146 من 175 /شرح بلوغ المرام/الحدود/حد الشارب وبيان المسكر/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله الدسمائة وستة واربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله سعانا باب حد الشارب وبيان مسكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم صل الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله باب حد الشارب وبيان المسكر الحد سبق بيانه وأنه هو العقوبة المقدرة شرعا على معثية لتمنع من المقوع في مثل هذا هذا هو الحد العقوبة المقدرة شرعا يحبدها الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم يخرج بذلك العقوبة التي لم يحبدها الشارع ما يسمى بالتعزير هذا سياتي إن شاء الله والخامر والقلف ومثمنة من المقوع في مثل هذا في بيان الشكمة من تشيئ الفدود وأنه منع السناس من ارتكار هذه المعاصل شرع قد جاء بحماية الوريات الخمس ومنها العقل العقل نعمة عظيمة جعله الله في الإنسان ليتميز به عن التيوانات ويدرك به النافع من الضار فهذا العقل منت عظيمة من الله سبحانه وتعالى قد جعله في هذا الإنسان الذي فرمه الله على غيره فضله على غيره فلو لا أن الله تعالى هذا العقل في الإنسان لصر مثل البهائه لا يميز بين النافع وظاه فإذا جنى الإنسان على عقله فإنه يعاخب عقوبة ترداعه عن لاك وكيف يجني الإنسان على عقله؟ لو جنى عليه سان آخر وأزال عقله ففي إدية ثاملة لأن العقل من المنافع التي هي إدية ثاملة فإذا جنى عليه الإنسان بما أزال عقله وخبله وجبت إدية فإذا جنى الله على نسه لأن أخذ شيئاً يُخلُّ بالعقل فإنه يعاخب ليرسجع الذي يُخلُّ بالعقل هو المسكر فالمسكر وهو الخمر يُخلُّ بالعقل ولذلك سمع خمغاً فإنه يعقل الإنسان عما لا يلقبه فما يعقل البعير للحل فذلك جعل الله هذا العقل في الإنسان ليعقله عما لا يلقبه فإذا سناول الإنسان شيئاً يُخلُّ بهذا العقل المسكرة أو المواد المخدرة فإنه يُجمع قوبته لجل أن يرثدع هو وغيره ومن المواد التي يُخلُّ بالعقل المسكر سمع مسكرة لأن من السكر وهو الاختلاق لأن السكران تحصلت عليه الأمور فلا يُميِّز بين الصالح والطاهل ودالك بك عطيه الخمر والخمر ما خامر العقل ما خامر العقل يُسمى خمر من التغتيه مثل الخمار للمرأة سمع خماراً لأنه يُغطي رحسها ووجهها الخمر ما خامر العقل عيغطاهه والله جل وعلا حرّم الخمر فيحراب بالكتاب والسنة والإجمع أما الكتاب فهي قوله تعالى إذن ما يُليب الشيطان هو يُوقع بينكم العداوة والبغواء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ تحرّم الخمر وأمر بجتنابها وحرّم الميسر والميسر هو القمار وهو المراهنات وهو الميسر والميسر والميسر والميسر والميسر والميسر ومما عداها من المراهنات في المسابقات لا يدوز أخذ العوظ عليها لأنه الميسر والقمار إنما القمر والميسر والأنصار الأصمام الذي ينصبونها للعبادة والأزلام صداحاً كانوا يقتسمون لها وهي رقاع مكتوب عليها إفعل أو لا سفعل أو مغفلة يضعونها في كيس فإذا أراد الإنسان أن يفعل شيئاً إما أن يشتري سلعة أو يسافر أو يتزوج فإنه يدخل يده في الكيس ويخرج ما وقعت عليه يده وإن وقعت يده على إفعل فإنه يعزم على ما أراته وإن وقعت يده على لا تفعل فإنه يترك ما هم به وإن وقعت يده على الغهل الذي ليس عليه كتابه أعاد الاقتسام والرثان ثانياً وإنه يصل لي صلاة الإستخار هو يدعو بدعاء الوارض هذا بدلاً من الاستقسام الأزلام الشاهد من الآية أن الله قرنا الخمر مع الأنصار والأزلام وميسف وحرم الجميع واما السلة هذه الحابيف أن تتأسي في الهار غيرها واما اللي يجمع فقد أجمع العلماء على تحييم الخمر وكانت الخمر في الجاهلية كانت رائجة ويبدحون بها ويشدون فيها الأشعار الخهيرة كما هو مدود الشعر الجاهلية فلما جاء الإسلام وكان الناس من همكين فيها لم يبادل بتحرينها فلنه خغمها سبحانه عن التجريك حتى لأنه متأسلة العقول فلو حرمها من أول وهله لشق ذلك عليهم الشارع الحكيم فدرج بتحرينها حرمها وقص الصلاة فقط يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولوا فحرمها في وقت الصلاة ثم إنه سبحانه لما ألفوا تحريمها في وقت الصلاة فحرمت الخمر تحريماً قاطعاً لكل الأحوال وانتهى المسلمون عنها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن تراقى الخمر الموجودة فخرجوا إليها في الأسواق وشقوا بنانها فسالت في الأسواق وهذه هي الخمر وأسدوا من الخمر ما حدث بعد القرون المخلب لها من المخدرات من المخدرات منتكم معروفة في القرون الأولى وإنما جاءت مع التفارك فما قادشه الإسلام إنتين جاءت لما جتاح التفارك بلاد المسلمين جاءوا معهم بالخشيشة جاءوا معهم بالمخدرات وهي أشدهاتها من الخمر لأن الخمر تغط العقل فترة ثم تزول وأما مخدرات فإنها تغط العقل وتفسد الجسم تفسد الجسم ويشتريها بأغل الأثمان ولو بعروة لأنه لا يستطيع لتنولها مرة فإنه يبتلى بها ويتقضي على أخلاقه يصبح ما عنده حساس ويصبح متبلدا ويصبح عالفا على غيره لا يستطيع الحركة ولا يستطيع الخشك فما هو معلوم من شالة الذين يتعطون المخدرات يجلد المخدرات الى بلاد المسلمين ويروجها أنه يقتل لأنه من المفسدين في الأرض الذي يروجها ويجلبها إلى بلاد المسلمين هالا من المفسدين في الأرض في الأرض أسابق فعطوه خكم المخارب فصاروا يقتلونه قطعا لشرف عن المسلمين وعن بلاد المسلمين وأما الذي يتعطاها فهذا يعالج ألا يعالج أدخل المصحات حتى تلهب عنها وتخفف عنه ويتوب إلى الله عز وجل وكذلك المخدرات التي لا تسكل ولا تخدر ولكنها تفتر جسم مثل القات ومثل التمباك والدخام فهذه تفتر الجسم وتوليث الأمراض والصحة وتحبث في جسم خلالا عظيم حتى تؤدي إلى موت الإنسان موتا بطيئا لذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر وكل مخدر وكل مخدر كل مخدر نهى عن كل مسكر ومخدر كل ذلك حماية لها الإنسان حماية لعقله حماية لجسله لأن الله خلقه العبادة خلقه اليعمر هذه الأرض الطاعة والإسلاح ما خلقه عبدا لذلك خماه لما يعطلوا مواهبها وعطلوا حواسها وعطلوا عملها حماه لذلك لتشريع هذه الفدوط الرابعة فلا شك أن القاس أنه أسد من الدخان ولكنه دون المخدرات هو دون المخدرات وأسد من الدخان والدخان أيضا خبيث خبيث الرائحة خبيث الطعم خبيث الآثار وهذا ظاهر على من يتعطاه لذين يتعطون الدخان يظهر عليهم الآثار السيئة على أجسامهم وعلى أفواههم وأسنالهم سحةهم فبلاً أما قرره الأقب في هذا الدخان من الأمراض الفتراكة التي تقتل الإنسان فالذي لا يسرب الدخان يسأل له إذا أربى لمن يسربه إذا ثانع عندك أو قريباً من تمدخن في منزل أو في سيئة أو حتى في شاعة أو في مركبة هي مدخن إنه يضائق الناس ويوسر عليهم بل إن الأطبى يقولون إن الذي فنتقل له رائحة الدخان وعلى أكثر من المدخن هذا الدخان الذي يدخل في مشامل الناس وفي مناثرهم واثر عليهم ولو لم يشربوه بغبما يكون ضرر من شمه ولو لم يتعامل ذلك أن ضرره أشد على من يتعاطه لذلك يمنع الدخان في الدكاتين وفي الأسواق وفي المكاتب وفي في المراكب طائرات في السيارات في أنه فيه ضرر على الناس عموما على من يتعاطه ومن لا يتعاطه لمن هو بجواره فهو مؤذي خديث فهذه آثات يجب على المسلمين أن يتجنبوها وأن يخلروا منها ويحفظوا أولادهم لأن لا يقعوا فيها لأن لها مروجين ولها جعاف يصطادون الشباب ويصطادون الأبريا حتى يقعوهم فيها ويجب على المسلمين يحلره خالقت الأشرار وأن يمنع أولاده من خالقت الأشرار في الشوارع أو في المنتجهات أو في أغير ذلك أو في الوحلات لمنع أولاده لأن الشرر الآن قد تفاقه معه ولا بد من الانتباه فإمان يُقعوه في الخمق والمسكر أو يُقعوه في المخدرات أو يُقعوه في المخدرات كالقاسي والدخان وإذا تدرج إلى المسكر وإذا تدرج إلى المخدر فهنشروه يجربه بعضها بعضا ويرطقه بعضها بعضا فعلى المسلمين يخلروا من هذه الأعافات وأن يمنع أولادهم من من يسعاقاها أو ربجها وأن يكون على حظة عظيم منها وعلى ولاة الأمور أن لا يتساهل في رجع هؤلاء الذين روجون هذه الأافات هذه الأمرات وهم لله الحمد جادون في هذا ويدب على المجتمع مساعدة ولاة الأمور على مخاربة هذه الأشياء حتى يسلم المسلمون من شرها وخطرها نعم هذا الحبيف عننا سر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي لشارب لشارب اللبخامة فهذا فيه دليل على الإختصاب إنكار المُنك لأن نُوخذ استكران أو متعاطي المخدرات أو المُهتِّرات أن نُوخذ وليذهب به إلى ولاة الأمور ولا يترك تُجُ المعلين منه على المسلمين ذارأ أو من يتعاقى الخمر أو مستقاتها كما أو ما هو أشب منها أن لا يسقطوا على هذا الأمر فهؤلاء الصحابة أكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشارب فالرسول صلى الله عليه وسلم حد له نحو من ربعين هذا فيه دليل على فبوت الحد للخمر وأنه ليست عزيرا وإنما هو حد وهذا محل إجناع أن الخمر له حد وليست عزيرا فقط نحو من ربعين أي ربعين جلده وفعل ذلك أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هجلد الشارب نحو من ربعين فلما كان في خلافة عمر وكثرة شراب الخمر ولم يردعهم الحد الاربعين استشار الصحارة وأنه يرفع الحد من أربعين إلى ثمانين جلده عبد الرحمن بن عوخ وي الله عنه وأحد العشرة المباشرين بالجلده أشار على عمر أن يخده ثمانين وقال أخف في التدوذ ثمانون جلده وهو حد القلس كذلك رأى علي ربي الله عنه أنه يرفع إلى ثمانين قال إنه إذا وإذا هدف ترى على أن تجلده ثمانين فأمر عمر بجلده ثمانين وكان هذا بإجماع الصحالة إلى المهاجرين والانصار وفعل الخليفة الثاني عمر من خطاورة الله عنه فجل على أن حد الخمر إلى ثمانين جلده وقد اختلف العلماء ورحمه الله في إذانت على ثلاثة يقول القول الأول أن حد الخمر ثمانون جلده وهو قول الأئمة السلامة قول الأئمة السلامة أبحانيفة ومالك وعحمة ورواية عن الشافع يحمه الله أن حده ثمانون لأن هذا هو الذي استقرع عليه الأمر في ثلاثة عمر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليهتن بسنة سنة الخلفة الراشدين المهديين من الماضي وهو الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنه القول الثاني أن حد الخمر أربعون جلده وهل قول السافعي المشهور عنه عملاً بما جاء من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه الذي بكر فبقي على أربعين جلده قول الثالث أن الحد أربعون وما زاد على الأربعين فهو من ما بالتعزيح إذا احتاج إليه فإنه القبق كما قبقه عمر لما تسارع الناس في شرب الخمر وإذا قل شرب الخمر فإنه يكتفى بالأربعين وهذا اختيار سيخ الإسلام بانتينية رحمه الله أو رقائها من أهل العنة أن الحد أساسي أربعون وأما الأربعون الثانية فإنها تفعل عند الحاجة وتترج عند عدم الحاجة هذه أقوالهم ولا تنظرائي المشهور والذي عليه الجمهور ولأيما الثلاثة هو القول الأول أنه ثمانون جلده يعني هذا الذي استقر في سلافة عمر وأجمع عليه الصحالة رب الله عنه عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إليه وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيق الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيقها حتى شربها أيوليد بن حكمه من الصحالة صحاري ولكنه ابتولي لشرب الخمر وهو من الأمر ومن الأمر أشرب الخمر في سلافة عثمان رب الله عنه شهد عليه شاهد أنه رآه يشرب الخمر والثاني رآه يتقيقها يعني يستفر من الخمر فقال عثمان رب الله عنه ما تقيقها إلا وقد شربه فأمر عاليا رب الله عنه أن يخده أمر أثنان عالي بن أبي طالب أن يقيم عليه الحد فأمر عالي رب الله عنه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أن يخده فأقام عليه الحد وسيأتي فمان تصح حديه اللي بعد هذا أقام عليه الحد فهذا فيه دليل على ثبوث حد الخمر وفيه دليل على أنه يثبت بالتقيق أنه إذا سقي خمر فإن هذا الدليل على ثبوث الحد فحد الخمر يثبت إما بشهادة رجلين وإما بيقرار الشارد على نفسه وإما بسقيئه لها ويثبت لشهادة إثنين وبالإقرار هذا لا خلافه ولكن التقيق هذا محل خلاف لأن بعض العلم يقول لا يثبت في مجرد التقيق لأنه ربما يكون شاربها وهو يجهل أنها خمر أو أنه أُقِه عليها فيه مجال رب يصلى الله عليه وسلم يقول يدرعوا الحدود الشبهات فإذا كان ما أقم عليه دليل إلا أنه يثقي أرخمر هذا لا يكفي لأنه يقام عليه الحد يوجود الشبهات ربما يقول أنه يجهل أنها خمر أو يجهل فكما أو أنه أُكره عليها أو ما أسفى للك ولكن ظاهر الحديث أنه يثبت الحد الخمر للتقيق يلن عثمان ربي الله عنه قال ما تقيهاها إلا وقل شاربها فعمر به فحد نعم نعم هذا الشبيب تسابته فيه دليل على فبوت حد القمر وأنه يُكرر عليه الحد كل ما شرد أنه يُكرر عليه الحد كل ما شرد حتى يرتدر ولكن إذا كرر ذلك فهذا ظاهر الحديث أنه يُقتل في الرابعة ولكن جاء ما يدل على أن هذا الحديث منسوه وذلك من حديث قبيصه بن المقارق ربي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أُثيى بشارد فحده ولم يقتله وتي بشارب للمرة الرابعة فحده ولم يقتله أدل على أن هذا ناسخ للأمر دقات له وهذا قول جمهورة للعلم أنه لا يُقتل وإنما يُكرر عليه الجلد كل ما شرد يُكرر عليه الجلد هذا رأي الجمهور وإختار شف الإسلام إنتمية رحمه الله أنه يُقتل لهذا الحديث لأنه إذا لم يرفدع بالحد أصبح مثل الصائل الذي لا ترجعه الحدود هذا أصبح من المفسدين هناك وأصبح مثل الصائل لا يرفدع الله من قاتل هو يُقتل ما يمينه إليه الشيخ الإسلام إنتمية والجمهور على أنه منصوخ أنه يُقتله بجلده وإتكرار الجلد عليه حتى يتو نعم وعنا به ريغس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضارب أحدكم أليا تسق الواجهة بالتفق عليه هذا البيال اللي محل الجلد في كل جسمه مع عدا الواجهة فلا يُضرب المحبود مع الواجهة لأن الواجهة مجمع الحواص والبصر والسمع فلا ربما يتتأثر حواصه فينهى علي الله رب الواجهة سوى أن كان في الحد وفي غيره نتهاديكه كما ينهى عن الوصل ينهى عن الوصل في الواجه فالواجه يتقى الواجه يتقى في الوصل للدواب لا تسمع الوصل فذلك في الضرب سوى كانت عديباً وتعزيراً أو كان حداً فلا يُضرب في الواجهة ويكون الضرب في بقية الجسم وفي الموابع التي لا خطر فيها الموضع الذي فيه خطر من الجسم لا يُضرب تُضرب المواضع التي ليس فيها خطر لأن هناك في الجسم المواضع حساسة لو ضربت ربما يموت الإنسان فتجتنب هذا فيها المقصود للضرب هو تابيب ليس المقصود القتل والإسلام مخافض على ترامة الإنسان وإذا كان مجرماً فإنه لخافض على حياة ما لم يستحق القتل إذا استحق القتل فإنه أخر لكن يُفصّن القتل هاي رأيه قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا بحتم فأعصم الضبحة فإذا قتلت فأعصم القتل وإذا ضبحتم فأعصم الضبحة وعن ابن عباس رضي الله فعال عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاموا الحدود في المساجد فاواترمدية والحاتم هذا يدن على المواقع التي تقام فيها الحدود تقام الحدود في أي مكان معد المساجد تقام الحدود في الشوارع وهي مجمعات الناس ليأجري أن يستهر الحد على جل وعلى وليستهد عذابهما طائفتهم من المؤمنين يقاموا الحد على مرأة من الناس ولا يقاموا خوهية في مكان لا يراه الناس إلا المساجد المساجد فيها الناس ويمجمع الناس لكن لا تقام فيها الحدود تقاموا خارج المساجد لأن المحبود ربما فلا تقام الحدود في المساجد فلا يحصل من جرائي إيقامتها في المساجد يحصل لذلك تاهير المساجد من تلويذ أو نجاسة أو رحيا صوات فلغت المساجد من مبنية لذكر الله ويقامة الصلاة العبادة فتجنب الأشياء التي اختلافة مع ومكانتها نعم وانا نسر رضي الله عنه قال لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر أخرجه مسلم وعن عمر قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العينبي والتمر والعسلي والحنطة والشعير والخمر ما فامر العقل متفق عليه نعم وعن جن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام أخرجه مسلم فإنه خمر سمع لذلك لأنه يخمر العقل يعني يغطيه من أي مادة كان سواء كان من التمر أو من العناب أو من العسل أو من الحنطة أو من الشعير أو غير ذالف من أي مادة فالمدار على ما يسكت هذا هو الخمر وهذا هو قول جمهور أهل العلم وهذا هو مختغ اللغة العربي ماذا التي صنع منها سواء صنع من الفواكه أو صنع من البر أو الشعير أو التمر أو العسل أو صنع من أي مادة في استجد وتحبف يافر زمان الخمر ما سته هذا هو مختبه ما وردت به الحديث ومقتلاء اللغة العربي التي نجل فيها القرآن الكريم فقول عمر رضي الله عنه أو الأنس أو الأنس انها من التمر لأن اللي يشرب بسنجول القرآن أنها تسمع من التمر في المدينة قول عمر أنه من الأرضعة فالخمر يكون من هذه الأشياء ويكون من هيريا والمدار على العلة وهي الإستار وليلالك يا النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة جانعة فقال وقال كل مسفر خامر وكل مسفر خامر وكل مسفر خرام يعني قليله وكذيره هذا قول جمهور أهل الناس وإنه يقاص على العنف وليس هو خامر في الحقيقة وإنما هو خامر بالقياس خامر بالقياس الخلاف الناس في الاستيقاء اللغة ويهقى أما الحكم السرعي أو ما يختلفون الناس أسفر فإنه حرام لكن ثنفيه يقول انتان من العنف فإنه خامر حقيقة وإنتان من غيره فإنه خامر مجازا رمضا بالقياس وليس المواب الحقيقة اللغوية والخلاف تقريبا لفضي لأنهم مجمعون على أن المسكر حرام فأنه يجب الحد ولو ما سمية اللغة الخامر لأن المدار على الإستار ولكن لا شك ولا ريب أن الحق مع الجمهور وأن ما أسكر فإنه خامر حقيقة من كل المواد فلاف أو الحلوية إنه ما أسكر من العنف هو خامر حقيقة وما أسكر من غيره فهو خامر مجازا هذا لا طائل تحته ولا فائدة من ورائه إلا أنهم يقولون إنه أما الخامر من غير العنف إنه ما يحرم كثير وهما يسكب أما القدر اللي لا يسكب حينه لا يحرم هذا تقريبا كمرات الخلاف ولا شك أن الحق مع الجمهور وأن الحاريث تشهد لما قاله الجمهور فلا عبرة بهذا الرائع نعم وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام هذا من جوام عكلمي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام لم يفصل لم يقول من العنف ولا من غيره بل قال ما أسكر كثيره العام جميع المواد هنا وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبد له الزبيب في السقاء ويشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء التالتة شاربه وسقاه فإنفضل شيء أهراطه أفرجه مسلم فواجه حلوة في ما ثم يشربه لأن هذا نفسبه حلاوة وطعما طيبا هذا يسمى النبي ولكن إذا اشتد النبي إذا اشتد يعني صار له رغوة وزبت إنه يحرم لأنه صار خمرا أو أتع عليه ثلاثة أيها ولو لم يزدد إذا أتع عليه ثلاثة أيها فإنه لا يشرب لأنه مظنة فهذا الحديث على جواز الانتباد وشرب النبي وانه إذا اشتد فإنه يحرم أو أتع عليه ثلاثة أيها فإنه يحرم جان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبد له وانه يشربه اليوم وليومين والثلاثة إذا كان بعد الثالثة يأمر به فيفرق نعم أعيد الحديث وعاني بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبد له الزبيب في الصقار يعني يطرح الزبيب زبيب العنب هلماء الذي في الصقار فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه إذا فضل شيء لليوم الرابع فإنه يحرقه ولا يبطيه لأنه يتخمر في اليوم الرابع تحول من نبيد إلى خمر نعم فيما حرم عليكم أخرجه البيهقي وصحة ابن حبان وعنوائن حظرمي وعن أم يسلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم أخرجه البيهقي وصحة ابن حبان نعم هذا مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويروى أنه موقوف على بن مسعود أنه من تلامة بن مسعود والحاصل أن المحرمات لا يدوز التداوي بها لأن بعض الناس يتداوى بالبول يتداوى بالدم يشربون الدم يسمون الدم البرازي يدوون به من عظلة الكلب يتداوى باللبن الأتان يشربون يقولون من الكحة أو الدم الضب أيضا يشربونه دواء هذا كله حرام لا يدوز كله ما هو محرم أو نجس فإنه لا يدوز التداوي به إلا أبوال الإذل والبان الإذل هذه أبوال الإذل طاهرة يدوز شربها والنبي صلى الله عليه وسلم آمرها العراليين الذين أصابتهم العمى أن يلحقوا بيبل الصلاحة هو أن يشربوا من أبوالها وألبانها لأنها مأكولة وكل ما كان مأكول اللحم فإن روثه ومانيه وبوله طاهر وأما الذي لا يؤكل لحمه فإن فضلاته نجس لا يدوز التداوي به حديث الذي يقابلها لا ينهى على التداوي بالمحرمات عموما وهذا الحديث خاص بالخمر يجوز التداوي بها لأن طارق ابن السويد ربي الله عنه شاء النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء يعني لا للشرب لأنه يعلم أن الشر حرام لكن يصنعها للدواء فقال أما إنها دائن أي مرض وليس في دواء الخمر دائن ليس في دواء فدلها لعلى تحريم الخمر وعلى أنها ثودت المرض والأسقام وأنها لا فائدة منها فيجبوا اتلافها ويراقتها يمكن يسأل سائل فيقول ليس الله قال ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما يسألونك عن الخمر والميسر نعم نعم فأثبت أن في الخمر منافع ثم قال ويثمهما أكبر من نفعهما أكبر من نفعهما فهدل هذا على أن الخمر فيها نفع ولكن مضرتها أكثر من نفعها فنقول نعم ماذا من المضرتها أكثر من نفعها ما يحرى وكذلك ما كان نفعه مساويا لمضرته فإنه حرام أيضا وهذا حرام عند كهير من العلماء والثانث ما كان نفعه أكثر من مضرته فهذا مباشر تغليبا لجانب المنفع فهذا من ناشه ناشها الثانية أنه ورج أن الله لما حرم الخمر سلبها المنافع فلم يبقى فيها منفع فهذا ورج أن الله لما حرم الخمر سلب المنفع أو المنافع التي فيها فصارت ضررا محظن وهذا يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم أما إنها داء وليست بدوى فهدل على أنها ضرر محظن يجوز التداوي بها ولا بغيرها من المحرمات وإنما يجوز التداوي بالأمور المباحة الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له شفاءا علمه من علمه وجهله من جهل فهناك من الأدوية المباحة ما يغني عن الأدوية المحرمة لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ورحمته سبحانه وتعالم عباده أنه أغناهم عن التداوي بالمحرمة وجعل لهم أدوية مباحة كثيرة فلا حاجت إلى التداوي بالخمر ولا يجوز شربها للعقش لأنها لا تذهب العقش وإنما تزيد العقشان تخرج فلا يجوز شرب الخمر بحال من الأحوال ولا للدواء ولا للعقش ولا لغير ذلك إلا ما ذكروا ما ذكروا أنه لو غص بلقما ولم يكن عنده شي يدفعه بها ويخشام عليه من الموت أنه أن يجرع شي من الخمر يدفع الغص ويعتدرنا لمن باب الورورة لأنه لا يمكن دفع الظرر إلا بما حضره من السابق وإنما يدفع الغص فإنه لا يدهب العقش وإنما يزيده عقش وإنما التداوي فهو لا يدهب المرض وإنما يزيد المرض مرضا إذا فالخمر لا يباح استمالها بحال من الأحوال بل لا يجوز بقاءها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت أمر بها فأريتت في الشوارع فلا يجوز إبقاءها بل يجب إتلافها في الحال ولعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعفصرها وحاملها والمحمولة إليها وبائعها وأكل فمن لعن عشرة لعن عشرة في الخمر لأنهم تعاون على دفم والعدوان فلا يجوز إبقاءها وإختفاء بها بل يجب المبادرة إلى إتلافها والإسراع في القلائي عليها لأنها رجل من عمل الشيطان هنا مرة حديثة علي ما سمعته لي أن لا يجلد 40 ثم حال أمسك ولمسلم عن عالي رضي الله عنه ثلاثة الوليج بن عقبة جلد النبي 40 وجلد أبوبك 40 وجلد عمر 80 وكل سنة وهذا أحب إليه وفي الحديث أن رجل شاهد عليه أنه رآه يتقيق الحمر فقال عثمان إنه لم يتقيقها حتى شربها وأن عثمان رضي الله عنه لما أمر عالي بجلد شارب القمر أمر عالي عبد الله بن جافر أن يجلده فلما جلده 40 قال له عالي أمسك أيقذ عن الله ثم قال رضي الله عنه جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وجلد عالي وكل سنة أي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو سنة فهو سنة جنه من الخلفة راشدين وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم جلده 40 وصلم سماه سنة قال السنة القولة الراشدين ثم قال عالي وهذا أحب إليه أدئ شارة ترجع إليه ترجع إلى أقرب مذكر وهو وجلد 80 أحب إليه لأن الناس تسارعوا في شرب القمر فالأحسن أن يطبق عليهم الأغلق لرجعهم هذا وجه قوله رضي الله عنه وقيلة الاشارة ترجع إلى الأول إلى الأربعين لأنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلك الحال سوى أرجع إلى الأول أو إلى الثاني فالأمر واضح أن جلد 80 لا يشكال به وقول جمهورة للعلم وهو من سنة الخلفة الراشدين وإجماع الصحابة فلا غبارة على ذلك وقاموا عليه حد الشرب أولا من شارب القمر قاموا عليه حد الشرب ويعالت من الإدمان حتى يبرأ وهذا هو الذي يعمل الآن إنه يعالجونه في المصحات حتى يبرأوا من هذه الآفة نعم هل يُأخذ فيه بالوسائل الحديثة مثل ابتصوية أم لا؟ لا يُأخذ فيه اللبينة وهي أربعة شهود على زينة أو الإعتراه أربع مرات وما عد هذا يكون تُهما يعزر يعزر أما الحد فلا يقامل للبينة أو اللبينة وهي الإعتراه أو أربعة شهود شهدون عليه بفعل زينة وأما القراء والأشياء فالي إنه ما هي قراء فقط تثبت التعزير للتهمة نعم رسوله صلى الله عليه وسلم وحين إذا لا يمكن لاحد تجاوز ذلك ويشكل على هذا اتهاد الصحابة في عدد جلدات الشارب هل نقول إن عقوبة الشارب ليست حدا ولكنها من باب التعزير ويختلفوا حسب ما يراه ولي الأمر رسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد الشارب حدا وإنما جلد نحو النحو من أربعين نحو من أربعين هذا كلام الرأول ما يدعى للرسول يجلدوه أربعين وإنما الرأول يقول نحو من أربعين فلم يحدد الرسول حدا بينا مثل ما حدد الله في الزاني الزانية والزاني رجلوا كل واحد منهما مئاتة جله والذين يرمون المحصنات ثم ولم يأتوا بأربعة بشهدات رجلدوهم ثمانين جلد هذا لا يجوز تجاوزه أما الشارب فلم يحدد هي حد واضح وإنما قال الرأو نحو من أربعين نعم تضينة الشيخ هل يجود السبق في مساء العلم أذن القيّن رحم الله كتاب الهروسية يلشق مساء العلم الشرعي العلم الشرعي أنفقه الحديث وتفسير يلشقه بثلاث يدخلوا في الجهاد في سبيل الله لأن تعلم العلم يدخلوا في الجهاد في سبيل الله هذه الأسلام لا يجوز هذا العمل أما القرع وهي الإسهام هذه شرعية هذه شرعية النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القرعه وليست هي مثل يكتب على رطع شيء إفعل ولا تفعه إنما يكتب الإسم إسم الشخص إذا أراد شركة إسمة شيء وأفرزوا فإنهم يعينون أصحاب الإفرازات بالقرع يكتمون اسماءهم على رفاع ويعطونها واحد ما يعرفها ثم يخرج هذه الأراد ويضعها على استهام ومن وقع اسمه على شيء أقله في القرع وفي السهر كان يطلع بين النساه ومن خرج فيها القرع سهر سهر بها نعم هذا ثميذ الأسمة حقا ثميذ الأسمة التي يكون فيها اشتباه المستحق منها نعم وإنما تستعمل فيه صلاة العال استخاره ودعاء الاستخاره يعني إذا أشكل عليه السفر أو عدم السفر فلا يكتب شيء يقول سافر أو لا تسافر وإنما يصل لصلاة الاستخاره ويدعو بعدها بالدعاء الوالد بما أن أهل المدينة في عهدي صلى الله عليه وسلم أراق الخمر في الأسواق فلا يدل ذلك على أنها ليست بنجاسة لأنها لو كانت بنجاسة لما أراقوها بالطرقات فيها أو وطعو فيها أو صلاة هي تجنبونها هل يقاموا حد الشرب على الشارب يوهى في سكره أم ينتظر حتى يصفوا بكي يشفر بالعالم نا يقول هناك بعض الأدوية المفترة فما حكم استعمالها هل أجازوا البنج؟ البنج يجازوه لأنه يريح المريض عند الجراحة فأجازوه لأجل هذا فقط وإنما يستعمل لأجل لا يشره المريض بعمل الجراحة فيه هل؟ هل أتركوا أي بشارب الدخام؟ جشرب الدخام في منزلي؟ علما أني نصحته ولم يستجب؟ هل أتركوا زيارته في منزلي؟ هل أتركوا أي بشارب الدخام؟ هل؟ هل؟ هل المفتر حد؟ حتى يقل وجوده في الناس؟ هل تلفيه تعزير؟ يعزر شارب الدخام ويعزر شارب القات؟ ويتلف الدخام ويتلف القات؟ حتى يرتجع؟ أصحابها؟ نعم فضيلة الشيخ يقول أنا رجل موضب في إحدى قطاعات العسكرية بمكتب واحد وفيه منهم من هو أكبر مني رتبة ويشربون الدخان عندي وأنا مضطر للعمل معهم وعندما انكر عليهم لا يستجيبون فل يزيدون في ذلك فما العمل في ذلك فهل أشكتوا لمصلحتي أو انكر عليهم وقد أثعرضوا إلى عجة منزلي؟ إذا لم تستطيع الانتقال فعليك بالإمكار عليهم نصيحةهم وإن استطعت الانتقال إلى مجال آخر أنتبه؟ نعم نعم فضيلة الشيخ أل يؤمن حديث آنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلد نحو من أربعين في جردتين أي كل واحدة فمانين؟ فضيلة الشيخ ما حكم استعمال البنج في العمليات الجراحية مع أنه يجتمع على مخدر وليس هذا من التداوي وليس هو من شربها أو استمالها للنشوة أو للطرق وأيضاً هي ترتفع إذا تنتهى تمدةها ترتفع ويعود الإنسان إلى حالته الأصلية تزول عنه من كلية نعم فضيلة الشيخ ما هو أصل إدخال العاصي في السجن مع أن السنة تجاءت بالحدي فقط فضيلة الشيخ ما حكم قارح التمر فضيلة الشيخ ما الحكم قارح التمر فضيلة الشيخ ما حكم قارح التمر فضيلة الشيخ ما حكم فواكه المنبودة المعلبة والتي لها مدة الصلاحية فصل إلى عامين فوضع فيها شيء غائي يمنع التخمر ويمنع التعفن على بسبب ذلك ولاتن من الناحية الصحية لا طبع يحذرون منها المحفوضات هذه ولدي فيها مواد حافرة حذرون منها لما فيها من الأضرار الصحية نعم فضيلة الشيخ هل يتبت شرب الخمر بوجود الرائحة من الشارع فضيلة الشيخ هل يسري حكم النبيب بالمنع بعد ثلاثة أيام مع وجود الثلاجات التي تمنع تخمره بيدر الله فلا يزوز أن نجعلها بالثلاجة أن نقول إن عقوة الثلاث ما تتخمر لأن هذا تخط إلى الحديث نحن الحمد لله وشدعي إلى أن تتخليها التقارب الثلاثة صالح ثاني إذا أنتها الثلاثة صالح النبيب الثاني ولا تخاطر بمخالفة الحديث نعم فضيلة الشيخ فرد من فضيلتكم بيان الحد لصانع الخمر صانع الخمر حدهم يقتل لأنها سبحان المفتدين اللي رودون الفساد اللي يضبطون عندهم صانع الخمر في بلاد المسلمين يجب قتلهم لأنهم مفتدون في الأرض ورودون الفساد الأرض وهم مثل اللي رود المخدرات نعم نعم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ مؤرخين أنه أقسم بالله ما شربها نقلت الحديث ونقلت الآهار أثبت منهم و هل الإسال ما هم معصوء الإسلام ما هم معصوء للوليد ولا غيره عرضه للخطى عرضه لي ولكن باب التوبة نفتوح أصحابة لا ونفضائل تغطي ما يقد يحصل من بعضهم من الخطى أو من المعاصر فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ إدافي لكفن