108 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/الصلح/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:25:52
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ أن دكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرار من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أمام أحمد من حجر
العسقلاني رحم الله إذا بلوغ بينزال المني فحصل منه ما يوجب في الحد يقام عليه الحد لكن كان بكرًا بالجل وإن كانت تزوّت وجامع زوجته فهذا يقام عليها حد الرجم نعم فلالك لو شريب الخامر حد
أو سرق تقطع يدوه السيخ بدأ من نباله وقام علي أن تحدثه نعم وضيّرنا الشيء هل تجوزوا مباطعة المني إذا كانت بحق جاء يستفق معاناً على عام الشيء في مجتمع العلمة وقلت أقارها هذا العام ما
يجوز له هذا أقول العام المي يجوز له هذا التأخير العامة لا يجوز له الإضرار إذا أخرى العمل فإن المستاجه لا يُعطي الحقه لأنه ما فمل العمل ما يُعطي الحقه إلا إذا أكمل العمل قولي صلى
الله عليه وسلم مستاجه آجيراً باستوفى منه العمل ولم يُعطيه ياجه باستوفى منه العمل أما إذا لم يُعطيه لم يستوفه منه العمل فإنه لا يُعطيه الأجر حتى يُكمل العمل نعم وعليه ما بنقص مئة من
ريادة وبعد أسفية الماله فلغت أبا مئة من ريادة كيف تُوزَّر عام راناً وهل تُوزَم الغراماء بالتناجل وما يُحبُل إذا عاماً لتُوزُل أهل ترجع للمحكمة محكمة تحصي إيديونه وتحصي ما عنده
وبعدين تُوزَّع شركة على الغرامة كلهم لقدر نصيلها الذي يناله منها لازم من المحكمة نعم تُوزَع شركة على الغرامة أهرم بالعمرة متمتعاً وتحلّل منها ثم أحرم بالحك لأن هذا أفضل الأنسار
تمتع ولكنه لما ساق الهدي من الحل لازمه أن يبقى على إحرامه قد أحرم قاهرنا صلى الله عليه وسلم بين العمرة وكذلك ولم يتمتع من بسخ العمر هين الحج لأنه ساق الهدي هذا معنى الحدي أن يكون
لم يسوق الهدي من أجل أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لأن هذا أفضل أفضل من الغرام الذي فعله صلى الله عليه وسلم يجب أن تطلب حقك لأي وسلم عند الحاكم أو عند واصطة من الوسائط أو عند الإنسان
له عليه إمرأ الذي يلزم تابيه أو وليه لا بسبلا المهم أن يكتتوصّر إلى حقك وإذا كانت المجوهرات الزهبة أو الضبّة إذا كانت المجوهرات ولو تفرّر قاولا يقبض السماء ما هبأس هل ما يدخلوا
الريباء؟
نعم إذا كانت المجوهرات الزهبة أو الضبّة فلا بد من التقاضر في المجرس إذا بيعت للنقود إذا كانت المجوهرات غير زهبة ولا الضبّة سلأ الماس مثلا ولا حجار الكريمة ولا أشياء السمينة يجوز
بيعها ويجوز التفرّق قبل قبض السماء نعم لأنها لا يدخلوا الريباء نعم قضيرة تشكيل ماذا يفعل المقموم؟
هل نسبوه إذا سجد الإمام للسهول بعد السلام؟
هل نسلم معه؟
هل ماذا يفعل؟
نعم يسلم معه إن كان ما بعد قام للغاقع التي فاتته ويسلم معه يسجد معه لكن ما يسلم إذا كان الإمام يسجد بعد السلام هل المقموم يسلم معه؟
لكن إذا سجد يسجد معه أما إنسلم وقام يظن أنه ما يساجد ولا دراً عليه سدود وقام فإن سجد الإمام قبل يحكم القائمة يرجع يسجد معه هذا لاحظه إن كان يدري إن على الإمام سدود سهول هو ينتظر
ويسجد مع الإمام سواء قبل السلام أو بعد السلام ولا يجوز معه إذا كان ما يدري إن على الإمام سدود سهول وقام لكن الإمام سجد قبل إذا كان يعتمد المسروق قائماً إنه يرجع ويسجد معه الإمام ثم
يقوم للإتيام بما فاتت أما إذا أعتمد قائماً فإنه يستمر ويسقط عنه سجود السابق نعم إذا كانت نامة للعمرة ولم تحرم ظمنها إن الحاية ولا تحرم وأحرمت من دون المقاتر عليها ذديه عمرت وصحيحة
لكن عليها ذديه وإنه ما عجمت بعد ذلك يتحرم من المكان الذي نوت العظام ولو كان بعد المقات إلا إذا كانت في مكة إنا تهرد إلى التنعين تحرم من الحل فقد ما ما صح هذا المال وقد قد يومي أن
تشهد بهذا النقص أننا ورأتوا هذا المال لأن الشيء ما هو بالبعض أقول المال الآن ما هو بالمفلس المال صار ليغرنا فلا يجوز له يرجع ما جاء مخبط شيئاً من ثمانه فلا يجوز له أن يرجع فيه نعم
فلا يجعه أي جوز زيادة على ثلاث زيادة على ثلاث في المظمة والاسم شاف أو غصل الوجب أو اليدين والرجلين زيادة على ثلاث بجعه ثلاث جوز آخر حد السلام نعم نقل مال دخل في المباني ما في زفات
الآن إلا ما نتنجز المباني إلى نجزة فإنها عورغة للبيع يبدأ حول الزكات من عرضها من عرضها للبيع بعد نهاية بنائية يبدأ حول الزكات من تمام بنائية وعرضها للبيع نعم أما وهي أثناء البناء
ليس فيها شيء نعم وضيلة الشيء من المهما في فتنة المحيا والممات في فتنة المحيا في فتنة الدنيا بالأموال والأولاد وفي فتن الشهوات والشبوات في فتنة الممات ما يعرض الميت عند الوافات يعرض
الميت عند الوافات ويأتيه الشيطان وقد يلقينه أشياء فيموت عليها مرثباً عن الاسلام في فتنة عند الموت يعني بعض الناس قد يموت على غير الاسلام فما قال صلى الله عليه وسلم إنه أحدكم لا
يعملوا في عامل يا هم لكي انه حتى ما يكون بينه وبينه إلا جراء يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون هذا إبارة عن سوء الخاتمة والإيام الله الإنسان يسأل الله حسنة وقاتمة
فالاستعادة من فتنة الممات هو من الاستعادة من سوء الخاتمة نعم قضيلة الشيطين لبعض الله ومبارسنا في راجضه وشعب هذا وبلغنا رمضان هل هو حديث هذا حديث لكنه ما صحيح حديث حديث ضعيف نعم
قضيلة الشيطين هل كل ما يحمل أكمل يجدون صناعه ومجرده نه كل ما يوكل اللحمه ووهو مذكة إلى ذكي جادة استعمال جرده وإن كان ميته يجوز استعمال جرده بعد الدبه بعد ما يدبه نعم قضيلة الشيطين
إذا نقر المسافن بصلاة البكارة معلمات المقيم ووالمصلاة المغرب فما لا يعلمه ما يتقل مع الإمام في صلاة العشاء وما بعد صلاة المغرب صلاة المغرب أولا إلى برعن إنها يتقل مع الإمام إما بقي
من صلاة العشاء نعم هل إحتاج لتقبط إذا عرف صحة الواقع وأن هذا الدعي يدعو إلى الله أن نقائن بالعمل وأن عقيدة السليمة ويدي الواجب هذا طيب ويحصل لو من الأجرب لدى الأجر الدعية أما إذا
كان ما يدري ولا يعرف الشخص ولا يعرف عمالة ولا يعرف عقيدة هل ما يجوز؟
لا يجوز وهيعطيه ما وهو ما يدري عن واقعه عن عقيدة وعن عمله وعن نعم أما إذا كان يتراتب عليها مصلحة راجحة وإنكار منكر نعم بهاجه نعم ما يصلح حالة المضاربة يكون العمل من واحد والمال من
واحد ويكون الربش بينهما في نسبة مئوية أما أنه ياخدراتب وياخد للنسبة من الرب حالة ما صارت مضاربة صارت إجارة علي تصير إجارة تصير العام الأجير إذا أخدراتب صارة أجيرا وليس شريكا فلا له
لراتب فقط نعم هذا الله للحديث هذا الله للحديث ولكن الله علم أنه ليس لكم إلا ذلك في الوقت الحاضر ولا يمنع هذا أنه تسدد لقوله تعالف نظرة إلى ما يسرح لعلان الموسر لا يسر يسدد معه لكن
سامح المقالبة وقت العسفة وقوله صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ذلك المراتب فهو جريمة ومعصية كبيرة ويجب أن تعثر النساء بالتعجير البريد الذي يمنعه من ذلك الله تعالى على موسى الله وسلم
على نبينا محمد وعلى آلهي وصحبية جماعة الله سلم على رسول الله وعلى آلهي وصحبية جماعة أعلى المؤالية حسنا الله باب الصلح الصلح في اللغة قطع المنازع قطع المنازع هذه اللغة سم يسرح لما
فيه منها الصلاح الذي هو بالتلسات وامنا في الاستلاح عند الكوكهة فأصلح هو معاقرة بين متقاطنين يتوصل بها هو معاقدة يتوصل بها إلى إسلاح بين متقاطنين قالت عريه الصلح عند البقى معاقدة
يتوصل بها إلى إسلاح بين متقاطنين والصلح والإسلاح بين الناس من أفضل خفال المسلم ويسع في إسلاح بين الناس قالت عالة والصلح خير وقالت عالة لا خير في كهير من نجوهم إلا من أمر بصدقك أو
معروف أو إسلاح بين الناس وقد عدد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلاح بين الناس يدونة الصدقات التي يقوم بها المسلم كل يوم عن وتعديل بين اثنين صدق يسبج الصلح إلى أبماد النفوس من
الكراهية بعضهم من بعضهم فهو مشروع بالكتاب والسنة وما كتاب للآيات التي سميتم وهي قول إتعالة فتقوا الله وأصلح ولا تبينكم على كعالة وإن طائفة تاني للمؤمنين قتلوا فأصلحوا لينوما قالت
عالة الزوجين يريد إسلاحين وفق الله بينهم إلى غير ذلك وأما في السنة حديث كثيرة منها حديث الباب وأجمع العلم على مشروعية الصلح وأنه قربة أظيمة تقرب لها العبد إلى ربه وينفع أخوانا
والمسلمين المصلح ضد المفسد مصلح ضد المفسد قاول يصلح ذلك المسلمين وأما النمام والمغتاب والمناثب حين هو نفسد ما بين المسلمين والله يعنم المفسد من المصلح حتى إنه أبيح الكذب الذي هو لن
أشب المحرمة أبيحه استعماله لأجل التوصل للصلح ليس المصلح بالكذب فا يجوز أن تستعمل الكذب بينه يجوز أن تستعمل الكذب بينه فا يجوز أن تستعمل الكذب بينه فلهذا لا يسمى كذبا إما إنه بن
سعار جلم يقول ليس المصلح بالكذب الذي يقول خيرا أو ياني خيرا إما يدل على مكانة الصلح في الإسلام الصلح ينقص ميلا أبسان تسمي الأول الصلح بين المسلمين والكفار يجوز أن يقع الصلح بين
المسلمين والكفار إذا تالك المصلح في إله المسلمين كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم عن كفار في الحديدية إذا كانت المصلح ظاهرة للمسلمين في الصلف أو كان المسلمون فيهم ضعف ولا يستقيون
عاومة الكفار المسلمين ويجوز لولي الأمر أنه يتصالح مع كفار حتى يزين الظهر والخطر عن المسلمين إذا كانت المسلمين فيهم ضعف ولا يستقيون مقاورة الكفار يدوز لتصالح على وضع الحافظ بينهم
على الهدنة وعلى عقد الزمه يدوز إلا فيه من المصلح واجهة للمسلمين على واحد فتسن الثاني الصلح بين الفئة الباغية والفئة العادي إلا من المسلمين إلا حصل قتال بين المسلمين بين طائفين من
المسلمين كل واحدة تقاتل الاخرى وهم مسلمون يجب الإصلاح والتدفل على فعال وإن طائف ثاني من المممين اقتلوا فأصلحوا بينهم فأصلحوا بينهم على الآخرى فقاتل الذي تبغي حتى تفيئة أو ترجع إلى
من الله فإن فأصلحوا بينهم بالعجنة وأفسطوا إن الله يحب المفسطه إنما المؤمنون هيخوا فأصلحوا بينهم أحولهم أتقوا الله العال لكم ترحون لا يجب أن نرى المسلمين فقاسلون ما بينهم ونقف
وكسوفي الأيدي لتدفع الأصلح فإن ثم السلح الحمد لله وإلا واجب على المسلمين أن ينظموا إلى الفئة المظلومة ويقاتلوا معها الفئة الظارمة حتى تحضع للسلح فالثالث تسمى الثالث من الواعي السلح
سلح بين الجنجين وين رأيتم خارج بنداليان شوزة أو إعراضة فلا جناح عليما أن يصلح بينهم أصوش وصلح خير يجيز للزوجين أن يتصالح قيمة بينهم إلى حصل لزام ثم قال جل وعلا وإن خفتم شفاقة بينهم
خبعة وحكم من آله وحكم من آله يريد أن يسلح وفق الله فلا يتركز لزوجين في خصان مبينة إلا لديه هدم البلود تشكيك الأسر وقاطعة العرحام يجيب التدخل في الاسلح بين الجنجين فولا يجيب على
الزوجين أن نصلح بينهم فإلا يتم دارت يجيب على الحافل وولي الهوار أني بشكل يجنف يسمى بالفاكمين من خبوة يدعوهم من أهل الزوجين وعوهم من أهل الإزن وينظرون بالموضوع إما بإجتماع أو
بإتفليت بينهم هاي ترقل الخصان بين الزنجين تستمر القسم الرابع الإسلاح بين المتخاصمين الإسلاح بين المتخاصمين إذا لم يقبل أحدهم فالقاضي يحكم بينهم بالحكم الشرق فإذا لم يقبل أحدهم
فالقاضي يحكم بينهم بالحكم الشرق فإن تم فالحمد لله وإلا فإن قاضي يقبط عليه بالحكم الشرق وراجلنا الأنصار في أرض أو في مسيل عرض الصرح على الأنصار فلم يقبل حتى إليه الحكم عليه بالحكم
الشرق هذا الإسلاح نفسوماك في الأموال وهو محل البحثولم هذا الموضوع الباد هنا هذا القسم هو موضوع هذا الباد فقد يقول تصومه الأموال المعنوية حجازات نفسية بينهما شحنى بينهما ما فيهما ما
تتناجعون على ما لكن شحنى بينهما هذا يضرب هذا لا وينفر منه فا يتجخل الوسلم بينهما بإلي الإسلاح وإزالة الجفوى بينهما هل من أعظم تقول الله واصلحه لا تغينكم هل من أعظم القروضات عند
الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم فساد ذات البيت هو الحالقة لا قل تحلك الشعب ولا تتحلك الدين وهذا القسم الذي هو أنصلاح تلقصوماك على نوعي صلحا عن إطراق وصلحا عن انتار صلحا
عن إطراق أو الحق السابد آه يطيئ الصلح بينهما بين من عليه الحق ومن له الحق هل يسمى الصلح عن إطراق صلحا عن انتار كأن يكون يدعي واحد على الآخر ويبدأ المدعي ما معه بينه يجر هذا العهر
ينحصم إلى المحاكم ويجر إلى المحاكم وهماء عنده ما يعترف عنده له شيء ولا يقرر عنده له شيء في مندد الماء يا رؤى المحاكم ليتعبني أستصارح عنهية هالي السلم الصلحا عن انتار يرغيه بشيء من
المال هالي يفرك الدعوة يسلم إلى القثومة هالي يسمى الصلحا عن انتار القثم الخامس الصلح في الجنايات الصلح في الجنايات كجناية القتل وجناية القطع الأطراض جنايات التي توجبوا توجبوا قصاصا
أو توجبوا بالا فيدري الصلح فيها إلى أنفل ويلة لم يمكن تطبقها الحكم الشرعي لأن هذه الجنايات حق للمخلوق حق للمخلوق هذه الصلح فيها أما الحلوت التي هي لله عز وجل لا يوجد الصلحية لا بد
من تطبيقه لا يوجد الصلح عن حد السرقة أو عن حد القالف أو عن حد الزينة إذا ثبتت إذا ثبتت وجب على الحاكم تطبيقها ولا يوجد الإسلاحة لأن هذا تعقيل إخدود الله سبحانه وتعالى أما الإصلاح
عن التعزير فيما بين الإثنين إنه يسمح عنه ولا يحدث التعزير ولا هذا طيب لأن هذا ليس حد إنما وتعزير هذه أنواع الصلح على سبيل الإجمال والذي يعني ما هو الرابع الصلح في الخصومات في
الأموال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائد بين المسلمين هذا الحديث لنظر إلى رواية خهير بن عبد الله هو حديث ضعيفة فذن نظر إلى أهال الرآول الحديث ضعيف ولكن بالنظر إلى
ثفرة قورق الحديث يقكم له بالصحة حالية وهو الذي عناه الترمري فحمه الله يتسحيح له هذا الحديث لنظر إلى ثفرة قورقه وتعد لي مخارجي الحديث أجيب له و أما موقع الحديث النبي صلى الله عليه
وسلم يقول الصلح جائد بين المسلمين و قول صلى الله عليه وسلم جائد يدل على أن الصلح لا بد من يكون عن ترار و يدل على أن الصلح لا بد من يكون عن ترار أما الصلح لا بد من ترار فما قال صلى
الله عليه وسلم إلا صلح حرم حلالة صلح الحرم حلالة كان يأتي واحد يغتصب ما الشخص يغتصب ما الشخص ثم يوجد صالح عنه أو عن بعضه و قول له هذا آل صلح أحل حرار حلالة حرار حلالة حلالة حلالة
حلالة حرار حرار حرار حرار حرار حرار و هذه المسألة الثالث أن الصلح إذا كان في تغيير أحكام الله جل وعنا صلح على تغيير أحكام الله فلا يدل فما قال صلى الله عليه وسلم شرط جمع شرط و
السرط لغة العلامة شرط لغة العلامة عن الشيء قال تعالى في علامة الساعة هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة برته فقد جاعة أشراطها يعني علاماته هذا في اللغة وأما في السرط فالشرط ما يلزم من
عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم للاتي عفس المانع قال تعليم الشرط عند الأصولين والفقها قال له ما يلزم من عدمه العديد يلزم من عدم الشرط عدم المسروط لا يلزم من وجود الشرط
وجود المشروط ولا عدم المشروط ليلاته ليلات الشرط المشروط جاء الهدين المسلمين لأن عقود لأنها من نوع العقود أنه الله جل وعلا يقول يا إله الذين نامنوا أو خوب العقود المشروط لجملة
العقود المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم وحتى الكفار على شروطهم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خصة المسلمين لأنهم محل الخطأة وإلا فالشروط جاء إذا بين الطاق كلهم مسلمين وكفار
لكن الذي يعنينا شعن المسلمين المسلمون على شروطهم أي ثابتون ثابتون على شروطهم إلا شرط حرم حلالاً ثان يقول أبيعك هذه الجاية هذه المملكة أبيعها عليه بشرط أن لا تطأها أو لا تتسرر بها
هذا حرم حلالاً ليس لدي العمل بهذه الشرط لأن الله أباح السنفاء مثل يمين وهذا يريد المنع من ذلك حرم حلالاً الله سبحانه وتعالى أو يقول بشرط أن لا تعتفه أبيعك هذا العمل بشرط أن لا
تعتفه ليس للرقيد أولاً اعتبت فالي الولا هذا حرم حلالاً الولا لمن أعتفه لا يجب لأحد ينزيعه من المعتقه الولا لحمه فالحمة المسلم لا يباع ولا يوهب ولا يورد وإنما يورد به يورد به ولا
يورد إلا سرط حرم حلالاً أولاً حلالاً حراماً يشترط عليها يشترط عليها إنها يستبيح المحرم كلما تنزي جهور كانت تصالحة على المتعه المتعه لحرم تنسوح حرام بيجمع المسلمين ولن يقالب إليها
إلا رابرة فلو زوجه زوجه متعه جالعذا شرط وشرط جايز بين المسلمين بل لا هذا شرط هذا شرط أحل حراماً لأن نزل حرام ولا يحل طرج المرأة إلا يحضور إما يعقل مكاحاً صحيط وإما بملك يميل وليس
أولا كشيء نازل فالمتعه حرام تشتراطها باطل يقول لك المتعه كانت موجودة في أول المسلم وذن نعم كانت موجودة ولكنها نسخة بالشيء إلى نسخ لا يجد العمل بهم فليجب العمل بالناس والذي الأجل
استقبال بيت المقلس أجل هو يعني يجونه لأنه كان في الأول مشروع يقول لا ما نستحل هذا هو كافه أن نستحل استقبال بيت المقلس فجل الكعبه هو كافه لأن هذا نسخ والشرع إن ما يكون بشيء إن أفخام
المنسوخ ينتهي العمل بهم والمسلمون على شرطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حرام وهل مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل شرطا ليس في فكرة الله وذاقا وإن كان مئة شرطا كل شرطا هذه قاعدة كل شرطا
يخالف فكار الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو شرطا باطل أما إذا كانت الشرط لا تخالف فكار الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها شرط صحيحة يجيب العمل بها هذه القاعدة في
شرط حاعدة حظيمة في الشرط الشرط إلى كانت توافة الفتاة والصلاة فإنه يجيب العمل بها أو هو العقود وإذا كانت تخالف الفتاة والصلاة فإنها باطل فهما كانت ولو كانت فيها الشرف كما قال رسول
صلى الله عليه وسلم هذا الحديث على مسألة رابعة وهي جواز الشرط دين المسلمين وأنه لا تحديد لها العصب فيها الإذا إلا ما استخناه الشارع وهو الشرط الذي يخالف الشعب فإنه باطل يخالف الشعب
في تحليل أو تحيب فإنه باطل وعنا في هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جاره أي يغرز خشبة في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لأراءكم عنها معرضين والله لا أرمي
النبيها بين اكتابكم متفق عليه هالك حديث حديث وابيه ربيه ربي الله تعالى عظم إنه قال لا يمنع أو لا يمنعنا جار جاره أن يضع خشبه منها أو خشبتا بالإضراد على جداره ثم لما رأىهم يتباطعون
في تنفيل هذا الحكم قال ما لأراءكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة والله هذا يعني أنه سيُلزِمهم بهذه السنة لأنه كان أميرا على المدينة وقال هذا في القطدة رضي الله تعالى أنه سيُلزِمهم
بهذا لأنه أمير كان مروان ابن الحكر يُنيفه على المدينة وقال ذلك في حالة إنابته على المدينة فهذا المراد لا أرمي النبي هبينك كيابكم أي لا أبلغ أنكم هذه السنة ولو كنتم تكرهونها لا أبلغ
أنها لكم فلا شك أنه الذي حصل منه هذا لا يكونون من الصحابة من عامة الناس ربما أنهم من عامة الناس وإلا في الصحابة رب الله عنهم ينقادون لأوان لله وأوان الرسول صلى الله عليه وسلم لكن
ما علاقة هذا الحديث بالصلح؟
باب الصلح؟
فهذا الحديث يحكام الجوار لكن لم ينصع عليه المؤلم في الترجمة فدل هذا الحديث على أن وذلك بشروط شرط الأول أن لا يكون صاحب الجدار محتاجا ليه فهذا الجدار لم يلزم جاره لتمكينه لأنه يمكنه
من يضعه فهذا الحديث يدل على وجوب تمكين الجاره فهذا الجدار من وضع خشبه على جدار جاره بثلاثة شروط لتعناها لكم إلا أن طائف من العلماء لا يعون الإلزام بذلك ويصلد لهم بقول صلى الله عليه
وسلم لا يحل ما لمر المسلم إلا بطيبة للنفسه فهذا الحديث يحملنا على أنه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب ولاتل الصحيح النور الوجوب ولا تعارض بينه و بين النصوص التي تحرم ما للمسلم لا
بطيبة للنفسه لأنها عارضة و هذا تريد خص ولا تعارضة بين عام و خاص فالصحيح ما ذهبينه الأولون أنه يلزم الجاره لتمكينه جاره من وضع الخشب على جداره و ليس هذا خاص بالبضابع الخشب بل بحاجة
الجار إلى الارففاق بشيء من ملتجاره و ليس على الجار غرب فهناه يقب عليه امتينه مثل ما لوحاجه للجدار و ذلك من باب فسن الجوار والله و امره بالإحسان إلى الجار والقال تعالى و بالوالدين
إحسانى إلى أولين والجاهل تهدر قرباء والجاهل يعني ايدي بالإحسان إليه من هذا من الإحسان و إذا احتاجنا الارقفاء بغير وضع الخشب فالمسيح مسيح ما يمر من أرض الجار ولا له مصرف أو على صدحه
على صدح الجار ولا له مصرف الله على الطريق و ليس على الجار غرب فإنه يلزم بذلك و قد تخاصم رجل مع محمد بالمسلم رجل الله وحن الرجل يريد أن يمر بالماء فإنه يمر على أرض محمد بالمسلمة
الانصاري فخاصم إلى عمر فألزم عمر رجل الله عنه محمد بالمسلمة بثمتين الجار من المغار الماء مع أرضه فبدل على أن الحديث عام الخشب و مغيره إذا احتاج الجار إلى الارتفاء لملكي جاره على
وجه لا يضر للجار و هو مضرنا هذا فإنه مكلم أن هذا من الحق الجار على جاره فما دل الحديث على وجه تبليغ السنة وإنزام الناس بها لأنه وليأمر أو أن المراد أن أبلغها لكم كريفكم أو رغيه فدل
على وجه تبليغ السنة للناس ولا يضر كثمانها ولا يضر سمكين الذي يريد مخالفتها ما يضر سمكينه المخالف بالسنة فليلزم بالعمل بالسنة فما دل الحديث على تعظيم الحق الجار على جاره حسن الجوار
بين المسلمين ليس حتى الجار الكافق له حق الجار الكافق له حق يحسن لي وإن كان كافق فكم الجوار تتيفى بالجار المسلم تتيفى بالجار القليم نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمره
أن يأخذ عصى أخيه بغير طيب نفس منه رواه المحبان والحاكم في صحيحهما لا يحل لمسلم أن يأخذ عصى أخيه إلا بطيب نفس منه إذا كان هذا بالعصى الذي يتساعد فيه الناس فلا يحل المال المثل ولو
كان قليلا إلا بطيبة من نفسه وهذا معلوم بالشعب لا يجود أخذ أموال الناس والانتفاع بها إلا برضى أصحابها وأما لو أخذها وانتفع بها بدون رضى أصحابها فإنه يكون معتدين وهذا الحديث يمشي مع
هذا الأصحب فقوله تعالى "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضم منكم" قال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراضر قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لا لمر مسلم إلا
بطيبة من نفسه والمصنف جاء بهذا الحديث لأنه في أقل شيء العصا في كيف بغيره لا بيقوله لكن ما وجه ذكره بعد حديثها بيورايا ليبين رحمه الله أن حديث أن هذا الحديث مخصص في حديثها بيورايا
أنه لا يحل المال أمريم مسلم إلا مسألة واضع الخشب للجار على جدار جاره هذا مسلطنا ومخصص "العام والخاص ولا تعاق بين الأصلي والحمد لله" "الحوالة هي نقل الدين من دمه إلى ذمه " فأن يكون
لك حق على شخص من دين أوليه يطلبك بحق يأتي يطالب بحق فتحيله على حقك الذي عنده أولان تقول له ذها بلا أولان عنده دين عنده الحق ليس نوه منه هذا الحوال وهي عقد إرفاق عقد إرفاق بين
المسلمين فيها تسهيل لمعاملات المسلمين قد تكون المصلحة للمحال قد تكون المصلحة للمحيل "الحوالة فيها مصلحة وفيها مرونة في تعمل المسلمين بعضهم مع بعضه فلذلك أباحها الشارع وألجم بها
بشروع هل لي الحوال؟
نعم إذا أسك على حدكم على مريض فليسفع مريء مريء متفق عليه وفي رواية لأحمد ومن أحين فليحتل نعم قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني بر ما نسبق سبق الكلام عليه والمطل مع له المجافع
والمراءة في إعطاء صاحب الشبط حقه إذا كان قليل فإنه لا يدوذ له المماطل بصاحب الحق ويوقف الحقه 30 غداً بعد بعد شار إلى آخره لماذا؟
الواجد إذا حلت بين أن يسدد أنه حق وجب عليه حق للغاية أيضل التساهل به إذا كان غنيه أما إذا كان معسراً المعسل لا يطالب قال تعالى وإن كان ذو عسرة الوضرة إلى ميسة إذا ما يطالب الغني
فإن ما قل فهو ظالم الحديث الذي قام له أنا مطل الغني والغن يُشل وعظاه وعقوبه فلا يدوذ مطل الغني فليجب عليه تسليد الحق إلى حل عليه فطالب به صاحبه ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا أحيل
أحدكم على ملي إن فليحتل أو فليتبع أو فليتبع إذا أحيل بحقه على شحص ملي من الملاءة والملي هو القادر بماله هو القادر ببدل يخرج المعسل الفقير ويخرج المماقن فهذا لا يجوز أن تحيل عليه
لأنه لفيه ضرار بصاحب الحق الذي تحيله عليه إن بريغة إذا رضي إذا رضي بدانك لبس لكن نكتجه له لبنائك وإذا أحيل أحدكم على ملي إن فليحتل لأن ما العظم هذا فيه وجوب قبول الحوالة إذا كانت
على ملي إن غني بادل لأنه لا ضرار على المحال فهجب عليه القبول قبول الحوالة فهجب عليه إذا كانت على ملي إن فليحتل لأنه لا ضرار على المحال فهجب عليه القبول إذا كانت على ملي إن فليحتل
لأنه لا ضرار على المحال فهجب عليه القبول إذا كانت على ملي إن فليحتل لأنه لا ضرار على المحال فهجب عليه قبول الحوالة إذا كانت على ملي إن فليحتل لأنه لا ضرار على المحال فهجب عليه
القبول إذا كانت على ملي إن فليحتل لأنه لا ضرار على المحال فهجب عليه قبول الحوالة إذا كانت على ملي إن فليحتل لأنه لا ضرار على المحال فهجب عليه القبول إذا كانت على ملي إن فليحتل لأنه
لا ضرار على المحال فهجب عليه القبول وعكسنا بهذه الحديث الوانب عن النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع من عقد على مشروعية الغمان في المعاملات وألعك بار الصحير يتطلع ذلك لأن الناس بحاجة
إلى الغمان نعم أحد حديث وأنجاب بغضي الله تعالى عنه قال توفي الحديث الديناره توفي رجل على عادي النبي صلى الله عليه وسلم فغسلناه علىه مشروعية الترسين الميت وخفلنا علىه مشروعية التفين
وحنقنا تحنيه هو الطيب هو الطيب الذي يضع في أكسان الميت ويضع على بدنه أنه هو الحنوط أنواع تخلق من الطيب وتوضع في الأكسان وفي جئ البدن الميت هذا هو الحنوط ثم أكوبهين الرسول صلى الله
عليه وسلم فقالوا تصلي عليه الذي مشروعية الصلاف على الميت فخطوا النبي صلى الله عليه وسلم فقوات يعني فقدم للصلاة عليه ثم قال هل عليه دين؟
قال نعم دين ران فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبه بسبب أدين الذي عليه لأن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة شفاعة الرسول صلى
الله عليه وسلم لا تستفقوك الناس فكيف بشفاعة خيره هذا الدليل على تعظيم حقوق الناس قال صلوا على صاحبكم وقل الصلاة عليه لا صحابه قال على أنه ما يترك المسلم ما يصل عليه قال صلوا على
صاحبه فقال أبو كتاده الدين ران علي يا رسول الله هذا موضوع اللماء فأبو كتاده ضمن الدين ران الذي علي الله يدل على أن اللماء يكون عن الحي ويكون عن الميت الدين ران علي يا رسول الله
فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأبلغوا لظمان كهبقه تاده للدينة غير فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما استثبت للهبيقه تاده وقال حق الغريم بالنصف يعني نصف لفعل المحلوب
حق الغريم حق الغريم يعني فبت حق الغريم وبرئ الميت قال نعم فقدم صلى الله عليه وسلم صلى على الميت لأن دينه صار على أبو كتاده تكفل به أبو كتاده ولكن كمالا لا تستطيع الحق عم المكفول ما
تستطيع الحق عم المكفول حتى يسبت ولها لكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي أباكتاده بعد الالك يقول ما فعلت الدينارات قال أبو كتاده ما مضى إلا يوم أو يومين فما جال صلى الله عليه
وسلم كل ما لقيه يقول ما فعلت الدينارات حتى قال قضيتهما يا رسول الله فهذا الحريث ساقى ومصنه دريلا على صحة الغلمان وأنه يجوز عن الحي وعن الميت وأنه مشروع وفير مصالح المسلمين وانتناع
الرسول صلى الله عليه وسلم عنه الصلاة عليها لفي أول الإسلام لكن لما فتح الله عليه صار عنده مال من الفيق صار يسدد عنه الأموات والصلي عليهم أهلا سيأتي في الحديث الذي بعده يأتي في
الحديث الذي بعده الله نبي هنا يا رسول الله سعالا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالضجل كان يؤتى بالضجل متوفى عليه الدين ويسأل فلترك لديه من قضاء فأن حدث أنه ترك وفاء
صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما تتحمه عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفيه وعليه دين فعليه قضاءه هذا الحديث يتعلق بالحديث الذي قبله أن رسول صلى الله عليه
وسلم يعني يبين الحديث الذي قبله يتحمل لهم تسديد تحملها من بيت الناس أدل على أن المجيئة إذا مات وليس له تركة وإما أن يتبرع أحد يتسديده كما تبرعه فتاده وإما أن يسدد من بيت المال
المسلمين لا كفعلت في حد رواق الفيهقي بإسناد ضعيف فهل في الباب السارة قالت فهل نؤكده لا إنه سلطات إن شاء الله نعم فضيلة الشيء الصلف علي انكار ينهي النزاع ويكون ملزم للطرقين فهل
الممكن الذي فم الصلف معه يسأل أمام الله إذا كان يعلم أن دين أكرت من الصلف الذي عليه إذا كان المدع عليه يعلم أن عليه حق فلا يجد له المصالحة بل يجب عليها الحق اللي عليه إلا أن يرضى
الطرق الثاني للمصالحة أما إذا كان ما يعلم عليه حق فهل كان يصدر إذا كان إنسان اللوحشان وروح قدر عند الناس ولا يضغي إساءة سمعة في بلان خاصمه طاوره ويشتري نفسه بيال أو سمعة بيال بيال
بيال الشيء من الناس لا بس فهل يترقل على هذه الحان أم لا بد من الإسلاح إذا كانت فقير بنفسه بلان فلا بس إذا استعملت شيء اللي شخص فعوضته باكثر أو قير منه فما الحقه هنا إذا استعملت شيء
اللي شخص فعوضته باكثر منه أو قير منه فما الحقه هنا إذا استعملت شيء اللي شخص طرق عليه هذا الشيء إذا كان لك حق دين قارب ولا سما المبيع ولا دين أي دين فإذا جدتها لحقها هل لم تفصين
القوة فما قال صلى الله عليه وسلم خيركم حسنكم قواءة هل المظلات حكمها حكم القشبة عند الحاجة المظلات حكمها حكم السقوء عند الحاجة هنا حاجة إلى وضع على دار الجار ولا ضرع على الجار لشروط
اللي تذكرنا ها إلا نسأل هي نوع من السقوء نا قضيلة الشيء إذا كان المحال عليه فعيدا عن المحال فهل يلزم المحال القبول حواله مع وجود الضرر عليه بالسفر حبوا لزوم السهل يروح واحد الزالي
والله يوقف الواحد البلد حبوا لزوم السهل وهو ما لبحاجة بالسهل يوقف الواحد البلد اللي تهل تهل المحال عليه نا قضيلة الشيء ما الفرق بين الحوالات والمصارفة بالبنوك بين البلجان والدول
الحوالة إذا كانت نحنها إرسال المال بنفسه إرسال المال بنفسه وواسطة شحص أو وواسطة مؤسسة يوقل من بلد يسله بلد آخر بنفسه هذه هي التواصل هذه هي نوع من الحوالة لمهوطين هذه الشيء روح يروح
من البلد من البلد هو الحكم الحوالة لكن إذا كان هذا الذي سيحول سيصرف من عملة إلى عملة مثلاً تتحول إريالات سعودية تصرف بالبلد الثاني من دولارات امريكية ولا اجنين سترليل هذه هي
المصارفة إذا كان اللقود سبيت تحول فغينات الشيء من فلع فرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الميت لأن صلاة وشفاعة كل الميت فغينات الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة الرسول فقبل ولا
يردها الله صلى الله عليه وسلم لا في شفاعة غيره من المؤذنين ربنات منه فقبل نه وضينات الشيء هل يقاسوا على برزد خشبة لقافة سيارة في الجاق أما مبابة لداره جاره نه الباب لا يقول لقافة
سيارة أمامه أكني يكفى في ذهب محل ما يحتاجه وليس أمامه لا بس وين احتاجه للثاناه هو فهو أحفظه لأنه فيناه صديرة الشيء هل سمكين الجاق يقول بيطلاقه إذا كان لا صفره وعنه بمثه وقول الرسول
صلى الله عليه وسلم أن أنا برضت عليه جدته هل ينتبر الظامن في أجاء ما وجده على منظمناه إذا لم يدفع ما عليه كما هو في مسألة التبشية السيارات هل إذا طلبت منهم أن يسامفوني فيها فالعليئة
علم بأنني أستطيع دفعه ولكن بعد فترة من الزمن فتصدر معليك ولا فقرب إسقاط شيء ماذا يمكن أن يتقدر على التسكيج؟
نعم فضيلة الشيء هل يجوز للوالد أي وصيب مساعدة الفقراء من الورته من ثلاثة مالة من جوجوهي؟
للوالد أي وصيب مساعدة الفقراء من الورته من ثلاثة مالة إيه نعم إذا كان مهم معين وارث معهم ما يقول الكلام يقول المحتاج من الورته المحتاج من الورته ماذا يحتاج؟
فضيلة الشيء هل مضحة عن اليأتي من ماله؟
فضيلة الشيء من فاتت صلاة العيك مع الإمام هل يبطيها على سفة ه? نعم يبطيها على سفة يا ركعتي