136 من 175 /شرح بلوغ المرام/الجنايات/أحاديث في الجنايات/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ أن دكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أدى سمائة وستة وثلاثون أثنان الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلى الله وسلمها على نبينا محمد أما بعد قايم صند في رحمه الله تعالى وعلى عبد الله بن سعود وقال قال رفوظ الله وعليه وسلم أول ما يخبى بين الناس يوم القيانة في الديما متفق عليه الله وعليه وسلم قال أول ما يقبى يوم القيانة بين الناس في الديما هذا الحديث يهي تعظيم دماء المسلمين تعظيم العتدى عليها بالقتل غير حق وأن من فعل ذلك فإنه يكون معرض للوعيد الذي ذكر الله قوله من يقتل المؤمنة متعمدة الجزاء جهن مقالدا فيها وحضب الله عليه ولعنا وعبد له عذابا أغيبا وأوجب عليه القصاص في الدنيا في يوم القيامة يخاصم المقتول قاتله عند الله سبحانه وتعالى لما قتله قد جاء أن القديم يأتي يحمل رأسه يوم القيامة ممسكا بقاتله عند رب العالمين فيقول يا رب سنها لا لما قتلني وأنه يجب المحافظة على دماء المسلمين وأنها لا تضيح بل إنه سيوافي يوم القيامة سيوافي القاتله يوم القيامة عند الله ويحظر عند الله عز وجد فهذا وجه الاراضي الحديث في هذا الباب أن فيه دليلا على تعظيم جمال المسلمين وحتراميا وأنها تقدم يوم القيامة في القضاء عند الله سبحانه وتعالى بين القاتل والمقتول وأنها لا تذهبوا هدرا ولا تذهبوا سدا وستشكل هذا الحديث مع حديث أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاة ولا إشكار وحمد لله الجواب عنها من ناحية للناحية الأولى أن قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى يوم القيامة دماء هل في حقوق المخلوقين ومما قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة هل في حقوق الخالق سبحانه وتعالى هل العبد يكون عليه حقوق المخلوقين وكلها سأل عنها يوم القيامة فأول ما يقضى به من حقوق المخلوقين الدماء ثم الأموال وأول ما يقضى به يوم القيامة من حقوق الخالق الصلاة ألا يدل على أهمية الصلاة هذا الجواب والجواب الثاني أن حديث أول ما يقضى هذا في القضاء وأما قوله أول ما يحاسب عنه العبد ألا بكساب وكساب غير القضاء فلا يسكال بين الحديثين الحديث الثاني يدل على أهمية الصلاة وأنها أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة فإن قبلت سائر عمل فإن ردت سائر عمله هذا يدل على أهمية الصلاة وعن سمرت ربي الله تعالى عنه قال "ومن خصى عبده خطيناه وصحح الحافل فاده زيادة" قال "الحديث فيه دليل على وجهب القصاص في الأنفص وفي الأطراف" قال "الأنفص من قتل عبده قتلناه" قال "قصاص في الناس" "ومن جدع عبده جدعناه" قال "في الأطراف" "من عدول أو يد أو رجل فالجدع هو قطع والأنف فلال الجدع الأنف فالحديث فيه دليل على وجهب القصاص في الأنفص وفي الأطراف كما في قوله إتعار وكتبنا علي فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين الآية قال "في القصاص في الأنفص هو الأطراف وكذلك الخصية وأطع من خصية ويعظو المعروف ومن عتده وقطع خصية شخص فإنه يجب القصاص ينتقع خصية في الجاني خصاصا ولها وظايف عظيمة ومناثة عظيمة وكذلك الحديث يدل على فاتل الحر بالعبد على قصاص بين الحر والعبد هذا ما يدل عليها الحديث إظاهره ولكن الذي عليه جماهينه للعلم أنه لا قصاص بين حر وعبد العجم المكافهها وقوى في الحديث من السنة أن لا يقفل حر بالعبد فما هي حريت عليه لآتي عدم المكافه والقصاص معناه المساوات وقاتل الحر بالعبد ليشريه مساوات بل فيه قلب لأن الحر ليس مثل العبد العبد أنخص وأخذ الحر بالعبد هل فيه عدم مساوات ولا ينطبخ عليهم قصاص الله جل وعلا يقول وكتبنا عليهم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القاتل ألحر بالحر والعبد بالعبد وقولنا الحر بالحر قالوا لا يفيد الحصر أن الحر لا يفتل إلا بالحر لأن تعريف الطرفين في الجملة يدل على الحصر فلا يفتل الحر بالعبد وفي حديث الآتي لا يفتل الحر بالعبد لعدم المساوات والحديث هذا فيه مقال كما سمعتم أنه من رواية الحسن البصري عن سمره والحسن لم يلتقي بسمره وفيه انقطاع فيه انقطاع ولا يعالج الآية الحر بالحر ولا يعالج حديث لا يفتل عبد ولا إلا يفتل الحر بالعبد وذهب بعض العلماء إلى أنه يفتل الحر بالعبد هذا الحديث لا يعاله لا أدلها الأخرى الذي يفدل على أنه لا يفتل الحر بالعبد هذا الحديث يدل على عدم فتل الوالد بولده أنه لا قصاص بين الوالد وولده وهذا قول جماهيره لأنه لا يفتل الوالد بولده لهذا الحديث وذهب بعض العلماء إلى أنه يفتل الوالد بولده لعموم فوله تعالى وقول لها الحر بالحر العمومات تفتح بأنه لكثر الوالد بولده والجواب أن العمومات تخصص وهذا الحديث يخصص لها ولا تعرض بينها عام وخاص ولأن شفقة الوالد على وولده تمنعه من قتله والتساصل لما يراد به زكر عن فتل وشفض الأمهس والدماء والأبوة تافية في المنة فلا يقدم الوالد على فتل وولده لا في حالة نادرة يكون الوالد قد أساء إلى والده إساءة عظيمة وإلا فالهالب إن الوالد لا يفتل وولده لما فيه من الرحمة ومن الشرقة وليس بحاجر إلى رابع يردعه عن قتل وولده لأن ما فيه من الشرقة والرحمة ومن عاني من ذلك ولأن الوالد أصم والولد فرع ولا يقتل أصل بفرع وذهب الإمام مالك رحمه الله إلا أنه إذا قتل الوالد وولده بصفة لا تستمل إلا العمد فإنه يقتلص منه كما لو دبحه بسكين أو أفجعه وقطع حلقه هذا لا يحتمل إلا العمد فيقتلص منه ولا تنمذه بجمهور إلا الوالد لا يقتل بولده مطلقا بهذا الحديث ومذهب جماهيره للعلم فإنه يقتل إذا جنا وولد على والده فإنه مهل غيره يجب عليه القصاص في دخوله في العمومات إنه على قتل النفس بالنفس إلا شهما يعطيه الله إلا شهما يعطيه الله إلا شهما إلا شهما يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيطة إنه وما في هذه الصحيطة قال العفل في فرس الأسير ولا يقتل مسلم بكافر طوه البقاري هذا الحديث عن ربي جيوحيه ربي الله عنه أنه سأل أمير المؤمنين عليبنا بالقالب ربي الله عنه هل خصهم الرسول يعني خصة للبيت بعلم لم يُخبر به بقية الأمة فما تقوله الشيعة الشيعة يجعمون أن الرسول خصاه البيت بعلم لم يعلم به الأمة وأنه أعطا عديا علما لم يطلع عليه بقية الأمة وأعطاه الجفر وهو كتاب مكتول به كل العلم ويقولون أن رسول قال أنا مدينة العلم علي بابها وإذا لك من الأكارين التي افترواها وجعموا أنها للبيت يختصوا بعلم ليس عند بقية الأمة وأن الرسول خصهم بذلك فهذا الحديث صريح في إبقان هذه الدعوة وتكريبها وأنه كسائر الأمة فبطلت دعوة الشيعة وفريتها وكذبها على الله ورسوله وعلى أهل البيت وبرأ الله أهل البيت من هذه الفريت القبيه ورسول الله يعني أهل البيت بشيء فقال عريو رضي الله عم لا واللي فلق الحبه وبرأ النسمه فلق الحبه يعني شقها بالنبات خص هذا لأنه يدل على عوين قدرة الله سبحانه وتعالى أن الحبها اليابسة يشقها الله بالنبات إن الله فالق الحب والنوى وبرأة يعني خلق النسمه وهي النس الحية وهذا أيضا من عظيم قدرة الله عز وجل فحلف رضي الله عنه بربه يعبى من صفاته وعبى من قدرة الله وهو صادق ولا ولم يحب طبي الله عنه ولكن هذا من زيادة من زيادة النفي وتأكيد النفي لا واللي فلق الحبه وبرأ النسمه إلا فهم للراهع قالوا إنه بدل من شيء القصة قم رسول الله مشيء فهو بدل وأما رواية إلا فهم هي واضحة أنه منصوم على الاستفنة فهو إلا فهم بالرافع على أنه بدل من كلمة شيء وشيء في محل رفع وبدل المرقوع مرقوع إلا فهم نوديه الله بيشاعر عباد فهم اللي الفقه يعني الفقه في كتاب الله وسنة رسول الله الناس يتفاوتون في هذا منهم يفقه كثيرا من المصوص ومنهم يفقه طليلا ومنهم لا يفقه شيئا هذا فضل من الله سبحانه وتعالى الفقه هذا مننا من الله سبحانه وتعالى وصلى الله عليه وسلم الناس مع ما بعده الله به في بطوايفنا لا طائفة همسكت الماء وأمرتت الكلا وهولاهم بالفقه والفقه والفقه والفقه وطائفة أمسكت الماء ولم تم بتخلان وهولاهم الحفاظ الذين ليس عندهم فهم وفقه وطائفة إنما هي قيعان لا تمسكوا ما أنولاكم بتكلا أنولعية بذلك وعولاهم الذين لا يرتفتون إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أولى الحاصم أن الناس اختلفون في الفهم في كتاب الله وسنة رسوله الله جل وعلى يقول يؤتي الحكمة من يؤتي الحكمة قد يؤتي خيرا كثيرا والحكمة هي الفقه في كتاب الله سنة رسول صلى الله عليه وسلم الله من يشاء من عباده دل على أن الفقه والأهم منها من الله ومنها من الله وفضل من الله عز وجل أمن وفقه الله وفقها في دين الله هذا جليل على أن الله أراد به خيرا كما قال صلى الله عليه وسلم يريد الله به خيرا وفقه في الدين وليس المدار على فهرة الحفظ وإنما المدار على الفقه والفهم ولو كان الشفظ قليلا أما إذا يجتمع فهرة الحفظ وكثرة الفهم فهذا حفظ الله يؤتيه من يشاء أما الشفظ بدون فهم هذا قليل الفائر ولكن فيه خير هو فيه خير ولكن هو قليل الفائر وما في آله الصحيفة وهي الورقة وما في هذه الصحيفة؟ نعم اترى فلت وما في هذه الصحيفة قال العفل وفكاف الأسير ولا يقتل مسلم بكافة نعم ثلاث مسائر هي الصحيفة التي مع علي رب الله عنه اواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مسائر أولياء القسيل فهذا هو العقل يعني الديه والعقلة هما قارب الميت الذي يفعون الديه هذه مسألة ويأتي إن شاء الله ريان الديه والواعها في آخر بقى والمسألها الثانية تكاك الأسير تكاك الأسير يعني الذي أسره الكفار المسلم الذي أسره الكفار فيجب على المسلمين أن يفقوه وأن يختدوه حتى يقلقه الكفار وهو من نصار في الزكات قال تعالى وهي الرقار في الزكات في اللقاء ويعتاق الاربقى وفكاف الأسرى فكاف الأسرى هذا من فكرة الرقم من الكفار فلا يجد المسلمين أن يترك الأسير المسلم بيدي الكفار ويجب عليهم فداه وتخليص من يدي الكفار تكاك الأسير والثالثة هل لا يقتل المسلم بكافر لعدم المكافرات لعدم المكافر والمساوات المسلم أفضل من الكافر فلا يقتل المسلم بالكافر لعدم المساوات وإذا قتل المسلم بالكافر هذا ظلم لأن المسلم أفضل من الكافر والقصاص يراد به المساوات والمماثلات نعم واخرجه أحمد وابدعوذ والنسائن وجه آخر عن عليب رضي الله فعال عمه وقال فيه المؤمنون فتكاف أدماؤهم ويسعاج لمده أجناهم وهم يدن على مسواهم ولا يفتل المؤمن بكافر ولا دو أهد في أهد والصحة حول حاتم المسلم أولى فتكاف هوا دماؤهم المسلم يقتلوا بالمسلم للمساوات يوجود المساوات بينهم فالمسلم عتد على مسلم قتله عمد عدوانا فإنه يقتلوا به ليوجود المساوات وهي اتفاقهم في دين الإسلام فأنه لا قبل دبابه على بعض فالمساوات والمكافر موجودة المسلمين خلاف الكافر مع المسلم فلا مساوات فتكافه دماؤه دماؤه يعني تتساوى دماؤه ويجري فيها القصاص فيما بينه ويسعى بلما فيهم أدناهم الدم هالعهد والأمان العهد والأمان فإذا أعطى مسلم من الأمان لكافر فإنه يجب استرام هال الأمان لأنه صادر من مسلم ولو كان هذا المسلم من أدنا المسلمين ليس له مكانه ليس له مكانه وإنما هو من أدنا المسلمين مرتبة كان يكون مرعاه أو غير ذلك من المسلمين ما دمناه مسلم وأعقى الأمان لكافر فليجب استرامه وقد أمنت أمهالي رضي الله على أمنت ثابه الكفار يوم فتشمكه فعراد علي رضي الله عنه أن يكفلهم فشكت للرسول صلى الله عليه وسلم أقال لها صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمهان فهال دليل على أن المسلمين سوى في عقائي العهد والأمان فلا يجوذ العفدا على كافر أمانه مسلم أو عاهده مسلم حتى ينته عهدها وينته أمانه لأن هذا من احترام حقوق المسلمين يسعاب دمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم هذا فيه أنه يجب على المسلمين أن يفكاته وأن يكون يد الواحدة وجماعة الواحدة على من سواهم من الكفار حتى يهابهم العدوء وحتى يحموا بيضة الإسلام أما إذا اختلفوا وتنازعوا فإنه يتسلط عليهم العدوء وتذهب ريحهم كما قال صبحانه وتعالى ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم فالتفاق على الحق يد فيه القوة وفيه حماية للمسلمين وحماية لجين الإسلام فقولوا وهم يد على من سواهم هذا في الحد على اجتماع كلمة المسلمين مع إمامهم ومع قائدهم أن يكون يد الواحدة وأن لا يختلفوا كما بينهم يتسلط عليهم العدوء ولا يختلفوا مؤمن بكاره ولمعنى واحد المسلم هو المؤمن ولمؤمن هو المسلم وأن المسلم لا يقتلوا بكاره في عدم المساواد ولا يُعهد في عهده المعاهد الذي له عهد عند المسلمين وأمان عند المسلمين لا يُقتل في عهده مجام له عهد إنه لا يدوز قتلك العتدى عليه أو لإتعال وإين أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبله مأمنة ولا يدوز العتدى على المعاهد ولا على المستامن وأن هذا من الغدر لذمة المسلمين وفي الحديث من قتل معاهد له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة هذا وعيد شديد يحترام العهد وحترام الزمة وحترام الأمان المعاهدين من الكفار وعلى المستأمنين في بلاد المسلمين يقولون هؤلاء الكفار حلالوا الدمهم ونقول لا ما هو بحلال دمهم المعاهد ما هو بحلال دمهم دمهم حرام ما هو بحلاله ولو كان كافرا لأن عهد المسلمين له صالح دمه وحرم دمه وفي قفله خيانة للمسلمين وإخار لذمة فالمسلمين نعم وهذا فيه فضل الإسلام وأنه يحترم العهود ويحترم الموافيق ويحترم الأمان وفيه سماحة الإسلام وهذا من ما يستدعي أن الكفار يدخلون بالإسلام إذا رأوا منه هذه الشمائلة الكريمة وهذه الصفات الحميدة هذا من ما يرقبهم بالإسلام أما خيانة العهد وخيانة الأمان من ما ينفر الكفار عن الدخول بالإسلام ويقولون الإسلام دين خيانة وقد ينفرهم من الإسلام يجب على أهل الإسلام من يفهم هذه الأحكام العظيمة وأن لا يقولوا على الإسلام ما ليس منه هذا الحديث في قتل اليهود للجارية الجارية قتلها على أوضاح لها يعني يريد أخذ فليها قتلها شرقت له والعيان بالله لأن رأسها بين حجرين وبقية فيها رمق من الحياة فسؤلت من فعل هذا ذكي كلان كلان كلان ألما ذكر لها يهودي أو ما اتبراسها أن نعم لأن لا تقدر على النقل فأتي باليهودي وأنه هو الذي قتلها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل به مثل ما فعل بالجارية رب رأسه بين حجرين فهذا الحديث فيه فوائد عظيم الفائدة الأولى فيه أن القسل بالمثقل يعتبر من الحمد مثل القسل بالمحدث لأن المثقل يصلح للقتل فإذا ضربه بحجر كبير فهذا آله تصلح للقتل فهو يعتبر من العمد العدوان يجري فيه للقصاص وليس قتل العمد خاص بالمحدث أو بالسلاح هذه مسألة المسألة الثانية فيه أن رجل يقتل بالمرأة أن رجل يقتل بالمرأة ولا يقال إن المرأة ليست نشاوية للرجل بل فتكافة الدمة بين الغلقور والإناه والصغار والكبار لأن الجارية معناها الصغيرة وهذا رجل يجر القصاص بين الصغير والكبير وبين الذكر والولكة وفيه في الحديث أيضاً أن القصاص يقول بمثل ما فعل بالمجن عليه ولا يفعيل أن يكون القصاص بالسيف أو بالرمي للرصاص بل يوحى بالجاني مثل ما فعل بالمجن عليه وإذا كان ورد حديث لا قصاصة إلا بالسيف وأخذ به أهل العلم وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلت فا احسن القتلة وإلى دبحت فا احسن القتلة من الإحسان في القتلة هموحى بالجاني مثل ما فعل إلا إذا كان الفعل محرماً كان سقاه خمراً حتى مات أو قرعباه حشيشاً أو مقدراً حتى ما هذا معسية لا يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجن عليه وإنما يقتل بالسيف لأن ما فعله محرم فلا يفعل به محرم وإنما يقتل بالسيف أما ما دام ما فعله بالمجن عليه وإنما يفعل به مثل ما فعل بالجاني لهذا الحديث وفيه القتل فيه أجوب القتل بقتل غيلة لأن هذه غيلة لأنه قتلها يريد أخذ ما معها من الأوضاع هذا قتل غيلة وقتل غيلة لا ينظر فيه لا أولياء القتيل لأنه يخل بالأمن لا يرجع إلى أولياء القتيل ويخيرون بين القتل أو العهو وإنما يجب على أولي الأمر قتل من قتل غيلة وهو استدراج الإنسان قتل الغيلة وأن يستدرج الإنسان بطريقة خفية حتى يقتله لياخذ ماله أو لطمع في عبهة أو غير ذلك فقتل الغيلة يجب القصاص ولا تحلير وفيه قتل غيلة لأنه ينظر في أولياء القتل وهو من سياسة ولي الأمر شفظاً للأمن وصيانة للدماء وهذا ما يقول عليه حديث هذا اليهود وفيه أن أهل الكتاب كغيرهم تجر عليهم الحكامل لأن في كتابهم الكتابهم القصاص وفي كتابهم أيضاً الرجم الزاني كتابهم الكتابهم يجري عليهم الحكامل الإسلام يجري عليهم يجري عليهم وعليهم وعليهم من الفدود والقصاص وغير ذلك من التقوق والحكوبة هذا الحريث فيه أنه أطع أولام لأولاس آخرين ولم يجعل له شيء وسبق لنا أنه يجب القصاص في الأطراف والهوذن طرف فلمان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجري القصاص بينهما ولم يجعل بهدية قالوا لأن الجاني صغير للغلام والغلام معنى هو الصغير وما إذا قتل وهو صغير فإنهما يعتبر قتله من الخطأ عمد الصغير يعتبر خطأة وعمد المجنون يعتبر خطأة فأرسل لم يجل القصاص عليه الصلاة والسلام لأن الجانية صغير ولم يُعطيهم شيء من المال إلى لم يحمل أولياء الجاني شيء لأنه فقراء لم يحمل أولياء الجاني شيء لأنهم فقراء لا يستطيعون ولعله صلى الله عليه وسلم دفع لهم من بيت المال تم يجعل لهم شيء يعني على أولياء الجاني لفقرهم ولا يمنع هذا أن يكون صلى الله عليه وسلم دفع لهم من بيت المال أنا أمر بل شعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رجلا طعان رجلا افتقار من في رقصته فجائل النديل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال اقجني فقال حتى تبرى ثم جاء اليه فقال اقجني فاقاجهم ثم جاء اليه فقال يا رسول الله ارجد فقال قبن هيفك فعا سيطني فأبعدت الله وبضل عرجه ثم نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبس من جرخ حتى يبرى صاحبه فواه أحمد والدار قطري وأعلج الإرسال نعم هذا الحديث من رواية عمره شعيد عن بيه عن جده عبد الله بن عمر بن العاصر ويلاه تعالى عنهما وعلا بالرسال لأن شعيدا لم يدرك جده كما يقولون طليفة شعيدها لا أدرك جده أو لا فإن لم يدركه إنه يكون من سلام لأنه من رواية ثابعي عن صحاء آياتي لأنه من رواية ثابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلا قول النهاد ركهه فأيكون الحديث متصير ولكن مشهور نو لم يدركه لدالك رعلا بالرسال وهذا في رواية عمره بشعيد آياتي لأنه محل نبر أنه مختلفه بوصلها أو يبسالها هذا الرجل فعل رجلا بقرن والقرن معروح هو قرن الدالة فقرن الفور وقرن الماعج أو قرن الكابش نسمى الروق باللغة نسمى الروق القرن وطعنا هال الرجل وعتدى عليهم فجرحه والجروح يجري فيها القصاص أو ليه تعالى والجروحة في صاص يجري فيها القصاص وقال صلى الله عليه وسلم ورشده وقال صلى الله عليه وسلم حتى ثبرا لأنه ما يدرى هذه الجراحة الكندل أو تسري كلها سراية ولا يفتصد بالجراح حتى ثبرا حتى يرى مدى نهاية أنه ربما تسري على العظم أو تسري على النفس ويموت الإنسان ولا يفتصد الجروح قبل وعشده النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر فلم يمتغف وطالب بالقصاص فصار أعرج هذا عقوبة مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم هجاء مرة ثانية الرسول فقال له يا رسول الله عليك قال له كنت قد لهايتك فعا سيثاً فالشاعر لنا الحديث أنه لا يفتص الحديث في دليل على القصاص وأنه لا يفتص الجروح حتى ثبرا ويعلم مدى نهايتها لأنه لا تزيد تشري على النفسة وعلى الطرف ويدل الحديث على أنه ما يفتص ولم يصري ثم حصل سرايا للجينة بعد الانقصاص أنه ليس له شيء أوانه؟ عوقب بخيرمانه؟ على عقوبة من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا الرجل لم يقبل قوديها الرسول صلى الله عليه وسلم فعاقبه الله عز وجل فهل فيه دليل على وجود طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم عرّهم من عقوبة؟ نعم ويكون يوم السرط إن شاء الله المعذ يوم السرط إن شاء الله لا بينا في الشيء ما حقموا قولوا بعض الناس إذا ما تخلوا به مصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله هذا مشروع لا أنا شيء طيب لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة رحيا كنزل من أحك العرش يتلم عظيمة وفيها البراه من الحول والقوة ولكن كونه يقول عند المصيبة ما ذكروا الله عز وجل لدينا إذا صابتوا مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يقول عند المصيبة حنا لله وإنا إليه راجعون وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله هذا شيء طيب أيضا رضيات الشيء هل يجوظوا بولي الأمر قدت المسلم بالذي لي أو بالتاكرة المستعمل فيصله وللن الأمر تعذيرا ولا يجب الزهذا إلا عندها بحليها رحمه الله ومحليها رحمه الله يوجد قاتل المسلم بالذي لي ولكن تمهورها للعلم صلاة النفلة فيها قراءة القرآن فهل صلاة السنة الأرواحة في المسجد أن في البيت أفقل إذا كان سيحدث تقفيرا لهذه السنة أم أفقها ألا أفقل في الناوات لم تكن في البلوت من قوله صلى الله عليه وسلم أفقل صلاة البر في بيته إلا المكتوب على صلى الله عليه وسلم صلوى أيها الناس في بيته إلا المكتوب على البريد صلاة البيت أفقل لأنها فيها عمارة البيت بذكر الله الجوجل وفيها تخفاء من العمل وبعد عن الرئيس الصلاة الله له البيت أفقل منها في المسجد وما رأيته؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ وإنهاء الله وإنهاء الله والجهر والإخفاء سنة يعني صلاة النهار أفسنة فيها الإسرار ولو جهر فيها جاز هذا وكذلك العكس صلاة الليل الأطل فيها الجهر ولو أسرة فيها جاز هذا ولكن الإمام إذا لم يجهر إذن بيه هو أحد المامومين بيه الطريقة التي يراها أجدا وأحرى لتنبههم هل يجوز أن ينفذ القصاص أو لياء المقتول بدلاً عن ولي الأمر بعد سدور حكم؟ لا يقال حد ولا قصاص إلا بحضور ولي الأمر أو لا إذا يأتي لأظنى الحيث ويظنى التعديق ويظنى يضبط العمن لأن لا يحصل عدوان وفتنة من أولياء إجاني ويظنى أن يقال حد أو يقال قصاص بحضور ولي الأمر أو لا إذا ملوليه ويظنى يضبط العمن ويأتي لمنع الحيث واتعديق ويظنى يضبط العمن في عام الجديد في اليوم إلى دار على هذا اليوم فهو في عام الجديد ويأتي لتحدث بيوم معين كل ما تملك في عام الجديد فهو العام الجديد دائماً وابده ولي أن تحديد سنة العنجليه هذا الشهاد من الصحابة لجيجى الضبط المراسلات وضبط المعاملات هذا الوصول عظيمة ومن أوليات عمأ من خطار رب الله وعن لكن لا يعد هذا المناسبة للتحني أو يعد فيه عيد أو احتفال بالهجرة كما أفعله المنتجة احتفلون هي أول ليلة من سنة هدرية هل احتفال بالهجرة هل تدعى هل تدعى تم محدثة ما أجدر الله بها من سلطان قد قال صلى الله عليه وسلم من عملاً ليش عليه أمرنا ما هو رد احتفال بالهجرة احتفال بالإسرى والمعراج الاحتفال بالمولد كل هذا يبجع لأن الإمام يتحمل هي أشياء المامومين أو خصلت منهم تكون صلاةهم صحيحة لا إلا وضع النزل على الجرحة والكسر فإنها تبقى إلى أن يبرى الجرحة والكسر ويمسح عليها جفي إنه يمسح عليها أنه يمسح عليها الجبيره على اللصوب ويتركه لأن هذا المصلحة انجره فقاوى عليه من المصلحاته من أجل يبرى أو الكسر إذا كان نظر طاعه إذا كان نظر غبش الشات نظر طاعه إني تصبق بها على الفقره والمحتاجين فهذا نظر طاعه إذا كان نظر طاعه وجبل وفاوبه فإن كان له تركه وإنها تلفل من تركه يوقى من تركه لا يشترى به شات فتوى لأن هذا دين في دلمة الله عز وجن رسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم يكن له تركه وأراد أحد أقاربه أو أحد من إخواني المسلين أن يذبح أن نظر الشات عنه هذا شيء طيب وهذا ينفع الميز ويبري وذمثه إذا فرع إلى عنه فهل تولو كان وليها حاضرا يوزن ننزيلها إلى اللحظ أي واحد من المسلمين لا يفترط المحرم وإذا كان وليها أو قريبها حاضرا فهذا لم يعني ذلك فهذا كان ورطته بالماء الموصده مسكدا وضع يتلتونه فهل تصرق في مشروع الخير آخر تصرق في مسدنا فإن كانت ما تكفي إنا تدفع ويشارك به له المسكد هل يجرى على المعاهد والمستخدم جميع الحدود كهتزينة ونحوذ إذا الفجم بهذا إذا نقول لهم لدى المسلمين الفجم لأنه وقام عليه الحدود وقطق عليه حكام ذلك نعم يوقى لهذا نعم إذا قطع المسلم أدني عملا هل تدفع فيه لأهل الدني تدفع فيه لأهل الدني لعصبة مثل أهل المسلم ويارفون ويارفوا قاربوا الدنيون نعم وضينات الشيء لكرتم ومزيمات تتكافيه تجيب الكفار عايبا تجيب الكفار يقسل معاهد والذني والمستامل تجيب الكفار وإن كان من قوم بينكم و بينهم بإذا فجية مسلمة إلى آله فضينات الشيء لكرتم أن الدماء تتكافيه بين الرجل والمرأة و بين الصغير والكبير ثم بيينهم أن عند الصغير يعتبر حقه فارد توضيح المسألة فاتشابه بين المسألين هذا مسأل أو هذا مسأل إذا كان المجن عليه صغيرا أو كبيرا أو من رأىها ورجن يجب التصاص إذا كان الجاني مكلما إذا كان الجاني مكلما إذا كان الجاني مكلما إذا كان جاني مكلما إذا كان جاني مكلما فإنه يجب القصاص عليه سواء كان المجن عليه كبيراً أو صغيراً إذا كرى أو عمل عكس إذا كان الجاني غير مكلاً إنه لا يجب عليه القصاص فلما بقى من النهار معنه صل الشفع والوتد لا يقل الشرع والوتد وآما قيام الليل إلى راد يقرى هو يقرى وهو بس لكن الشرع والوتد أده هوقه فلا يقرىه وإلى راد يقرى ما قبل الشرع والوتد من فيام الليل إذا قتل مسلم ضميًا إيلة فمن الحكومة يجب إليها لأنها لما هو القصاص إليها لما هو القصاص إليها لما هو القصاص إليها لما هو قصاص إليها لما هو قصاص إليها لما هو قصاص إليها لما هو قصاص إليها لما هو قصاص إليها لما هو جميل أشواط الصعي والأشواط القواف وإذا فصلت بينها بفاصل النسير كأن فصلت بينها بفاصل الصلاة فريضة أو فصلت بينها للراحة لتاعب وجلس في استريح قريلاً إذا لم يستطع المبيت في مزالفة أو هيمينة إذا حصلت الروئة فلعمل عليها وإذا لم تحصل الروئة فهيعمل بالتقويم يعملوا بالتقويم يعملوا بالتقويم يعملوا بالتقويم فضيلة الشيخ وجل قريب لي في المستشفى وفيه جرف في رجله وينزل من هذا والصديد فعن عند الوضوء يجب عليه الوضوء بالماء أم يجوز له أي فيلم مع أنه ينزله غسل بقيه في عبائه ويرضه لي وما فكر دم والصديد الذي ينزل عندما يقعه على فياده وعلى الدينة ومزل على فوله نرسله ويزيله من أنه نجسه وأما قضية الوضوء فما سبق لكم يضع على الجرح يضع عليه صوقا أو ضماداً وينسح عليه يرسل الصحيح وينسح على الجريح إلى النشاء بيلم الله عن سيوجده في أول أم مبانا ولن راجعها إلى الآن ورقب أن يسلمها ستطلافها ويطالدوا بحقوقه فهل له ذلك؟ لا عند المحكمة لقضية فصومة لا نسدخل فيها وإنما حكمها عند القاضي هيقيمها هيقام الضعوة على الممتنة فقام عليه الضعوة عند القاضي ينظر فيها نعم فضيلة الشيط إذا قام أحد يصلي معرج فايتت المغرب فهل في الزعراتبت المغرب؟ لا فهل في الزعراتبت المغرب؟ يتعتذر من الصدقة على كنفافة الصلاة فكننا فيها مفلقة ويصل لراتبت المغرب بحالها نعم فهل لو تفضلت مبركة تعضالك وترشدونا فينا بعض الكتب فيها للشعب؟ كنت أقول لك عليك بمراجعة كشاف شارحة اللقناع كشاف شارحة اللقناع كباب فقم المرتب وتجد فيها هذه الأشياء وكان الخطى على صاحب السيارة 75% إذا كان عليه نسبة من الإدان ولا واحد باللئة كن عليك فعالة ويا سيام شارعين متتابعين ما فيه شارمس؟ سيام شارعين متتابعين وإن كان من قوم بينكم بين أمي هادية مسلمة إلى أهله تحرير رقبة مؤمنة أما الذي يجد في سيام شارعين متتابعين هذا نص معا لقفير هاهل لكن بيننا وبينهم نفاق أنا صوم شارعين متتابعين من وجد له مفان في منا على الأرصفة؟ تالي يجب عليه نبي في ذلك المفان؟ نعم يجب عليه المبي ولو على الرصيف أولي إذا على فتق الله مستطعته هيدي في منا ولو على رصيف نعم يجب معا واملين وين استكمل اللين؟ نعم أولي يجب عليه المفان؟ نعم يجب عليه المفان؟ نعم أولي يجب عليه المفان؟ نعم أولي يجب عليه المفان؟ نعم نعم أولي يجب عليه المفان؟ نعم أولي يجب عليه المفان؟ نعم نعم أولي يجب عليه المفان؟ نعم هذا شيء نعم أولي يجب عليه المفان؟ نعم أولي يجب عليه المفان؟ نعم