150 من 175 /شرح بلوغ المرام/الجهاد/أحاديث في الجهاد/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من الدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أدرس 150 وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائه ترضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أو صاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال أغزو على اسم الله في سبيل الله قاتلوا من تفرى بالله وإذا لقيت عدوك وإذا لقيت عدوك من المشركين فدعوهم إلى ثلاث خصال فأيتهم لا جابوك إليها فقبل منهم وكف عنهم ادعوهم إلى الإسلام فإذا جابوك فقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أبو فأخبرهم بأنهم يكونون كعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيئ شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبو فسألهم الجزيح فإنهم أجابوك فقبل منهم فإن أبو فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حرس فرادوا أن تجعل لهم دمة الله ودمة نبيه فلا تفعل ولا تنجعل لهم دمتك فإنكم إن تخفروا دممكم فإنكم أن تخفروا دممكم أهون من أن تخفروا دمم الله وإن أرادوا كأن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك إذن كلا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا أفرجه مسلم إلا قوله صلى الله عليه وسلم أغذوا ولا تغلوا ولا تغدروا لا تغلوا الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم قبل أن تقسم فإنه قد غل الله تعالى وما كان لنبيه وما يغل ياتب ما غل يوم القيام والغلول كبيرة من كبائل دنوف وعلي وعيد شديد والغال يؤدد وإذا كان يحرق رحله وحرق رحله سنكيلا به وتشكيلا به وأيضا إذا مات لا يصلي عليه الإمام لا يصلي عليه الإمام الإمام المسلمين وإنما يصلي عليه بقية المسلمين الغلول يدخل فيه أيضا الأصلا هو الغلول من الغنيمة لكن يدخل فيه كل من أقل من المال المشترك بين المسلمين كبيت المال الموظف الذي يأخذ بغير حق يأخذ بغير حق وإنه قد غلما المسلمين حقوقه وقد قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول شيئا من مولي عليه من أموال المسلمين إلا راتبة أو مكافأة التي يعقيها لهولي الأمر في مقابل عمله ولا تقدر غدر والخيانة إذا قيت عهدا للمشركين إنه ولا يجوز لك الغدر والخيانة بل يجب الوفا بالعهود يجب الوفا بالعهود ولو كانت مع الكفار وعوفوا بعهد الله إذا عهدته ولا تنقذوا لايمانة بعد توكيدية ولا تقتلوا وليدا يعني الصغير واليد الصغير لطفال الأطفال المسلكين لا يقتلون لأنهم لا ضرر منهم كذلك لا يقتل شباب السن كما يأتي ولا تقتل النساء الكفار كل هؤلاء لا يقتلون كما يأتي لأنهم ليس منهم خطر على المسلمين وإنما يقتل المقاهس لهين الكفار والذين يدعون إلى الكفر وينشرون الكفر فهو لا يقتلون أما من كان كفره قاصرا على نفسه ولا يتعدى إلى غيره فهذا لا يقتل ولا تغلوا ولا تقدروا ولا تمثلوا تمثلوا تمثل هو تقطيع عبدا المقتول هو تقطيع عبدا المقتول وتشويه الجثة ولا يجوز التمثل للكفار إذا قتلوا لأنها لا فايدة منه ولأن جثة الأادم محترمة ولو كان كافرا ولا يجوز العبس بها ولا تقتلوا وليدة وإذا لقيت عدوك وإذا لقيت عدوك من المشركين تدعوهم إلى ثلاث خصال إذا لقيت عدوك من المشركين الذين فعجوتهم أو تعرضوا لك أو هم تعرضوا لك فإنك تدعوهم إلى ثلاث خصال فإنك تدعوهم إلى الإسلام فإنك تدعوهم إلى الإسلام فإنك تدعوهم إلى الإسلام فإنك تدعوهم إلى الإسلام فإنك تدعوهم إلى الإسلام فإنك تدعوهم إلى الإسلام فإنك تدعوهم إلى الإسلام فإنك تدعوهم إلى الإسلام فإنك تدعوهم إلى الإسلام فإنك تدعوهم إلى الإسلام فهناك العراب المسلمين ليس لهم من الغنيمة شيء إذا حصل المسلمون على مغانم فليس للأعراب والبادية منها شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين لو شارك أحد منهم من الأعراب المسلمين أو من الضادية المسلمين شاركوا مع المقاتلين فصار لهم حكم المقاتلين أما إذا لم يقاتلوا إنهم ليس لهم شيء لأنهم لم يعملوا شيئا استحقون به وإذا لقيت عدوك من المشركين فدعوهم إلى ثلاث خصال فأي تهنة أجابوك إليها فأقبل منهم وكف عنهم إذا أسلموا سأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيه شيء إذا كانوا أسلمون من أموال الكفار بدون قيثان مثلما جلو عنه أو صالحناهم عليه أو تركوه خوفا من المسلمين فهذا من الفيب ثم يفئن من فاء الشيء إذا رجع يعني رجعات إلى المسلمين أن الأصل في الأموال أنها للمسلمين وبقاهها مع الكفار هذا ليس إذا كانوا أسلمون بأنهم أهل لها وإنما فيه للمسلمين في الأصل إذا أبوا أن نقبل الإسلام إنتقل إلى الخصل الثانية أطلب منهم الجزية والجزية مقدار من المال يجب أن يترك يعيش في بلاد المسلمين أني الجزية وهذا الحديث يدل على أنه توخل من كل كافر كتابي وغير كتابي لعومهم هذا الحديث وهذا قول للباب العلماء أنه توخل من كل كافر لعومهم هذا الحديث قول الآخر أنه توخل من أهل الكتاب خاص ومن المجوس نهر الكتاب لقوله تعالى فأاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعقل الجزية عييد وهم صغرون فإذا بدل الجزية ورضوا بالدخول تحت حكم الإسلام فإنة وحين يلن يؤمنوا شرهم يكون المسلمون فهو يؤمنون في مقاب الجهر الجزية والمقصود بالجزية إذلالهم وصغارهم كما قال تعالى حتى يأكل الجزية عييد وهم صغرون فلا يكون لهم قوة ولا يكون لهم دعوة إلى الكفر فلو قاله انتقب أهلهم لو قاله ودعو إلى الكفر أو قاله شروط الجزية فهو تقل عاده هذا القول الثاني انه خاص بيهال الكتاب والمجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم صنوه بهم صنة آهل الكتاب غير آكل ذبائشهم أو ناكحين سائهم يصبح حكمهم حكمه الكتاب في أخر الجزية فقط ودخولهم في الزمة أما تجوج منهم فلا يجوز إنه ما لخاص بيهال الكتاب فلا تأكل الغبائح على خاص بيهال الكتاب فلا تأكل الغبائح المجوز ولا سائر المشركين والكمر ولا تتزوج نساءهم نا فإن أبو أستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم فالخاص لها الثالثة إذا أبو الدخول في الإسلام وأبو دفع الجزية فإن تقل للخاص لها الثالثة وهي قتالهم نا أستعن بالله هذا دريل على أن الأمور بيد الله وأن المسلمين توكلون على الله ولا يرترون بقواتهم وبحسهم وإنما يعتمدون على الله لا على حولهم وقواتهم نا وإذا حاصرت أهل حسن فاراد أن تجعلهم ذمة الله والحصن ما يتحصن به من البنيان والقلاع التي توبنا ويكون لها حصوة ولها ولها جدر منيع تحصن بها المقافلون وإذا حاصرت أهل حسن فاراد أن تجعلهم ذمة الله ودمة الله ودمة لبيه فلا تفعل إذا حاصرت أهل حسن من الكفار فقلبوا منك أن تُعاهدهم وأن تُعقيهم ذمة الله أي عهد الله فلا تفعل ولكن أعطهم ذمةك ذمة القائد تُعقيهم عهدك أنت ولا تُعقيهم ذمة الله وإذا حصلش عي من الغدر فإن الغدر في ذمة المخلوق أخف من الغدر في ذمة الله الذمة الله عز وجل أهون من أن تفروا ذمة الله وإذا أرادوك أن تنزيلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك إذا طلبوا منك أن تنزيلهم من حصنهم على حكم الله فيهم فلا تفعل ولكن أنزيلهم على حكمك أي عمي اشتهاد كنت لأنك لا تدري العلة لأنك لا تدري والتصيب حكم الله أو لا فهذا دليل على أن المجتهد لا يقول إذا أفتى بفتوى لا يقول هذا حكم الله أو هذا حكم الشريع أو هذا حكم الإسلام وإنما يقول هذا شهاد وهذا حكم وإنها قد تكون صواباً وقد تكون خطعاً كما يدري إذا اجتهد لا يدري هل أصابه؟ هل أصاب الحق أو ما أصابه؟ فلا يقول هذا حكم الله هذا حكم الإسلام هذا حكم الشريع كما يقوله بعوة أو كثير من الناس هذا أمر لا يجهز نعم فإنك لا تدري تصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا فهجه مسلم وإنما ينسبه إلى اجتهده ولما سوى إلى أبو بكر وإلا يقول هذا حكم الله يقول هذا الشيء هذا يستم الخطى والصوى وهذا الوسعي وهذا يعني مقدرة فهي يعطيهم حكمه هو ويفتيهم برأيه هو هل تأدب مع الله سبحانه وتعالى؟ نعم وعن كابب بن مالك رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراضى غزوة وارضى بغيرها نبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفشى سر الحرب والعزو لا يخبر بذلك أحدا وهذا من السياسة الحربية أن القائد لا يبين وجهته وخطته للناس حشية أن تتسرب وتصل إلى العدو يعملون لها ما يضادها فالقائد يكتم ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أراضى غزوة لم يبين للناس أنه يريد غزوة الجهة الفلانية وإنما يوري بجهة أخرى يوري أنه يريد من التورية وهي اظهار الشيء بخلاف حقيقته من أجل أن لا يتسرب الأخبار إلى العدو فاستعدوا الملاقات بل يظهر أنه يريد جهة غير الجهة التي أرادها وقصدها هذا من السياسة الحربية إلا غزوة تبوك غزوة تبوك دما أراضى صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك أع أخبر الناس أنه يريد غزوة تبوك يريد تبوك ويريد قتال الروم يريد قتال الروم لأن المسافة بعيدة والعدو قوي والعدو قوي والوقت هار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة خاصة على أخبر الناس عن وجهته فلجل أن يستعد ومن أجل أن يتبين من فيه نفاق ومن فيه الإيمان أل مؤمنون بهدروا ومتثروا ولم يسكل عليهم ما في هذه الغزوة من أختار وما فيها لأنهم يريدون الجنة أم لا يريدون راحة الدنيا يريدون الجنة بأي ثمن هؤلاء هم أهل الإيمة أما الملافقون فإن الله قصم حصل منهم في سورة التوة لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصد اللي اتبعوك ولكن بعودك عليهم الشقة وسيحلهون بالله لو استطعنا على خرجنا معه يهلكون عنفسهم فالمنافق والحصل منهم مع حصل وتخاذلوا عن القروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا تنفيروا في الحر قلنا رجه النهما شد حر لو كانوا يفقهون أما غيروا من الغزوات فكان صلى الله عليه وسلم لا يبهر لا يبهر وجهته التي يريدها لأن لا تنكشف الخطة وعالم الكفار يستعدوا لملاقاته صلى الله عليه وسلم يريدوا أن يأتيهم على غيره وهم على غير استعدات هل من خطته الحربية عليه الصلاة والسلام إلى أراد غيرها حتى لا تتسرب الأخبار إلى العدو إلا في قزوة فبوك فإنه بينا للناس وجهته نعم نعم إذا من خطة النبي صلى الله عليه وسلم الحربية أنه كان يقاتل إما في أول النهار وإما في آخره وإما تزول الشمس ويتهب الرياح لأن الآلب أن الرياح تهب في آخر النهار أتكوى يكون معها النصر للمسلمين مع الرياح يكون الآلب معها النصر للمسلمين وفيها التنشيق للمسلمين وهيبا الرياح إذا كانت من جهة المسلمين فإنها تحمل السهارة وإذا كانت من جهة المسلمين فإنها تحمل الرماية إلى الكفار نعم وعلى الصاببي بيجة ثامة رضي الله عنه قال سود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون ويصيبون من نسائهم ودلاريهم تقالهم منهم متفق عليه أهل الدار أي البلد أهل الدار أي البلد من المشركين يبيتون يعني يهجم عليهم في الليل البيات هو الهجوم في الليل وفيهم النساء والذراري فقالهم منهم اي لا يمنعكم من الهجوم وجود النساء والذراري معهم وإن كان منهيا عن قتل الصبي قتل النساء فإنه يعفى عن قتل هؤلاء فإنه يعفى عنه فإنه يعفى عنه وهي أول الغجوات بعد الهجرة جاء هذا المشرك يريد الذهب معه قال أخرج معك جاء إلى النبي الصلاة والسلام قال أخرج معك لأصيب منهم يعني درس له الأموال والغنيما وفارحة الصحابة لما رأوه لما يعلمون من قواته وجلده فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتؤمنوا بأنه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاركة معهم في بدأ استدل العلمة بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمسلمين أن يستعين بالكفار في القتال لا يؤمن أن ياخذ أسرار المسلمين ولا يؤمن في القتال لا تجوز الاستعانة بهن وهذا قول كثير من أهل العلم أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين مطلقة استاره شيخ الإسلام من تيمية عملا بهذا الحديث والقول الثاني أنه تجوز الاستعانة بالمشركين عند الضرورة إلى استاج المسلمين وكان المشرك لا رأي وذا شجاعة ولا يخافع على المسلمين منه يعني حسن الرأي في المسلمين ومنهم صقوان بن أمية خرج قبل أن يسلم واستعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أدرعا منه أدرعا من الحديث وغيره وخرجه مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلمه فهذا الدليل على جواز الاستعانة بالمشركين عند الحاجة أو عند الضرورة اختارها لبن القيم في زاد المعادة لأنه عند الضرورة لابس لشرط أن يؤمن جانب هذا المشركة هؤلاء المشركين الذين يستعانوا بهم ولأنهم قد يكونوا أصبح للمسلمين من ناحة العدو لأنهم يعرفون أسرار العدو وأسرار الكفار ويغوصون على أمورهم أكثر من المسلمين وعن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امراتا مقتولة في بعض مغازيه فانكرقت للنساء والصبيان والتفكير هذه مسألة الاستعانة من المشركين حصلت في غزو العراق للخليج من منذ سنوات حصلت عندما غزى العراق دول الخليج منذ سنوات كما تعلمون وأرادت الدول الكهر أن تقاتله مع المسلمين تحصل بحث في هذا الموضوع وتوصل العلماء إلى أنه يدوز الاستعانة بالمشركين في هذه الحالة لأن العدو أقوى منهم ولا يقدر على قتاله إلا باستعانت هؤلاء لما عندهم من السلاح والقوة هو أجاز الاستعانة بهم في قتال هذا العدو الكهفر المشهد وكانت النتيجة والله الحمد أتيجة طيبة حزم الله هذا العدو والعدو رتح لكفار رتح لما انتها المهمة رجع ولا بلادهم فصارت المصلحة في هذه الفتوة والحمد لله نعم وعني بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض المغازي فانكرقت للنساء والصبيان متفق عليه هذا كما سبق أن ولا يدوز قتل النساء النبي صلى الله عليه وسلم نهر عن قتل النساء ولما رأى امرأة مقتولة في بعض المغازي استنكر هذا وقال ما كانت هذه تقاتل ثم نهر عن قتل النساء أدل على أنه لا يجوز قتل النساء من الكفار ولا قتل كبار السن ولا قتل الصبيان الا أن يكون النساء أو كبار السن لهم رأي في الحرب وعندهم خبرة في الحرب ويمدون الكفار بالرأي انه يجوز قتله وكما قتل الصحابة دريد بن الصمة وكان شيخا هيما وهو سيد هوازن في غزوة هنا جاء على جمل في هودج وهو لا يسمع ولا يبسر ولا لكنه كان محنكا في الحرب كان معروف عنه الشجاع والقوة ومعرفة السياسة الحرب وكانوا استشيرونه وهو على هذه الحالة ويخطط لهم فقاتله المسلمون وأن بسرع السلام لم يمكن عليهم دل على أن الكبير من الكفار والمرأة إذا كان لهم رأي وكانوا يساعدون الكفار بالرأي والتخصيط أنهم يقتلوا أما إذا لم يكن لهم رأي فإنه لا يجوز قتله وقتلوا الشيوخ المشركين وستبقوا شرحهم شرحهم وستبقوا شرحهم شرحهم المرأة بالشيوخ هنا أهل القوة وأهل القتال من البالغين الذين يحملون السلاح أولى يقتلوا وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار يعني قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قاله ردا على من أنكر على من حمل على صفر روم حتى دفل فيهم فواهث ثلاثة وصحة هثتمذي وبالحبان والحاكم هذا الحديث الحديث الأول حديث علي رضي الله عنه في المبارز أنهم تبارزوا يوم بدر وذلك أنه لما تقابل الصفان الصفر المسلمين صفر المشركين قال بناسكم من المشركين من يبارزهم من المسلمين فلا تتنفر من المشركين عتبة بالربيعة وشيبة بالربيعة والوليد بن عتبة قال بوما نبارزهم من المسلمين والمبارزة أن يتقابل أحنا مسلم وكافر أيهما يغلب الآخر فالنبي صلى الله عليه وسلم ندب لهم ثلاثة ندب عليهم عليبنا بطالب رضي الله عنه وعبيضة ابن الحارح ابن المطلب بن عبد مناف رضي الله عنه وحمزة ابن عبد المطلب عمل نبي صلى الله عليه وسلم فتبارزوا فأما علي فقتل قرنه وكذلك حمزة قتل قرنه وأما عبيضة فتضارب مع قرنه وتبادل ضربه فعاد عليه سيفه وقطع رجله رضي الله عنه ثم حملة ومات بعد ذلك شهيدا ثم جاء علي وحمزة وقتلوا قرن عبيضة فقتلوا ثلاثة من المشركين لأن المبارج فيها قوة المسلمين فيها دحر للكفار إذا رأوا قوة المسلمين فإن هذا يكسر من شوكاته ولو أبوا أن يبارزوا لم تصرى الكفار عليهم وأجلوهم فقون المسلمين يبارزون هذا من مصلحات الحرب فقونهم يرجعون عن المبارجة فالا مما يحوي عدوهم عليهم فجلها لعلى أنه إلى قلب الكفار المبارجة فإن المسلمين يبارزونهم لما في ذلك من الغار القوة ولو كان في هذا خطر على المبارس هي الخطر ولكن المصلحة هرجح تحصل في المبارزة أرجح من الخطر الذي يرتكبه هذا المبارز إذا كانت المصلحة راجحة في النكاية بالعدوء فإنه تطلب المصلحة ولو كان يترتب عليها بعض المضرة التي هي أقل منها وكذلك حديثة بأيوب رضي الله عنه كانوا في غزور روم تستنطينية في عهد معاوية رضي الله عنه وكان قائد المسلمين يزيد بالمعاوية والروم فيهم قوة ومتحصنون بالكستنطينية وفيهم قوة فرجل من المسلمين حمل بنفسي حتى دخلا في صفوف الكفار يصفوف الكفار فقال أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه وكان معهم انكم تؤولون هذه الآية على غير تأويلية هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار وانتصر المسلمون ونحن قد تركنا زراعاتنا وأموالنا فبعد من تصر المسلمون قلنا نرجع إلى أموالنا وإلى مزارعنا ونترك الجهاد حتى نستعيد ما فقدناه من مزارعنا ومن أموالنا فأنزل الله هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني لا فترك الجهاد فترك الجهاد تهلكة هذا معنى الآية كما روى أبو أيوب رضي الله عنه وليس معناها إن الإنسان لا يغامر بنفسه في جهاد الكفار إذا رأى المصلحة في ذلك فلواحد من المسلمين أن يهجم على الكفار وأن يتسور حصنهم وأن هذا من مصلحات المسلمين وفتش الباب المسلمين إذا كانوا في حصن هذا من ما يقوي المسلمين ويرهب الكفار فهذا الشجاع فيهم قوة يرهبون من أمثاله فالمصلحة في هذا أرجح من المضارة وإذا كانت المصلحة راجحة فإنه يؤخذ بها وليس لالك من الإلقاء إلى التهلكة إنما الإلقاء إلى التهلكة إذا كانت المضارة أكثر من المصلحة فهذا إلقاء إلى التهلكة إذا كانت المضارة أكثر من المصلحة فهذا هو الإلقاء إلى التهلكة نعم واني بن عمر رضي الله عنهما قان حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن في المبارجة والهجوم الشخص على العدو المكرده إذا كانت مصلحته أرجح من مضاراته فإنه مطلوب وإن كان العكس مضارته أكثر من مصلحته فإنه غير مطلوب شرعاً وأيضاً هو من الإلقاء باليد إلى التهلكة نعم واني بن عمر رضي الله عنهما قان حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلب النظير وطفق عليه نعم بن النظير طائف من يهود المدينة اليهود الذين كانوا في المدينة لأنهم سلسل طوائف بن النظير وبن القي نقاع وبن قريبة بن النظير نقض العهد أول من نقض العهد من طوائف اليهود المدينة بن النظير حينما هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم هموا بقتله ودبر ركيلة لقتله فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بلالك فانتقض عهدهم وغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديارهم حاصرهم وقطع نخيلهم من أجل يضعافهم فحصل عند المسلمين إشكال في قطع النخيل وقال اليهود هذا يجعم أنه يصلح وهو يفسد ماذا بالنخيل يقطعها فانزل الله هذه الآية ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله واليخزي الفاسقين ولينا هي النخلة هي النخلة أدل على أنه يجوز يجوز إتلاف أموال الكفار إذا كان هذا من باب النكاية بهم ويضعافهم يجوز وإتلافها يان النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بن النظير ثم النهاية أنهم أنهم نزلوا على أن يرحلوا عن المدينة ويأخذوا معهم ما حملوا دوابهم ويتركون الباقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا وما أفاء الله على رسوله منهم وما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء صدر سورة الحشر كله في قصة بن النظير هو الذي أفرج الذين تفاروا من أهل الكتاب من ديارهم في أول الحشر يعني جلوا إلى الشام ما فننتم يخرجوا وظنوا أنهم ما نعترم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا قدف في قلوبهم الرعب قلبون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأفصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعزبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذابنا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقوا الله فإن الله شديد العقاب ثم قال ما قطعت وأن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فإن الغلولة نار وعار على أصحابي في الدنيا والآخرة والقلول عرفنا وفي هذا الحديث زيادة أنه عار في الدنيا والآخرة عار ونار في الدنيا والآخرة والآخرة والآخرة وعن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه في قصة قتياب جهل قال فبتدراه بسيفهما حتى قتله ثم صرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أيكما قتله هل مسحتهما سيفكما قال لا قال فنظر فيهما قال كلاكما قتله فقضى بسلبه لمعاد ابن عمره ابن جموح متفق عليه أبو جهل أو ابن هشام كان من أشد الكفار عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة من أشد الكفار عداوة للمسلمين وكان جبارا قارية سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العون هذه الأمة بل هو قائدهم هو قائد الحمله وأدال الله للمسلمين على الكفار قتلوا صناديدهم ومنهم ابو جهل ابن هشام فقتله رجلان من الأنصار شابان من الأنصار أحدهما معاد ابن عمر بن جموح والثان معوذ ابن عفرة فقتله الله ثم أدركه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفيه رمق فحتزر أسه وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فا اختصم الرجلان الشابان كل واحد يريد سلب أبي جهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكما قتله وكل واحد يدعين هو لقتل لأنهم ضربوا صحيش كلهم ضربه بالسير ولا يدرأ أيهم قتله وليس لأحدهم بينا ليس لأحدهم بينا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعمل بالقارع فدعى بسي فيهما فنظر فوجد ضربة معاد ابن عمر بن جموح أبلغ من ضربة معود ابن عفرة فقضى بسلبه لمعود لمعاد بسلبه لمعاد بن جموح لأن ضربته أبلغ من ضربة أخيه وقال كلكم قتله تطيبا لخاطرهما وإلا فضربها القاضية هي لمعاد بن عمر بن الجموح هي الضربها القاضية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في سيفه أثر الضربها القاضية فقضى بسلبه له فهذا دليل على أن السلب للقاتل أن السلب للقاتل وأنه لو ضربه رجلان لو ضرب الكاهل رجلان ومات على أثر الضربتين أن القاتل هو الذي سكون ضربته قاضية كان مولى من أهل المشرق من كابل أولو كان أصل من كابل أو من السنة وكان مولا لمراءة من الأنصار ثم إنه أقل العلم عن الصحابة عن أنس بن مالك وغيره وصار آية في العلم وصار إماما لأهل الشام رحمه الله يروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نصب المنجني على أهل الطائف الله صلى الله عليه وسلم أن يستعمل المنجنيه لضرب شسنهم ولمنجنيه هو آلة تُرمى بها الصفرها الكبيرة آلة تُوضع فيها الصفرها الكبيرة ثم تُقضه بها على الجدارة وعلى الشسن فتهدمه مثل المدفع اليوم أو مثل الصاروخ اليوم يعني آلة تدك المباني المنجنيه آلة تدك المباني وليثلها كل ما يفعل هذا العمل من الأسلحة فهذا فيه دليل على أنه يجو الظرب الكفار بالمنجنيه ولو كان يقتل غير المقاتلين ولو كان يقتل الصبيان يقتل نساء ويقتل شيوخ لأنه لا بد من هذا لأنه لا يمكن قتل الكفار والنكاية بهم إلا بيان يضربوا بهذه الآلة المدمرة فقتل هؤلاء غير مقصود كما سبق في تبييتهم لكون غير مقصود وإنما المقصود ألا قتلك الكفار المحاربين فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا ما لا يجوز استقلالا فقتل هؤلاء تبع وليس مقصودا وعنا نسير رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم فهل يجب الاستئدان من الوالدين إلا كان فرعين هو الصور الثلاث فلا حاجه إلى الاستئدان فلا ليس لهم أيام نعام من الصلاة فهل يقدحوا في الإخلاص إذا خالط نية الجهاد في سبيل الله شيف ما هو الأفضل في رمضان النفع المتعدي أنقراءة الكرآن وتعلمه النفع المتعدي تلاهما يجمع بين الأمرين يجمع بين النفع المتعدي والنفع الخاص يجمع بينهما ما يختصر على واحد منهما يشارك في هذا وهذا نعم هو المفروض أن المساجد لا يضع فيها شيء من هذه الأوراق أبدًا فروض أن المساجد لا يضع فيها إلا المصاحر لأن هذا يفتح الباب أن يدخل في المساجد ما لا يجوز يجب منع هذه الأوراق كلها وصيانس المساجد منها لأن لا يمفتح الباب أن يضع في المساجد ما لا يجوز من الدعاية ومن الفتابات ومن الأمور المحلورة لا يجوز بيع لوقه الوقف لا يجوز بيعه سواء كان شتاباً أو غيره فضيلة الشييف إذا كان عند المجتهد دليله صريح هل يقول هذا حكم الله أم يقول هالج في هادي فلا ليجتهد مع المصر إلا كان فيه دليل صريح لوخد بالدليل ولا فيه يجتهد عندما لا يكون الدليل صريحاً وإنما هو محتمل لا دلها المحتملة إلا فيها ليجتهد أما لأدلها النصوص الصريحاً ألي تعمل النصوص ولا ليس هناك اجتهد ليجتهد مع المصر نعم فضيلة الشييف كم هو نصاب الزكات بالريال الورقي ما يعادل صرف 56 ريال فضى هذا نصاب الريالات ما يعادل صرف 56 ريال فضى سعودي نعم فضيلة الشييف نسمع من كثير من الناس أن الكفار بعد حرب الخليج لم يرتحلوا وأنهم جعلوا لهم أواعدة في الخليج فعبوا المسؤولين لا ارتحلوا ارتحلوا أكثروا ولا بقي الله شيء ضرورية ما بقي الله شيء ضرورية كانت موجودة من قبل كانت موجودة من قبل أو أشياء لاجلي أن تردع العدو ما يعيد الكرة مرة ثانية فضيلة الشييف نسمع مراهنة لا تنجصه الجائزة الجائزة التي تكون على مسابقة من المسابقات هذه لا تجوز الله في تلافها التي نصط عليها الرسول صلى الله عليه وسلم النصل وهو الديماية والخف وهو الروكوب الابل والمسابقة على الابل والحافر وهو المسابقة على الخيب يجوزك للجائزة على هذه الخلافة لأنها من أدوات الجهاز ورما أفضل جوائز على غيرها فلا تجوز لأن هذا من أكل المال بالباطل ومن المراهنات التي هي من الميسر والقمار صضيلة الشييف رجل يريد الزواج من مرأة ربعت من أمه عدة ربعات غير معلومة لمدة يومين رجل يريد الزواج من مرأة ربعت من أمه عدة ربعات مرأة ربعت من أمه عدة ربعات فهذه هي من المشتبهات النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن قال صلى الله عليه وسلم الشلال وبين الحرام بين و بينهما أمور مشتبهات فمن وقع فمن ترك الشبهات فقد استبرأ الدين هو عرضه وقال دعم يريبه إلى ما لا يريبه أقل لحواله للمرة أنها مشتبهات جدا ولمشتبهة يتجنبو المسلم إلى ما لاستباه في ولا ريبة في نعم فعن اللي يغلب على الظن أنها رضعت خمس رضعت لأن اليومين لا بدنا رضعت أكثر من خمس رضعت نعم صضيلة الشييف هل يجوز السفر من أجل الصلاة على الجنازة سواء كان ذلك في الحرامين أو في مساجد أخرى صلاة الشييف صلاة الشييف صلاة الشييف صلاة الشييف صلاة الشييف صلاة الشييف صلاة الشييف صلاة الشييف صلاة الشييف صلاة الشييف صلاة من المعروف ومن فعل الخير فإذا أحسن يحسنون معه وليان هذا من مصالح المسلمين ولو كان فاسقا هو في نفسي نعم فالمراد بالفاجر هنا الفاسق الذي لم يصل إلى حد الكهف مع صضيلة الشييف يقول ساء إن ألاست هذه العبارة في عند من قدامة فقط هذه في كتب العقايد كلها موجودة صضيلة الشييف يقول إن أحد أسناني إن كسر أتفر أتفروه ولم يبقى إلا وقليل فقال لي الطبيب إنه لا بد من وضع مسمار من ذهب داخل السن فمتوضع عليه الحشوة فهل يجوز لي أن أضع المسمار والحالة هذه لا بأس بذلك إذا احتاج إلى الزهب على السن لا بأس بذلك لأن الزهب لا يصدق وأما غير الزهب فإنه يصدق ينتن في الفن فلا بأس باستعمال الزهب عند الحاجة جربت الأسنان أو لتلبسة السن الذي المنكسر وابحشوه بداخله لا بأس نعم صضيلة الشييف يقول كان لي أخت وقبل مدة توفية وعندي لها مبلغ 25 ألف ريال ولها فكيف يقسم المبلغ؟ يقسم المبلغ على حسب المواريه الجوجل والربع والأم لها السدس والبقى للأبنى والبناس للذكر إذا الحظلون ذيين فقط الجوجل والربع وفقط الأم السدس والبقى للأبنى والبناس فضيلة الشييف ما حكم ما ينزل حديث الصعب في بن جثامة في قتل الأبرياء وتفكير المنشاعات من أجل ترهيب الكفار وتقوي فيهم والإنتقام لما يحدث المسلمين من شرهم بسببهم هذا في الجهات يا أخوان هذا في الجهات تدمير منتلكات الكفار وهدم حصونهم مقاتل الصبيان والأبفال تبعا لهم هذا إنه ما هو في الجهات ما هو بالتخريب وكل واحد من الأفراد يذهب ويخرب بدون جهات وبدون أمر ولي الأمر ما هذا ما يجوه هذا يجر على المسلمين شرورا وليس له نتيجة في النهاية ما له نتيجة إلا شر على المسلمين هناك فرق بين التخريب والغتيالات وبين الجهات في سبيل الله بقياده ويجيش من جيوش المسلمين في فرق بين هالو هاله لا يخلق بين حق وضعته وذهب لا يكون مجاهرة يكون عاصية ومربح ونحوه أماننا تستمر بعد زواء العظم طضيلة الشيخ ليس الأولى لمن اجتهت واخطى في يقول هذا من الشيطان ومن نفسي لكن يعترف بهذا في نفسه ويعترف بخطاة في نفسه واما أنه صرح هل ليس بلازم إلا إذا كان أن أحد بياخذ بجتهاده إذا كان أنه كتب هذا خطوى في كتاب وأخرجه للناس وأدرك أنه مخطي فإنه لا بد أنه يعلم أنه تراجع عن هذا الشيء فضيلة الشيخ ذكر الشارح عن أحمد فما توجيه هذا القول؟ ذكر الشارح عن أحمد رحمه الله فما توجيه هذا القول؟ وعض المصليين قبل صلاة الفريضة مع وجود جنازة فضيلة الشيخ ما حكم قول نؤمن بالبعض يوم القيامة ولا يلزم أن تعرف هل ذلك للبعض أم لغروح نؤمن ولا ثواقه؟ وإذا كان أنه يقول أنه يتبعث الأرواح هل قول الباطنية هو العياد؟ فهو الأرواح والأجسات يوم القيامة ويعاد الرجل كما كان في الدنيا حتى لو مر عليه واحد يعرفه في الدنيا لقال هاله لا فهي جزء اللخبط هذه والكلامة الفارغ هذا نعم الربعة هو المصة الى مصة فدي مصة لبنى من الفدي ثم تركها هالي رضعة فإذا عاد إليه ومصة هانية هالي رضعة ثانية حتى يكمل خمسة خمس مصات فهي بالمصة الشبع كما بعض الناس يظن هذا ما هي بالشبع؟ لا الربعة هي المصة وليس الرضعة هي الشبع طلب مني الطبيب سائلا منويا بالتحليل فسألته كيف قال بالاستمناف هل يجوز للحاجة؟ لا حاجة لهذا لأن