153 من 175 /شرح بلوغ المرام/الجهاد/السبق والرمي/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
29:03
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرار من الدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أدر سمائته وثلاثة
وخمسون وعلى المسور ابن مخرمه ومروانه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية الهكر الحديثة بطوله وفيه وعن عبد الله ابن عمره واخرج مسلمه بعضه من حديث آنس باب السبق والرمي الله
رحمه الرحيم الحمد الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آلية وفعى على رحمه الله باب السبق والرمي سبق وليغم أبي سكون الباء مصدر يسبقوا سبقا سبقا والرمي المراد به
رمي السهام والقجايف والمراد لهذا الباب ليانتحكم المسابقة والرماية وعلى ذلك أوقل الجوايد على ذلك المسابقة فيها تفصيل المسابقات التي ليس عليها عوض ولا تجتمل على محرم ولا تشغل عن واجب
العصم فيها الشل وفيها فوائد إلى توفرت هذه الشروط أمنها لا تشتغل وعلى محرم وليس ولا يُخذ عليها أموال فلالك كلمسابقة للاقدام وكلمسارعة في الأقدام وكذلك الرياضيات والمباريات مصدر لها
تقوية البدا مالي أغسبه مباحب بهذه الشروط أن لا تجتمع على محرم مثل كشف العورات وأن لا تشغل عن واجب في الصلوات الخمس فإذا خلت من المنفرات وخلت من الإنشغال عن الطاعات فإنها رباحة ولم
يُخذ عليها مال ولقصد منها تظهار المهارات وتقوية البدا أو ترويظ الفكر إنها لا بأس بها أما إذا كانت علم عن إذا كان يُبذل فيها أموال فإنها لا تحل إلا في ثلاثة أشياء فيما يأتي ركرها في
الحديث ثلاثة أشياء هذه المسابقة على الإدل والمسابقة على الخيل والمسابقة بالرماية لأنها من أدوات الجهاد في سبيل الله ففيها تدريب تدريب على ركوب الخيل وعلى ركوب الإبل وعلى استعمال
الأسلحة فالهرب منها هرب جيد ومحيد فهي جوز خل العوض عليها وأما ما كان غيرها فلا يجوز خل العوض عليه لأنه يكون من ألقمار من الميسر المسابقات غير هذه الخلاتة سكون من الميسر الذي هو أكل
المال بغير حق أكل المال بالباطن المسابقات التجارية أمهلا تجوزني أنها من أكل المال بالباطن ولأنها يُقصد بها فرويج السلع وجدت الزبائي وهذا يبر بالأسواق يضرب الناس يبر بأصحاب المحلات
لأن صاحب هذه الجوائز يجد الزبائي عنهم وأيضا الزبائي نشترون وهم ليس بحاجة إلا السلع وإنما يشترونها لأجل الحصول على هذه الجائزة فهم يشترون الأشياء لا حاجة لهم دي وإنما يشترونها لأجل
الحصول على هذه الجوائز قاد فيها مضار ويأكل المال بالباطن وهي من الميسر الذي هو قرين الخمر ومنه نواد القمار والعيد بالله العالمية التي سوكل فيها أموال باهرة فالداخل فيها يحصل على
أموال طائلة في لحظة بدون عمل وبدون شيء أو يخسر أموال طائلة يصبح غنياً في لحظة ويصبح فقيراً في لحظة فهذا تلاعب وهذا أكل للمال بالباطن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطن إلا أن تكون تجارساً عن تراضي وقال جل وعلا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطن وتجلوبها إلى التكلم إذا أكلوا فريقاً من أموال الناس بالليف ما أنتم تعلمون فلا أموال
مخسرمة ولا يجوز التلاعب بها لأن الله خلقها لمصالح العباد ولا يجوز التلاعب بها وإضاعك المال وإهاله الطرق الخبيفة وقدالف لعب الشترانج هل حران حتى ولا لديك أن يكون عليه وعب الشترانج
والورقة هل حران لأنه له يصبد عن ذكر الله وإذا كان عليه وضفه وقمر إذا كان عليه جوايسه وقمر ليس هنا من الحفياء وكان آمدها ثنية الوداع وسبق بين الخير التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد
بني زريق وكان ابن عمر في من سابق متفق عليه زاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6 ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل نعم هذا الحديث فيه المسابقة على الخير وأن
ذلك جائز أو مستحب بما فيه من تدريب على دواب الجهاز السبيل الله تعود على الكر والفرس سابق على الخير التي قد قم مرت تغمير معنى هو أن تعلف الخير ويكثر عليها العلف حتى تسمى ثم يقل
العلف عليها حتى تخفف وتقوى وتغمر يكون ذلك أعوى لها على العدو أن إذا كانت السمين وتقيلة لا تقدر على العدو فإذا حفت أدل على الحديث على مشروعية المسارقة على الخير ودل على جواز التغمير
للخير لنجل استفاق لا تلا يصل إلى حد الظرر أن يلحقها الظرر وإنما هو تغمير لا يضرها وإنما يخففه أجل وإذا كانت الخير مضمرا في المسافة وإذا كانت الخير غير مضمرا في المسافة أصفر إقنى
بالحيوان للتعليب ومسافة استفاق من الحفيا أي موضع عند واحد إلى ثانية الوداع والثانية معناها الطريق الذي يصعد في الجبل والوداع سميت ثانية الوداع لأن المسافرين يشييعهم أهلوهم وأقاربهم
إلى هذه الثانية
ثم يودعونهم ثانية الوداع شمالي المدينة على طريق تبوك معروفها الآن ثانية الوداع شمالي المدينة وأما الخير الذي لم تضمر فهي المسافة ميل المسافة خمسة أميال أو ستة والميل ألف بوع يقول
بعضهم إنه بالأمسار ألف وخمسينية متب but the truth is that the middle is a thousand times the number of humans وفضل القرّحة في الغاية فواه أحمد وابدود وصححة من حبان هذا الحديث الذي
قبله يدل على أشروعية المسافة على الخير وأن المسافة تكون بحسب قوة الخير فالقرّح جمع قارح وهي الخير القوية التي بلغت تسن خمس سنين ومما دونها فتحدّل المسافة على قدر مناسبتها وأن
الرسول حقّل الخير القرّح يعني زاد لها في المسافة مثل الذي قبله جعل المظمرة خمسة أميال أو ستة أميال وجعل غير المظمرة ميل واحداً وأن لا يحمّل ما لا يُطيق وعنا به ريرت رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبقى إلا في خفّ أو نصل أو حافر رواه أحمد والتلاثة وصححة وبرحبان أو مُحرّر أو مُنكر أو يكون فيها في المال أو يشغل عن طاعة الله الزوجة إذا
توفرت هذه الشرطة الأصل فيها الآن أما إذا كان فيه جوائد وفيها في المال فلا يحلّل الله في هذه الثلاثة لا سبقى والسبق بالفتش معناه الجائزة أو المال الذي يُخل على المسابق لا سبقى إلا
في نصل إلا في خفّ أو حافر أو نصل الخف معناه الإبل والحافر معناه الخيل والنصل معناه السهم الذي يُرمى به الرماية فدل على جوائد المسابقة بهذه الثلاثة الأشياء وأخذ الجوائد عليها وذلك
من التحقيق على هذه المهارة التي تُدرّب على الجهات في سبيل الله عز وجل ومفادل الحصر تحريم السبق فيما عداها لأن الرسول حصر ذلك فيها وقال لا سبقى إلا لا سبقى إلا هذه أداف حصر يُفيد
جواز السبق المذكورة وينفيه عن ما سواها هذه فاعدة الحصر دل على جواز أخذ السبق في هذه الثلاثة والشكمة أنها يشجع على تدرب على آلات الحرب وآلات الجهات وأما ما عداها فيحرم لأنه أكل
للمال بغير قصد صحيح وبغير فاعدة وعقوم وبغير مقابل وأخذ الأصل في أمال الناس التحريم لا يخل منها إلا ما أحلّه الشرع لا يجد أخذ الجوائد على غير هذه الثلاثة من المسابقات سواء كانت
مسابقة بالأبدان سلجري والركب أو المسارع بالأبدان أو السباحة وكل المسابقات لا يحلّق الجوائد عليها أو في المباريات المعروفة الآن يجوز أخذ الجوائد عليها لأنها ليست من أعمال الجهاد
وإنما هي تقوية البدن فقط تقوية الأبدان ولكن لا يجوز ببل الأموال فيها إلا في مصلٍ إلا في خفلٍ أو حافرٍ أو نصلٍ يعني في الخيل وفي الإبل والخيل والرماية والرماية في كل وقت بحسبه كانت
في ذلك الوقت الرماية بالنصل والشهام فأما بعد ذلك فتطورت الرماية في كل وقتٍ بالحسبه صارت بالبنادق صارت بالقنابل صارت بالقدايف صارت أهي تتنوّع تتنوّع في كل وقتٍ بحسبه نعم "العب الذي
يكون في المتابقة الجائزة وهي هذه الثلاثة لا يخلو إما أن يكون من خارج عن المتسارطين الذي بدل الجائزة ليس من المتسارطين خارج عنهم هذا لا رأس فيه إذا بدلها أحدٌ من غير المتسارط إلا
خلاف في الجواز ذلك فمن سبق أخدها هذه حالة هذه الحالة الثانية أن تكون الجائزة من واحد من أحد المتسارطين فقط أن تكون الجائزة من أحد المتسارطين فقط والثاني لم يدفع سيئة هذه أيضًا
جائزة لا بأس بها وذلك حالة الثالثة أن تكون الجائزة من المتسارطين على حبٍ سوى تكون الجائزة من الطرفين في المتسارقين هذه موغة الخلاف بين العلماء بعضهم منع منها إلا أن ياتي الثالث
ويدفع معهم ثالث ليس من المتسارطين وإذا كانوا يدفع معهم قصةً من الجائزة فهذا لا بأس به أما إذا اختصرت على المتسارطين فهذا لا يدوز وهو ما دل عليه هذا الحديث حديث أحمد الذي نص على أنه
إذا كان الجائزة من الطرفين ولم يدفل معهم خارج وذلك حديث رائح لم يدبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغاية ما تحصل في سندها أنه مرسل فهو مرسل ولم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم وبناء
على ذلك فلا يصبح فلا هذه المسألة ولي هذا دهب جماعة من العلمة فبن القيم لا أنه لا بأس بالالك من تكون الجائزة من الطرفين ولو لم يكن معه متالك يجوز أن تكون من الطرفين ولو لم يكن معه
محلل لأنه لا دليل على افتراط المحلل والرسول صلى الله عليه وسلم أباح السبق الثلاثة ولم ي ولم يصح عنه أنه حدد شيئا فيه ولم يشكر صلى الله عليه وسلم أن يكون من خارج عن المتسالقين وإنما
تحديث مطلق لا سمق إلا إي كده حديث مطلق ولا يقيد الله بدليل صحيح فبقى جماعة من العلماء ومنهم الإمام ابن القيم يرون هذا الرأي انه لا يشترك المحلم وأنه يوزن تكون الجائزة من الطرفين
المتسالقين فمن غلب أخذها لعوم مسدير وهذا هو الصحيح إن شاء الله الله جل وعلا قال في محكم تكاذه وعيدولهم مستقعف من قوة ونرباط الخير أمر الله المسلمين في كل وقت يعني عدو للجهات عدتهم
لأن ذلك قوة للإسلام ويرحاب للعدو خماية للبلاد المسلمين وإعلال كلمة الله عجوز المسلمين أن يهمل عداد القوة وعداد الجيوش والسراح والتاهب للجهات في سبيل الله وحماية المسلمين أما إذا
ضعفت قواتهم فإن العدو يتسلط عليه ويهددهم فهذه القوة فيها شصن المسلمين فهي من الظرورية عداد القوة واعدولهم مستقعت من قوة وهذا من إعجاز القرآن لأنه لم يحدد القوة أمر بها وأطلقها
لأنها تختلف باختلاف الأزمان أقول فقوة كل زمان بحسبه يشمل هذا القوة الحديثة الآن المتقورة يجب على المسلمين أن يكون عندها القوة من جنس القوة الموجودة في وقته وليكته بقوة ضعيفة لأنها
لا تجدي شيئا فلا يهتشمل كل قوة في كل زمان وفي كل مكان بحسبه ولم يقيدهم بقوة مخصوصة لأن هذا يختلف باختلاف الزمان وهذا من إعجاز القرآن العظيم أم إذا كانوا لا يستطيعون فأم عدورون من
قوة ومن رباط الخيل أو رباط الأصل الحبس أي حبس الخيل الكثيرة لأجل الجهات ويكون عند المسلمين خيون يعدونها للجهات في سبيل الله والخيون لا يستانعنا في أي وقت من رقات والله وعليه وسلم
الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة فالخيل تصلح لكل زمان ولكل مكان فيها فيها رهبة للعدوب فيها فيها على الله وفيها خاصية ومن رباط الخيلي تشوف نص على الخيل فلو هو القال من
قوة وهو أطنق ثم قال ومن رباط الخيل فدل على أن الخيل تصبح كل زمان ومكان ثم قال ترهبون به عدو الله وعدوك هذا هو الشكمة في عداد القوة ورباط الخيل أن فيه رهاب للعدوب يتهيب المسلمين إذا
كان عندهم قوة لأنهم تجتم عند المسلمين القوة تان القوة المعنوية وهي قوة الإيمان والقوة الشسية وهي قوة السسية إذا جمعت القوة فلن يغلبوا أبدا قوة الإيمان وقوة السلاح لن يغلبوا أما إذا
اختلا أحد الأمرئ إما أنه ضعف الإيمان إنها لا توني قوة السلاح أو ضعف أول إيمان موجود لكن ما عندهم سلاح أيضا هذا لا يكفي لا يقاتلون الناس بإيمانه فقط يقاتلونهم بالسلاح فلا بد من
الجمع بين القوةين فإذا جتمعت المسلمين القوة هل لم يغلبوا؟
يذن الله وأما الكفار هل ليس عندهم القوة واحدة وهي القوة المادية قوة السلاح فقط فإذا تقابلوا مع المسلمين الذين معهم قوة الإيمان وقوة السلاح فإنهم هزمون بيذن الله فإنهم تقابلوا مع
المسلمين الذين ليس عندهم إيمان أو إيمانهم ضعيف هل كفار أقوى منهم بالقوة المادية وقوة السلاح؟
هل كفار أقوى منهم؟
فالقوة الأصيلة هو القاعدة هي الإيمان بالله عز وجل لم تغني عن المسلمين قوةهم المادية مع ضعف إيمانهم ومع إخلالهم إخلالهم بدينهم وعقيدهم فلا بد من هذا الأمر وعقيد دولهم مستقعة من قوة
ومن رباط الخير فلبعد الإيمان بالله لأنه في قابل المؤمنين في قابل المؤمنين هل الإيمان عندهم متوفر؟
أن نبي صلى الله عليه وسلم حشر القوة على المنبى قال "القوة الربي" "القوة الربي" يعني أعد السلاح الذي يرمى به وهذا يختلف في اختلاف الأزمان الربي بالنبال الربي بالبنادق الربي
بالمدرعات والمدافع والطائرات يختلف الربي يختلف الربي عام في كل وقت بحسبه يجب على المسلمين أن نعد الأسلحة التي تناصب مع الوقت ومع العدو حسب استقاعتهم وهذا من تفسير القرآن بالسنة
ثانيا تفسير القرآن بالسنة ثانية تفسير القرآن لاقوى للصحابة الذين تعلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن منه رابع تفسير القرآن بمقتضة اللغة التي نزل بها وهي اللغة
العربية فهذه أوجه التفسير والحديث اللريبة