141 من 175 /شرح بلوغ المرام/الجنايات/قتال الجاني وقتل المرتد/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
27:24
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرار من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أدف سمئة واحد وأربعون وعن
معاد ابن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود لا أجلس حتى يفتل قضاء الله ورسوله فأمر به فقط المتفق عليه وفي رواية اليابي داود وكان قد استتيب قبل ذلك ومن وعالاته هل يرحل في مرات
الله سبحانه وتعالى شرعة ما يحمي أضرورات الخمس ضرورات الخمس وهي أحبين والنفس والحقل والعمر والمان هالدورات الخمس شرعة من الأحياء العقوبات لا يفتلها إلى الإمتبتان عليها شرعة قتل
المنته كما يتم بديد وشرعة قصاص شماية للنفس وشرعة حد الوسكر شماية للعمل وشرعة حد الزنة وحد القدر شماية للعمل والنفس وشرعة حد السيطة شماية للمان وشرعة حد قطاع القرآن شماية للنفس
وحماية للمان وحماية للأمن فدين الإسلام جاء بحماية هذه الغرورات التي يقوم عليها بناه المجتمع والذي يعرها أو يعر شيء منها يضيروا مستمرة أما حد الرجل هو في هذه الحالة والرجل هو أردور
عن الإسلامة الرجل هو أردور وقال سبحانه وتعالى ولا فرتدوا على ألبانهم أردوا على ألبانهم لا ترجعوا عن تأكيد المفلس لا ترجعوا عن تأكيد المفلس وعني بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ومن
بدلدينه تقتلوا أن يقتلت عن الإسلام بدلدينه يعني دين الإسلام بكهر فكفها بعد الإسلام هذا يقتل بأم لرسول الله صلى الله عليه وعليه يقتل ومن الحلقة من يقول هذا عام لكل من بدلدين اليهودي
إلى فنصة وهو رمي إلى كان دمي وتنصة لا يقبل منه تحول منه اليهودي إلى النصراني وكذلك العكس النصراني إلى كان دمي وتركى النصراني إلى اليهودي لا يقطع علىها ولا يقبل منه للإسلام أو
الدينه الذي كان عليه يعمو قولي صلى الله عليه وسلم أن بدلدينه تقتلوا الأديان ليس فلحلة للفلاعه والتجاره وعنه رضي الله عنه أن أعمى كانت له أم ولد تجتموا النبي صلى الله عليه وسلم
وتفعه فيه فينهاها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكى عليها فقتلها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد فإن دمها هدر فواهو بودود وريواته فقات هذا أم
ولد أم ولد هي المملوحة التي تحملت من سيدها تستراميها في سيدها فحملت منها أيها تسمى أم ولد إذا ما تسيدها إنها تعتم لموتي فهذه الهنا تسدر رسول صلى الله عليه وسلم و تسدر رسول صلى الله
عليه وسلم عندين الإسلام سيدها أخذتها الغاية فأخذ معوى والمعوى هو العصاة المحبة أو الرمك القصير أخذه وضعه على بطنها حتى كان عليه حتى انتظر فقاتلها فلغ ذلك أن لن تسدر عليه وسلم
فأفقوا و أخذ دمعه فارغيه تجاره لأنها مرتدر عن دين الإسلام إذا سبحت رسول صلى الله عليه وسلم إنها تفقى فإذا كان اليوهدي أو النصراني إذا سبحت رسول صلى الله عليه وسلم و تحفى ولاية
المسلمين يُقتى فكيف لا يُقفى المسلم الذي يسف الرسول صلى الله عليه وسلم و يرتد عن دين الإسلام هذا لم يبقى بيولوه فهذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرى هذا الرجل على قتله
فالمرأة الذي تسجل الرسول صلى الله عليه وسلم أدل على أن السافر الرسول صلى الله عليه وسلم يُفقى و دل الشديث على أن المرأة تُفتل إلى أبده على أن المرأة تُفتل و يرتدت وهذا قول لكم هو
سلافاً لمن أقاله والشلاحيه إن المرأة المرتده لا تُفتل ولكنها تُفتل أردت النبي صلى الله عليه وسلم لها عن قتل المسافة والجواب أن هذا في الجهود و نهاى عن قتلها في الجهود لأن المرأة
أنها تُفتل ولا تفتل السلاحة فلا تُفتل أما في أبده لأنها تُفتل إذا ليلة لم تديد و دلها الشديث على مثل تارينا وهي أن جمع المرتد تُتدر أحضر دمه للدل قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل
جمعي و مسلم إلا بيحيث يتناد و دفع لنها ثالث للدين المباري و يجمعه فهذا الدمه هدف ولا ماندي ولكن يجب أن نعلم أنه لا يُفتل المرتد إلا إلا ولي الأمر لا يُفتل المرتد إلا ولي الأمر إذا
ثبت تفديده عند القابل أو عند المحكمة لأن الذي يتولفته هو ولي الأمر و ليش ينحب كل يأت منه يُفتل المرتد؟
أن هذا يتركب عليه القوة و ضيع الحمد فلا يُرُقين الحدود تصوص حد للده لا يُرِمه إلا ولا تُرُموا لأن هذا مسأل حياتي الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأ هذا الرجل إلا أقرأ ولي الأمر صحة
تصرّه كتاب الحدود كتاب الحدود فلا يُرِموا لأن هذا مسأل حدود يُرِموا لأن هذا مسأل حدود ويُرِموا لأن هذا مسأل حدود فلا يُرِموا لأن هذا مسأل حدود فلا يُرِموا لأن هذا مسأل حدود
ويُرِموا لأن هذا مسأل حدود فلا يُرِموا لأن هذا مسأل حدود