133 من 175 /شرح بلوغ المرام/النكاح/النفقات/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:12:28
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله النفقات بسم الله الرحمن
الرحيم بحمد الله رب العالم صلى الله وسلم على نبينا محمد على رحن الله باب النفقات النفقات كمعوا النفقات بافودة من النفق النفق الشي إلى خرج النفق الشي إلى خرجة وأمفق إذا أخرج الشي
ومنه النفاق لأنه خروج من الدين وأيضاً يقال نفقة الدابة إلى خرجة روحة إلى ماتت نفقة معنا خرجة روحة فالإنفاق في اللغة الإخراج إخراج الشي وأم النفقة شرعاً فهي كفاية ما يمونه كفاية ما
يمونه أو إخراج نفقة يمونه قوتاً وسكناً وكسوة سمية نفقة لأنها إخراج من المال لأنها إخراج من المال ففيها المعنى اللغوية وانا وجمع النفقات هنا فتاب النفقات لأن النفقات أنواع النفقات
الزوجة نفقة الأقارب نفقة المماريك وكلها نفقات تجب على الإنسان فلذلك سميت بالنفقات سيأتي تفسيلها من خلال حديث الباب إن شاء الله تعالى عن عايشة رضي الله عنها قالت دقلت هندو بنت عدفة
إمرات أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن باس سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أقبت من ماله بغير علمه تهل علي في ذلك من
جناح فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيتي وما يكفي بنيتي متفق عليه هذا حبيث إن عايشة أزال الله عنها أنه هندن بنت عدفة ابنة بيشيبة القراشية زوجة بي سفيان بالحرب فقالت يا رسول الله إن
أبا سفيان تعني زوجها يا سفيان بالحرب رجل شحيح الشح والبقل مع الشرص مع حرص أما البقل بدون حرص فلا يسمى شحه والشخص أعم من البقل لأن الشخص قد يكون بالمال قد يكون بالجعه أو غير ذلك من
الأمور التي يشرع بجلها للمحتاجين أو يشمل الشخص بالاموال أو الشخص بغيره خلاف البقل إنه ولا يكون الله بالمال فهي وصفت زوجها ابا سفيان إنه شحيح يعني بخيل شديد البقل لا يعقيها ما
يكفيها وبنيها بالمعروف يعني فملوا البقل على أنه ما ينفق عليها ولا على أولادها أعقيها ما يكفيها وبنيها فقال صلى الله عليه وسلم ويكفي بنيها بالمعروف هذا حديث عظيم يفيد أحكام كثيرا
أولا جوخل من الحديث أنه لا باس بالغيبة أم دل حاكم للحق الغيبة محرمة وصفها ليها بسبيان رضي الله عنه وخايب بالشح هذا هذا غيبة لكن عجاجت من أجل رفع الغول يعني أي جوز للمغلوم إنه يتظلم
عند الحاجة ويقول إنه فلانا ظلمني فلانا أعلى كده وكده من المظالن فلان المماطل أو كده او غير ذلك هيجوز الغيبة في مثل هذا لأن هذا للظرورة وهو غيبة جائزة للظرورة يعني لا تتوصل لحقها
لبذلك فإنما قصدها طلب حقها وكل من بلم فإنه لا باس النور يذكر عند الحاكم اعتداء الغيبة عليه أو يصفه بالسفات يكرهها من جل الوصول للحق المسألة كان هو الذي ساقى المصنف الحديث من جلها
تجيبو نفقت للزوجة والأولاد في عدة حيات الأمر بالنفاق على الزوجات والسنة مثل هذا الحديث ولا ألق معها العلم على ذلك ولأن الزوجة محبوسة محبوسة على زوجها فهو يجيبوا عليهم وينطفع عليهم
ويأتي مقابل للستمتع المقابل للستمتع ولو كانت ذات مال ولو كانت غنية فإنه يجيب على زوجها وينطفع عليها في مقابل لشباسها عنده ومقابل استمتاع بها تجيبو نفقتها عليهم وفي ونفقتها عليهم
ويجيبو نفقت الولاد كما بقوله على المولود له ويجيبو نفقت الولد على أولده المسألة الثالثة الحديث الدليل على أن من كان له حق عند شخص مماطل وعجز عن أخر حقيه ووجد له مالا فلو أن يأكل
قدر حقيه وولدك بالمعروف لدون رضى بسفينة وخضورة بسفينة لأن هذا حق فابط عليه المسألة الرابعة حديث دليل على الحكم على الغاية فهو من باب الفتوة أو من باب الشكم على قوليه إلى إنه فتوة
وقيلة إنه حكم قضاش فالفرق بين الفتوة والحكم أن الفتوة بيان الحكم من غير إلزام وأما الحكم فهو بيان الحكم مع الإلزام دي بيان الحكم مع الإلزام دي هذا هو الحكم القضاية بيان الحكم مع
الإلزام دي أما الفتوة بيان الحكم بدون إلزام دي فهذا القول الرسول صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفي من باب الفتوة أو من باب الحكم مظهر إنه من باب الفتوة لأنه لو كان من باب الحكم نطلب
منها البيينة وطلب حضور أبي سفيان لأنه هو الطرف الثاني الدعوة كان يطلب حضور أبي سفيان ويطلب من البيينة هو يجري الإجراءة القضائية ولا سيما واب سفيان حاضر في البلد أو بغاية لي ترجح
الله وعلم إن هذا من باب الفتوة المسألة الخامسة الحديث دليل على أنه لا تقدير للنفقها في حد معين وإنما يرجع في هذا إلى العرف المتعارف عند الناس وعلى يختل الاخوال واختلاف البلدان
واختلاف الله جل وعلى يقول بالمعروف فقال النابقة بالمعروف و هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قد يما يكفيك وولدك بالمعروف ولم يحدد لها أحالها على العرف دل على أن العرف معتبر في
الاحكام الشرعي وعن طارق المحاربي رضي الله عنده قال قليل من المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم هالمن باب يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا قبدأ لمن تعول أم كوابك وأخت
كواخك ثم أدنك فأدنك رواه النسائي وصحة فبن حبان والدارق طنيف قوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا هذا فيه بيان للحديث لا فيه قولي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلة
فما هي اليد العليا وما هي اليد السفلة اليد العليا هي الدافع والممثقة واليد السفلة هي الأخلة والساهلة دل على فضل الإنفاق دلها لعلا قول الإنفاق وأنه يد عليا سواء كان الإنفاق واجبا أو
مستحبا فإن فيه فضل عظيما وما بيان صلى الله عليه وسلم و الحديث إذا فيه ما سبق فيه فيه بيان نفقت الوالدين ونفقات الله قارب العدنة فالعدنة فيه وجوب النفق عد الحديث وأن طارق المحارب
رضي الله عنه وأنها يد المعقي لا يد الآخذ ين بعض الناس يدعي العكس يدعي اليد العليا هي يد السائر يد الآخذ رسول صلى الله عليه وسلم بيانها أنها يد المعقي وليست يد الآخذ وبدأ بمن تعول
وبدأ بمن تعول أيض من تجبه نفقته عليك يعني يبدأ الانسان بالنفقة هالواجبه هوله ثم بعد ذلك نفقها المستحفة وليد بالانسان ينفق النفقة هالمستحفة ويترك النفقة هالواجبه عليك يبدأ بالواجب
قبل المستحفة وهذا القاعدة في كل طاعات لكل طاعات أنه يقدم الفرض على السنة ومعنى من تعول يعني من تنفق عليه يبدأ بمن تعول أيض من تجبه نفقته عليك ثم ما ذات فإنك ستصدق به الصدقه
المستحفة ومن أعظم الإحسان وهذا ياده في حديث قادم إن شاء الله نفقت الأولاد نفقت الزود الأول ما يجب علي الإنسان نفق على نفسه ثم نفق على زوجته إحنا محبوسه عليه ثم نفق على أولاده أنه
وفرعه ثم نفق على والديه ثم نفق على إخوته
ثم نفق على بقية الأقرب الأقرب فالأقرب أبناء الإخوة الأعمام وأبناء الأعمام إلى أخرى ثم أدنك فأدنك يعني الأقرب فالأقرب إليك ولا شبك أن أقرب الناس إليك والوالدان ثم الأولاد فلولاد
مقدمون على الوالده وأولا نفس ثم الزوجه ثم الولد ثم الوالد ثم بقية الأقرب على التركيف نعم وعنا به ريرك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملك طعامه وكسوته طواه
مسلم الهدنة ففت المملك والمملك هو العب الرقيق المملك بالرقب يجب على سيده أن ينفق عليه لأنه محبوس عليه ونفعه له يجب على سيده أن ينفق عليه بالمعروف ينفق عليه ما يكفيه بالمعروف نعم
وعنا به ريرك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملك طعامه وكسوته وعنا به ريرك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملك وعنا به ريرك رضي الله عنه قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملك طعامه وكسوته وعنا به ريرك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملك وعنا به ريرك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملك
طعامه وكسوته وتكسوها إلى بكسيت نعم فهدل على ودوب لأمنا فقط يعني ودوب طعام الزوجة وودوب كسوتها عليلي بما يناسب بما يناسب حسب العروف الجاري في البلد وكذلك المسكن أسكنه هنا من حيث
ستنتم ووجدكم يتيب لها السكنة أيضا نعم وعنداد رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحديث بطوله قال في ركر النساء ولهن عليكم يزقهن وكسوتهن بالمعروف أخرجه مسلم هذا
الحديث في سياق قطبة صلى الله عليه وسلم في حديث الودع وعنه ذكر النساء وقال من حقهن عليكم يزقهن بالمعروف ذكر النساء وأوسى نبيهن حيرا وبينا أنه تجب نفقتها على زوجها من طعام وكسوة ولهن
عليكم يزقهن يعني النفقة وكسوتهن بالمعروف أدل على مسألكين الأول وجود نفقت زوجة وكسوتها ولمسألها الثانية أن ذلك بالمعروف وليس له حد محدد لا يتغيير وإنما هو يختلف في افتلاف الأحوال
إلى الأزمان هيكون بالمعروف المتعارف عليه عند المجتمع وهذا من مرونة الإسلام صلاحية لكل زمان ومكان جعلنا رزق المراء ونفقتها وكسوتها بالمعروف ولم يحدد لها حدا لا يتغيير بكل زمان وعلى
كل أحد نعم وأن عبد الله بن عمراء قضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب المرء إثمن أيضي عمي قوت رواه النساء وهو عند مسلم بلافه ورواه مسلم تفشي رسول الحديث
أيضي معنى يضيع معنى يحبس عنه قوته فهذا هو التضيع ندل الحديث على وجوب النفقة للزوجة والأقار والممالية لا يتجف نفقته من يقوت يعني يسمى الزوجة والأولاد والوالدين والأقار ويسمى أيضا
المماليك وحتى البهائم أيضا حتى البهائم التي تملكها يجب عليك الإنفاق عليها فإذا حبست عنها على فهو وشرابها قد ضيعتها وهذا إثم كفابه إثم أشد للهثيم يعني هو ظلم وأن هذا ظلم ظلم للناس
ومنعوا لحقين وحقوق المخلوقين كما هو معروف مبنية على المشاح لا تسقط إلا بيأتي مسامحاته لا تسقط إلا من مسامحاته لا تسقط من التوة حقا لا بد من مسامحاته صحابه وعنجاب يرطع بالحامل
المتوثب عنها زوجها قال لا نثقت لها وخرجه البيهاقي ورجاله ثقات لكن قال المحظوه وقفه وثبت نفي النثفة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم فوهو مسلم فاطمة بنت قيس رضي الله
عنها هذا في المطلقة المرسوطة المطلقة الدايد مطلقة مرسوطة المرسوطة مرسوطة مرسوطة الثانية المطلقة هالدايد التي ليس له عليها رجع هذا ليس لها نفق كما يدن لو حديث فاطمة بنت قيس إنها
قلقت طلاقا بائنا وطالبت بالنفقة قال لا نبي صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه شي كما سبق في كتاب القلاق الثالثة المتوفة عنها أيضا ليس لها نفق المتوفة عنها المعتدة من وفاك ليس لها نفق
لأن النكاح انتهى بالموت ليس لها نفق وإنما تنفق على نفسها من إرفها إن كان لها ميرات وإذا كانت غير حامل فهو من باب أولى إذا كانت الحامل ليس لها نفق فغير الحامل من باب أولى وعنا به
ريرت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا حير من اليد السفلة ويبدأ حدكم بمن يعول اليد العليا حير من اليد السفلة هذه السرعة الحديث السارة أن اليد العليا هي
اليد المعطين هي اليد المعطين هي اليد العليا فهال فيه فاضل الانفاق فإن المنفق يده عليا فيه قبل الإنفاق سواء كان إنفاقًا واجبًا وهذا باب أولى أو إنفاقًا مستحبًا فإن المنفق يده عليا
ويبدأ حدكم بمن يعول ويبدأ وحدكم بمن يعول أي بمن تجب نفقته عليه من نفسه وزوجته وأولاده ووالديه وأقاربه ويبدأ بمن يعول ولا يترك من يعول وينفق على غيرهم من الأجانب ويترك من تجب عليه
نفقتهم بيتطوع ويتبرع للناس ولو كانوا محتاجين ولو كان الناس محتاجين فإنه لا يتبرع لهم إلا بما فضل بما فضل عن نفقت من تجب عليه نفقته وإلا فإنه يكون آهما كذب المرء إثما أن يضيع من
يقوت برواية مسلمة يحكس عنه نفقته وكما عرفتم القائدة أنه لا يتقرب للله للنوافل إلا بعد هاداء الهراء الله جل وعلا يقول ما تقرب إليه عبلي بشيء أحب إليه بما فتروته عليه ولا يزال عبلي
يتقرب إليه بالنوافل حتى أحب الحديث فالفرضه مقدم على الواجب ويأتي الحديث إليه بعده وإلا أعطني أو طلب يدل على أن لها المطالبة بالطلاق بحبس عنها أن نفق الحديث أي ممرات شالة زوجها
الطلاق من غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنب أو له من غير ما بأس أما إذا كان هناك شبب يطلب يا الطلاق وعن سعيد من المسيب في الضجل لا يجدوا ما عن سعيد وعن سعيد من المسيب في الضجل لا
يجدوا ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال قلت لسعيد من المسيب سنة فقال سنة وهذا مرسل وقوي قولو وسنة إذا قال الصحاب من السنة أو هذا
السنة هذا يفمل على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تنسعيد من المسيب هذا تابعي وشبار التابعي وقريوايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم تكون مرسلة ولهذا هذا الحديث مرسل لكنه من مرسيل
سعيد بن المسيب ومرسيل سعيد بن المسيب عند العلمة أجود المرسيل ورسيل سعيد لها أميرا ورواه سعيد بن منصور في سنة سنة سعيد بن منصور معروفه ومطبوعها الهان الحمد لله تجمع بيننا هذه
والحكام والفتاة والعلمة وأن عمر ربي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجنات في رجال غابوه هذا يدل على ما جلح عليه الحديث الذي قد أن المرات تقول لمفحو طلق وهذا مثله يقول إلى عجز
الرجل عن الإنفاق على جوجته يفرق بينهما وعليه مسلم لا ضرر ولا ضراق سواء كان غني ومتنع عن الإنفاق أو كان فقيرا لا يجد نفقه فإنها لا تضارب للبقاء بدون نفق إلا إلى رضية إذا رضيت ذلك
رضيت بالبقاء فلبس ولكن إذا طالبت إنه يزال عن الضرق ويقرأ بينها وبين زوجها الذي ونفق عليه ولأن النفق في مقابل الاستمتاع المقابل الاستمتاع إذا تعذرت النفق فإنه لا يدوز أن ينفق معه
قهرا بدون إلا بفتيريا وأنه مبادل معاولة وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناب في رجال قابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأي ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بالفقتي ما
حبسوا أفضلوا الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن فبالتالي ينفقوا على زوجها وقد تتبع إلى أمراء الأجناب ومراء الجيوش الذين خرجوا في الغزو والتخلقوا عن نسائهم تضرغت نسائهم عدم النفق فأمراء
الأجناب أن يأخذوا بأي ينفقوا يحضروا هؤلاء الأزواج ويخيروا بين الإنفاق وبين الطلب وذلك لدفع الظرر عن زوجاتهم أن يتبسنا إلى نفقها وإلى طلبوا أن يبعثوا بنفقتي ما حبسوا الذي دليل على
أن النفق لا تستطب مضي الوقت لأنها حقٌ ثبت عليهم لغيرهم أنا يسفطوا بمضي وقته ويطالبون بما مضى إلا طلقوا وإلى لم نطلقوا فإنهم يقومون بالنفقة بموجب الزوجية فدل على أنه لا يجوز الإنسان
يغيف عن زوجته ويتركها لا يجوز له أن يغيف عن زوجته ويتركها ويؤمنها فإن فعل ذلك فإنه يطالب بأننا فقه نعم ويترك زوجته ويترك زوجته ويترك زوجته فقال يا رسول الله عندي دينام فقال أنفقه
على نفسك فقال عندي آخر فقال أنفقه على ولدك فقال عندي آخر فقال أنفقه على أهلك فقال عندي آخر فقال أنفقه على خادمك فقال عندي آخر فقال أنت أعلمه أخرجه الشافعي وبدود واللفله وأخرجه
النسائي والحاكم وعنبي هريرة ربي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينام الدينام هو نفقه على نفسك فقال عندي آخر فقال أنفقه على ولدك
ورواية لقرى تقليم الزوجة جان الزوجة محبوسة عليه فقال عندي آخر فقال أنفقه على أهلك فقال عندي آخر فقال أنفقه على خادمك فقال عندي آخر فقال أنت أعلم فازاد عنه أولا فإنه يضعه فيما يرى
فيما يرى فيه الخير أو يصرق فيه لأنه أصبح فاضلا هذا فاضل عن كفاية وكفاية من يمونه نعم وأن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم بهز بن حكيم بهز بن حكيم يدن معاوية بن حيدة الذي مر
علينا الحديث الذي في أول الباب مر علينا عن حكيم عن أبيه وهذا حديث ثاني عنه بهز بن حكيم يدن معاوية بن حيدة الكشيري فحكيم تابعي وبهز من أثباع التابعين ابنه من أثباع التابعين وأما
معاوية بن حيدة فوصحابي نعم وأن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قلت يا رسول الله من أضره قال أمك قلت ثم من قال أباك ثم الأقربة والأقربة وأن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده
رضي الله عنهم قلت يا رسول الله من أضره قال أمك قلت ثم من قال أباك ثم الأقربة والأقربة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بيبيري بها ثلاث مرات وأمر بيبيري الأب في مراتها الثادية أدل
على تأكد حقل أم الله تعالى يقول واصطين ليوسان بوالديه حملته أمه وهنم على وه وقصاله في عامه حملته أمه كرم ووضعته كرم هذا سنبيه من الله على تأكد حق الأم لما تلاقيه من الحملي والولادة
والرضاعة حقها آكد من حق الأم وإن كان حق الابي أيضاً الواجباً لا في الحق الأم آكد منه يقدمها في النهف يقدمها بالبلد نعم طاب الحبانة تضيلة الشيخ يكرتم أن النفقة تختلف تختلاح الزمان
والمكان فهل على الزوت إذا كان غنياً أن يعطي زوجته نفقة الأغنية وهل إذا شحه بمانه أن تأكل منه نفقة الأغنية بدور إذنه هذا بحسب حوال الزوجه الزوجان قد يكون غنياً يجب عليها أن ينفق
نفقة الأغنية على الغنيا وقد يكون فقيراً يجب علينا فقات الهقراء على الفقيرات وقد يكون متوسطين بين الغينا والفقر ينفق عليها نفقات المتوسط هذا يختل الاختلاف الغنيا والحقر والسوت ولذلك
قال الله بالمعوف أحال على العرب أن نحوال الناس تختلف نعم تضيلة الشيخ هل يصفت لك تعمل النكاح أن لا تكون لها نفقة تما في نكاح المسيار وما حكم هذا النكاح إذا رضيت بإسقاضنا فقاتها نحن
نسيار الظهر النومات مع لدفل العنورة شاعة إن شاعة وانتها في أنه ما نجع إلا هو بناجه نحن السيار ما هو بناجه إن ما هو خيشان الحصر وانتها والحمد لله ماذا من أنتها فلحنا بحث لأنه ما هو
بناجه سواجه مفاشل بلشف لأنه لاسه فيه حقوق الزوجين إنما فيه شيء واحد وهو الله الشاوى وفيه مفاشد روضياء المرأة وعدم رقابة الزوج عليها وعدم قيام عليها فيه مفاشد وقد انتها والحمد لله
مات لأنه ما نجح لا دعي لنا نبحث نعم لها نفطة عليها نعم هلها الشرط صحيح يا لها لحق لها هلها حق لها إلا شرط عليها ليس لها نفطة وقالك لا لس أنا قابي أو قال ما لس قسم ما لس لي لهم من
اللياني وربيت بهذا لحق لها لحق لها وزيواج المسيار ما هو بس يقع عند هذه الأمور زيواج المسيار فيه ضيع المرأة وخروجة من مسؤوليت الزوج وليس لها عليها سلطة عادة والأولاد وين رحون لاهم
بأهداة الزوج ولا بأهداة المرأة وضيعون وليس في الزواج المسيار إلا شيء واحد وهو قلاة الوطارة وهذا ضيع عند الزواج وضيع عند الأولاد وضيع عند النساء يصبح الرجل ما له قيمة هلا إنه يقر
وطره وطر المرأة حق لما تردت عليه قصالح في النكاح وهوائد في النكاح قوية الشيخ هل يتكون إلاج الزوجة في النققة عليها أم لا؟
الفوقة هل يقولوا لا ما يدفل إلاج الزوجة ما يدفل في النققة عليها النققة هي الطعام والفصوات والمسكل واما الإلاج فهذا ما يلزم الزوج لا قضيرة الشيخ يوجد ردية ابن يبلغ من العمر 9 سنوات
وهو الآن يعيشه مع زوج أمه نعم يوجد ردية ابن يبلغ من العمر 9 سنوات وهو الآن يعيشه مع زوج أمه فهذا تجبوا علي النفقة عليه النفقة لا تسكط عمس لا تسكط على الوالد وعلى المولود له يقول
أنه سسوات منه بالمعه لا تسكط عن النفقة تجمد والحظانة إذا تزوجت المرأة ما لها حظانة تنتك الحظانة إلى غيرها أنت ركسها عندها من باب التراغ بينكما قال إلا ما هو في الحظانة ركس الحظانة
تراغيتم على أنه يكون عندهم وما يخالب يكون عندهم وإلا كان يصلح له لكن نفقت ولا تسكط عنه لا فضيلة الشيئ قوله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف هل يشمل الضروريات والحاجيات
والكماليات أم يقتصب على الضروريات بالمعروف بالمعروف يرجع إلى عرف إنه سعور بالبلغ في هذا نعم فعال يختلف كل زمان بحسدي نعم فضيلة الشيئ إذا انسنع الزوط عن النققة وأخنس بغير إذنه هل
يأتم الزوط على امتناعه؟
يأتم على امتناعه ذاكن يقول سفط عنه الحق جما قلته سفط عنه الحق ولكن يأتم بامتناعه وما قلته وليس هذا من حسن العشرة بين الزوجين الله جله وعلا يقول وعلا يشيرونه المعروف لا فضيلة الشيئ
لو طلق رجل زوجته ثم اشترط عودتها بعدم المبيت معها لو طلق رجل زوجته ثم اشترط عودتها بعدم المبيت وإنما يزورها لفترة وخصيرة من الوقت فمن الحكم بهذا الشرط؟
إذا ربيت بهذا الواسف تتحطح أقلات صلى الله عليه وسلم راد أن يطلق السودة من الزمع فطلقت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يطلقها وأن تهب ليلتها في عائشة فرغي النبي صلى الله عليه
وسلم بلاله فإذا المرأة هسفت حقها أنا هذا السديدان سواء كانت سواء عند الرجعة وقبل الرجعة فلاف الرجع نعم فضيلة الشيخ تجب بالعقد أو بسبب الاختباس لأن ذلك يكون مشكلة في عدة الزوجة وذلك
إذا نشزت وخرجت عن فاعته وخرجت من بيت تسكط نفاقه النافذ ليس لها نفاقه فإذا تجب النفاق إلا إذا تسلمها وصارت عنده أما إذا نشزت وخرجت بغير إذن وطاعته وابت أن تدل له حق الزوجية فإنه ليس
لها عليه نفاقه فضيلة الشيخ في بلادنا يحتى علينا زمان نكون فيه في فق حديد ثم إنا وقد يتحصل بعدنا على شيء قليل يقول وهو الزبن بالنفقة على أولاده ويكون ولده ذا حاجة حديدة وهو الذي
يمثق عليهما أمن الذي يقدم في هذه الحالة أولاده أم بواه قدم الزوجة ثم الأولاد ثم فضيلة الشيخ المطلقة الداعن إذا كانت حامل هلها نفقه؟
نفق عليها من أجل الولد نفقه وأنه نفقت حمليها وليال يقول الوقى وأنه نفقت للحمل إلى لها الله جل وعلا يقول وإن كنا ولاتي أحمال فأنفق علينا حتى يضع نحملة ونا فأوجب النفقة للحمل إلى
وضعه نعم وضيلة الشيخ ما هو الضابط في النفقة على الآقارة وأيهما يقدم أن الضابط أولا أن يكون المنفق واريحة للمنفق عليه لو مات أو ليتعالى وعلى الواريحي يثلو الاليه إذا يسترط أن يكون
إلا الوالدين فلا يسترط الهذة وأول أولاد ما يسترط الهذة إذا كان هناك مانع من الهذة إنه ولا يمع النفق وأما بقية الأقارب فلا إذا يسترط أن يكون المنفق واريحة للمنفق وعلى الواريحي يثلو
ذلك و الشرق الثاني أن يكون القريب عاجزاً علي النفق و ليس له نفقه لا يقدر ينفق على نفسه إذا كان الرجل يستطيع أن نفقه على زوجته وأولاد مثل المأكل والمحرب والسكن دون الكسوة لكن
أحياناً فهل المرأة أحقب الطلاق؟
الكسوة تكون بحسب الحال قبل أن يشري لها الكسوة من الكسوة الرقيعة والعالية يشري لها الكسوة بحسب ما يدفئها الإشتاوة و لا يجب أن يكون من القماش الراقي و ليكون بحسب الحال ولا تحتاج إلى
قلب الفرق إذا كان فوصل للحال إلى هذا فرما عنده ما يستطيع الكسوة ولا أقل الفرق إذن هذا من النفق إذا أعسر بالنفق كلها أعسر بالنفق كلها أو أعسر ببعضها ألها قلب الفرق إن فيها لو ضرراً
عليها نعم "القضيرة الشيخ" "اليقدم الخادم على الوالدين في النفقه" نعم؟
نعم "اليقدم الخادم على الوالدين في النفقه" هو ظاهر نعم "اليقدم محبوس على السيده" مثل الزوجه "اليقدم الخادم على الوالدين" نعم "القضيرة الشيخ" "لو أن الزوجه" "أسقطت حقها من النفقه"
"أتناع العبد" ثم أرادت بعد ذلك النفقه فهلنا العبد في ذلك؟
إذا أسقطت نفقتها عند العبد فليس لها المقالبة بعد ذلك لأن أسقطتها عند العبد "اليقدم الخادم على الوالدين في النفقه"