152 من 175 /شرح بلوغ المرام/الجهاد/أحاديث في الجهاد/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:12:37
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من الدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله وعن أبي عبيدة من
الجرواح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجيروا على المسلمين بعضهم أخرجه ابن أبي حيبة وأحمده وفي اسماده ضعف واللطيانسي من حديث عمر بن العاص يجيروا على
المسلمين أبناهم وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه لما المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم زاد ابن ماجه من وجه آخر ويجيروا عليهم أقصاهم وفي الصحيحين من حديث مهالئ قد أجرنا من أجرتي بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليم كثيرا هذه الحديث في عقد الأمان مع الكفاء والأمان معنى هو أن يؤمنوا على لمائهم
وموالهم في لاد المسلمين وهذا جائز في الإسلام أن المسلمين يؤمنوا لن يؤمنون الكفار عند الحاجة فما في ذلك من المصالح للطرفين؟
فلعل الكفار المستمين أن يلمسوا سماحة الإسلام وهداية ويقربوا من أهله؟
هل يكونوا ذلك السبب في حدايتهم؟
وهذا نوع من الواعي الدعوة ومصمحة للمسلمين أيضا أن يحققوا مصالحهم إذا كان لهم مصالح من الكفار فأن يكون عند الكفار خبرة تحتاجوا المسلمون أو عندهم مصمحة تحتاجوا إيها المسلمون فدوسطة
الأمان معهم يتمكنون من تحسيل المصمحة ودفع المفسبة وهذا من محاسن هذا الدين فالأمان عقاو الكفار عقاو الكفار أمانا على دمائهم وأموالهم في لاد المسلمين فقال تعالى وإنهب من المشركين
استجارك آجره حتى يسمعك لا مواه ثم بيغوما منه ومعنى استجارك أي طلب منك الأمان ليدخل في بلاد الإسلام ويسمع القرآن إذا طلب الكافر إنه يأتي ويسمع الإسلام وتعلم أخكام الإسلام فإنه يعطى
ذلك وفي هذه الحديث ما ستدل عليه الآية أيضا لأنه يجوز عقل الأمان للكفار وأيضا فيها أن الذي يعقل الأمان يجوزا يكون هو الإمام إمام المسلمين ويجوزا يكون من أفراد المسلمين ولو المرأة
لكن الإمام يعقد الأمان العام مع الكفار وأما الأفراد من المسلمين فيعقدون الأمان مع أفراد يسيرة من الكفار مع الواحد والاثمين والعشره ما شاهدالك ولا يعقدون الأمان العام مع الكفار
إنماها لم صلاحية الإمام ولحاديث تدل على أنه يجوز لأحد أفراد المسلمين أن يعفذ الأمان مع أحد من الكفار في بلاد يدخل بلاد المسلمين لمصلحة من المصالح على زمة المسلمين واحدة سعابها
أدناهم يعني يا قلهم شأنا قلهم شأنا فالفقير و الذي ليس له جاه ليس له جاه مع الناس إلا أنه مسلم إنه يجوزا يؤمن كذلك المرأة أم هاني من تعليبنا بطالب رضي الله عنها أخت علي يوم فتش مكة
أجارة رجلين من الكفار فأراجع علي رضي الله عنه أن يقتلهم فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فا أخمرته فقال أجرنا من أجرت يا أم هاني فدل على أن المرأة أيضا تعقل الأمان مع أحد يفراد
الكفار تسعابها بعضهم تسعابها أدناهم تسعابها المرأة كما في قصة أم هاني المجمع هذه لحديث وإن كان في بعضها نقال إلا أنها تتعادت حديث أم هاني هذا تصحيح تتعاد ويدلوا سدلوا على هذا
المعنى هذا هو عقد الأمان مع الكفار وإذا عقد معهم الأمان فلا يجوز لاحد من المسلمين نعتدي عليهم لا بقتل ولا بأخذمان ولا لهم مال المسلمين وعليهم مع المسلمين إلى أن يخرج من بلاد
المسلمين وينتهي الأمان حتى يسمع فلام الله ثم أبلوه ما أمنه هذا هد يوليسلام بهذه المسألة نعم ويوجو باخراج اليهود والنصارة من جزيرة العرب وأوصى بذلك في آخر حياتي صلى الله عليه وسلم
فقال آخر اليهود من اليهود والنصارة من جزيرة العرب وقال لا يبقى فيها دينام ووحي منبع الرسالة والعالم ينظروا إليها على أنها هي القدوة فإذا كان فيها دينام فإنه ينتشر دين الكفر لسبب
وجوده في جزيرة العرب وإذا تخلص جزيرة العرب من الديان الكافرة ولم يبقى إلا الإسلام فإن هذا فإن هذا يحصل به انتشار الإسلام ومعرفة الإسلام وعدم التباسه بغيره وعدم افتلاطه بغيره وجزيرة
العرب المراد بها شره الجزيرة المعروفة الأن فدودها من اليمن إلى أوائل الشام شمالا وجنوما من بحر القلز والبحر الأحمر غربا إلى خليج خليج العجم خليج فارس شرقا بسمونا لان الخليج العرب
هذه فدود الجزيرة فهذه المنطقة لا يجوزا يبقى فيها يهودي ولا نصراني ولا كافر من أي دين كان لتبقى مركزا للإسلام والدعوة إلى الإسلام والمراد يفراجهم أنهم لا يمكنون من الاستقرار فيها
واتملك وتملك فيها وأما أنهم يأتون لعمل أو يأتون لأمان مدة محددة ثم يلابون أنا ما نعم ذلك هذا ليس استيقانا وإنما هو دخول لحاجة ثم يذهبوا وإنما المراد أتمنعهم من الاستيقان وتملك
وبناء الخناس في جزيرة العرب هذا هو المخصوط يجب على المسلمين أن ينفذ هذا ولهذا نفذه عمر رضي الله عنه بخلافته فاجلاهم أجلاهم من جزيرة العرب ودومة الجندل وغيرها سنفيد اليام الرسول صلى
الله عليه وسلم من ما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت النبي خاصة فكان ينفق على أهله نفقت سنة وما بقيا يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عزا جل متفق عليه هذا الحديث
وما بعد هو في الفيق وفي الفيق تقدم الكلام على الغنيمة وهذا في الفيق وفي الفيق هو ما استول عليه المسلمون من أمال الكفار بغير قتال لأن صالحون عليه أو تركوه فجعا من المسلمين أو غير
ذلك من الأمور التي ليست من القتال هذا هو الفيق قال الله جل وعلا ما أفى الله على رسوله منهم وما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب وقال وما أفى الله على رسوله وقال ما أفى الله على رسوله من
أهل القراء لله والرسول والذ القربة الآية فهي بيد الكفار ليست لهم وإنماهل المسلمين لأن الله خلقه للمسلمين فإذا رجعت للمسلمين فيقال فاءت يعني رجعت هذا هو الفيق فهي بات من الرز وهي
للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصا يو القيامة فالكفار انتفعون بها تبعا وأما أصلها فإنها للمسلمين ولذلك سماها الله فيئا لأنها رجعت للأصل هذا هو الفيق والفيق يبقى لمصالح المسلمين
يبقى في بيت المال العام وعنه رضي الله عنه قال كانت أموال بني النظير مما أفاء الله على رسوله وإنما هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عقد معهم العهد على أن لا يقاتله ولا
يقاتلهم وعقد معهم العهد على هذا ولكنهم خانوا طبيعة اليهود الخيانة خانوا وهموا بقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم بغتياله فالله أخبر رسوله بذلك فنجى منهم فانتقل بذلك عهدهم وقال لهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله صحابه وحاصرهم لما نقض العهد وكانوا قريبين من المدينة ولهذا قال فما وجفتم عليه من خير ولا ركاب من خير بعره فالخير والركاب الإبن يعني ما استجتم
إلى سفر لأنهم بجوار المدينة فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم نزلوا على أن يتركون الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندهم وانزل الله فهي لالكسورة الحشر والذي يخرج الذين كهروا من آل الكتاب من ديارهم والرعب خربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين
فعتبروا ياول الأقصار ولو لا أن الله تتبع عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخرك عذاب النار لانك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقوا الله فإن الله شديد العقاب إلى قوله تعالى
وما أفى الله على رسوله منهم أما وجفتم عليه من خير ولا ركاب صارت أمالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها فيئا للمسلمين ويقل منها صلى الله عليه وسلم قدر نفقته نفقت أهله لمدة
السنة والباقي في مصالح في مصالح المسلمين هذا والتي نعم وسورة الحشر بكاملة في هذه القصة قصة بالنظير وعنه رضي الله عنه قال كانت أمال بالنظير من ما أفى الله على رسوله من ما لم يوجف
عليه المسلمون بخيل ولا ركاب هذا محتاج إلى سفر وعدة أنه قريب من المدينة نعم فكانت للنبي خاصة فكان ينفق على أهله نفقت سنة ودل على أنه يتوز للإنسان يدخل لنا فقطه مدة سنة ولا أولاده
نهانا لا بس به وليس هذا من الاحتكار إنما هو من الحاجة فيدوز للإنسان أنه يدخل لاهل بيته ما يكفيهم ما يكفيهم سنة نعم ما بقى عن ما يبدفر الرسول صلى الله عليه وسلم لاهله يكون في الكراع
وهو الخيل والسلاح عدة في سبيل الله دل لا أنه أنه الخي يصرف في مصالح المسلمين في السلاح وفي وفي عاشة الجنود والمجاهدين في تعمير المساجد والقلاطر ورزق الأئمة والمدرسين والقضاة
والمؤذنين مصالح المسلمين نعم فهو هو بودود ورجاله لا بأس به وعنا برافع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يجب على المسلمين أن يوه بالعهود مع المعاهدين من المسلمين وكفة جل وعلا
ومع ولي الأمر ومع الكفار ومع كل من جرى العهد بينك وبينه العهد العام والعهد الخاص هال جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم الوفاة وبالعهود واجب يا يولدين آمنوا أوفوا بالعقود المسلمون
أهل وفاة وليس واهل خيانة حتى مع الكفار لا يجيوز لهم أن يقول العهود معهم فاليتمم العهود وإذا خافوا من الكفار خيانة فإنهم يعلمونهم بإنهاء العقد معهم ولا يفاجئونهم قال سبحانه وتعال
وإما تخافن من قوم خيانة فنبذي ليهم على سواء يعني يخبرهم هذا مسألة لا فيس بالعهد هذا معنى حتى يبلغوا ما جاوبه منه الرسائل والمهام لأن هذا من المصالح ومن الوفاة في الإسلام فرسول
الكفار لا يجيوز إذا هو ولا مظلز ومن ذلك السفارات السفارات الكفار في بلاد المسلمين يجيوز أن تقام السفارات في بلاد المسلمين ويجيوز للمسلمين أن يقوم السفارات في بلاد الكفار لأنها لمن
المصالح المتبادلة ويجب تأمينهم حمايتهم في بلاد المسلمين آذم عن قوله ولا أحلس الرسول دعم رسول الكفار نعم وإذا جئنا بهم العملون هو للمسلمين المصالح التي يحتاجوا المسلمون وعند الكفار
منها خبرة تعاقدنا معهم على أنهم يأتون ويعملون هذه المصالح للمسلمين ويجاولي مهمة هذا من الأمان الذي عقدناه لهم لا يجوز الإعتداء عليهم يقول هؤلاء يكفار يجيوز قتلهم يكفار لكن لا يجيوز
قتلهم ما يبقى الكافر يجيوز قتلهم إنما يُكفر الكافر المحارب أما الكافر المستأمن والمعاهد والذمي لا يجيوز قتلهم أرام قتلهم قال سيأتي أن النبي صحيح وإن ريحة لا يوجد من مسيرة ياربعين
سنة هذا وعيد شديد لا يجيوز الإعتداء على الكفار لأن بعض الجهال والمتحمسين يقول ما نريد الكفار ولا هو يعتدون عليهم في بلاد المسلمين مع أنهم جاءوا لمهام ولمصالح وجاءوا بأمان يجيوز
المسلمين ولا يجيوز الإعتداء عليهم لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وهذا يعد من التخريب والمن نقظ يعهد المسلمين ومن فعل هذا فعليه الوعيط من قتل معاهدا لم يرى فرائحة الجنة وليس
هذا من الجهاد كما يقول هؤلاء الجهاد هذا ليس جهادا هل اعتدى الله جل وعاله يقول ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ولا يجري منكم شناءان القول على أن لا تعد له أطرب للتقوى الإسلام ما
هو دين عدوان ودين وحشية وإنما هو دين غباط ودين نظام ودين مسلحة للمسلمين لا يدوز الفوضى في هذا الأمر يجي واحدنا وثنين وجماعه يقول حلنا جاهد في سبيل الله لا يذهبون إلى مقرات العمال
الكفار أو المصالح الكفار الذي أذن المسلمين لهم في قامتها فيفجرونها ويعتدون عليها هذا من الغيانة وهذا من الغلم والجور وهذا يدخل في أنه لا يرح رائحة الجنة وإن كان يظن أنه مجاهد في
سبيل الله وأنه هذا عاصل لله والرسوله ومعتدين الله لا يحب المعتدين فالنتارف هذه الأمور وهذه الاحكام وأن دين الإسلام ليس دين فوضى هو دين النظام والإنضباط ودين الوفا ودين الرحمة ما هو
دين وحشية هو دين فوضى والأمر لها مراجع ناس يرجعون إلى أولات أمولهم وإلى علماء هم هم اللي تصرفون من ذلك ينفسهم ويعتبرون أنفسهم يمثلون المسلمين في هذا القلونال الجهاد هذا ما هو
الجهاد هذا عتدى وهذا إساءة للإسلام وإلى سمعة الإسلام سمعة المسلمين وهذا هو التطرف في الحقيقة هذا هو التطرف التطرف هو عتدى بغير حق وهذا هو الإرهاب أيضا لسمونه الإرهاب هذا هو الإرهاب
ويعتدى بغير حق على من دخلوا بلاد المسلمين المسلمون هم الذين جاءوا بهم لما صالحهم أو أن المسلمين عقدوا معهم عهداً أو أمنوهم فالذي يعتدين عليهم هذا هو الإرهابي هذا هو الإرهاب وليس
هذا هو الجهاد في سبيل الله عز وجل يجب يعرف هذا الأمر ولا توقد الأمور عن جهل وعن مجازفها لأن هذا يسيئ إلى الإسلام وأيضا يترتب عليه مضار بالمسلمين فالكفار يتسلطون على المسلمين بمجب
هذه الافعال كما هو معهود الآن من اعتداء الكفار على المسلمين بسبب هذه الصرفات الهوجة من بعض من ينتسبون إلى الإسلام وهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا يعرفون أحكام الإسلام ولم يتفقه في
فهؤلاء جروا على المسلمين جروا عليهم أضراراً كهيرة وأساء سمعة الإسلام وسمعة المسلمين بتصرفات ينادي
وكذالة لا كان المسلم في بلاد الكفار فإنه لا يعتد عليهم إذا كان المسلم يقيم في بلاد الكفار إما من الأقليات المقيمة أو من الواهدين لها لدراسة أو لأمر من الأمور هل يتوزاه الإعتداء على
مصالح الكفار وعلى أموال الكفار ويقول هذا من الجهد هذا من الإعتداء ومن الإرهار وهذا يجر على المسلمين وبالاً عظيماً وهو يقول إن هذا بسم الإسلام أو هذا جهات أو هذا يجب التنبه لهذه
الأمور نعم وهذا كما سبق أنه إنه إذا استولى المسلمون على قرية أو بلد بدون جهاد وإنما الكفار تركوها أزعاً من المسلمين أو جلو عنها أنها تكون من الفيب يعني تكون لبيت مال المسلمين لما
صالح المسلمين وامما ما أخذه المسلمون بالجهات بواسطة الجهات فهذا من الغنيمة مصرفه مصرف الغنيمة ينزع منه الخمس ثم الباقي أربعة الأخناس تقسم بين المجاهدين للفالس ثلاثة أسهم والراجل
سهم واحد كما سبق هذا نعم تقل إلى الهدلة والجزئة الهدلة هي عقد الصلح مع الكفار بطرك القتال مدة محددة فهنهم يعقدون معهم الهدلة بوابع الحرب بينهم وبينهم كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم في صلح الحودي الهدية فقد عقد الهدلة مع المشركين عشر سنين على أن تضع الحرب أو زارها ومن يأتي إلى بلاد المسلمين يأتي ومن يذهب إلى بلاد الكفار لمصلحة من المصالح يذهب ولا يعترب
هذا ما تم عليه العهد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين للحديب هو الحديب هو موضع على حدود الحرم من الجهات العربية يسمى الام بشميسي وهو مكتر ب المحرم الذي يرسل النبي صلى
الله عليه وسلم عايشة يتحلم منه التنعين مكتر بالتنعين جبال بعضها إلى بعض منتده طرفها في القديمة وطرفها بالتنعين فعقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم العهد على هذا وكان هذا في مصفيه
مصالح عظيمة وإن كان المسلمون كرهوه اشتد عليهم الأمر ولكن كانت عواقبه في صالح المسلمين فهذا فتح مكتر وانزل الله في ذلك صورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح وراء هذا فتح مكتر ولايت
الناس يدخلون في دين الله أبواجه وإن كان الصحابة قد تضايقوا من هذا لأنهم لا يعلمون العواقب ولكن الله وفق رسوله صلى الله عليه وسلم فاقدهم عليه وصار مسلحة للمسلمين هذا هو الهدنة ويجوز
عقد الصلح هو الهدنة مع الكفار هذا الحكم باقي يجوز للمسلمين أن يعقل هو الهدنة مع الكفار على ترك الكتال بينهم نعم يقامته في بلاد المسلمين ونظير تأمينه على دمه وماله هذه الجزه مبلغ من
المال يدفعه هاليهودية والنصراني إلا المسلمين سنويا كل سنة في مقابل تأمينه وتركه على دينه وعدم العتداء عليه فقام النبي صلى الله عليه وسلم عقد الزمه مع اليهود والنصار عمل من قوله
تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتابة حتى يعقل الجزية عيذ وهم صاغرون فأمر بتتالهم إلى يدفع
الجزي فاليهود والنصار إذا غزاههم المسلمون حيرهم بين أمرين إما أن يسلموا وإما أن يدفع الجزية فإن أبوى يسلموا وأبوى يدفع الجزية فإن المسلمين يقاتلونهم هذا هو عقد الزمه نعم نعم
فالجزية توقل من اليهود والنصار هذا بنص القرآن الكريم وتوقل من المجوس وهذا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن النبي أخذها من مجوس هجوة وقال سنوا بهم يعني المجوس سنة أهل الكتاب
والمجوس عبدت النار وكانوا في بلاد فارس ومنهم ناس في قرية نيقال لها هجر قريبة من المدينة قريبة من المدينة وكانوا يصنعون القلال قلال هجر القلال جرارا من الفخار فعمل للماء والقلا تسع
قربتين نصف تقريبا وكانت تصنع في هذا البلد في هذه القرية فيها مجوس النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أخذها منهم أخذ الجزية هجل على أن حكم المجوس حكم أهل الكتاب بقوله صلى
الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب ولقوله ولأنه أخذ الجزية المجوس هجر فما الحكمه ياخذها من المجوس قالوا لأن لهم شبهة الكتاب لأنه يروا أنهم كان لهم كتاب سماوي ولهم نبي
ثم رفع الكتاب فهم توقلوا منهم الجزية لثبهة أن لهم كتابا وأن لهم نبي قالوا له زرادتش ثم إنهم رفع الكتاب ولكن بقيا الحكم في حقهم أنهم عاملون معاملت أهل الكتاب وأما من عداهم من التفرة
فإنهم يلخيرون بنامرين إما الإسلام وإما الكتاب فلا توقل منهم الجزية عند الجمهور وبعض العلمة بعض المحاق التين يرى أنها توقل منهم الجزية أن الجزية توقل من كل كاهر سواء كان كتابيا أو
مدوسيا أو ثانيا توقل من عموم الكفار ولكن القول الأول أشهر عند العلمة وهو الذي تقول عليه الأدلة من الكتاب وسنة وأنها توقل من اليهود والنسارة وتوقل من المجوس ويختلف المجوس عن اليهود
والنسارة فأنها لا تؤكلوا ذبائحهم بينما اليهود والنسارة تؤكلوا ذبائحهم وأنهم لا تتزوج نساءهم بينما أن اليهود والنسارة يجزل المسلمين أن يتزوج من نسائهم المحسنات هذا ما يختلف فيه
المجوس عن المسارة في أافر الحديث غير آكل دبائحهم ولا ناكحين السائهم ولكن هذه الرواية مدرجة وليست من أصب الحديث نعم عمراح عن أنس وعن عثمان ابني أبي سليمان رضي الله عنهم أن النبي صلى
الله عليه وسلم بعت خالد ابن الوليد هلاه كيدر دومة الجندل فأخذوه فأتوبه فحق ندمه وصالحه الوكيدر ملك من ملوك النسارة في دومة الجندل آيالي تسمى العام الجوف تسمى العام الجوف هذه دومة
الجندل وفيها آثار الوكيدر فيها قصره الذي يقال الله قصر مارد موجود ابني من الخجارة ومنها ففيها آثارهم النبي صلى الله عليه وسلم لما غزة غزوة تبوك وقام في تبوك أرسل خالد ابن الوليد
رضي الله عنه ومعه سرية من المسلمين إلى دومة الجندل إلى الجوف ووجد الوكيدر خالي القصر فأخذوه وأتوبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وصالحه على
دفع الجزياه وعن عاصم بن عمره عن أنس عن أنس وعن عثمان ابنابي سليمان رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعت خالد ابن الوليد إلى أوكيدر دومة الجندل وعن معال ابن جبل رضي الله
عنه قال نعم كانت النصار أيضا في جنوب الجزيرة في نجران كانوا في نجران استوطينينا هناك كما أن اليهود كانوا في اليمن تجاو إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وما جرى بينه بين
الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر بأن تصالحه مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدفع الجزيه ويتركهم على دينهم فتما العهد بينهم بين الرسول صلى الله عليه وسلم ثارسل معالبن جبل
إليهم للدعوة إلى الله ولي القضاء يقري بين المسلمين هناك ولي جباية الجزيه من النصارة لهذه المهام العظيمة فذهب رضي الله عنه وأوصاه بأن ياخد من كل حال كل بالغ من النصارة ياخد منه
دينار ودينار هو مثقال من الزهب هو النقد المغروب من الزهب ووزنه مثقال فمن لم يكن عنده دينار فإنه ياخد منه ثوبا معافريا ثوب معافري وثوب المعافري نسبة إلى بلت اليمن يقال لها معافر
تصمعوا فيها الفياد تجهيها الفياد فالثوب المعافري يقابل الدينار وهو من العروض فدل على أخذ الجزيه من أهل الكتاب وصركهم على دينهم وعلى أنه لا يتعيّن أخذ النقود بل تؤخذ قيمتها إذا لم
يكن عنده نقد فإنه تؤخذ قيمته من العروض فالثوب المعافري يعادل الدينار وقوله من كل حالم يدل على مسألتين مسألها رولا أن الجزيه لا تؤخذ من النساء وإنما تؤخذ من الذكور والمسألها الثانية
أنها لا تؤخذ من الصغار والأطفال وإنما تؤخذ من البالغين والمسألها الثالثة أن نقدار الجزيه دينار على كل واحد أو ما يعادله دينار أو ما يعادله وهل هذا من باب التحديد فلا يجوز الزيادة
على هذا المقنى أو أن الجزيه غير مقدر وإنما يرجع إلى اجتهاد الإمام في كل وقت لحسبه هذا هو الصحيح الصحيح أنه لا تقدير فيها محدد وإنما يرجع في هذا إلى اجتهاد الإمام في كل وقت بحسبه
فإذا ضرب الجزيه على آل الكتاب فإنه يقدرها باجتهاده ولا يجحف بهم لا يجحف بهم وإنما يخم لهم ما يستطيعون خم لهم منها ما يستطيعون من غير يجحاف ولا يأخذها من المرأة ولا يأخذها من الصغير
واختله في الكبير الهرم أيضا ومن الراهب فقالوا لا يأخذها أيضا من الكبير الهرم ولا من الراهب نعم هذا في احكامه للزمة هذا قاعد عظيمة في احكامه للزمة اذا عقدنا معهم للزمة فكيف نتعامل
معهم هل اننا نجعلهم احراب ونسويهم بالمسلمين لا ما نسويهم بالمسلمين فلا نقدمهم في المجالس ولا نمدحهم ولا نبدأهم بالسلام ولكن إذا سلموا علينا نرد عليهم لا نبدأهم بالسلام ولكن إذا
سلموا وإننا نرد عليهم السلام فلا نتركوا يعلون المباني فوق المسلمين فقيوت المسلمين بل تكون بيوتهم منخفضة عن بيوت المسلمين ولا نمكينهم من احداث كنايف كديدة وإنما نقرهم على الكنايف
الموجودة وإذا نهدمت لا نمكينهم من بنائها نمنعهم من إعادة فيها كل هذا دافل في قوله صلى الله عليه وسلم الاسلام وهذه القاعدة عامة ان الاسلام دائما هو الذي يعلو على الاديان كلها قال
تعالى هو الذي يرسل رسوله بالوداء ودين الحق يظهره على الدين كله يجب على المسلمين ان يعتزوا بيسلامهم وان يرفعوا رؤوسهم بيسلامهم ولا يذلوا ولا يخلعوا بالكفار سواء ان كانوا في بلاد
المسلمين او في بلاد الكفار لا يعطون الدنيا في دينهم ويذلون دينهم بل يظهرونهم في اي مكان لانه دين العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وهذا كلا يجب على المسلم ان يكون معتزم بيسلامه
مفتخرا بدينه يظهره ولا يساوم عليه ولا يتنازل عن شيء منه خوفا من الكفار لان بعض الجهال يخجل انه يصلي في بلاد الكفار يخجل انه يتوارى الى با يصلي يدخل في مكان لا صل اظهر الاسلام اظهر
الصلاة اظهر الصيام واضهر شعير الاسلام اظهر التوحيد والتكبير والتهليذ اظهر الاسلام اعتز باسلامت ومن حفمة الله انهم يذاراء والمسلم المتمسك بدينه ولمعتز بدينه انهم يكرمونه واحترمونه
بشرقه لا يعتد عليهم فإذا كان ما يعتد عليهم ولكنه يتمسك بدينه ويعتز بدينه ويتنازل عن شيء منه فإنها لا يجعل له منزلة في قلوبه واحترمونه وهذا الشيء مجرب اما إذا ذل لهم وخضع لهم فإنهم
يستمقصونه ويستذلونه ويتسلطون عليه هذا الشيء معروف ومجرب ومن سافرى إلى بلادهم عرف هذا نعم هذا المسناق قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه لأنه دين العزة والرفعة دين
الشبط نعم وانبيه ريرا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارات السلام وإذا نقيتهم أحداهم في طريق سطره إلى ضيقه طواه مسلم نعم هذا يدخل في الحديث
الذي قبله الإسلام يعلو ولا يعلى عليه هذا من التعامل معهم أننا لا نبدأهم بالسلام لأن السلام دعا دعاء لهم بالسلامة ونحن لا ندعو للكفار فلا نبدأهم بالسلام ولاتن إذا بدأونهم وسلم علينا
نرد عليهم فنقول وعليكم وعلي المسور إبن مخرمه ومروانا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه صلحة الحديث يا هو المساق الذي كتبه الرسول صلى الله عليه
وسلم طويل والمصنف اختصر هو موجود في زاد المعاد البن القيم وآفاد رحمه الله فالرسول صلى الله عليه وسلم لما منعوه من العمره منعوه الصحابه قلب التفاوذ معهم فأرسلوا الرسولا ولم يحصل
اتفاق إلى انجاسه لبن عمر وكان من الكفار اتفاوض عنهم في ذاك الوقت ثم إنه بعد ذلك أسلم رضي الله عنه رحسن إسلامه لكنه كان وقت الحديث على الكفار فجاءوا وتفاوض مع الرسول صلى الله عليه
وسلم وكانوا أحسنهم مفاوضة وتم العق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هذا مختصره وعن المسور إبن مخرمه ومروانا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج
عام الحديبية فذكروا الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه محمد ونعبد الله نعم لما أراد الرسول يكتب هذا ما صالح عليه محمد الرسول الله قالوا لو نعلم انك صول الله ما منعنا قال لعلي اكتب
هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وترك لفلة الرسول يكتبها وهذا من ما يدل على أن ولي الأمر ينظر في الأصلح نعم وقال والله إن لرسول الله والله إن لرسول الله وإن كذلك جمهوه نعم وفيه
هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهل بن عمر نعم مهالة حصل فيهم الصالح أن الله أعقى للناس الحرية وإن كان المسلمون كريه بعض ابنود هذا الصلح وظلنوا أن فيها إجحافة منها أنهم منعوا أن
يكتب رسول الله فرها المسلمون هاله ولكن الرسول لكن الرسول أمر الكاثب أن يكتب محمد بن عبد الله يان هذا لا يغير من الأمر شيء وفيه مصلحة للمسلمين أدل على أنه إذا كان في مصلحة المسلمين
وليس فيه تنازر عن حق لا بس نعم نعم لقد عنده هذا نعم صضيلة الشيخ هل يجوز الإذخان في الأسراء هذا حسب المصلحة التي يراها إنام المسلمين إذا رأى قاتل لهم قاتل الأسراء قاتل لهم وإذا رأى
قبول الهدية منهم ويطلاقهم فعلا ذلك الذي يخير بهم الإمام ويرجع ويتخير الأصلح للمسلمين هذا الفدى من أسراء بدر عاكبه الله على ذلك ما تاني نبين يكون له أسراء حتى يففن في الأرض عاكبه
الله على ذلك لأن المسلمين في ذاك الوقت يحتاجون لا أن يثقن في الكفار ويوطع الرعب في القلوبهم ولكن لما قوي الإسلام فإنه لا فسأل يقبل الفدى من لاسير الكافر ويطلق فإنه لا مصلحة
للمسلمين فضيلة الشيخ دعوة الكفار باسم السياحة من أجل تعرف على الإسلام وسماع القرآن ودعوةهم في أرض المسلمين هل هو من عقل أمان لهم؟
إذا أذنالهم في دخول دلاج لها لذا أمان عقائنا لهم كافيرة الدخول هل هو عقل أمان؟
فضيلة الشيخ دخل بلاد المسلمين بإذن من المسلمين أو من بعض المسلمين فإنه يكون مستعمن حتى يخرج فضيلة الشيخ هل الأمر باخاجاه الكتاب يشمل الروافد ومن ثبتت ردته؟
إذا أظهر الشيخ ورده فإنه يجرع لخكم المرتض لستتاب فإن تأوى إلا فإنه يقفر أما إلى شهد الله إلا الله وأنه محمد الرسول الله وأنه تسأل الإسلام يُخكم بإسلامه ولو كان منافقا فإنه يظهر منه
ناقظ من نواقظ الإسلام فعين إذن يُعامل معاملة المرتد ما يُعامل معاملة الكافر الأصلي فإنما يُعامل معاملة المرتد ليستتاب فإن تأوى إلا قتل مرتد نعم فضيلة الشيخ ما هي الدول القائمة في
عصيان حاضر التي تمكي الجزيرة العرب؟
فضيلة الشيخ من طلب الأمان للدخول إلى بلاد المسلمين هل يُمكّن من ذلك حتى في مكة والمدينة؟
"وَلَا غَيْرُوا وَلَا مُعَاهَدُ وَلَا مُسْتَامًا" داخل فدود الحرم، ممنوع قوله تعالى " يا يُولَّذين آمنوا إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجْسٌ فَلَا يَطْرَبُوا المسجد الحرامة بعد عامهم هذا
" فضيلة الشيخ هنا فمراءة عندما يؤد المؤد لصلاة الفجر تجلس على المصلى وتصلي راتبه ثم ترقع يديها بالدعاء وتدعي بما تشاء حتى تقوم لتصلي الفجر فهل هذا يجوز؟
فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة في الوضوء عندما تستنشق أن لا تستنكر؟
فضيلة الشيخ، هل الأمان في الوقت الحاضر هو إعطاء الكفار الإقامة النظامية؟
نعم فضيلة الشيخ، كنا في رحلة مبرية وصلينا الفجر على غير القبلة وذلك بعد الإجتهاد في تحديد القبلة وبعد ما طلعت الشمس أعدنا الصلاة فهل عملنا صحيح؟
" أولا معكم بوصلها ليستعمل الآن أوحد من هل الكبرة؟
" " إذا بذلتهم الجهد وصليتهم وصلاتكم صحيح، ولا حاجة إلى لعادة" "أولي تعالى والله المشرك والمغرب" " فإنما تولوها ثم وجه الله" " قالوا "الهي نجلت في قوم في سفر إجتهدوه القبلة وصلوا"
" فلما أصبحوا تبين أنهم صلوا إلى غير القبلة" " هجاو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه فانزل الله والهي الآية" " إذا بذلوا وسعهم وجتهادة ومصرنا وفصلاتهم صحيح، ولا يعادك عليهم" "
إذن متوفى من عشرات السنين " " الأذان الذي يتابع هو الأذان الذي يسمونه الأذان الحي " " الأذان الحي الذي بصوت مؤذن " " أما لمسجل في شريط هذا لا عكبر وأذانا " " أدع أكبر تنبيه على
الصلاة " " لا بس تنبيه على الصلاة " " مثل الساعة لتركبها أولا " " تنبه على الصلاة " " استعمالوا منبها للحاجة لا بس " " لا يُعتبر الأذان " " لا ما هو الأذان " " ولا يُغني عن الأذان
" " لو أنهل البلد " " يالوا نكتب بالشريط " " ولم يؤذنوا " " لا يُجُز لهم هذا " " وإذا أصر يجب على اللماما مقاك لهم " " لأنهم تركوا شعيرة من شعير " " الإسلام والنبي صلى الله عليه
وسلم " " كان إذا غزى قوما يستمع إليهم " " فإن سمع الأذان تركهم " " وإن لم يسمع الأذان قافلهم " " الأذان شعار الإسلام هو عظيم " " لا يُجُز التساهل فيه " " تركه وليكتفى بالشريط " "
وما اسمه ذلك " " وهو عبادها أيضا " " عبادة لله عظيمة " " إذا تامف بلغهم القرآن " " سمع القرآن " " سمع القرآن " " سمع القرآن " " سمع القرآن " " إذا كان المجلس فيه مسلمون " " وغير
مسلمين " " سلم عليهم بنيت المسلمين " " وإذا غلب على ظمنك أن فيهم مسلمين " " سلم عليهم بنا على غلبة الظنم " " أما يمجرد الشك لأ لغسلم عليهم " " لكن إذا غلب على ظمنك " " أن هذا
المجلس فيه مسلمون " " سلم عليهم " " أن هذا المجلس فيه مسلمون " " إذا كان لغسلم عليهم " " سمع القرآن " " أن هذا المجلس فيه مسلمون " " فلما يمجرد الشك لأ لغسلم عليهم " " سمع القرآن "
" إذا كان لغسلم عليهم " " إذا كان لغسلم عليهم " " سمع القرآن " " إذا كان لغسلم عليهم " " إذا كان لغسلم عليهم "