147 من 175 /شرح بلوغ المرام/الحدود/التعزير وحكم الصائل/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرار من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله الدرس مائته وسبعة واربعون وحكم الصائل وقصائل المغاد به الذي يصطع على الناس الذي يصطع على الناس لقتلهم أو أقرى موالهم أو انتهاء فرماتهم لن يسمى الصائل فعله هذا يسمى صيالة والتعذير هو المنه ويطلق أيضاً ويراد به التوقير على تعالى يتؤمن بالله ورسوله وتعجره تعزر الرسول صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وعزرواه ومصرواه حيوقرواه واحترمواه التعجير من المتباتات أو من الأفدات يسمونها الأفدات هو أن يكون اللفظ له معنى يان متغيران ومنه هذا الله إن له معنى يان متغيران معنى بمعنى التعديب ومعنى بمعنى التوقير في التعجير المراد بهنا التعديب التعديب على المعاصل الذي ليس فيها خدود ولا كفارات كل معصية ليس فيها حد محدد من الشارع وليس لها كفارة فإنه يشرع بها التعزير بياجل المنع من الوقوع فيه فهل هو التعزير ويشاء به المصنف بعد فيهاية الحدود لأنه ياتي بعد الحدود فإذا لم يكن في المعصي حد محدد من الشارع يمنع من الموقوع فيها فإنه هناك التعجير وهو التعديب وهذا يقول لمنع الناس من المقالفات الشرعية نعم يصلى الله عليه وسلم يقول لا يجدوا فوق عشرة أسوات أو لا يجربوا فوق عشرة أسوات إلا في حد فدود الله هذا ظاهر الحديث أنه لا يجد في ظرب التعزير على عشرة أسوات هذا هو الحد الأعلى إلا في الحدود الذي قدر الله فيها الجلد إلى أمانين جلده إلى مئة الجلده فهذه إدلد فيها الحد الذي شرعه الله الجوده وأما المعاصي الذي ليس فيها حدود فهذه فيها التعزير والتعزير أنواع كما سياتي منه التعزير بالجلد أيض الضرب إذا فعن فإنه أعناه عشرة أسوات على يزاد عليها هذا ظاهر الحديث وقد اختلف العلماء في هذه المسألة وأنه لا يزاد في التعزيرات على عشرة أسوات ظاهره المنع من الزيادة على أي معصية فعلت حد الأعلى عشرة أسوات هذا القول الأول قول الثاني أنه يزاد على عشرة أسوات لأن المعاصي ليس السواء بشيء يكفيه عشرة أسوات بشيء لا يكفيه عشرة أسوات ويزاد على العشرة لكن الحديث ليس معنى هو عدم الزياد الحديث معنى هو في التعديب الذي ليس على معصيه التعديب الذي ليس هو على معصيه فتأديب الوالب الولده إذا خالفه بشيء وأهو تعديب الزوج ويزاد على عشرة أسوات تأديب المعلم للطالب تأديب الشيء لبن لوكه إذا تحصلت منه مخالفه غير فعل المعصر وخالفه غير لاحقه فإنه يجليده لكن لا يزيد على عشرة أسواطي أنه لم يفعل معصر فقوله إلا في حد أي معصر والمعاصر تسمى حدوداً تلك حدود الله فلا تقربوها حدوداً وراد بها أولى المعاصر لا تقربوها يعني لا تفعل الأسباب التي توصل إليها فالعاصر تحرم مواقعتها وتحرم الوسائل التي تون إليها ولهذا قال لا تقربوها ولم يقول لا تفعلوها تلك حدود الله أي حرماته لا تقربوها فالمراجب قولي هنا إلا في حد يعني إلا في معصر فا يدل الحديث بمفهومه على أنه إذا كان التأديب على معصر فإنه يزال على عشرة أسواط ويدل بمنقوقه على أنه إذا كان التأديب على غير معصر فإنه لا يزال به على عشرة أسواط ذا كان يمجر للتأديب ثم اختلف أهل هذا القول كان يزال أو تم يضرب في التعزير على ثلاثة في أقوال القول الأول أنه لا يبلغ به أدنى الحدود أدنى الحدود حد القلب كما نون جلبه فلا يبلغ به وإنه لا يبلغ به أدنى الحدود فقد ملغ أدنى الحدود هل لا يجد هذا القول القول الثاني أنه يزيد في كل معصية إلا أن يصل إلى أدنى الحد المقدر هي جنسية فلا يبلغ به أدنى الحد المقدر هي جنسية فلا يبلغ به حد الشرب فلا يبلغ به الأربعين وإنما دون الأربعين فلا يبلغ به أدنى الحد المقدر هي جنسية وإنه لا يبلغ به أدنى الحد المقدر هي جنسية فلا يبلغ به أدنى الحد المقدر هي جنسية وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لقيم لقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسه إلا شارف الخمر فإنه لو مات وديته أخرجه البخاري هلا أمير عميين علينا نفارب رضي الله عنه يقول إنه إنه من رقيم عليه الحد مات بسببه فإنه لا يؤمن الكدود لا يؤمن فيها لأنها مأذون فيها وما ترتب على المأذون فهو غير مجمون ومن مات في حد تشققت له لا وما نفيه فلو جولدة أو جولدة في شرب الخمر أو جولدة في القذب الجلد الشرعي فما فلا ضمان فيه وما ترتب على المأذون شرعا فإنه غير مضمون إذا مات فيه المعزق فإنه يضمنه الإمام ويكون ضمان في بيت المال لأنها لم تحطأ الإمام وخطأ الإمام يكون في بيت المال الحدود لا ضمان فيها إلا تلف المحدود هذا محل إجمع الثعازيق فيها ضمان إلا تلف فيها الشخص وهذا محل إجمع دقينا في حد الشرب هل وتعذير أو هو حد حد الشرب مشتبه لأن الحديث الوارض لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الجريد والنعال واطراف الفياب نحو من ربعين نحو من ربعين فهل ليس هذا الصريح يا النهو حد؟ بعضهم يقول هذا التعزير و بعضهم يقول إنه هو حد فهو غير صريح لأنه هو حد يعني لم يجمع على أنه هو حد ولها لتحر جامير المؤمنين علي ربي الله عليه وسلم فقال لو ما فق لو ديته يعني ديته ديته لأنه خطع اليمان من بيت المان لأنه لم يتبح له أن حد شرب الخمر أن الجلد لم يتبح له أن الجلد في شرب الخمر حد وإنما يحتمل أنه تعذير هذا وجه قوله ربي الله عليه وسلم يحتمل أنه تعذير فإذا مات بسببه أحد فإنه يغمنه الإمان بالديه ولو ديته يقوم من بيت المان وقول لو ديته أنه لم يقتل خطأ ويشه ونقتل العمد فيديه من بيت المان هذا زليل على أن التعزير يجب فيه يجب فيه الضمان فلا يبالغ في ضره أو عقوبته حتى يموت هذا وجه قوله ربي الله عليه وسلم "التعزير انتقل إلى القسم الثاني وهو الصايل" "الصايل هو الذي يصطو على الناس" "يصطو على الناس بيقتلهم" "أو أخلي أموالهم" "أو هتكي أعاضيهم" "اله هو الصايل" "نصياله في العتده" "والسطن" "الذين يصطون على الناس في بيوتهم" "أو يصطون على الناس في مآمنهم" "نريدون الجريمة هؤلاء" "يدفعون لأسهل ما يمكن" "يدفعون لأسهل ما يمكن" "إن كان يندفع بالكلام والزجر" "إن كان يندفع بالضره" "إن كان يندفع بالكلام والزجر"