله الإنسان لنه لم يكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا دعى بدعاياً مطلق بين الآلان والإقامة يضعها في مشاريع " قضينا الشيخ ما حقوا وتبارنا
إن يدفل ما حقوا تبارنا إن يدفل البيت لاتسفع يقف الناس إذا كان الوقت حار وآحو الرحمن بارد إشربوا الناس أنا من الاحسان إذا والله إذا ما فيه بس إشاره نعم قضينا الشيخ ما حقوا تبير
الرملاس النهجية بالتراعم الورقية واللس انتشرت في هذه الأيام إن شل قصد هذا يعني نقود قديم هاتار يبقى بغاها يشتريها وهي ملغات ما التعامل بها ملغة نقود قديمة ما يتعامل بها ملغات
ويشريها لأنها من الأهار هلها من العبث هلها من العبث ومن إضاعة المال بغير فاية نعم فضية الشيخ هل يجوز الإسلاح إلى أجل غير محتهم بالأيام فالمحتهم بالموسم لا ما يجوز لا تقولون إذا قال
إلا قدوم الحجاج أو إلا مجيل الجرات أو إلا الشصاد أو إلا الجداد فهلا كل ما يجال مدهولة ما تصلح لازم حد بالشهر شهر شوال شهر نعم تضيلة الشيخ من استدال من شخص وتساعلة السادات فعلي يدخل
في الوريد الوالد في الحديث نعم شخص لا تساعله ما أطل ما طل بحقت الدائم هذا يدخل المطل الغانيغ وضل محارب الواجب أنه يسدد عند حلول الأجب نعم أداوني ليه بإحسان تباعهم بالمعروف وأداوني
ليه بإحسان نعم قضينا تشيخ هل السلام مستثنى من الضباء؟
سلام بيع بيع نوع من البيع إلا أنه تعجيل الثمن تعجيل المثمن والبيع بالعصب هو نوع من البيع على فيه ريبا طضينا تشيخ هو المشكلة انترية من المتعلمين وطالبة العلم لا يفرقون بيلا بيبا
ويلا كل شيء يسمونه ريبا هذا ما يصلح طضينا تشيخ ما حكمس سماع المحاورة الشهرية ولا عن الوقت ولا فيها فايد ولا تليق بالمسلم انه ضيع ووقت فيها نعم يقول نعم من اللهم ولا انتغفل عن ذكر
الله عزي وجد ربما يكون فيها سباب أو فيها مدحن زايد أو فيها كريب طضيرة الشيخ شيخ نرد على السفحة الذين يقولون إن الكفار عنده بسمه معاملة وأمانة في المعاملات لديهم خسن معاملة وعندهم
أمانة بالمعاملات لكن هذا ما ينفعه لوجود الكهرب لوجد الكهرب الله عزي وجد فاعماله بالصالحة ما ينفعه حابقة ويسلام فيها ثواب فلا نمدحن بهذا لأنه عمال سابقة لا فيمت لها عند الله سبحانه
وتعالى نعم طضيرة الشيخ وإن كان عنده شيء من الخسنات وما يمدحن بهذا لأنه باطلة وحابقة طضيرة الشيخ هل يجود التصرف بالعين إن كان سقروة تصرف بالعين إذا كان سقروة هل يجوده أكثر لحم
الخير؟
نعم يجود على الصحيح يجود كل لحم الخير يقولي اسمه رضي الله عنها ونحرنا برص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتلناه يجود كل لحم الخير أعمل الطيبة نعم الله تعالى أعلم صلى الله
عليه وسلم على رضينا محمد أما بعد قال المصنيف رحمه الله تعالى باب التفليس والحاجب صلى الله عليه وسلم على رب العالمين صلى الله عليه وسلم على ربينا محمد على عالي وصحلي وعالي قال رحمه
الله باب التفليس والحاجب تفليس مصدر فلسة مصدر فلسة الرجل يخلس تفليسة إذا افتقر فالإفلاس هو الفقر سمع إفلاساً لأن صاحبه صار لا يملك إلا الخلوس التي هي أقل النقود بدلا ما كان يملك
الدراهم صار لا يملك إلا خلوس فلسة الرجل يخلس تفليس وليذلك سمع العقل حجراً لأنه يحجر صاحبه ويعفله عن ما لا ينظر والشيء الأيضاً أو الحاجب الشيء المحارب المحارب يقال له حاجب أو محجور
يعني ممنوع ممنوع منه والمرات هنا منع الإنسان من تصرفه في ماله الأسر الإنسان تصرف في ماله ولا أحد يترب عليه إلا إذا كان هناك سبب كل المنع فإن هو منع من التصرف في ماله تسبب المنع ما
أن يقول عليه ديون للناس وماله قليل يقول ما له قليل وعلي ديون كهيرة ويطلب الغرامة منعه من التصرف في ماله ولا يضرب به فيمنع ياجلي حظ الغير أو يقول الإنسان فاصغاً في عقله أو يسنيه لا
يفسن التصرف فاصر في عقله فالمجمون أو قاصر في سنه كالصريب فيمنع من التصرف في ماله بأن لا يدر بناسه فالنوع الأول الحجر لحوض الغرامة يسمى الحجر لحوض الغير وأما الثاني والحجر الحجر
الإنسان لأن لا يدر لناسه هذا يسمى الحجر ياجلي نفسه أنه يجب علينا أن نحرص على أموالهم كما نحرص على أموالنا فإن آلسكم منهم رشداً فدفعوا إليهم أموالهم جل على أن الصغير نحجر عليه ولا
يمكن من التصرف في ماله حتى يبلغ رشيداً على الحجر لحوض الإنسان أما الحجر لحوض الغير فاله لا يأتي الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهل المحاسن هذه الشريعة أنها تحمي
حقوق الناس وتحمي الأموال بناء الإفساد والتبريب لأنها قوام حيات الناس فلا يمكن من العبث فيها يحجر على من يريد العبث في الأموال وتبديل الأموال بغير فالده وهذا نوع من الحجر لأن لا
يفسد الإنسان ماله ويفسد ويغرب نفسه فالأموال لله فالزوجل جعلها بإيدينا للانتفاع بها في خدود ما أباحه الله وإلا فهي مال الله وما قال جل وعلى وأطفوه من مال الله الذي آكاد فلا يدوذ
لأحد يعمت بها ويقول هذا ما ليغاله سيدوذ العبث بالأموال والإسخاف التبهير ولا يدوذ إن الإنسان ياخذ أموال الناس يستقين ويقفل ثم بعد ذلك قماطل بالناس ويشهد فقوة أموال الله ويضيع أمواله
الحرام ولا يدوذه نعم عن أبي بفر بن عبد الرحمن أن أبي عراك ربي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعلمات المشتري فصاحبوا متاعي رشوط الهرماء وصله البيه قيد وضعفه
تبعا ليابي داود ورواه وابو داود وابنو ماجه من الواية عمرة بن حلده قال ألجه بن خالجه قال أتينا أباه ريرت رضي الله عنه في صاحب الدين لنا قد أفلس نقو ينديكم بقضاء رسول الله صلى الله
عليه وسلم من أفلس أو مات وجد رجل متاعه بعينه فهو عقبه وصحح الحاكم وضعفه وابو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في رك الموت نعم هذا الحديث برواياته صحيحة ورواياته أضعيفة يدل على أسحجر على
المفلس والمفلس هو الذي سكون ديونه أكثر من ماله هذا هو المفلس من كانت ديونه أكثر من ماله فهذا مفلس أما العكس هو من كانت أمواله أكثر من ديونه فهذا غني ليس ما بالغني فإذا أفلس الإنسان
يعني أحاقظ به الديون وثان ما عنده من المال لا يغطي ما عليه من الديون فهذا هو المفلس فإذا قلب الغرم عمن الحاكم أن يحجر عليه أن يمتعه من تصرف في ماله وجبناه وجب على الحاكم أن يمنعه
وأن يعلن يعلن إفلاسه يعلن إفلاس خلال من أجل أن الناس ليفعامل معه يتوقف تعامل مع الناس يجب أن تبقى أمواله يتوزل على غرمان هذا أدر قد أفلس يعني أصابه الإفلاس من وجد متاعه عند هذا
الرجل الذي أفلس بعد الحجر عليه وعني صار باع عليه سيارة باع عليه طعام باع عليه ثمار باع عليه أي سلع من السلع وما درى أن الحاكم حادي عليه أو يوم دي عليه هو غلي وإنما أصابه الإفلاس
بعد ذلك يعني باع عليه وما درى عن حاله إذا كان ذارع عن حاله أن مفلس أو أن محجور عليه فهذا لا حقلا لأن هو المفرجب أما من تعامل معه ولا يدري أن مفلس أو أن محجور عليه ووجد ما باعه عليه
بعينه لم يتغير أن تتغير صبت من أوصات العين بنفس أو زيادة فإنه يصحبها منه وهو أحق بها من الغرامة لا تبخل به المحاصل بين الغرامة وجد متاعه عند رجل قد أفلسته وأحق به من الغرامة وهاله
ما تسمى بمسألة الضهر ضغط للإنسان بماله عند الإنسان قد أفلس أو إنسان لا يبالب حقوق الناس كماطل فإنه يعقدوا حقه يعقدوا حقه ويصحب من عند هذا الرجل لأن الشارع أذن له بذلك وأنا سلعته لا
تدخل بموجودات المخلص ولا يستحقها الغرامة خذ سيارة سلعة فلتي عنده بشرط أن فكون باقي في عينها ما تغيره ولو وضع فيها شيه يعني ما ركب فيها ما ركب فيها غيار يطع غيار أو أو ما صلح فيها
شيء أو هيما كان هدابه ما سمنت سارة سمينة أو حملت سارة سامة هذه تغيرت ما يحبك تسحبه قوله ما وجده بعينه يعني من غير زيادة ولا نخص ولا يستعمله المشنري الذي أفلس لم يستعمل استعمالا
أفتر به بنفس أو زيادة رواحق به من الغرامة إذا تصاحب المتاع يرجع بمتاع شرط الأول أن تكون العين التي دخلت على المفلس له لم تتغير شرط الثاني شرط الشرط الثالث أن لا يكن تعلق بها حق
الغير بعد ما شراءه منت رهانة عند واحد رهانة عند واحد تعلق بها حق الغير أبو بكر بن عبد الرحمن أن يجدوا بعينه شرط الثاني لكن يكون قد أفلس الشرط الثالث أن لا يكن قضى من ثمانيها شيئا
هناك شروب تاتي نعم وفي الافه أي ماردل باع مساعا فافلس الذي ساعه ولم يقبر الذي باعه من ثمانه شيئا هذا الشرط ولم يقبر من ثمانه شيئا نعم ووجد متاعه بعينه فهو أحبق به وإن مات المشتري
فصاحب المتاعي نسوط الهرماء وهذا شرط رابع وهو أن يكون الذي اشترى منه حين فإن كان بعدما صارت العلم من التركة ولا لتحق شحرها منه صارت لغير للوره لا لتحق شحرها إلا على رواية الثانية
رواية أفلسة أو مات التي تأتي وهذه الرواية فيها نظرها فالذي متأكد ثابت قد أبلس يعني حين يكون حين أما رواية أو مات ثاني هي نظر ورواه وابود وصله البيع قي وضع فهو تبع اليابي داود ورواه
وابود وابرماجه من رواية عمر بن حلجه قال اتينا أباه رهرة رضي الله عنه في صاحب اللينا أدأفلس فقال لا أقضي أن نفيدكم بقضائر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات رجد رجل مات
إواه تومات أن يتدل على أن حتى ولو مات المفلس إن صاحب السلعة يسحبها ولا تبواية الموت هي نظرها من أفلس أو مات رجد رجل متاعه بعينه فهو حق به وصححه الحاكم وضعها وابود وضعها أيضا هذه
الزيادة في ذكر الموت وعن عمر بن الشريبي عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لين وجد يفل عربه وعقوبته حديث حديث عمر بن الشريب الشريب بن سويد السقدي أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال ليه الوادي بغلم خل عرضه وعقوبته ليه اللي معناها المماطلة معناها المماطلة فليه أي مطلو في حديث آخر مطلو الغني يغول فرواية مطل تفسر رواية ليه أن المرادية
المماطلة الغني وهو الذي يكون موجوده أكثر من ديونه الغني الأول مفلس وهو الذي ديونه أكثر من موجوده ألا مفلس وهذا سبق لنا وعما هذا الحديث فهو في الذي يكون ماله أكثر من ديونه هذا يسمى
الواجد من الوجد من الوجد وهو الغنة أسكنوا هون من حيث سكنتم من وجدكم يعني من هنا فالوجد معنى هو الغنة والواجد معنى إن ما خل فإن هذا ظلم ظلم منه جصاح بالحق والظلم حرار يواجد عليه
المبادر بالتسبيت ينه لا عدر له فاني لا عدر له يجب عليه تسبيد إذا طلب صاحب الحق حق هو قد حل أجله فإن ما طل فإن هذا ظلم يحل عرضه العصر العرض المسلم حرار لكن الغني الذي يماطل يحل عرضه
يعني شكواه يحل عرضه يعني شكواه يلحافه فيقول بلان الماطل فلان والم فلان أفلا حق هذا غيبة يعني يتكلم في الغيب بما يقره لكن يباح هذا لأجل التواصل للحق هذا من باب الشكواه لا من باب
الغيبة وهذا غيبة الحلال مستذنات من تحريم الغيبة وياله قال يحل عرضه يعني عقوبه يعني لعرضه شكواه وذكر صفاته الغميمة عند الحق من أجل أن ينصفه منه هذا لا حرجه بلا تتواصل إلى حقك إلا
إذا ذكرت حالة عند القاضي أو عند الحق يان كلام ماطل كلام يأكل أموال الناس كلام لا يبالي بالفقوق وإن كان الأصل في عرض المسلم تحريم لكن هذا المباح لأجل المصل حاراجه ويحل عقوبه من قبل
الحاتم يحل عرضه من قبل صاحب الحق يعني شكواه ويحل عقوبه من قبل الحاتم وإما بالحبس والسجم وإما بالضرب حتى يسدد مع عليه عقوبه عقوبة على زم عقوبة المشروعة لأجل منع الظلم عن الناس العصر
المماتحة العقوبة المسلم أو اللذرار به لكن يستثنى هذه الحالة لأجل منع الظلم فإن أبا معها لأبا أبا نسدد بعد التعجير شدخل الحاتم فباعماله مسدد من دول الحاتم يتدخل في المرحل على
الأخيرة ويسابر ويخطى فيه في البلد الحاتم يتدخل في الناس يتركوا الحاتم يتركوا مسدده له يتدخل ويبيع منع له يستدد بيوناه يعني الحاتم يقوم مقام الممتنة فهذا الحديث فيه تحريم المماطلة
من الغني عند قول الديين والمطالبات وفيه أن المماطلة قول المماطلة ظلم للناس وفيه أن المماطل يُعاقب أن المماطل يُشتكى ويتكلم في عرضه وهو غاية ويُعاقب يرقب للحاتم وأن أبي سعيد الخدري
في الله عنه قام أصيب رجل في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تناريت ساعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق عليه فتصدق الناس عليه ولم يبنب ذلك وفاعدينه فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم ورناه كدوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك وواه مسلل وقال الحديث عيلا في المهلس وصيب رجل في ثمار إبتاع في ثمار إشتراها على رغوس النخل فما سبق أن يجوز باعد ثمار على رغوس
النخل بعد بدوه فالصلاح وإذا أصابتها جائحة آفة سنوية وتجفت على رغوس النخل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وقال بما يستحل أحدكم ما لأ فيه برائحة كما سبق هذا وهذا الرجل لما
أصيب في ثمار التي افتاعها ففرت ديونه ولم يكون عنده تسديد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصحر دقي عليه تبرع له تقبل المحسينين فتبرع ولا فيه لم يصل المجموعة إلى سدادنا عليه من أدوه
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرناه فدوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك هذا الحديث كما سبق يتعارض مع وضع الجوائح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وبهي أخذ من يرى أن
الجوائح لا توضع قالوا لو كانت توضع ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه والجواب كما سبب أنه ما هو ما هي دليل على أن التصدق عليه من أجل الجوائح وإنما من أجل أنه فقير من أجل
أنه فقير ونفلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من رسق هذا الدين وسماحت هذا الدين أنه سبحانه وتعالى حفف عن المشرير لأنهم معلون ولا يجوز أن يجمع عليهم بين العسرح والظلم فحمل الدين
عليهم حتى فترات صلا بعافة مباعبه لياس بالناس كما كان عالة في الجاهلين وفي هذا العصر من البنوك الربوية ومن بعض الأفراد أيضا بعض الأفراد الذين لا يخابون الله يعملون هذه العمل فقال
النبي صلى الله عليه وسلم "الرسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ الماله وداعه في دين كان عليه فواه الدارة خطري وصحح الحاكم واخرجه ومجاود مرسنا ورجح إرسانه" فقال الحديث بيه أن
النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ معاذ بن جبل صحابه الجليل فقيل صحابه رلى الله عليه وسلم أصابته ديون أثقلته وطالب الغرامة بفقوقهم وعنده شيء من المال عنده شيء من المال أقل من
ديون فباع النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده من المال وسدد عنه سدد عنه للغرامة هذا بيه دليل على أن الحاكم يتدخل أول شيء في دليل على الحجر على المقلس لأن النبي صلى الله عليه وسلم
الحجر على معاذ أن يتصرد في آله الأموال التي عنده حجر عليه يعني منعه من التصرر فيه آله في دليل على الحجر على المقلس والمسألة الثانية فيه أن الحاكم ينوغ عنه فيديع ما عنده من المال
ويسدد ديون الأورمان فباع النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده معاذ رضي الله عنه ولم يبقى عنده شيء ثم باعه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن باعك معاداً إلى اليمن وعلماً وقاضياً وداعياً إلى
الله عالز وجه فدقيق اليمن إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد هذه الواقعة ولم ما صابته أددون وحجر عليه وبيع ما عنده وضاقت عليه الدنيا وعنبني عمر رضي الله عنه ما قال على
الحديث انوع الثاني من الحجر والواقع الحجر على القاصد الحجر على القاصد السن الذي يدون البلو كذلك الحجر على السفيه أو لهيك على ولا تتصفها أموالك أي أمواله يجل محاضر عليه فكما يحافظون
على أموالهم يحافظون على أموال القصار شرط الأول الهلوم والشرط الثاني أن يكون رشيداً إلى بلغ النكاح وإن آنسكم منه مرشد شرط الأول بقوله إلى بلغ النكاح هذا شرط الشرط الثاني وآنسكم منه
مرشد يخرج السفيه الذي بلغ ووسفيه لا يحفن التصرف في الأموال حتى يصير رشيداً ولو بلغ عشرات السنين يحجر عليه لما كان أحد الشرطين في دفع المال للقاصد بلغه بلغه سنة الأرشد فبما لا يبلغ
من الذي يرغب به بلغ الصغير بلغ الصغير يحصل بعلامات إذا حصلت واحدة منها فكما بالبلغ العلامة الأولى الإحتلاب الإحتلاب إذا حتلم الصغير يعني في النوم وأنزل رأى أنه جامع وأنزل في النوم
وخرج منه منه فهذا احتلاب يدل على رشده وعلى بلغه يدل على بلغه فلهذا قال صلى الله عليه وسلم هو في عرقالم عن ثلاثه لذا ترى منهم الصغير حتى يحتلم والإحتلاب مع الرؤية التي يحصل بها
إنجال يرى الإنسان إنه جامع ما أهل هل علام على قلوبه إنجال المميز من الذكر ومن الأنسائر هذا واحد وهذا قد يحصل في سنة العاسرة بالنسبة للذكر ويحصل بالسنة التاسعة بالنسبة للإنجال
والإحتلاب ويحصل في سنة الممتنة العلام الثانية الإنبات الشعر الخشن حول القبول حول القبول إذا نبت للإنسان الشعر حول قبوله رجلنا وراءه العلامة كانت إذا لم يحصل إحتلام ولم يحصل إنبات
فالسنة إذا بلغ خمسة عشرة سنة فإنه قد بلغ السنرس والجليل حديث بن عمر وصلم عام أحد رزوة أحد التي حصلت عند الجبل جبل أحد الذي يقع شمال المدينة بين المسلمين وبين الكفاء وكان النبي صلى
الله عليه وسلم يجند للجهات من المسلمين عورض عليه بن عمر للتجنيت فلم يوجزه يعني لم يتسلح لها للجهات وش السبب جاء ذهي الله ولم يرني بلغس ولم يرني بلغس جاء أن الجهات إنما يجب على
البالغ أما الصديق فلا يجب عليه جهات ولا يجب عليه فكاريف شرعية حتى يبله والجهات من جملة التكاريف الشرعية ويجب على الأعيان إذا حصل البلج عدوا يجب على الأعيان وإنه يتبع عليه فلذلك
النبي صلى الله عليه وسلم لما استعرض شباب المسلمين وجدت العمر ما بعد بلغ أعفاها للمجهة وعورض عليه عام الخندق عام الخندق عام أحد هذا في السنة الثالثة في شوال من السنة الثالثة هذه
وقعت أحد والخندق بعدها في السنة الرابعة في شوال أيضة بينهما سنة بينهما سنة والخندق يسمى غزوة الأحزاب جنة العرب فحزب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء هو حاصر المدينة فحفر النبي
صلى الله عليه وسلم خندقا حول المدينة إذا ترز به المسلمون ويمنع الكفار من تجاوزه إلى المدينة وكان عانب مشورة سلمان فارسي رضي الله عبد فنفع الله بهذا الخندق نفعا عظيما ولما رأىه
المشيكون قالوا هذه متيدة لم تكن العرب تعرفها فنفع الله بهذا الخندق وحمده المسلمين إلى أن رد الله الأحزاب كما ذكر الله جل وعب العدو من خارج المدينة واليهود وأن المناجقون من داخل
المدينة إذ جاءوكم من روككم ومن أسكل منكم وإزارة الأبصار وبلعة القلوب الحناجح حصل بالمسلمين رائعة ثم إن الله جل وعلى أرسل ريحا ودنودا من دنوده فهزم الكفار وإزارة الأبصار وبلعة
القلوب الحناجح وتظلنون بالله فتلي المؤمنون وزوزل سلزالا شديدة إلى قوله تعالى ورد الله الذين كظروا بغيرهم لم ينالوا خيرا فتظل الله المؤمنين القتال قتلان الله قويا عزيدا لما حصل
الابتلاة والانتحان وحصل الصدق من المسلمين وظهرت النتيجة وتبين النفاق وتبين خيالة اليهود الله جل وعلى رد الأعداء الشاهد انه وعليض على النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق فأجازه وراء
انه قد بلد ودين الخندق ودين رحد سنة فيكون يوم يعرض عام رحد ابن 14 فما بالحديث ابن 14 وهي عام الخندق صارب الخنسة عشرة فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وحمله السلاح فهذا دليل على أن
سنة البلوء خمس عشرة سنة إذن فتكون علامات البلوء بالنسبة للذكر غلق الإنزال ان ذاك الشعر التشن ملوء خمس عشرة سنة هذا بالنسبة للذكر والان تزيد الأنها علامة راضعة وهي الحيض إذا حاضة
الجارية فأوليه صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حارغ اي من بلغت سنة حيض إغير فمار فإذا حاضت الجارية فحت بلغت هذه علامة راضعة النسبة الجارية نعم وعن عطيلة القراضية رضي الله
تعالى عنه قان وعن بن عمر رضي الله وعنه ما قان صلى الله عليه وسلم يوم أوتد وانا بن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرفت عليه يوم الخندق وانا بن خمس عشرة سنة فأجازني مطلق على صريق يعني سنة
البلوء خمس عشرة سنة لأنه رده في الأول لما كان دون خمس عشرة سنة هو أجازه في العرض عثان ادل على أن سنة البلوء خمس عشرة سنة متفق عليه وفي رواية للبيهق فلم يبزني ولم ياني بلرت وعن
عطيلة القراضية رضي الله تعالى عنه قان بنقرائبة من اليهو فلما جاءت الاحجاب خاه العهد ونكذب وانضموا إلى الاحجاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كانت غزوة الاحجاب ورد الله من
كفار بغيرهم لم ينالوا خيرا أمر الله رسوله أن يغز وابن القرائح في منازينه خارج المدين أمره الله أن يغز وابن وأن لا يضع سلاحة حتى يغز وابن وفي النهاية قبل التحكيم بينهم وردين رسول
الله صلى الله عليه وسلم حتى ما فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم تعيين من يحكم فيهم معاين بأن تقتل مقاتلةهم وأن تصبى ذراري حكم فيهم بهذا الحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد
حكمت فيهم بحكم من فوق سبعة يارقيعة أي من فوق سبع سماوات فلما رادوا أن نفل الحكم الذي جراري لذيظ الطرف رادوا أن نفل الحكم بما لا يعرفون البالغ من هذه البالغ من المقاتلة والذي بدون
البنوغ ليس من المقاتلة بما لا يعرفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نكشف عن مرتجرين يعني الشباب فمن وجده قد أمبت فإنه يكون من الرجال يقدم تمهيدا للحكم ومن وجده لم نمبت فإنه لا
يقتل يانه من الصبيادة وكان عقية من الصنف الثاني الذين لم نمبته فلم يقتل وصار من السبيل ثم من الله عليه بالإسلام وأسلام الشاهد من الحبيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبره
فالإنباهة حول القبول أنه علامة على البلوكة ومحال الشاهد من الحبيب نعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدوذ المرات عقية إلا بذن زوجها وفي لك لا يدوذ المرات أمر في مالها إذا
ملك زوجها اسمتها فواهم أحمد واصحاب الصور إلا التلمذي وصحح والحاكم هذا يمكن حملها على أنه لا ترقي من ما زوجها إلا بإذن لكن رواية الثانية أنها لا ترقي ولا تفصر في مالها إذا ملك
إصرتها إلا بإذن زوجها هذه المشكلة فهل المرأة يحجر عليها في مالها ولا تتشرح إلا بإذن زوجها هالما يفيده ناهر بواية الثانية ولكن الله جل وعلا أعطى أن نساء حقوقهم فعن المرات لبجان
نصيبهم ما اكتسبوا والنساء نصيبهم ما اكتسبوا أعطاهمنا المرات ومن لك هم المرات وأباح للمرأة فكتسب من بدوه الحلال من هل الرجل وحرما أن يوخذ شيء من مالها إلا بإذنها لن رجل لقوله صلاة
الله وسلم لا يحل مال ملك مسلم إلا بالقيمة من نفسه إيه تدخله عموم الحديث تدخله عموم الحديث أيضا مناة ما هو صريح بأنها تتصرف ولو لم يازنزم فجعلنا يتصدقنا من حليهم في المكان ولم
يستعدنا أزواجهم ففصدق لنه وتهدي منه وتبيعه تشتريه الله جل وعلى يقول وآت النساء صدقاتهن نحله آتوهن ودورهن وإنطبنا لكم آت النساء صدقاتهن نحله فإنطبنا لكم عن شيء منه نفسه فقوله أني
أملك فلم يبقى شيء من صدقها إلا إذا طابت نفسه وإنطبنا لكم عن شيء من صدقها إذا كانت رشيدة تصربه بيمانية وليس للرجل لزوجها أن يمنعه وإنطبنا لكم عن شيء من صدقهن وعن قبيسة ابن مخارق رضي
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد تلاته رجل تحمل حماله فحلف له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت مانه فحلت له المسألة حتى
يصيب قواما من عيش فحلت له المسألة فواه مسلم أحد ثلاث كما بيان الحبيب الأول رجل تحمل حماله يعني غرامة اللي يصلح لا تلدين يصلح بين القبائل أو بين أفراد وتحمل من نجل ذلك غرامة مالية
من نجل الصرح بين الناس فهذا يشاعد من الزكات ولو كان غنية لا يترك يحمل الغرامة من ماله لأن هذا يسبب أن الناس لا يفدخلون بالصلح إذا لم يساعدوا ولم يعلم لا يفدخلون بالصلح ينسبوا
بالصلح هيعالون إلى الزكات ولو كانوا غانية ولا يتركون يتحملون الغرامة من أموانين أنه مهر خير وعلى إحسان يجيب مساعدة فهذا تحل له المساعدة لأن الأصل أن قبي صاحب المخالق رضي الله عنه
تحمل حماله فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصل سبب الحديث هو هذا أن قبي صه تحمل حماله فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تحل له إلا لها لها ونفع منهم رجل تحمل حماله إما
من التراغة وإما من الزكات هذا هو الغالب من الصلاع لا تنديد هذه الواضح ولا حرج عليهم أن يسأل الناس لا يسدل هذه الغرامة لأن موضوع بها لها لأجد من الصلاح بها أي آحة سموية أتبذ ما لها
أن الناس شاعدونها هذا ما يحتاج لي لا يقالك بينا هذا يجود المسؤال حتى يصيب سجادا من عنك يعني يحصل من الرسالة على قدر ما يقري حاجته أبورورية ثم يتوقف علينا سؤال فهذا ما يرقى إلا إلا
إلا أقام ثلاثة سهول أو المتعاق فيه من غيره لا هل رقول؟
وعن غزالة يشهدون إن هذا الرجل أصعبك فيه فعلا يُعطى من نفسه وتحلوا لاول مسألة لكي يجودوا يسأل الناس حتى يصيب ما يمشيحان للبرورة هذا هو الذي يضعر الناس في مصرنة ساحة الهديد الناس لما
سببتا من المعرفة اللي خلس سلينه فلا بد من يذباك العسرة والعسرة لا تتوت إلا إذا لا تتشهدوا إذا تشهدوا يحسرون العسرة لا تتشهدوا إذا كان المفلس عنده مالو قليل لا يدفين الله في حاجاته
الثرورية فهل محجر عليه؟
فلا بد من يذباك العسرة والعسرة والعسرة فلا بد من يذباك العسرة والعسرة