155 من 175 /شرح بلوغ المرام/الأطعمة/الصيد والذبائح/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:11:19
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ أن دكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أدى سمئته وخمسة وخمسون
باب الصيد والدبائح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد علي وصحابي أجمعي والحبوب والتمار والخضروات والنوع الثاني ما كانت للحوم والحوم على قسمين
لحوم حيوانات أهلية والحوم حيوانات وحشية فالحيوانات الأهلية تستعمل فيها الزكاة تستعمل فيها الزكاة وهي ما تسمى بالدبائح جمع دبيحة معانا ملبوحة وأما الحيوانات الوحسية هذه هذه تدركوا
بالاصطيات وهذا هو باب الصيد فالصيد مصدر صادي صيد صيدا بمعنى تبكنص الحيوان تبكنصه وصاده تسيده حتى تمكن منه ويطلق الصيد على المصيد على اسم المحول يسمى الحيوان نفسه صيدا بمعنى مصيد من
اطلاق المصدر على الزكاة اطلاق المصدر على المصيد والصيد أباحه الله سبحانه وتعالى الصيد على قسمين صيد البحر صيد البحر حلال ولا يحتاج لأكثر من امساكه وأما صيد البحر فهو الذي يحتاج إلى
عمليات في التخل للتمكن منه يله يلفر الصيد مباح بالكتاب والسنة والجمع قال تعالى يا يولدين آمل لا تقتل الصيد وانتم حرم أدل على أنه في غير حالة الحرام يقتل الصيد وقال جل وعلا وحل لكم
صيد البحر وطعامه رتاع لكم ولس سيارة أي المسافرين وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرم قير محل الصيد وانتم حرم ثم قال وإذا حللتم فصقادوا والأمر للإباح لأن الأمر إلا جاء بعد نهي فإنه
يكون للإباح مثل كإذا قول يثل الصلاة أم تشيره العرض وابتغل من قضل الله فالأمر إباحة لأنه جاء بعد نهي هذا من أدلة إلا الله يحرم في حالتهم حالة الإحرار وحالة إذا كان في الحرم فالصيد
البرء لا يجوز قتله في حالتهم حالة الإحرار إذا كان الإنسان محرما يا يولدين آمل لا تقتل الصيد وانتم حرم والحالة الثانية إلا كان الصيد في الحرم حرم مكة فإنه لا يحل لا للمحرم ولا لغي
المحرم أولي صلى الله عليه وسلم في الحرم لا ينفر صيده هذا في الكتاب وأتسنه كما في حديث الباب والإجماع أجمع العلمة على إباحة الصيد وأنه تذكروا أنه أفضل أنواع المكاسب فهو من أخف
المباح الذي ليس لعحد عليه تملك أو اختصص إلا أنه لا ينبغي الإنسان أن يسرف في الصيد وأن ينظي وقت طويلا من وقته في الصيد لأن ذلك يشمله عن مصالحه وعن ما هو أهم ولهذا جاء في الأثر أن من
تبع الصيد لها هو يلهي فلا ينبغي الإكشار من منزل الصياد أن يكون هم الإنسان دائما في الصيد وإنما يكون على اترات حيث لا يفوت عليه يارسل الله صلى الله عليه وسلم من اقتقد كلبا إلا كلب
ما شية أو صيد أو زرع تقص من أجره كل يوم قراط متفق عليه ولأنها تؤذي الناس وتوحيشهم ولأنها تمنع دخول الملائكة البيت لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولأنها قد سلغ في الأواني
وقال صلى الله عليه وسلم ولا الكلب في إلا يحادكم ويغسله سبعا ويعفره الثلاث بالتراب أو احداه بالتراب الكلب ونجس نجاس عينية مخالطته فيها ضرر للناحية النجاسه من ناحية الصح حيبا ولا
يجود إقتناه إلا في الأحوال الذي استهناه النبي صلى الله عليه وسلم وهي أحوال مثلها الحالة الأولى أن يقتنيه من أجر الصيت من أجر الصياد به هذه الحالة يباح حالها الثانية يقتنيه لأجل
الشراسة حراسة الزرع أو حراسة الماشية كن عنده زرع مزرع اقتخل كلب يحرسها من الاعتداء عليها أو الماشية عنده غنم يخش عليها من السباح أو من النصوص يتخذ الكلب لحراسةها بهذه الأحوال
الثلاث للصيت أو لحراسة الزرع أو لحراسة الماشية يباحب فينا الكلب وفي ما عداها لا يدوس لأنه كما ذكرنا نجس وليأنه يؤذ الناس وليأنه يمنع دخول الملايكة من البيت الذي هو فيه وليهذا قال
ينتقص من أجه كل يوم قيرات فالقيرات مقدار معروف في الدنيا معروف يفعمل بي الناس ولكنه قليل مقدار قليل عند الناس أما القيرات في الآخرة فلا يعلم قدره إلا الله ولما قال صلى الله عليه
وسلم من ثبعا من صلى على الجنازة فله قيرات من الأجب ومن ثبعها فله قيراتان قل وما القيراتان يا رسول الله قال مثل الجبلين العظيمين فقراريط الآخرة تختلف عن قراريط الدنيا فإذا كان هذا
الذي يقسل الكلب غير في هذه الثلاثة كل يوم ينقص أيرو هذا ضرر عظيم ضرر العظيم هو يدن على تحريم لأن نقصان الأجر من العقوبة والعقوبة لا تكون إلا على شيء محرم أدل على تحريم إضخناء
الكلام بغير الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل المسلم نقتني الكلب بغير هذه الثلاثة المستخنات والكفار يقسلون الكلاب هواية ليس لحبيحات لها وإنما من باب الهواية لأنهم
لا يبالون بالمضار الدنيا ولا يبالون بشيء لا يجوز المسلم من يقلده بعض الناس يقلد الكفار يتخذ كلبا في بيته ويصحبه معه في سيارته هالا من تقليد الكفار ويقلد الكلاب بغير هذه الأغراض
الثلاثة وربما يلحق إليها شلاء الكلاب البوليسي هاليوم التي تتخذ للتعرف على أصحاب الجرائم يدخل في شراصة الزرح ويدخل في شراصة نوعا من الشراصة لابس الاثناء كلب المدرب في هذا الغرب يدخل
ويدخل في شراصة الزرح ويدخل في شراصة الزرح كلب المدرب فلن الكفار يوصون يوشلاب بعد موته يوصي بماله الكلب بعد موته وهذا من أسخف الرعولة والقبش ولا يبعد أن يوجده المسلمين من يعمل ذلك
هذا من القبش المتناهي أنه يجعل الكلب مثل أقاربه بل إنهم لا يوررفون المال الأقارب وإنما يجعلونه الكلاب هذا تقدم خباره الله جعل مال الميت ليقاربه أقول لرحام بعضهم أولا ببعض فجعل مال
الميت ليقاربه ينفعهم ويوجره على لالك حما أنه يجعل الكلاب فهذا الحديث دليل على تحريم إقتناع الكلب ثانيا يدل على إباحة إقتناع الكلب لأغراض الثلاثة ثالثا يدل الحديث على نقصان أجر من
اختلاك كلب ليس للأغراض الثلاثة إلا ينقص وأجره عند الله سبحانه وتعالى وهذه عقوبة وإن وجدت معك الكلب خيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهم قتله وإضرميت بسهمك فذكر اسم الله تعالى
فإن غابعك يوما فلم تجد فيه إلا أفر سهمك فكل إشئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليه وهذا ألف المسلم إذا أصبت بحديثه فكل إذا أصبت بعرضه فقط فإن هو قيد فلا تأكل رواه البخاري
إذا أصبت بحديثه فكل إشئت فلا تأكلت فلا تأكلت فلا تأكلت ويصاب به الصيت أكتالف المعرى وهو العصاة المحجة الذي في رأسه حديده وحد يسمونها المعرى والمزراق فهذه وسائل وسائل الصيت أما
الوسيلها الأولى وهي الجارحة الله جل وعلا يقول سألونا ماذا أحل لهم ونحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهم مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم وذكروا رسم الله عليه
واتقوا الله إن الله سريع الحساب ما علمتم من الجوارح الجوارح جمع جارحة والكواسب من الكلاب ومن الطيور الطيور كالبازي والسطر والشاهين لوات المخالب التي تصيد بمخالبها والكالب يصيد
بينابه حالي الجوارح بمعنى من الإجتراح وهو الكاسب ومن هو السيئات فالجوارح الكواسب ومن هو سمية العوارح لأن الإنسان يكتسب بها إما له وإما عليه إنسان يكتسب لعوائه إما له إن كان فيه خير
وإما عليه إن كان في ذلك شر وما علمتم من الجوارح تعليم الجوارح بالنسبة للكلاب فلا ذات الشيئة الشيئ الأول أن تسترسل إذا أرسلت الشيئ الثاني أن تقف إذا زوجها إذا زجرها صاحبها يريد أن
تقف إنها تقف ولا تستبه الشيئ الثالث أن لا تأكل إذا أمسكت أن تسترسل إذا أرسلت وأن تقف إذا زجرت طلب منها الوقوف أن لا تأكل إذا صادت إذا يكون الكلم معنلما لتوفرت فيه هذه الشروف فإن قص
شرط منها إنه لا يحل ما صاده ما قتله لا يحل ما قتله وأما الطير فهيحسب تعليمه بأمرين أن يسترسل إذا أرسل وأن لا يأكل إذا صادت لأنه إذا لم يأكل هذا الدريل على أنه معلم وأنه يمسكي صاحبه
ولا يمسكي نفسه الله جل وعلا يقول فقولوا مما أمسكنا عليكم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن أكله فلا تأكل وفي هذا الحديث أنه يحل صيد الجوارح صيد الجوارح إذا أمسكت الصيد فله حالت
يعني الحالة الأولى أن يدرك وهو حي أن يدرك الصيد وهو حي فهذا لا يحل الله بلكاته لا بد أن يدك لأنه تمكنا منه وهو حي والحيوان المتمكن منه لا يحل إلا بلكاته الحالة الثانية أن يدركه وهو
ميت أن يدركه صاحبه وهو ميت في هذه الحالة يحل يربع شروط الشرط الأول أن يذكر اسم الله عنه الشرط الأول أن يكون معلم أن يكون معلم أن يكون الجارح معلم فإن كان سادجا إنه لا يحل وماذا
يقول وما علمتم إلى الجوارح فإذا كان الكلبة والطير غير معلم وصاد صيدا وماث قبل أن يثمثل منه الإنسان فإنه لا يحل لأن هذا الجارح غير معلم هذا الشرط الأولى الشرط الثاني أن ينكر اسم
الله عليه عند الإرسال أكله لما أمسكنا عليكم وانكروا إسم الله عليه أن يقول عند إرسال الجارح بسم الله فإن لم يسمي عند إرساله فإنه لا يحل فإنه لا يحل الصيتر الشرط الثالث أن لا يأكل
إذا صاد فإن أكل هذا دليل على أنه لم يصده لصاحبه وإنما صاده لنفسه فإن أمس فواكل فلا تأكل فإنما أمسك لنفسه الله جل وعلى يقول فكلوا من ما أمسكنا عليكم الشرط الرابع أن لا يوجد إشتباه
في قاتل الصيت بأن يكون مع الجارح جارح آخر لم يرسله الإنسان فإذا وجد الصيت مقتولا وعنده جارحه وعنده جارح إنسان آخر أو حيوان آخر لا يأكل لأنه يحتمل أنه من صيد جارحه ويحتمل أنه من صيد
جارح غيره فلا يحل تغليبا لجانب الحبر تغليبا لجانب الحبر وكذلك لو صاده الجارح وهذا يأتي في الساعة السهب نعم هذا يأتي في السهب هذه شروطا أربعة وعنده جارح إلا هو لغلب يالي بالحاضر
إحتياطا أعيد الحديث وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فذكر اسم الله عليه هذا شرط نعم فإن أمسك عليك فادركته حي فدبح نعم هذا لا بد منه
لا أدريك هو حي حياة مستقرة ولا بد أن يزبحه أما لو أدركه ووحي حياة يسيرة غير مستقرة فإنه يحل لأن هذه مات أعتبر حياة إنما هي حياة مذبوح حركة مذبوح نعم وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه
فكل هذا شرط نعم ويوجدت مع ويوجدت مع كلبك كلبا آق كلبا غيره فقد قتل فلا تأكل فلا تأكل هذا للحتمال إنه محتمل إنه من سيد كلبك وإنه من سيد كلب آخر لم ترسله ولم تذكر اسم الله عليه فلا
تأكل تغليبا الجانب الحضر نعم فإنك لا تدري أيهما قتله لا تدري أيهما قتله هذا الذي تجنب المجتبهات فالحلال وبين الحرام وبين هنا ونور مشتبهات لا يعلمه ان كهيل من الناس فمن تقشوها قد
استبرى لديني وغيره قال صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهنا قال دعما يريبك إلى ما لا يريبك يسهمك فذكر اسم الله تعالى هذا النوع الثاني من وسائل السيد هو السيهام
السيهام يشمل السهم والنبل والمعروف في الزمان السابق ويشمل البنادق رمي البنادق الآن للبارود أو بالرصاص نعم هذا كله من الغمي نعم نعم إذا رمى السيد فأدركه حين فلا بد من ذكاته وإذا
أدركه ميثا فإنه يحل إذا ذكر اسم الله عند الرمي إذا لك رسم الله عندرسال السهن أو لطلاق الرمي وإن غاب عنه إن أدركه في الحال ميثا إنه يحل وإن غاب عنه يوما ثم وجده فإن لم يجد فيه لا
أثر سهنه فهو حلال وإن وجد فيه أثر غير أثر سهمه إنه لا يحل يجتمع حاضر ومبيح ويقدم الحضر وكذلك لو سقط في الماء لو رماه وسقط في الماء ومات هذا لا يدره هل ما سبيل الإصادة وما سبيل غرق
هذا يظل لا يؤكل يوجد الاحتمال ليس فيه يقين إنه ما سبيل الإصادة ففي احتمال إنه ما سبيل غرق فيه يكون ميته فيجتنب نعم وعن هدير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
صيد المعراض فقال إذا أصبت بحدي فكل وإن العراض هو عصة المعراض هو العصة الذي يكون في راسه حديدة محددة حديدة محددة استعملوا لاول الصيدان يطلقون المعراض على الصيد ويصيب الصيد فالي
طريقة من طرق الاستياد عنده هذا فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصابه بحديه فكل وإن أصابه بعرضه فأي فلا تأكل بأنه حين يد وقيد وما قتل بمتقل لا بمحدد فإذا قتل بمتقل رضه رضا
هذا لا يحل قال جل وعلى حرمت عليكم الميته والدم ولحم الفنزير ما أهل لأيل الله به والمرخالقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السماء إلا ما لفيد فالموقودة هي التي قتلت بمتقل يا
الرمي في حجر أو سقط عليها شيء فقيل أو دهستها السيارة وماتت هذه لا تحل قالها موقودة هي نوع من نوع الميته نوع من نوع الميته ومنه ما أصابه المعراض بحديه وإذا أصبت بعرضه فقتنا فإنه
وقيد فلا تأكل قواه البخاري وعن أبي تعلبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل ما لم ينطن أخرجه مسلم نام تقدم الحديث الذي قبله ذا غابع انت يوما هما أدركته ولم تجد فيه غير أثر سهمك
فكل وإن وجدت فيها أثر سهم غير سهمك فلا تأكل لشتماع أنه مات بالسهم الآخر أو أنت يعني ما تأخرى فأخرى حصولك عليه بعد الرمي ما تأخرى حصولك عليه بعد الرمي فإنه حالا لك إلا بحالتين حالها
الأولى إذا وجدت فيه أثر سهم فيه سهمك والحالها الثانية إذا أنتن ما وجدت فيه غير أثر سهمك لكنه أنتن فهذا قيد لما لم تجد فيه غير سهمك فإنه أثر سهمك فإنت إذا وجدته قد أنتن يعني تغيرت
رائحته فلا تأكل بأنه وحين يدن يصبح من الخضائف يصبح من الخضائف ويضر الإنسان إذا أكله فإنه ما رميته ثم تأخرى حصولك عليه ثم أدركته بشرطين الشرط الأول أن لا تجد فيه أثر سهم غير سهمك
وشرط الثاني أن لا ينتن فتغير رائحته إنه وحين يدن لا يأكل أنه وصبح من الخضائف ومن الأشياء الضارة نعم وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا
باللحم لا ندري أدك رسم الله عليه أم لا؟
فقال سم الله عليه أنتم وكلوه رواه البخاري هذا أصلا عظيم يريح المسلم وهو أن قوما كان في عاد النبي صلى الله عليه وسلم من أعراب المسلمين يجلبون لخوما في أسواق المسلمين فلا يدرى أدك
رسم الله عليه أم لم يذكروا الله جل وعلا ويقول فقلوا مما ذكروا اسم الله عليه فقلوا مما أمسكن عليكم وذكروا اسم الله عليه واذكروا اسم الله على السيد والنبيحة شرط لكن هؤلاء أعراب
مسلمون ولا يدرى هلسما وأولاء وإذا كانت هذه اللحوم ودفيدة أو ذبحت في بلاد المسلمين هل أصل في هذا الشيء ولا نسأل هل سمّة وأولم يسمّة؟
لأننا نحمل المسلم على الثقة وعلى أنه سمّة وليس علينا إلا أن مسمّة فالنسان يستحب له عند الأكل أن يذكروا اسم الله على أول الأكل ويحمد الله على آخر الأكل سمّ الله عليه يعني عند الأكل
فاسمية الأكل هذه ما يذكروا اسمية الضبيه السيد والنبيحة فاسمية الأكل الذي علينا نحن أن نذكر اسم الله عند الأكل وعلى الغبحة والسيد فالي من شعر الذي صادأ أو ذبحمه من شعرنا والأصل في
المسلم العدالة والثقة ولا نتشكّت في غبائح المسلمين أو ما صاده المسلمون ولا نتشكّت في هذا فهذا يريح المسلم من الأوهام والشكوك الكثيرة التي تعتري بعض الناس نعم أضي الله أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى عن الخد وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكى وعدوا ولكنها تكسر السنة وتفق العينة متفق عليه والنفطر مسلم أن يكسر السنة ويفق العين فيه ضرر وليس فيه مسلحة لا يقتلوا
سيدا وليس فيه مسلحة وإنما هو مضره أينها عن الخد وهو الربي ربي الحجارة الصغيرة بأطراف الأصامة لأنه ضرر وليس فيه مسلحة لو أصاد السيد لم يقتله ولكنه يضر بكسر السنة أو حق العين يتجنب
هذا الشيء نهى عن الخد يلا على أنه حرام ما فيه من الضرر المحب وعدم المسلحة نعم وهانبني عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخلوا شيئا فيه روح غرضا فواه مسلم نعم
ولفيه النهى عن تعريب الحيوانات سواء كانت ما أكونة أو غير ما أكونة أيضو تعريب الحيوانات التي فيها الروح وإذا أريد قتلها إنها تقتل بطريقة مريحة تقتل بطريقة مريحة ولا تقتل بطريقة
تعريبية ولا تجعل غرضا يعني هدفا تعلمون عليه الرماية يقول حيوان ويربطونه أو طير ويربطونه و تعلمون عليه الرماية هذا حرام لأنه تعريب الحيوان وقد لعنى النبي صلى الله عليه وسلم منفع للك
يدل على أنه كبيرا من كبير الزموب ودين الإسلام دين الرحمة ودين الإحسان فلا يجيز تعريب الحيوانات وشعلها أهدافا جلعب بها الناس والأطفال تعلمون عليه الرماية ويؤلمونها ومن ذلك ما يعمله
فلا يجيز حيوانات لها حرمة إلا ما كان منها مؤذين فإنه يقتل بطريقة مريحة ولا يعدم هذا فيه دليل على أن دين الإسلام دين الرحمة وأنه لا يجيز اتخال شيء من الحيوانات والطيور فيها الروح أن
يتخذ غرضا يعني هدفا بتعلم الرماية عليه أو تعذيبه حتى يموت الآن بدأ في الزبائح فالزبائح هو إزهاق روحة الحيوان الذي يراد أكله بالذكات إزهاق روحه بالذكات أو ما يقوم مقامها والذكات
تكون للحلق تقاطع الأودات والحلقوم والمري لأن الرقبة تجتمع على أربعة أشياء على الحلقوم وهو مجرى النفس والمري وهو مجرى الطعام الشرار والوديجان وهو فإذا قطع الأربعة فالذكات مجمع على
صحتها وإم قطع ثلاثة منها ثلابس أيضا عند الجمهور لابس إلى قطع ثلاثة من هذه الأربعة ثلابس بذلك عند جمهورها للعلم وإم تنحر نحر في لبتها وهي الوهد الذي بينه حصل العنق والصدف هذا النحر
للإيب وإم الزبح فهو للبقر والغنم ويكون في الحلق وإم النحر في نحر الوهد الذي بينه حصل العنق والصدف هذا الزبح للحيوانات هذا الزيب على صواحدة منها فتردت الزيب وأخذت حصات محددة فذكت
الشات ذكت هذه الشات تامر النبي صلى الله عليه وسلم باكلها فهذا الحديث فيه مساعد بسألها الأولى فيه دليل على جواز ذكات المرأة وأنها تشل بها الزبيحة تانيا فيه دليل على دليل على جواز
ذكات المرأة من الشجارة من الزجاج من الحديد من الخشاب من أي شيء محدد لا باس به إلا باستثنين ما يأتي وهو السنة الظهور جقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم ما هدعم ما أنهر الدم ويكرت
الصلاة الله عليه فكل فهي دليل على أن الزكات تكون بمحادر فهذه المرأة لم تترك هذه الشات تتلف تضيع النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذه المرأة وأن مظهر فمد الحبشة متفق عليه وهذا الحديث
في ذكاته فقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم الذي فيه بيان للآلة التي يحل بهذا الدم وهي كل محدد يحصل به إنهر الدم وإنهر الدم هو هو هو سحبه من من الحيوان بطريقة الزكات لأن الدم لو
بقي في الحيوان إنه يصبح برر فالله جعل الزكات في أجل استخراج هذا الدم الخبيف والدم الظار من الحيوان وجعل موضع الزكات في الحلق في الرقبة لأنه مجمع العروق وإذا دبح من هذا المكان فرق
كل ما فيه من دم حيوان خالية من الدم الذي يظر هذا هي الشكمة هذا هي الشكمة في ذكات أنها لأجل إنهار الدم أي إسالة الإنهار معنى هو إسالة الدم بقوة دفق بقوة الحيوان تمتشهول إذا ذكي فإنه
يدفق منها الحيوان بقوة هذا إنهار الدم سيعلان الدم بقوة ويكون بأي آلة إنحاد لم نحدد الرسول صلى الله عليه وسلم لا حديدة ولا حصات ولا خشب ولا حجر ولا أي شيء كل شيء إنحاد يصح الزكات به
ما عدى شيئين السن وظهر وإن كان محددا أي وفر كان وفر حيوان وفر إنسان وإن كان محددا لا يحل الزبح به لأن السن عظم ولا يجوز الزبح بالعظم ولو كان محددا ألا يعوم جميع العظام التعليل يدل
على أنه لا تحل الزكات بجميع العظام العظام ممنوع الزكات بها كما أنه ممنوع للستجمار بها كما سبق في كتاب الطهارة ولا يذبح بالعظم ولو كان حادم والثاني السن لأنه مدى الزكاكين مدى يعني
الزكاكين الحبشة والحبشة شعب معروف في أفريقيا وهم نصارة وخنيون ولا يجوز التشبه بالكفار فمن لكتها بالظهر فقد تشبها بالكفار أدحر من الله علينا أن تشبها بالكفار فإذا نشترط الزكاكين هذه
الشرط أولاً إنهار الدم وهي إسالته بقوة وثانياً أن يكون بمحدد أن تكون إسالة الدم بمحدد ثالثاً أن يكون ذلك بغير السن والظهر ولو كان السن والظهر محددين ولا يجوز الزكاكين بهما يعني
النبي صلى الله عليه وسلم ورابعاً ذكر اسم الله على الزبيح ذكر اسم الله على الزبيحة بأن يقول عنده تحريك يده بالذبح باسم الله لا يقول الرحمن الرحيم وإنما يقول باسم الله فقط ويكبر أيضا
قل باسم الله الله أكبر لقوله تعالى فذكر اسم الله عليك إذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا من ما لم يذكر اسم الله عليه فإنه تحريك يده بالذبح يقول باسم الله ولا يقول الرحمن الرحيم لأن هذا
ليس موضع رحما وإنما هو موضع ذكات نعم فالإتيام باسم الله لشرط وأما الإتيام بالتكبير فها لسنة وإيس شرطاً وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ما قال وعرات ابن خديج رضي الله عنه عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس سنة ما أنهر الدم ونشرط فإن مقي الدم في الحيوان فإنه لا يحدد ونشرط ويدل كما ذكرنا على أنه لا يشترط نوع معين من
ما ينهر الدم بل كل محدد يجوز الذبح به ويستهنى من ذلك من المحددات العظم مهما كان واسن مهما كان سن إنسان سن حيوان ظهر إنسان ظهر حيوان لا يجوز الذبح به نعم وذكر اسم الله عليه فكل
الشرط الأول نهار الدم الشرط الثاني ذكر اسم الله الشرط الثالث أن لا يكون أن لا تكون الآلة سنة أو ظهرا الزكاة بجميع العظام نعم وأن مظفر فمدل حبشة مهتفق عليه نعم وفيه أن أن العالم إذا
منعم شيء فإنه يذكر الشتمة يذكر العلة لاجل أن أن يقم إن الإنسان ويكتنع فالرسول ذكر العلة لما منع من السلم الظهر ذكر العلة في ذلك نعم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهار
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب بصبرة رواه مسلم نعم هذا مثل الحديث السابق نهار أن يسخر شيء من الحيوانات غرضاً وصبر معناه الحبس فلا يحبس الحيوان ثم يقتل بطريقة
بطريقة المعذبة فاني يطعن ثم يكرر عليه الطعن أو يكرر عليه الرمي حتى يموت أو يرجم بالشجار حتى يموت هل كله تعليب ولا يجوس لا يحمس الحيوان ثم يدبح بطريقة طيئة طريقة تعليبية بل ينجز
ويجهز عليه ويراح نعم وعن جابر بن عبد الله عنهما قال نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب بصبرة رواه مسلم يعني يحمس ويقتل قتلاً بطيئاً ما في ذلك من التعليب مثل ما
سبق نهار أن يقتل شيء فيه روح غرضاً والشكمة في ذلك نحسان للحيوانات حتى المؤذية منها فالسباع والذي آبوا المؤذية منها ما تعزب وإنما تقتل بطريقة مريحة ويجهز عليها ولا تخبس وتمنع منها
من الطعام والشراب حتى تموت فقد دخلت مرأة النار في هرة حبستها فلا هي قعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض لا يستعذيب الحيوانات وقتلها بطريقة تعريبية وإنما يجهز عليها نعم وعن شداد
ابن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسن قتله وإذا دفحتم فأحسن الدبحة ولشدة حدكم شفرته واليرح ربيحته حديث الله عن اقتل عن قتل
الحيوان صبر إن هذا من التعديب والواجب أن يقتل أن يذبح الحيوان بطريقة سريعة مريحة وأن يقتل الإنسان لا كان مستحقا للقاتل قصاصا أو حدا أو غير ذلك إذا استوجب قتله فلا يعذب وإنما يقتل
بطريقة مجهزة إن الله كتب الإحسان على كل شيء وإحسان ضد الإساء الإحسان هو بدل ما ينفع الناس وما ينفع الحيوانات بدل النفع للناس ومن النفع إراحة المقتول وإراحة الحيوان المذبوح هذا من
الإحسان فمن استحققت له من بني آدم فإنه تحسن قتلة إذا قتلتم فحسن القتلة يعني يقتل بطريقة مجهزة ولا يعذب وإذا ذبحتم الحيوان سواء ذبح لأكله أو دفعا لأذاه هل ينبح بطريقة مريحة فالصلى
الله عليه وسلم وليحدة أحدكم شهراتها يسكيب ولا يذبح بآلة كاله إن هذا من التعذيب للحيوان فاليذبح بآلة محادة يحدة ويتفرجنها جبل أنه يبدأ بالقاتل أو بالذبر فإذا كانت الآلة صالحة هل
يستعملها وإن كانت الآلة غير صالحة هل إنه يصلحها أو يستبدلها بغيرها واليحدى أحدكم شهراتها يعني سكينا واليولح لبيحةه ما يقتلها بطريقة تعليبية وإنما يتبع أحسن ما يكون من طرق الضبح
والذكات فهذا فيها أن هذا الدين الدين الرحمة ودين الإحسان وأمر صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأنتوارا توارا عن البهائي ما تشده الشفرة والحيوان ينظر إليك لأن الحيوان عنده دراك ولذلك
الحيوان لا يقدم على الخطر أنه يخاف من الموت عنده دراك إذا شاف الشفرة إنه يكون عنده أشساس ويتعذب بذلك فعلك أنتواريها عنه ولا يراها هذا من الإحسان لي أنتوارا عن البهائي ونهى عن قتل
الحيوان والحيوان الآخر ينظر إليه المهزعة وعليك بالرحمة وعليك بالإحسان إخوالات بل هذا يتبع تذبح كل واحد لأن يتبع لا تنحسن ذبحها ولا تنبح بطريقة تعذبها وراء النبي صلى الله عليه وسلم
رجل يجر شاتاً يريد يذبحها ويحدد الشفرة ويتنظر إليه قال أتريد أن تذبحها مرة أم كما قال صلى الله عليه وسلم وعنا بسعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ذكات جنين ذكات
أمه وواه أحمد وصحح حب حبان إذا ذبح الحيوان إذا ذبح الحيوان من الإبل أو البقر أو الغنم وفيه جنيل حي إيه جنيل اللهفت فيه الروح فإنه ذكات أمه ذكات الله فيؤكل ولا يحتاج الجنين إلى ذكات
ذوكل لأن ذكات أمه تبكي عن تركية هذا ما أنا قولي صلى الله عليه وسلم ذكات الجنين هو الحمل الذي في البطن ذكاته أمه فإذا وجد ميتاً إذا وجد ميتاً بعد ماذوبحة أمه فهو حلال وإن أخرج من
بطن يوم هو حي فإنه يذكر نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فإن نسي يسمي حين يدبح فليسمي ثم ليأكل أخرجه الدار قطني وفيه راو في حفظه
ضعف وفي إسناده محمد بن يزيد إبن سينان وهو صدوق طعيف الحب واخرجه عبد الرزاق يحفل ابن عباس موقوفا عليه وله شاهد فإن دابي داود في مراسيله بلاف ذبيعة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أم
لم يذكر واجاله موطقون عند اجراء السكين على حرقها يقول بسم الله قولي تعالى فكلوا بالما نكر اسم الله عليه وكنتم بآياته مؤمنين إلى قوله جل وعلى ولا تأكلوا بالما لم يذكر اسم الله عليه
دل على أن التسنيه شرط لحل البيح لكن لو طركها نسيانا لو طركها نسيانا فدبيحته حلال لأنه لم يتعمد النبي صلى الله عليه وسلم يقول عهية لؤمتي ونخطى والنسيان ومستكره عليه فإذا طركها
نسيانا فإنها تحلو أما ينطركها عمدا هذا على الخلاف بين العلماء الذين يشتريطون التسنيه لا تحل الذبيها عندهم والذين يقولون إن التسنيه سنه وليس تواجبة تحل عندهم وهم جمع من العلماء
والراجح والله وعلم أنها لا تحل إذا تركها متعمدا إذا لا تحل هذا هو الراجح والله تعالى عالم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحب فضيلة الشيخ عند تركية الدبيحة هل يفصل الرأس
مباشرة أو يترك قليلا بعد قطع الحل حتى يخرج الدم لا يكره أن يفصل الرأس وأن هذا زياد التعليب له وأن يتركه حتى يموت فإذا مات فإنه يفصل الرأسه فضيلة الشيخ وإذا أدرك الصائد صيده حيا ولا
يذكه اعتقادا منه أنه لم يموت ثم مات بعد ساعتين فهل يجوز أكله لا لبيت إلا ترك له وهي حيات مستقرة ومقيت حياته ساعتين أو أكثر فهذا لا يحل بأنه أصبح بيته نعم فضيلة الشيخ هل من الورع
تركوا أكل لحم الدجاج المدبوحة في السعودية لا لكما لكرنا ما يذبح في بلاد المسلمين فلا صل فيه الشيخ ولا يجوز تركه لما سمعتم من الحديث أنه وسويا لحم تجلب ولا يدرى وذك رسم الله عليها
النبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذا السؤال لأنه غير وجيه وقال صم الله أنتم مكنوا يعلم عليكم اللي التسنيع عند الأكل ولا تسألوا عنه أبي اللحم هل سمع عليها أو لا تكلف لأن الأصل أنه ما
يذبح في بلاد المسلمين فهناه توقف رسم الله عليه ونحن نفس نظن بالمسلمين والزبش في البلاد عليه رقابة من جهة البلديات ومسأله ما هي الفورة نعم هل أصل في اللحوم التحريم إلا ما ذكي ذاك
آثا شرعين نعم صديرة لكن ما ذكي في بلاد المسلمين فلا أصل فيه السدان وحمد لله نعم صديرة الشيخ السمك الحي إذا أرادوا شويه فإنهم يضربونه على رأسه بمطرقه يقتلوا سريعا لأنه لو ترك لا
يموت لا أخذ وقتا طويلا هذا تعليم هذا تعليم يترك السمح حتى يموت ثم يشويه أو يطمخه ولا يعذيبه بالضرب نعم صديرة الشيخ حلي العاج وهو قرن الفيل يدخلوا سنة الفيل ما هو قرن فعله وهو سنة
الفيل يدخلوا ضمن العظم نعم هو عظم يدخلوا ضمن العظم نعم صديرة الشيخ هل يجوز للأعمى هل يقتنى كلبا مدربا يساعده على التنقل وهذا الشيء غريب يدخل كلب يقوده الكلب يقود الإنسان أي
هالكافيه كافيه ما هو يقوده الكلب يقوده الإنسان مثله يقوده الإنسان مثله عاية مثله عاية تخذ الكلب ليس هذا من الأمور المستثنات التي استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم صديرة الشيخ هل
يُعايظ حديث شداد آية الرجم لا ما يُعايظ لأن الرجم حد طولا ودا من فطبيقة ولله حكمه ذلك وهذا من مصلحة المرجوم لأنه يكفر عنه كفر عنه هذه الجريمة وضي طهره طهره بها وهذا من الرحمة الله
سبحانه وتعالى أولا فيه ردع للاس عن هذه مصلحة المرجوم فيه وإن كان فيه تعليب الله لكن هو ما مصلحة لأنه طهره من هذا الدم عذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة نعم صديرة الشيخ إذا أمسك الصيد
وقطع عيده ثم هرب وادركه وأمسكه حيًّا فما حكمه ما قطع منه ثابع الله إذا أدركه ميتا أو حيًّا وذكّا فما قطع منه ثابع الله إيحن أما لو قطع ومقي حيًّا ولم يمت ولم يذكّا فلا يحلم ما قطع
منه قولي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حيٍّ فهو كما يتكين نعم صديرة الشيخ هل يجدوه؟
هل يسمونه الطريدة هل يستثنى الطريدة وهي الصيد الذي قطع منه جزئية ثم أدرك وأمسك فهذا حلال ما قطع منه فهو حلال ثابع الله أما إذا راح ولا يدراه مات ولا ما مات هذا لا يحن نعم فضيلة
الشيخ هل يجوزه قتل الدعاب بالسم؟
إذا كانت تجهز عليها هل بس إذا كانت تجهز عليها هل بس أما إذا كانت لا تجهز عليها وإنما تبقى معزبة هذا لا يجوز نعم فضيلة الشيخ لبحت طيراً بعدما رميته برصاصة ثم سحبت رقبته إلى القالج
في يدي فهل هو حلال؟
إن كانت حياته حيات غير مستقرة وفي حركة المدمور هذا حلال أما إذا كانت لا في بقية حيات مستقرة ولو ترك لعاش جريحاً فسحبك رقبته هذا لا يجوز وهو ميته يعني هذا ليس في ذكات فهل ليس في
ذكات نعم فضيلة الشيخ ما حكم قتل في إيران تغريقاً بالماء المهم يراحة المقتول إذا كان تفيني تغريقا بالماء تعليب لها فلا يجوز أما إذا كانت تموت في الحال هذا بس نعم فضيلة الشيخ أين
يبيت الكلب الخاص بالصيت أو الحراسة؟
إذا لم يكن بالبيت فضيلة الشيخ ما حكم شرب الشراب الذي فيه زعفران المرأة المحادة وزعفران يقولوا ما فيه مسلحة زعفران لكروا إنه من الواعي المخدرات يضرط غفي مسلحة نعم فضيلة الشيخ ما
تتقال اللهم أعني على ذكركة وشكركة أعني على ذكركة وشكركة وحسنة إبادتك تقال في آخر تشهد الآخير قبل السلام وتقال بعد السلام يدوز هالو هالأ فضيلة الشيخ ومرأة الحامل أفترت في رمضان
ثلاثة أيام بسبب نزيف أصابها فما ذا عليها؟
عليها القضاء عليها أنتقضي نزيف نزيف نزيف نزيف نزيف لا يضر الرسيام ما دامث النزيف ما هو باختيارها خرج بدون اختيارها هذا لا حرج ولا يضر الرسيام إنما الذي يبطل الرسيام الشيجة ما هو
السحب السحب الدم الكهيل هذا يبطل الرسيام عم النزيف من الجرح أو من الفرج من العرق الدم يقول نحامل الشيخ لما دام الحامل موجود فيها فلا يضر نزيف والحامل موجود باقي ولن يضر ولا يتبر من
النفاس ولا من الحيئ فهل هذه تمنع الدخول الملايكة؟
لا خير في السحاب الصور فإذا فإذا ما لك فيها حاجة فأخرجها من بيت وإن كانت تمتها نتداس يجلس عليها فلا حكم لها أما إذا كانت إنها محتفظ لها معلقة أو لم مخزون في صناديق أو الذكرية فهذه
لا تجول حرام بقاوة في البيت أما إذا كانت ممتهنة هذه لا حكم لها إذا كانت تتداس ويجلس عليها أو صحف ملقات ما لها قيمة هذه مهانة لا قيمة لها ولكن إخلاء البيت منها لا شبت محسن أما إذا
كانت يجلس عليها أو فلا حكم لها إذا كانت يجلس عليها أو فلا حكم لها إذا كانت يجلس عليها أو فلا حكم لها لا فضيرة الشيخ من أن جاه الله من كرب أو حادث هل يشرع لها أن يصوم ذلك اليوم من
كل عام كموسى عليه السلام لا فلا يكل بدعه إلا الفزم صيام هذا اليوم