135 من 175 /شرح بلوغ المرام/الجنايات/أحاديث في الجنايات/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله إذا على نفس أو مال أو عرب تاني الجماعة والمراد هنا النوع الأول وهو الإعتداء على النفس أو ما دونها الإعتداء على النفس بالقتل أو ما دونها بالجراح أو بي قطع الأطراف أو إزالة المنافع فالمراد بهذا الباب هو هذا النوع الأول الإعتداء على النفوس فهذا يأتي باب حد السرقة حد الحرابة والإعتداء على الأعراض يأتي في باب حد القلف فالإعتداء على الأموال والأعراض يأتيين في الحدود واما الإعتداء على الأنفس فهذا يأتي في الجناية في هذا الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل تممر مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحداثة لا تيه الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة متفق عليه قال الحديث قال رسول الله عليه وسلم قال لا يحل تممر مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فمن شاء الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فكنا في إسلام ما لم يظهر منه لا يُناقب الشادثين فإن ظهر منه ما يُناقب الشادثين فإنه يُركم بردته يُركم بردته وخروجه من الإسلام أما ما لم يظهر منه شيء فإنه يُركم بإسلام ولا نفتش أما في قلبه شادون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل إسلامه وهم مُلافقون ووكل السرائرهم إلا الله سبحانه وتعالى فنحمل ليس لنا إلا الله وأما القلوب حكمها إلا الله سبحانه وتعالى فإذا ظهر لنا ما يُناقب الإسلام من أنواع الرده فكمنا بأن هذا الشخص مرتد عن دين الإسلام أما ما لم يظهر منه شيء فإنه يُركم بإسلام لا يحلوا دم مريم مسلم يشهد ولا إله إلا الله وأن رسول الله هاله هو المسلم وعاد له عذاب العظيم هذا يدُل على حُرمة دماء المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله ولم يظهر منهم ما يُخالف الشهادةين بالنواقب الإسلام إلا بإحدى ثلاف لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاف ألو لأن نفس للنفس وهذا هو القصاص إذا قتل المسلم فإنه حين إذن يكون ولي الماء المقتول الخيار بين العهوي أو القصاص أو أقلي أدي هذا النفس بالنفس فإن اختار القصاص إلا هو قاتل ويُقتل ولو كان مسلما لأن هذا يكون من باب الحدود فإنه يُقتل وإن كان يشهد ولا إله إلا الله وأنه محمد الرسول الله يُقتل قصاصا لا ردة يُقتل قصاصا لا ردة ولذلك هو مسلم يُغسل ويُكفان ويُصلى عليه ويُدفن في مقابل المسلمين لأنه مسلم لكنه أقيم عليه القصاص أقوبة له والحقنا لدماء المسلمين هذا الأول أن نرسل بالنفس الثاني الثيب الزاني الثيب الزاني الثيب يعني المتزوج المسلم المتزوج الذي وطي أزوجته بنكاح صحيح هذا هو الثيب الثيب هو الذي وطي أزوجته بنكاح صحيح والسيبه هي كذلك التي وطيها بنكاح صحيح فإنه يُقتل بالرجم يُقتل بالرجم حتى يموت يرجم بيحجارة حتى يموت وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله ومسلم ولكن لا يمنع هذا يقامت الحد عليه ويُقتل بالرجم ويُعامل معاملة جنائز المسلمين يُغسل ويُكفان ويُصلى عليه ويُدفن في مقابل المسلمين لأنه مسلم المحدود وقيم عليه الحد وأن الزاني البكن الذي لم يسبق له أن وطيها في نكاح صحيح تهالى يُجلدون يأسجلته ويغرب سنة يعني يُضرد من البلد إلى بلد ناحر مدة سنة يعني يُضرد من هذا المجتمع الذي حصلت فيه جريما إلى مجتمع آخر عقوبة الله الزانيث والزاني فجلدوا فأم المحسن فإنه يُرجم حتى يموت بدليل القرآن والسنة القرآن في الآية التي نُسخت نُسخت سلاواتها وباقي حكمها وهي قوله تعالى والشيخ والشيخة يعني الثيب إذا زنيا أرجوهم البتة نكالا من الله الله عزيز حكيم من سورة الحزاب نُسخت تلاوتها وباقي حكمها وسنة الرسول المتواترة سنة المتواترة على رجم الزاني إذا كان محسنة وإجماع المسلمين على ذلك فأررجم فابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين ومن أنكر الرجم فإنه يكون كافرة وقال هذا وحشية إذا الله يقوله أعداء الإسلام أو المنتسبون للإسلام قال هذا وحشية نقول كلامكم هذا لردة عن دين الإسلام بأن هذا تكريب لله والرسوله والإجماع المسلمين على حد من حدود الله سبحانه وتعالى والثيب الزاني الثالث التاريخ لدينه وهو المرتهد المرتهد عن دين الإسلام إذا ألتت بناقظا من نواقظ الإسلام فإنه يرتهد عن الدين قال الله سبحانه ومن يرتهد منكم عن دينه فيمت وهو كافل أولئك حبيتة أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النارين فيها خاردوه قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه من بدل دينه فقتلوه وفي هذا الحديث التاريخ لدينه يعني يقتل يحل جمه يحل جمه ويقتل مرتهد عن دين الإسلام ونواقظ الإسلام كثيرة أشدها الشرك بالله عزي وجل ودعى غير الله والاستهزى بالدين الاستهزى بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم الاستهزى بسمك الرسول صلى الله عليه وسلم سرك الصلاة متعمدا النواعي الرده كثيرة لكرها العلمة فيها بحكم المرتهد السحر رده الدعا علم الغيب الحكم بغير ما أنزل الله إلى غير ذلك من النواعي الرده ونواقظ الإسلام فمن يرتهب ناقظ من نواقظ الإسلام فإنه يحكم بردهته ويقتل فإنه يستهزى بالله أو بالرسول أو بالقرآن أو بالسنة "إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفروا لم يكن الله يافرى له ولا ليهديهم سبيلة" فمن تكرر في الدهه فإنه يقتل بكل حال ولا يستثام التاريق لدينه المفارق لجماعة المسلمين لأن من ترك دينه فقد فارق جماعة المسلمين فهذا الحديث فيه إثباس حد الرد يقول عنه بعض الذي يقول عنه الكفار ويقول عنه بعض المهزومين من المسلمين يقولون إن حد إن الإسلام ما فيه أنه يقتل المرتد جان هذا حجر على العقول يقولون هذا حجر على العقول مصادرة للأفكار والعقاية اتراهن على الإسلام فلا يقتل المرتد عندهم مخالفين بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويجمع المسلمين وقاتل المرتد ليس هون من باب الكراحة للإسلام وإنما هو من باب منع التلاعب بالدين يكونوا يدخل في الإسلام ويعرف الحق يعرف الحق من الباطل ويعرف الكفر ويترك الكفر ويدخل في الإسلام ثم بعد ذلك يخرج من الإسلام وانه تلاعب بالدين بعدما عرفه بعدما عرفه وإقتنع به سنهلاعب بالدين وإيون يقتدي به غيره ولهذا قالت اليهود في عارب النبي صلى الله عليه وسلم قال الطائفة لنا للتتاب آمن بالذي اندل على الذين آمن وجه النهار وقفوا وآخره لعلهم يرضيعون فهي اتخذ هذا سلماً لديهد من الإسلام فيسلم ناس حديعة ثم يرتدون من أجل يقتدي به غيره ويقولون هذا لو لا تعرف مننا لو وجدوا في الإسلام منفعها وجدوا فيه خيراً مرتدوا لأنهم عرفوا مننا وهم أهل كتاب وأهل معرفة يقتدون به فالإسلام منع من هذا وحسم الباب الدين هو بالعب يوم يسلم يوم يرتد ماذا من هو اعترف ان الإسلام هو الحق وانما عداه كفر ودخل في الإسلام بطواعيته ثم رجع ورتد هذا لا يصلح للبقاء واسمحة إنساناً فاسداً يفسد المجتمعات فيجيك فتره ودتره من جسم الأمة يقول لا يفسد عليها دينها الدين مهو بلعب دين الله عز وجل ماهو بلعب يلعب به الناس فهذا شناية للدين فقتل المرتد شناية للدين ونالا يبقى عند المسلمين إذا تلعب بدينه هو أعز شيء عنده أعزم لدما وأعزم لنا من الأموال فقونه نصير العوبة للمرتدين على لا يجيزه الإسلام ولا يترد هذا الحديث شرح للحديث الذي قبله هذا شرح وتوضيح للحديث الذي قبله أن نفسه بالنسبة معنى فهذا الحديث شرح بالحديث الذي قبله وقوله هو أو يصلب أو ينفى من الأرض حالا في حد المحارب وهو قاطع فريق وهذا السيأة إن شاء الله في بذلك قطاع فريق