112 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/المساقاة والإجارة/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
59:12
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرار من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله الدفع مائة وإثنى عشر وعلى
آله وأصحابه وباك قال رحمه الله باب المساقات والإجارة هذا الباب يجتمل على عقود عقد الأول عقد المساقات والعقد الثاني عقد المزارعة والعقد الثالث عقد الإجارة فأما المساقات فمعنىها دفع
شجر له ثمر يقصد للانتفاع لمن يقوم بسقه وإصلاحه بجزء منغلته شجر وتأبير وغير ذلك آله تابع والمزارعة دفع أرض لمن يزرعها بجزء منغلته لأن البيع عقل على عين ومنفعه وأما الإجارة فهي العقل
على المنفع أهلون العين هذه عقود يتعامل بها الناس ويحتاجون إليها ولهذا جاءت الشريعة بفيان أحكامها وذحتها الفقها رحمه الله يكتب الفق نعم رحمه الله يكتب الفق هذا الحبيث برواياته أن
النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر فهم جمعه من اليهود وخيبر اسمه بلد بلد زراعي يكفر فيه النخيل والمزارع يقعوا شمالي المدينة وكان سكانه من اليهود فخزاهم رسول الله صلى الله عليه
وسلم بعد صلح الحديث في السنة السابعة وقبل الفتح مكة وحاصرهم
ثم فتحها الله في المسلمين واستولوا عليها وطلب اليهود الذين كانوا فيها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم فيها يعملون بأنهم أهل خبره بزراع يعملون على مزارعها ونخيلها بجزء ما
يخرجون منها أو بشاطر ما يخرج منها وشاطر معناها النصف فتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعملوا على أسجارها وأن يزرع أرضها نجزء ما يخرج منها من سمر وجرع فهذا الكهديف فيه
مسائل المسألة الأولى فيه جواز المساقات والمزارعة المساقات على الشجر والمزارعة للأرض فهذا الحديث جمع بين العقلين وفيه دليل على جواز التعامل مع الكفار التعامل مع الكفار في أمور
الدنيا وأستعمالهم في الشرف والزراعة ونحو ذلك أما أباحه الله مثل التجار معهم والبيع والشير معهم وعقل الشركات التجارية معهم كل هذا لا بأسبه وليس هذا من موالاتهم المنهي عنها موالات
معنها المحبة والمناصره والمدافع وأما التعامل الدنيوي لا بأسبه بين المسلمين والكفار فها هو النبي صلى الله عليه وسلم عاملها الخير المساقات والمزارعة المسألة الثالثة في حديث دليل على
وجوء بخراج الكفار في الجزيرة العرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أن يطرهم بمعنى أن يبقيهم قارين مستقرين فيها لم يجبهم وقال نقركم فيها ما شئنا فلم يجب طلبهم ولما حضرته
الوفاة صلى الله عليه وسلم عمر بإخراج اليهود والنصارة من جزيرة العرب وقال لا يبقى في جزيرة العرب دينام فأجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته أجلاهم إلى إلى الشام إلى أذريات في بلاد
الشام وأما استقلامهم للعمل الذي لا يقوم به غيرهم يجوز بخدود الحاجة أو بخدود الضرورة ثم يخرجون ولا يتركون يتملكون في بلاد به الجزيرة تملكون فيها عقارات أو قيوت لا يتركون يستطرون
فيها ويتملكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرى بإخراجه لأن هذه الجزيرة هي منبع الإسلام ومهبط الوحيد لا يجوز يبقى فيها دين آخر لأن لا يكون هذا سببا في انتشار الكفر لأن المسلمين
والجميع الناس ينظرون إلى هذه الجزيرة على أنه مصبر الإسلام ومهبط الوحيد ولا يكون فيها دين آخر يصدر إلى أهل الأرض لتخلص جليرة العرب لنشر الإسلام فقط ولا ينتشر معه دين آخر من أديان
كهف على الماضينات وأقبال جداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكون للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عمه فأما شيء معلوم المضمون فلا بأسبه وواه مسلم هذا
الحديث في موضوع المزارع وتعجير الأرض فلا وخذنا بكل حديث لا انتنعت الزراعة بيناما أحاريث للباب فجل على الجواز الجواز المزارع الجواز الكراء الأرض فقد وابناء على ذلك اختلف العلم فيها
تين المسألاتين مسألة المزارعة ومسألة تعجير الأرض فمنهم من منع ثم منع ذلك نظرا لأحاريث النهي ومنهم من أجاز ذلك نظرا لأحاريث الجواز والصحيح الجواز صحيح من المدهبين المدهب القائل
بالجواز وهو مدهب الإمام محمد كما عمل المحدثين والعلمة الفقهة ذهبوا إلى جواز المساقات والمؤاجره للأرض وأجابوا عن أحاريث النهي الجوازين هذه الأحاديث محمولة على ما فان عليه أول الأمر
لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقدم المهاجرون وليس معهم أموال وليس لهم أراضي يزرعونها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تاجير الأراضي بأجل أن المهاجرين يشاركون إخوانهم من
الأنصار وانتفاع في هذه الأراضي ويمنح الأنصار يمنح المهاجر أرضه يعني يعيره إياها يزرعها وينتفع بها بإزالة حاجته ثم لما وسع الله على المسلمين أبحث صلى الله عليه وسلم كراء الأراضي
بمزارعها أو بنقود ويكون ذلك ناسخا لما كان عليه أول الأمر والجواب الثاني وهو أحسن ما شار إليه المؤلف رحمه الله لما سمعتم أن النهى محمول على ما إذا كان الأجار لناحه معينة من الأرض
يسترط عليه زرعناحه معينة من الأرض كلماذيانات وهي مسائل المياه يقول ما يمبت على مسائل المياه وأن هذه المواضع يزود فيها الزرع فيسترط صاحب الأرض ما يمبت على هذه الأشياء وهذا عقد محاسد
لأن هذا مجهود لأن ربما يتمبت هذه المواضع ربما إنه ما تمبت ربما إنه ما يمبت غيرها ولم يكون للطرف الثاني شيء ما يكون للطرف الثاني شيء فليأجل الجهالة منع النبي صلى الله عليه وسلم عن
ذلك أما إذا كان الأجار مشاعن فيما يمبت من الأرض مشاعن يعني عام فيما يمبت من الأرض فهذا لا غرى رفيلي ولا جهاله يستويان في الغرم والغن وهذا الذي قاله رافع بن حديج هذا هو الجواب
الراجح في هذه المسألة جواز المساقات وجواز تأجير الأراضي بشرط أن لا يكون تكون الأجرة مخصصة بناحية معينة من الأرض لأن لالك فيه جهالة فيه غرار نعم وهذا من أدلة المانعين نهى عن المزارع
وهو كان في أول الأمر ثم نسخ أو أنه نظرا للجهالة التي تحصل فيما إذا خصه بناحية معينة من الأرض ما يمبت فيها يكون لصاحب الأرض وما يمبت على باق الأرض يكون للمزارع فهذا هو المنوع لأنه
لأنه لديه غرار وفيه جهالة وهذا هو القول الفصم في هذه المسألة نعم هل الحديث وما بعده في الإجارة؟
انتك المزارع المساقات والمزارع وهل الحديث وما بعده في الإجارة؟
الإجارة هي عقل على منفعة مباحة من عين معلومة بأجر معلومة والإجارة هي عقل جائز الكتاب والسنة ويجمع المسنين أن إجارة لا خلافة بجوازه الكتاب في قصة موسى عليه السلام مع الشيخ الكبير في
أرض مدين لما وصل موسى إلى أرض مدين وكان مطاردا من طب العول وقوله وسقال للمرأاتين ثم ذهبت إلى والدهما وأخبرتاه فستدعى هذا القادم وهذا الرجل الشهر الذي فيه هذه الشهامة وهذه المرؤة
وأنه حن على هاتين المرأاتين وسقالهما استدعاه يُكرمه أما جاءه موسى عليه السلام وقص عليه قصة قال لا تخب مجوت من القون الظالمين فطلبت احد الفتاكين من أبيها أن يستجره لما رأى تا منه من
القوة والأمانة إنه حير من استجرت قال تحداهما يا أبتي استجر إنه حير من استجرت القوي الأمين ورأى الانم وسقيها لأن المرأة ضعيفة ومرأةين لن يستطيع أن يسقي ألانم مع زحمة الناس لبعثهم
والرجل الواحد جاء وأسقى الانم وزحم الناس أسقى الانم وعلى جعل للرجل خاصية لا ليست في النساء فلا يمكن وليست ذكره كالونها المرأة لها خاصية ولها حالة تليق بها والرجل له خاصية ولو حالة
تليق به قال تحداهما يا أبتي استأجر هذا الشهر إنه حير من استجرت القوي الأمين وفيه إن الأدير يجب أن يكون قويًا وأن يكون أمينًا يؤتماً من قلال المؤجر إنها من عمل نبي الله موسى علي
الصلاة والسلام وكذلك الأنبه يؤجرون أنفسهم النبي صلى الله عليه وسلم أجر نفسه لرعي غنم أهل مكة على قراريط يرعاها على قراريط لياه المكة والصحابة كانوا يؤجرون أنفسهم ثلاثة أنا خصمهم
يوم القيامة وذكر منهم من استاجر أجيرًا في طريقة خاصة من أجل العلاج استخراج الدم في طريقة خاصة في وقت مخصوص من أجل العلاج ولا الألشي جامة لا شك نحن نوع من أنواع الطب النبوه على
الصلاة والسلام إن كان الشفاء وهي شيء فيه ثلاث شرطة محجم وشربة عسل وخيّتنا وأنا عنها عن النار إن كان الشفاء وهي شيء في شرطة محجم في ثلاث شرطة محجم هذا الشيء والشرط هو الشق الشق
الجيد لا أجل استخراج الدم في واسل طريقة المحجم وهو القرن الذي يستعمل الشاهد ومنها النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أودرته هذا النبي صلى الله عليه وسلم استأجر الحجام وأعطاه
ودرته فدل على جواد الإجارة أعطى الذي حجمه أجراه ولو كان حراما لم يعطيه وعن ظهر ابن حديث رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الحجام حديث فوهو مسلم هذا الحديث رضي الله
عنه اسم الحجام حديث بينما الحديث الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أودرته فلو أخذنا بضاهر حديث مسلم لكان الحجام حرام وأخذ العوض عليها حرام ولكن كون الرسول صلى
الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أودرته يدل على أن تسب الحجام مباح وليس حراما فمجمع بين الحديثين الجمع بين الحديثين أن يقال ليس المراد بالخبيث المحرم وإنما المراد بالخبيث الرضي
المراد بالخبيث الرضي من الحجام خبيث يعني رضي لأنه نتيجة مصدما ومباشرة الدماء كهو رضيون نوع رضيون من المكاسب ولا أنه حرام والخبث قد يطلق على غير المحرم يطلق على الرضي كما في قوله
تعالى ولا تيمم الخبيث منه تنسكون والمراد بالخبيث هنا الرضي الرضي من الطعام غيري ليس المراد المحرم وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في البصل إنه خبيث أو الشجرة الخبيثة يعني الرضيئة
لأن رأي حتها كريهة ليس المراد أنها حرام ويطلق ويراد بها الحرام ويطلق ويراد بها الحرام ويطلق ويراد بها الحرام الناس هل المسألة هنا مسألة ترفع فقف وليست مسألة تحريم هذا معنى قوله صلى
الله عليه وسلم تسبو الحجان خبيثه يعني رضيء يمريل أن يترفع عنه إلا عند الحاجة فإنها تجول كراها والمهنها الرضية خير من السؤال من سؤال الناس نعم هذا حليث صحيح مسلم رضيء صلى الله عليه
وسلم قال الله تعالى ثلاثة على خصمهم يوم القيامة هذا يسمى بالحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل وهو من كلام الله سبحانه وتعالى لفظه ومعنى الحديث القدسي ما
كان لفظه ومعنى من الله جل وعلا وأما الحديث النبوي فهو ما كان معنى من الله من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إثبات الكلام لله عز وجل وأن الله يتكلم ويقول سبحانه وتعالى ثلاثة أنا
خصمهم أي ثلاثة نفر أنا خصمهم يقول الله جل وعلا أنا خصمهم أي خصيمهم يوم القيامة وهذا من ذات تعظيم هذه المسألة وإلا فالله خصم لكل ظاهر الله خصم لكل ظالم لكن هؤلاء الثلاثة من أشد
الظلمة فلالك قال الله أنا خصمهم يوم القيامة وما ظنكم بمن يكون خصمه الله جل وعلا يوم القيامة أنا خصمهم يوم القيامة هذا يراد به الذي عقد عهدا مع الإمام أو عقد عهدا مع أحد من الناس
حتى مع الكفى حتى مع الكفى إذا عهدت كافرا أو مسلما أو أي إنسان وجب عليك الوفا بالعهد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوخوا بالعقود قال سبحانه وتعالى فإذا عاهدت وعطيت عهد الله
يحد من الناس وجب عليك الوفا ويحرم الغدر والغدر بالعهود مصفات المنافقين كما قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدد كذب وإذا وعد أخلف وإذا توم نخان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد
غدر بالوفا بالعهود مع أولاث الأمور ومع أفراد الناس يأتي بالوفا بالعهد ماداما أن طرف الثاني قائم بالعهد يجب الوفا أمام الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالوفا بالعهود مع
الكفى إلا إذا خاف منهم خيانة فإنه لا ينقض العهد بل يعطيهم الإنذار وإما تفابن من قوم خيانة هنبذ إليهم على سوى إن الله لا يحب الخائم إذا خشيت خيانة من الطرف الثاني فأنترطيه الإنذار
لأنك ستنقض العهد معه إذا لم يلفز إذا لم يلفز بما تعهد عليه فإنك على طول تنقض العهد فهذا لا يدوث له الله نبية وصلى الله عليه وسلم تنبذ إليهم على سوى إن الله لا يحب الخائم فأمر
العهود والمواهير أمر عظيم جدا ووفوا بعهد الله إذا عاهدته ولا تنقض الأيمن بعد توكيدها فقد جعلتم الله وعليكم ففيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاه
تتخذون عيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إذا عاهدتم دولة من الدول ورأيتم هذه الدولة ضعيفة وهناك دولة قوية فلا تكون هذه الدولة الظعيف أن تكون أمة هي أربى من أمة هي أقوى
لا يحللكم هذا على نقض العهد الحاصل أنه أن أمر العهود هذا عظم الله من شأنه في القرآن ووضع له ضواظته ووضع له فدودا من ميادل على أهمية فإذا خان العهد فإن الله يكون خصمه ومنطين إنه
أهدى الله وميثاقه فهذا فيه تنقص لله الله سبحانه وتعالى أن تعطي عهد الله ثم تكون هذا فيه تنقص لرب العالمين وفيه خيانة للطرف الثاني لذلك عظم خطره وشتد نكيره إذا عاهد غدر رجل عقادي ثم
غدر يعني خان ورجل باع حررا فأكل زمن الله جل وعلا خلق بني آدم أحرار وعلا يجوز استرقاقهم إلا بحكم شرعي بأن يستول عليهم الجهار في سبيل الله ومن لفهم المسلمين إذ لالا لهم وعقوبة لهم
ولا يرتفع الريق بعد فبوته شرعا إلا بالعذق ويسري على أذرية الراقيب يسري على فروع مهما تناصر ولا يرتفع الله بالعذق هذا هو الريق أما بغيرها للطريق فلا يجوز استرقاق الأحرار ومن استعبد
حررا وباعه وأفل ثمنه فإنه يكون قد فعل محرما وأفلا شوحة ويكون الله خصمه يوم القيامة الذين ينهبون الأطفال الأحرار ينهبونهم ثم يبيعونهم دافلون في هذا الحديث ويكون الله خصمهم يوم
القيامة بأنهم داعوا الأحرار من غير ما سبب شرعي ليس له طريق إلا الطريق الشرعي ألستي لا على هؤلاء في المعركة الجهاد في سبيل الله وأما ما عدى ذلك فإنه يكون محرما يجب عليه حقوق لله
والرقيد يسقط عنه كثير من الحقوق لله عز وجل ألا يجوز الاسترقاء الأحرار ولا وافقهم على ذلك لأنه ما يجوز للنسان إنه يبيح استرقاء نفسه أنه ملك لله عز وجل ليس ملكة لنفسه وتجب عليها
واجبات لله عز وجل وعبودية لله ليس هو ملكة لنفسه وكيف إذا كان المستعبد صغيرا ليس له رأي وليس له اختيار العمر أشد باع حرًا فالثمان في هذا الدليل على أن ما كان حراما فثمنه حرام جميع
الأشياء المحرمة إذا بيعت فثمنها حرام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فبيع المواد المحرمة بيع الدفان وبيع القات وبيع الاهلات له وبيع الخمر وبيع اللحوم المحرمة كل هذا حرام كل ما كان
حراما فإنه بيعه فإنه فمنه يكون حراما والثالث واجل استأجر أجيرا وهذا المحل الشاهد استأجر أجيرا فاستوفا منه العمل ولم يؤديه أجرح استأجر هذا فيه دليل على مشروعية الإجاره هذا المحل
الشاهد من أحده فيه دليل على مشروعية الإجاره وأنها عقدم سرعي يجوز استأجار الشخص للعمل ويجوز استأجار المحل للسكنة أو للبيع والشراء يجوز استأجار الأشخاص وستأجار المنافع في اجار
الأشخاص استأجار الدواب أيضا والسيارات والمراتب للعمل والحمل عليها واستأجار المنافع في سكنة البيوت والدتاكين وغير ذلك والماء والأراضي للزراعة كما سبق كلها لداخل الإجاره لكن من استجر
أجيرا فاستوفا منه العمل الذي استأجره عليه ولم يعطيه أجره يكون ظالما ويكون الله خصنه يوم القيامة وينتصف منه بهذا المظلوم فهذا فيه تحريم منع وجور العمال الذين قاموا بالعمال المطلوبة
منهم ووفوا العمل أنه لا يجوز للمستأجر أن يظلمهم كان أقوى منهم أو كان له جاه أو كان له هوهم ضعفة ما يستطيعون يدافع عن أنفسهم وصوصا العمال المستقدمين اليوم فإن الظلم فاشن معهم
والعيال بالله فإن هؤلاء الذين استقرمونهم يستبعونهم ويهددونهم ويستغلون فقرهم ووضعفهم أم لا يعطونهم وجورهم أصلا وإما أن يماطلوا بهم وهم فقر مساكين يمكن وراهم عوائل محاجة وهم جاءوا من
أجل الحاجة عددتهم الحاجة وجاءوا وتغربوا عن بلادهم لفلب لقمة العيش إيجي ظالم يتصلط عليهم ويسخرهم في الأعمال ويظلمهم ويوجد نجول العقوبات على المجتمع الذي فيها هؤلاء الظلمة يجب التنبه
لذلك التحيير من هذا الغن ودل على أن الأجير يستحق أجره إلى وفى العمل فإذا لم يوفى العمل إنه لا يستحق أجره إذا لم يوفى العمل ونقص فيه فإنه لا يستحق الأجره كاملة وإذا لم يؤدي شيئا من
العمل فليس له شيء من الأجره فهنا إن كان العمل كله لم يحصل منه شيء فلا أجره وإن كان حصل بعضه فإنه يدفع من الأجره بقدر ما تم من العمل ويحصم الباقي المسألة المسألةك عدن أهم مسألة تسلط
وجود نا فنزلوا على حي من حياء العرب أستلافوهم فلم يضيفوهم حادة العرب وهم جاهلية وهم كفار إنهم يقومون بالضيافة إنهم يقومون بالضيافة وانا من فسال العرب الطيبة الزيافة عند العرب
مشهورة وهاقرها الإسلام حث عليها الإسلام ويوم الخسال الطيبة التي أقرها الإسلام وأمر بها من كان يؤمن بالله ويوم الآخر فليكرم ضيفه إكرام الضيف هو القيام بحقه هالواجب من واجبات الناس
بعضهم على بعض وليس هو تبرعا ليس هو من باب التبرع بواجب لأن هذا ضيف مسكين وين روح إذا كان في قرية وفي برض ما فيه مطاعم ولا فيه شيء فهذا مسكين يجب انه يضيف أما إذا كان في بلد فيه
مطاعم وفيه محلات لا تجف الضيافة حين إذا إنما تجف الضيافة يقولون في القراء وفي البوادي التي ليس فيها مطاعم أما إذا كان فيه مطاعم وفيه محلات لا تمام عفلوث ولا معوشة هل يسمى ابن
السبيل هل يسمى ابن السبيل وله حق من الزكات يُعطى من الزكات ما يُوصله إلى بلد له حق في الزكات هذا من كمال هذا الإسلام العظيم وأنه دين الرحمة ودين الخير الضيف يُكرم وأبن السبيل يُجاز
ويُعطى ما يُوصله إلى بلده وهذا الدين دين التراحهم دين التعاطف ودين الخير للبشرين فأبها أولئي أن يُضيِّفوا هؤلاء النفر من الصحابة وخاله بذلك عادات العرب الكريم فأراد الله سبحانه
وتعالى أن يبتل يوم فلدغى أميرهم وكبيرهم لدغته حية فحين إذن احتاجوا إلى هؤلاء النفر من الصحابة وجعوا إليهم قالوا لهم هل معكم راتهم لأن من عادتهم أن أن الذين يُرقى قالوا نعم نحن نرقي
ولكن أنتم أبيتم أن تُضيِّفون فلا نرقي إلا بجعل يعني يُوجر فعقواهم قطيعا من الغنم شرطولهم قطيعا من الغنم فجاء أحد الصحابة وقرأ على هذا الذين فقامت أنما نُشِط من عقال شفاه الله الحال
بهاله الرُقيا من القرآن الكريم وبريق هذا الصحابي الجريم فأخذوا الغنم لكن صحابة من ورعهم وتأدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتصرفوا في هذا القطيع ما تصرفوا فيه قالوا حتى
نُخدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقوا القطيع معهم إلى المدينة ولم يتصرفوا فيه بشيء رام حاجتهم وفقرهم فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له القصة فقال إن أحق ما أخلتم
عليه أجرى تتاب الله إقسموا وضربوا لي معكم بسهل من أجل أن تقمئن نفسهم ويزول ما عندهم من الإشكال فهذا الحديث ساقه المصن في باب الإجارة يدُل على جواز أخذ الأجرة على القرآن الكريم وعلى
تعليم القرآن الكريم يجوز أخذ الأجرة على الرقية وهذا نص الحديث ويجوز أيضا نخذه على تعليم القرآن لأن قوله إن أحق ما أخلتم عليه أجرا تتاب الله يعم يعم الرقية ويعم التعليم هذه دليل على
جواز أخذ الأجرة على هاتين المسألاتين على الرقية هذه مسألة خلافية بين العلمة من أجاز ذلك لهذا الحديث ومنهم من منع لأن قراءة القرآن قربة وعبادة وعبادات لا يُخذ عليها شيء من طمع
الدنيا العبادات القاعدة في العبادات أنها لا يُخذ عليها شيء من طمع الدنيا وهم جماع من الفقراء المهاجرين لألذين ليس لهم سكن المدينة جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان من المسكت
وسموا أهل الصفحة يتعلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه ويتعبدون ويشتغلون في النهار ويتعبدون في اللي يقومون اللي هولايهم أهل الصفحة ربي الله عنه مثل ما يقولون الآن السكن
الدافري السكن الداخل الرسول جعل لهم سكنة اجتمعون فيه وتأتيهم الصدقات من الصحابة ويشتغلونهم في النهار وحصلوا أحد واحد منهم علم القرآن علم سور من القرآن واخذ عليها دراهم هما توف
يوجدت هذه الدراهم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كيات من النار كيات يكوابها في النار فدل هذا على تحريم أخذ القرآن على تعليم القرآن بينما هذا الحديث يدل على جواز أخذ القرآن على
تعليم القرآن وبناء على ذلك اختلف العلماء على قوله القول الأول أنه لا يجوز أخذ القرآن على تعليم القرآن ولا على الرقية لأن تلاوة القرآن للرقية أو للتعليم عبادة والعبادات لا يُخل
عليها أجور مثل الألان ومثل الإيمان لا يُعجر عليها إجاهة لكن يُخل عليها الرزق من بيت المان لأنه مهو بأوطر هذه الإعانة من بيت المان أما أن كتشارق الناس وتقول أنا بأذل لكم لها الحارة
الشارب بمية ريال باب المشارقة هذا ما يجوز لكن الولي الأمر يمشي المؤادلين هذا طيب أو للقوات أو للمدرسين هذا عمل طيب لأنه لأنهم لا يمكن يتفرأ هذا العمل إلا بشيء يعينهم عليه احتاجون
لنفقه عندهم عوائل فولي الأمر يجري لهم ما يكفيهم حتى يتفرغوا لهذا العمل هذا لا باس به إنما الممنوع في تشارق الناس تقول ما صليبكم إلا بكلم ما أعمل لكم مادرس الأولاد الذي أُجره منكم
بينما الهريق الثاني يرون إن هذا جايز أخذ الروقية أخذ الوجر على الروقية وأخذ الوجر على تعليم القرآن قالوا هذا جايز بدليل هذا الحديث وبدليل قصة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه
وسلم فلم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم فيها رغبة أطلب أحد الحاضرين أن مزوجه إياها فقال له طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي بمهما فلم يجد شيئا فقال له الكمس ولو خاتم من
حديد فلهج ولم يجد شيئا صحاب جليل ما وجد شيئ ولا خاتم من الحديد فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما معك من القرآن المعيسورة كذا وصورة كذا وصورة صارغني وانجاء القرآن صارغني
لكن ليس معه من الدنيا شيء فقال زوجتكها أو انكحتكها بما معك من القرآن يعني على أن يعلمها السورة التي يحقظها من القرآن فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليمها القرآن صداقا وصداق في
منزلة الأجرة وسماه الله أجرة وأتوهن أجورهن بن معه أجرة فدل على جواز جعل تعليم القرآن أجرة وهذا هو الصحيح إن شاء الله الصحيح إنه يجوز للمدرس إنه ياخد أجرة على تعليم القرآن وعلى أن
الذي يرقي إنه ياخد أجرة صحابه يشترت أجرة وأقرأهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك الصحيح الجواز إن شاء الله لا يتفرغ التدريس القرآن إلا بأجرة لا مان أما إذا كان عنده ما يغنيه لا
يجوز له أن ياخد أجرة لأن تعليم القرآن قربه وعباده فإذا كان عنده ما يغنيه فإنه يحرم عليه أن ياخد الأجرة أما إذا كان ما عنده ما يغنيه ولا يستطيع التفرغ لتعليم القرآن الذي أخذ الأجرة
فلا بأس هذا هو الفصل في هذه المسألة سلام عليكم صلى الله عليه وسلم قبل أن يجفع عراقه قبل أن يجفع عراقه من العمان لأن الغالب الذي يشتغل يعرق فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعطائه
آجره بالمبادرة بالمبادرة فور ما يفرغ من العمل بحيث لا يغفر حتى يجف عراق الأجير فما بالك بالذي يماكل بالأجير السنين القويلة فهي بالنسأله مسألة لما يجف في العراق جف في العراق راحة
سنين ومع طبشة وهو مفتاج فقير هذا من عظم الظل أعطو الأجيره قبل أن يجف عراقه أعلم ما بالحث والمبادرة وهذا الدين العظيم الكامل الذي أنصف العمال وأنصف المفتاجين من الظلمة ومن المتكلمة
ومن أصحاب الجبروت على الناس أنصف منهم هؤلاء الضعفة وعطاهم حقوقهم منهم فهذا فيه دليل على تحريم فيه دليل على كما سبق على مشوعية الإجارة في الإسلام وفيه دليل على تحريم المماطلة بوجرة
الأجير وأنه يجب المبادرة في قصة الثلاثة وعلى الذين انطمقت عليهم الصحرة وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم أن يخيجهم من هذه الكربة واحد منهم ذكر أنه استعجر أجيرا وذهب الأجير ولم يأخذ
أجركهم فنماها هذا الرجل وحفظه له حتى كانت واضية من العالم كانت واضيا من العالم، وماها حتى عظمته صارت كملة الوادي من العالم فلما جاء الرجل يطلب وجاته فقال خذ هذه العالم كلها لك حالي
عبد الله اتقل الله ولا تسخر بي قال إني لا اسخر بك خذها فهي لك فاخذها الرجل لم يترك منها شيء فدل هذا على أن الوفاء بالأداء الوجرة أنه من أفضل الأعمال فعلا أنه حق واجب لكن إلى البيت
الحق واجب صار هذا فضيلة صار عمل جليلا يشكرك الله عليه وسبحانه وتعالى أن تكون الإجارة معلومة يعني يبين قدرة الوجرة فإن لم تكن معلومة فالعقل غير صحيح يقدر له أجرات مثلهي يرطى مثل
أجرات مثلهي هذا ما يدل عليه هذا الحديث والله وعلم صلى الله وسلم عن ربينا محمد وإن كن هذا آخر الدرس في هذه الفترة إلى ما بعد رمضان إن شاء الله تتوقف الدروس إلى ما بعد رمضان إن شاء
الله نعم ما ردروس إلا بعد رمضان إن شاء الله ماهي شيء نبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أمر بيخراج اليهود والنصارة من جزيرة العام وقال ليهود خيبر نقركم فيها ما شئنا وحاجه عمر من خيبر على
دل على أن الجزيرة تشمل إشجاز كله تشمل نجد وليمامة وكل هذا يدخل هي في الجزيرة نعم إذا جاء إذا شرع من قبل ناعة يقولون عنها تقسى وقسم الأول ما جاء شرعنا بخلافه هذا ليس شرع لنا يكون من
سوخا هذا بالإجماع القسم الثاني ما جاء شرعنا بموافقته وهذا شرع لنا بالإجماع القسم الثالث ما لم يريد شرعنا بخلافه ولا بخلافه فهذا لمحل خلاف لين العلمة وصحيح أنه ليس شرع لنا وقصة موسى
جاء شرعنا بموافقته جاء شرعنا بموافقته بتشريع الأجرب وتشريع جعل المنفع صداقا كما تعلم النبي الصلاة والسلم مع الذي سمعتهم وزوجتها بما معك من القرآن يجعل المنفعه ويكعليمها القرآن
صداقا مثل ما فعل موسى عليه الصلاة والسلام تماما تضيلة الشيخ المساقات والمزارع هل هي مثل الإجارة يشترط لها مدة نعم يشترط لها مدة ولكنها أخف من الإجارة نقرركم فيها ما شئنا ما شئنا
هذا الدريل على أنه مو بالازم تحدد المدة وإنما هذا يرجع إلى صاحب الأرد صاحب المل لكن ما يضل المؤتراف الثاني إذا رادا نخرجه قالوا الإجارة وأقالوا المساقات المساقات والمزارع عقب جاهز
تعرفون العقب الجاهز الذي يجوز هسخه يفهي عقب جاهز وعند الهسخ يُعطى العامل مقاب العمله يوجد مسكد قريب من بيتي ليس له مؤدن من دواكر من سنة ولم يتقدم أحد من الأدان قوال هذه البترة وقد
عالح علي إمام المسكد جماعةه بأن أكون مؤدن الله ولكني لا أستطيع مؤدن إلا في فرضين كقب والثلاثة فروب يؤدن فيها أبناءي حيث يبل وعمر أحدهما سبعة عشر والآخر خمسة عشر عامة أتمنى أنك تولى
الإمامه والحمدلله لك أولاد يقومون بالعمل أنت وأولادك سوى حمدلله فإلتزم الإمامه وإذا غبت ينوب عنك أبناءك وأنتم سوى الحمدلله وإذا لم يحصل الإتفاق فله وجرت مهله له عليك وجرت مهله شايف
بعض مكافب الاستقدام فاستخدموا خادمات باسم المكتب وتؤدبرها على الغيب حسب الإظام الاستقدام الجديد إستقال إندى الحاجة لهذه الخادمة خليان استأدرها حتى أسلم من تحريم استقدامها بلا محام
وخطيرة جدا كلها مصايب ولا حول ولا قوة إلا بالله فضيلة الشيخ من استأجر أجيرا في عمل محرم فلم يستوف من لم يُعطيه أجرة فهل يكون الله قصمه يوم الإيامة ويجب أن تنجع الأجرة من هذا الظالم
وتوبع في مشروع ما ترقال العالم يمتل منهم ظالم يجب علىولي الأمر