156 من 175 /شرح بلوغ المرام/الأطعمة/الأضاحي/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرار من الدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله الدسمائة وسكتة وخمسون باب الأباحي باب الأباحي فرع من ذكر أحكام الذكات تقل إلى باب الأباحي لأن الزبائح على قسمين بسم الأول ماذو بحاليا الى اللحم وهذا كما صدق والقسم الثاني ما يدبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وهذا لا يكون بالأضاحي والعقيقة والهدي والعقيقة والزبه على وجه تقرب عبادة الزبه على وجه تقرب عبادة ونسك هو الزبيحة ونسك هو الزبيحة ونسك هو الزبيحة ونسك هو الزبيحة ونسك هو الزبيحة ونسك هو الزبيحة ونسك هو الزبيحة ونسك هو الزبيحة ونسك هو الزبيحة ونسك هو الزبيحة ونسك هو الزبيحة ونسك هو الزبيحة ونسك هو الزبيحة ونسك هو الزبيحة الضبح الأضاحي الآضاحي جمع وضحية يضم الهمزة ويجوز التسرع إضحية ويجوز ضحية فالأضاحي هي ما يدبح في يوم النحر وإيام التشريف ما يدبح في البيوت في أيام العيد الآضحة أيام التشريق تقربا للله جل وعلا وإظهارا للفرح والصرور وتوسع في أكل اللحوم في هذه الأيام هذه الأضاحي وهي سنة مؤكدة ومن فعلها فله أجر عظيم أجر عليها ليقيم الشعير وأصلها الوقتد بالخليل عليه الصلاة والسلام إبراهيم الزبح الأضاحية وفدئناه بزبح عظيم فهذا الزبح الأضاحي يكتد في إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويخيى لسنة الخليل عليه الصلاة والسلام والضحية تضبح في البيت عند العاهله وعند أهل البيت هذا هو المقصود منها أما الذين يذهبون يرسلون نقوده وتضبح في مكان آخر ما هو المقصود اللحم فقط مقصود العباده ومكان العباده في البيت في البلد ما تغير شعير الإسلام تغير عبادات وتروح دراهم يشرى في بلد بعيد وتضبح فيه هذا خلاف السنة ولا يتأثير به الغرض المطروب واللي يريد ينفع الفقرة وينفع المساكين تصدق عليهم ولا يغير العباده العباده يمشيها على ما هي عليه كما شرعه الله جل وعلا وأما إذا أراد أنه ينفع الفقرة والمساكين في البلد الأخرى من المسلمين فيبعث إليهم بالتبرعات في الصدقات أما أنه غير العباده وإن تساهل فيه بعض الناس أو أفتابه بعض الناس هذا ما تصير بشيء صير صدقة كأنك روحت لهم لحم بدل ما تروح لهم اللحم روح لهم نقود أو ثياب أو طعام صباب الصدقة محتوح أما العبادات فتأثير فتطبق العبادات تنفذ كما جاءت ولا تغير عن مكانها وعن زمانها وعن كيفيةها ما تغير العبادات ليس المقصود من الزبح هو مجرد أكل اللحم أو المقصود الهلان لله عز وجل إراقة الدم في هذا اليوم تقربا للله ويكون عند آهل البيت يفرحون به ويكون من بركته عليهم بركة هذه العبادة على آهل البيت هذا هو المطلوب هذا الحديث بريواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحة ففيه مشروعية الظحية وضحة بك بشيء اثنين وفيه أيضا أنه ينبغي أن يختار هو الأملحين يعني الأبيضيه الأملح هو الأبيض يختار الأبيض وقيلة الأصفر وقيلة ما فيه بياغن وسواد يختار اللون الجميل من ألوان الزبائح سمينين فيه أيضا أنه يختار السمين من الزبائح ولا يختار الهزيل كما يأتي إنه ما يجي الهزيل كأبياته يعني بيختار السمين لأن هذا أطيب للحم وفي رواية سمينين بثقاء بدل السيلة يعني غالية القيمة فهذا يدل أيضا على أنه ينبغي أن تكون الأوحية من الشيء إنه فيه هذا أفضل هذا الأفضل ويخرج لله أنهس ما يجد وأثما ما يجد هذا أفضل وحسن سمينين وسمينين روايتين يختار السمين ويختار العال القيمة أن هذا أعوام للأجر وأكمل للسواد يمضح ينبغي أو يستحب أن يتولى زبح الأوضشية بيده لأنه صلى الله عليه وسلم زبحه ووضشيته بيده لأن هذا أكمل في الأجر وين وقتل من يلبحها فلا باس ويأتي هذا لكن الأفضل أن نباشر ذلك بنفسه لأن أعاد عباده وكونه باشرها بنفسها فوه ووضع رجله على صفاحه سفاحه أي صفحة العنق جانب العنق لأن هذا أضبط للذبيحة عمل الثراب فيضبطها بذلك حتى لا تلقب عنده عند اللكات فيه تحسان للذبيحة ورفخ بها أقرنين لهم قرون أن هذا أكمل إذا كانت الضبيحة وإذا كانت الأوشية لها قرون فهذا أفضل يعني هذا من كمال الخلقه من كمال الخلقه يكون هذا أفضل فهذا الحديث فيه هذه الفوائد العظيمة من أحكام الأوشية نعم أعاد الحديث وانان سبن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين هذا فيه تعدد الأوشية أقرنين أن الأوشية تكون كاملة الخلقه وما له قرون أفضل من الأجم الذي ليس له قرون أفضل من أحكام الضبيحة لأنه لا أسهل عليه هو الزبح هو أسهل للذبيحة نعم وفي لفظ وفي لفظ ذبحهما بيده فهذا يدل على أنه ألا هو لم يباشر لبح الأوشية بيده اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم وفي لفظ سمينين سمينين هذا أيضا يدل على اختيار على اختيار الأوشية لنا النوع الجيد في السمين وفي ارتفاع ثمنها لأن هذا أعظم أجرا وهذا يدل على الرابة فيما عند الله إذا اختار السمينة التي قيمتها مرتفعة وهذا الدليل على رابته في الخير وإيثاره للخير على حب الدراه والبخل يجود بماله لله عجز وليبعوانه في صحيحه ثمينين بالمثلتة في بدل السين هذا من كلام الراوي وليس من ناصل الحديث وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر بسم الله يعني تسمي على الذبيحة هو أجيب تنوحي وغيرها واما التكليل فإنه وسمه وليتكبر الله على ما هداكم فلكرسم الله عليها سوافة نعم ولكرسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم بحيمة العام نعم وله من حديث عائشة رضي الله عنها عائل مسلم وله عائل مسلم نعم أمر بالتبشي أقرا يطأوا في سواد ويبركوا في سواد وينبروا في سواد فأتي به ليبحي به فقال لها يا عائشة حلم المدية ثم قال إشحذيها بحجر ففعلت ثم آخذها وآخذه فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله نعم هذا الحديث به أنه أُتي بكبش ينظر في سواد يعني حول عينيه سواد حول عينيه سواد ويبركوا في سواد يعني أن بطنه أسود يمشي في سواد يعني أن رجليه أو رجوله سود فهذا فيه أيضاً احتيار هذه اللون أن يكون أسود الرجلين وأسود ما حول العينين وأسود البطن احتيار هذه اللون أيضاً ثم إنه طلب من عائل شوارع المدية هو يسكين وقال لها إشحذيها لياجل أن تكون حادة تشحذتها بحجر حتى صارت حادة هالفيه هالفيه تعهد الآل التي يذبحوا بها قبل أن يذبح ويصبحها إذا كانت كان له حادة تقطع بسرعه وتريح اللبيح ولا يذبح لآلة مكالة وقد قال صلى الله عليه وسلم وليحدة فحدكم شافرته وليريح اللبيحة وأمر عن تحدى الشفار وتوارع من البهائي فهذا فيه العناية بالآلة التي يذبحوا بها تكون آلة حادة سريعة القطع وفيه أن الذي يذبح الوضحية يستعين بغيره يستعين بغيره يستعانى النبي صلى الله عليه وسلم بعايشة وفيه ما سبق أنه يباشر لبح الوضحة عن الشخص يباشر لبح أضحيته هذا أفضل من أنه يؤكل غيره هذا فيه دليل على أن الوضحة هذه الواحدة تكفي حسب النية عم النواهة تكفي أن أكثر من واحد النبي صلى الله عليه وسلم نواه هذه الوضحة عن نفسي قال عن محمد وعن آلة محمد وهم قرابته عليه الصلاة والسلام وعن أمة محمد هل عموه فدل على أن الوضحة إذا تبرع بها الإنسان فإنها تكفي عم النور قليلا كان أو كثيرا هذا في هذا في الغنم هذا في الغنم تكفي الشات الواحدة عن المضحي وعن أهل بيته وفيه دليل على مشروعية الأغشية عن الأموات لأن آل محمد وأمة محمد يدخل فيهم الأحياءة والأموات عام ففيه دليل على مشروعية الأغشية عن الأموات وعن آجر يهدى للأموات وهو من الصدقة هو من الصدقة والصدقة تمفع الميت لما تبنو آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدقة انجارية أو علم فالصدقة تمفع الميت والذي سألا النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصدق عن أمه فقال تصدق وهي ميته الصدقة تمفع الميت ومنها الأغشية هل يشوشون الآن ويقولوا ما ضحح عن الميت؟ وش دليلهم على هذا؟ لتحجرون فضل الله عز وجل هذا الرسول ضحح عن آل محمد وعن أمة محمد وفيهم الأحياء فيهم وفيهم الأموات وإذن الوضحة الصدقة والصدقة تمفع الميت ويجيوز هدى هوابها إلى الميت ثابت للسنة تحجبوا لا يجيوز هذا العمل تشويش على الناس نعم "الفاتم رحمه الله صح حرابعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وغير من الأمه رجه هو أنه موقوف على بهورية الموقوف ما كان من كلام الصحابي والمرقوع ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قل راجح أن هذا الحديث من موقوف على بهورية وعن أنه ليس للوجوب وإنما هو للسنية وأن الإنسان لا يمر إلى وأن يترك الأرشية وعنده قدرة على ذلك لأنها عبادة عظيمة وشعيرة في هذا اليوم وفيها الاقتدى بالخليلين إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام لا يمر إلى المسلم أن يترك الأرشي ينبعهم يقول اللحم واجد فلا جاءت مليانة اللحم ما هو القصد اللحم والبطن القصد العبادة ويظهار الشعيرة هذا هو القصد أما اللحم فهو تابع هذه اللحم تابع وهو القصد اللحم فقط القصد في الأصل هو العبادة وعمل الشعيرة في هذا اليوم والاقتدى بالأنبياء ولو كانت السلاجات مليانة اللحم وهو القصد اللحم شاهدت الأضحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنى من قد دوحة فقال من ذبح قبل الصلاة فليدبح شاتا مكانها ومن لم يكن ذبحك يدبح لسم الله متفق عليه هذا الحديث فيه بيان ابتدى وقت ذبحه ابتدى وقت ذبح الأضحة وأنه يبتدي بالفراغ من صلاة العيد فمن ذبح قبل صلاة العيد فليس فلا تكون أضحة تكون ذبيحة ولا تكون أضحة فإذا كان أصل الأضحة فإنه يعيد يدبح مكانها فابداية الوقت من صلاة العيد في البلد فإن لم يكون في بلد كأهل الباديه أهل الباديه ليس عليهم صلاة العيد ما يصلون العيد قدر صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس وصلا أهل المدن وآهل القراء العيد فإن أهل الباديه يذبحوا فالشيء واضح ما فيه ألبس فإذا ذبحت قبل صلاة العيد أو قدرها فإنها لا تجيؤوا ضحية فإن كانت واجبة في ذمته وجب عليها أن يعيده يدبح بدلها كما لو نذر أن يضحش أو كانت وصية لأموات أو كانت معين عينها هول وضحية قبل العيد إذا عينها واجبت الواجب يعيده لاد صلاة العيد وآما ما كانت بر عن غير واجب فهذا كونه يعيد هستن يحصل على الأجر هالبداية الزبش لا ضاشي وهذا بالإجماع البداية مجمعون عليها ونهاية الزبش استلف العلماء فيها وقيلة يوم العيد ويومان بعده بغروب الشمس في اليوم الثاني عشر ينتهي عندها الخنابي له والقول الثالث يوم العيد ثلاثة أيام بعده أربعة أيام يوم العيد و أيام التشريق الثلاثة وينتهي الزبش بغروب الشمس يوم الثالث عشر وهذا هو الصحيح إن شاء الله أن الزبش ينتهي بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر نهاية أيام التشريق وبعضهم يقول يستمر للزبش لآخر شهرز الحج لكن ألم هو الصحيح هذا القول ليس الصحيح فأعدل الأقوال وأصحفها والله وعلم هو أن الزبش أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريق وعن البراع بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعوجاء البين بلعوها وعن جابل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنه إلا انت عسرا عليكم فتذبح جزعة من الضعن قواه مسلم الوضحة الشروط الوضحة الشروط يشترط فيها هذه الشروط أن تكون سليمة من هذه العيوب الأربعة العور والعرج والمرض والهزال أربعة عيوب فلا تجيو المريضة أن العورة البين عورها والعورة هي عمية أحلى العيني هذه العورة البين عورها أما إذا كان عورها ليس البينها لا يظهر والبين وبين العور البين هو انخساف العين انخساف العين فإن كانت العين قائمة لم تنخسين فهذه العورها ليس بينها ليشوفها حسبها أنها سليمة وهو بين العورة لكن المخسفة العين كل من شافها قال هذا العورة هذه لا تتسلق ألمعنة قولها البين عورها أي التي مرضى آها عرة أنها عورة أن تكون عينها منخسفة فإن كانت عينها قائمة ولو كانت لا تغسل فلا حرج فيها لأنها ليست بينة العورة ولا المريضة البين مرضها أما المرض اليسير الذي لا يتبين ولا يظهر عليها فقل لها من الحيوانات من يسلم من المرض مئة بالمئة لكن المرض البين التي مر آها مر آها قالها لي مريضة هذه لا تجلي ولا العرجة عرجها هي التي أصيب أشدى حوائمها فاختل لها مشها فهذه لا تجي إذا كان ضلعها بي لا تطيق المشي مع الصحاح أما إذا كانت عرجة وتمشي مع الصحاح ولا تخلف عن الصحاح هذه لا مانع من التضحية بها لأنها العرج يسيب ولأنها تستطيع كمشي مع الصحاح وترعى تلهب للمرعى أما إذا كان ضلعها بي فهذا يعوقها عن الزهاب للمرعى وهذا يسبب لها أم نفس في لحمها هذه العورة البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجة البين ضلعها الرابعة الكبيرة المسنة التي لا تطيق لا تنقي يعني ليس فيها مخ لا تنقي من النقي بكسر النون والمخ ليس فيها مخ لمزالها هذه لا إذا كان ليس فيها مخ فهذه لا تجي للعيب الذي فيها هذه العيوب الأربع التي قام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خطب الرسول صلى الله عليه وسلم بأسعادة وبينها لهم والعيب الخامس التي التي سقطت ثاناياها إذا كانت ثاناياها سقطت من أصلها هذه لا تجي لأن سقوط الثانايا يعوق الأكل وبالتالي لا تسمى كن أكلها ضعيف يؤثر هذا في سمنها وفي لحمها أما إن كانت الثانية من كسرة فقط وليس من وليس من قلع من الأصل فلا بس لأن هذا لا يضع في الشات ولا يعوقها عن الأكل نعم قاعد الحديث وعين برا ابن عازب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجيوزك الضحايا العوراء البين عورها وعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدبح إلا مسنه إلا أنت عسر عليكم وتدبح جدعة من الضعن فالرضحة أن تبلغ السن في أن تكون ثانية والثني من الإبل ما تم له خمس سنين ومن البقر ما تم له سنتان ومن المعزم تم له سنة هذه المسنة معنىها الثانية التي ظهرت ثانيتها فلا تجي الضحية إلا إذا كانت مسنه وعن عازب رضي الله عنه قاعد فلا تقل عن هذه السن هذا من العيوب التي تم نع صحة الأضحية مع خمسة سبغة تكون هذا السادس لعيوب لا تبلغ السن الشرعي الذي مصط عليه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نعم وهذا يظن من أحكام الأضحي أمرنا أن نستشرف القرن والعودن نستشرف يعني نشرف عليها ونتفقادها نتفقد الأودن لأن تكون سليما ونتفقد القرن لأن يكون سليما فإن كان في الأودن خلل أو في القرن خلل فإنها لا تجي لأن هذا ينقص تلقتها فقولة تجي المقابل وهو هي التي قطعت قدنها من أمام وترك المقطوع وهو المجابرة وهو هي التي قطعت قدنها من خلفي الأدن وترك المقطوع يتدل فيها هذه المجابرة وللخرقا وهو هي التي خرقت أدنها مع الوسط لأن هذا نقص فيها فلا تجي المقابل هو المجابرة والخرقا فهاله من العيوب في الأرض وهو هو العيب السابع والسامن لا تجي السرمة وهو هي التي انقلعت سنيتها لأن هذا لا ينقص من رعيها ومن أكلها للعلف رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم الحومها وجلودها وجلالها على المساطين ولا أعطي في جزارتها شيئا منها متفق عليه نعم هذا الحديث في حجة الودع أهدا مئة أثن من الإيذل اهدا مئة أثن من الإيذل في حجة الودع ونحر منها سلسل منه ستين بيده عليه الصلاة والسلام وامر عديا صلى الله عليه وسلم فكمل لقيك المئة وامره أن يتصدق من قومها وجلالها وجلودها أجل على أن الوزحية والوزحية مثله والوزحية مثله والله جل وعلا يقول كله منها واطعه القانع والمعتر القانع هو الذي يسأل والقانع هو الذي لا يسأل الفقير الذي لا يسأل هذا هو القانع الفقير الذي لا يسأل والمعتر هو الفقير الذي يسأل هذا وهذا الذي يسأل واللي ما يسأل من الفقره وياكل منها المهدي والمضحش ياكل منها هذا السنة ولو كان عنده لحم بالسلاجة وعنده أو شبعان يعمل بالسنة ياكل من لحم الهدي ومن لحم الوزح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فقد أمر بأخذي بضعة من كل بعير وجوم عثور وكذلك المضحشين ياكلون من ضحايا عمل بالسنة ولما في ذلك من الخير والبركة وفيه جواز التوكيل في الضبح الحديث ساقه المصنف لهذا ومن يدبح حبيه ومن يدبح خضشيته لان النبي صلى الله عليه وسلم وكر عالياً وتوكيله أيضاً في توزيع اللحوم وفيه دليل على أن جلد الأضشية حكمه وحكم اللحم لا يباع وإنما ينتفع به هو أو يرطيه لمن ينتفع به كذلك أجلةها التي عليها وهي جمع جلال وهو ما تغطى به البهيمة عن المطار وعن البرد ما تغطى به فهذا أيضاً لا يباع ثابع لها فإتصدق به فالفاً لا يرطى الجزار وجرته منها جزار لا يرطى وجرته من اللحوم العضشية أو من اللحوم الهدف وإنما يُعقى من غيرها وإذا كان الجزار فقيراً أو يريد اللحم يُعقى من باب الهديه أو من باب الصدق حما الأجرة لا لا يُعقى وجرته منها نعم وعن جابر ابن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه البدنة عن سبعة والبقرة نعم هذا فيه أن الهدي والوضحية يكون من بهيمة الأنعام من اللبل أو البقر أو الغنم ولكن الشات تُجي عن واحد في الهدي والوضحية والبعير مُجي عن سبعة أفراد والبقرة عن سبعة أفراد اذا اشترك سبعة في بعير ستوفر في الشروط التي سبقت أو اشترك سبعة في بقرة ستوفر فيها الشروط التي سبقت فإنها تُجي عنهم هدياً أو أوضحية فإنها تُجي عن واحد والواحد يُشرك فيها منشاء يُشرك عن واحد ما يجتمعون ثلاثة واربعه يدبحون شات لا اذا ما يُجي يدبحها واحد وإذا أراد انه يُشرك معه في السواب والأجر لا بس شرك معه منشاء كما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن آله وعن أمته هي يُشرك منشاء يُجي عن واحد في الشات نعم طاب العقيقة انتها من النوع الأول من القرابين انتقل إلى النوع الثاني وهو العقيقة أما الهدي هذا تقدم في هذا تقدم في الحج وهو النوع الثالث العقيقة هي الدبيحة التي تُذبح عن المولود الضبيحة التي تُذبح عن المولود تقربا إلى الله سبحانه وسعاله وشكرا له على نعمة المولود انعم عليه بالمولود ففيها بركة وفيها خير هذه العقيقة سمية عقيقة من العقق وهو القطع ومعناه الزبح لأن الزبح عقق يعني قطع من الشلق فقيلة سمية عقيقة لأن العقيقة في اللغة شعر الرسل الذي يكون على المولود حينما يولد يكون على راسه شعر هذا يسمون عقيقة يُحلق ويُذبح عنه سمية الضبيحة عقيقة من العقيقة التي على المولود على راسه حينما يولد لأنه يُحلق في يوم السابع ويتُذبح العقيقة عنه ولما كانت العقيقة مقارنة لإزالة العقيقة عن الرأسه سمية الضبيحة عقيقة وهي سنة مؤكدة العقيقة سنة مؤكدة عن المولود عن الغلام يعني عن الزكر شاتان وعن الجارية شات واحد لأن الأنفى على النصب للزكر في العقيقة وفي الميراث في الشهادة وفي الدية فالمرأة على النصب للزكر فيها أربعة أحكام في العقيقة وفي الميراث وفي الشهادة وفي الدية على النصب للزكر فالغلام عنه شاتان لأن النعمه بي أكثر وفي الميراث فالغلام عنه شاتان فإن فات اليوم الرابع عشر ففي اليوم الواحد والعشرين يعني في الأسبوع الأول أو في الأسبوع الثاني أو في الأسبوع الثالث فإن فات فساوة الأيام البحوى متاجر المهم إنه يدبحها ولا ينبرينه يترك العقيقة هذه السنة مؤكدة وفيها أجر للذابع وخير وفيها برثة على المولود كما يأتي باب العقيقة انه النبي صلى الله عليه وسلم عقع عن الحسني والحسين كبشا كبشا فوهو ابو داود وصححة ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق لكن رجح ابو حاته من إرساله وأخرج ابن حبان من حديث آنسين نحوه وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعقق عرغلام شاتان مكافية تاني وعن الجارية شاته فواه الترميدي وصححة نعم وهذا هذا أن الحديثان فيه مع مشروعية العقيقة عن المولود وأن النبي صلى الله عليه وسلم عقع عن الحسن والحسين ابني عليه رضي الله عنها ابني عليه رضي الله عنه وابن يفاق ماهبنت الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي عنها عقع عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه والد لهم هما من درية عليه الصلاة والسلام فعقع عنهما لكن في حديث المرسل نعقع عنهما شاتا شاتا والحديث الاخر الذي هو صح من أنه أمر أن يعقع عنه العلام شاتين عن الجارية شات هذا هو السنة ولو اختصر على شات عن الذكر ولو أنت أجزى ذلك هذا أقل شيء ولكن الأفضل أن يعقق عن الغلام شاتين هذا هو الأفضل ولو اختصر على واحدة أجزى هذا نعم وعن الجارية وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن باقيقته تدبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى رواه أحمد والاربعه وصحاحه الترمذي وقال كله لا من مرتهن يعني محبوس محبوس في عقيقته الحبس الرهن هو الحبس فهذا من ما يؤكد أنه تدبح العقيقة عن المولود ولا تترك يجل يفك رهنه فإن لم يدبح عنه باقي مرهونه يعني محبوسا فهذا من ما يؤكد وبقى العلم يقول يجب فقى العلم يقول يجب لا فين جمهور على أنها لم ينباب الاستحباب والحفظ لا منباب الإجاب فمعنى مرتهن محبوس محبوس عن أي شيء اختلف العلماء في تفسيره القول الأول أن معنى مرهون أن العقيقة لازمة مثل ما يلزم الرهن للمدين إذا كان المدين حد رهن رهن فإنه لا ينفك الرهن إلا إذا أدد الدين فكذلك الغلام مرهون ولا ينفك رهنه إلا إذا أدد هذا الدين وهو العقيقة وإلا فإنه يبقى مرهونه وإلا فإنه سيتسلط عليه ويؤذيه فإذا عقق عنه فإنه يبتعد عنه الشيطان وما ليس فيها تباد كلها معنى متقاربه صحيح إن شاء الله لما يؤكد على أن العقيقة سنه مؤكد هذا شيء لما يجب على الوالد شيء الثاني أن يسمية أن يسميه يختار له الاسم الحسن ولا يختار له الاسم السيئ أو المكروه يختار الاسم الحسن لأن الاسم الحسن يكون له تاهير على المسمى خلاف الاسم السيئ فإن الناس يكرهونه وينهرون منه فيؤثر هذا على المسمى أما إذا كان صحيح حسن فإن الناس يشبونه ويفرحون به يختار له الاسم الحسن ويأحب الاسم إلى الله كما في الحديث عبد الله وعبد الرحمن عبد الله وعبد الرحمن فأحب الاسم إنه يعبده لله يقول عبد الله عبد العزيز عبد الكريم عبد الوهاب يعني يعبده لله هذا أحب الاسم إلى الله عزيوي عبد الله وعبد الرحمن أو بقية اسم الله سبحانه وتعالى فأفضل الله سماء إنه عبده لله هذا يختار له الاسم الحسن ويكون يوم سابع يستمريه يوم سابع ويعقوا ويزيلوا عنه الشعر يخلقوا شعر رأسه الذي وولده وهو معه ويخلقوا هذا الشعر لينبت شعر جديد ولا يتركه عليه كتاب الإيمان وندور فضيلة الشيخ ما هو الأفضل ما هو الأفضل أي ضحية المسلم بيضحية واحدة كبيرة أو ككبشيني أو اتنيني صغيرين وذلك لأن لحمهما يكون أطيب يختار الحسن يختار كبيرة طيبة لأن كل ما قلت الأضاحي أحسن من شهرة الأضاحي كل ما قلت فهو أحسن ما هو بالمقصود التباهي في الأضاحي وكذرة الأضاحي المقصود قامت الشعيرة فهي اختار واحدة جيدة ستوفر فيها الصفات طويلة الشيخ ما حكم من ضحة ولم يسمي ويكبر فما لو نسي على الذبيحة فما مر بكم إلا المسلم لا نسي أن يسمي فاذبيحة وحلال ما هو ضابط معرفة العيوب في الأضحية هالي سمعت وعبطها أن تكون بينا يراها الناس وتؤثر في اللحم أيضا تؤثر في اللحم هدائة نعم طويلة الشيخ هل الإبل التي نحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداء من مكة من ملكه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يالرسول بيذبح شيء ما هم من ملكه هذا بحل الشيء عقاه الله هيه بلا شخص نعم طويلة الشيخ إذا أنجبت الأم طفلاً ثم مات عند الولادة صلى الله عليه وسلم تأتيها مؤل من الغنائم من الفير ولكنه لا يحدث منها شيئاً ينفقوا هذه الجهاد أو ينفقوا هذه على الفقر والمساكين أو ينفقواها في التقرب إلى الله الهدي والدوى والشيواء ما كان ينسك شيئاً عليه الصلاة والسلام نعم ومن ذلك إنها أنها هدى مئة من الإبل تقرباً إلى الله صلى الله عليه وسلم وأنه ما ينسك شيء بل ما يأتيه ينفقه في وجوه الخير عليه الصلاة والسلام نعم نعم طويلة الشيخ إذا أنجبت الأم طفلاً ثم مات عند الولادة قال يذبحوا عنه العقيقة نعم يذبحوا عنه العقيقة لأنه يسبح لوالده يوم القيامة طويلة الشيخ هل الدجاجة تضحي وكيف نردوا على منقال بذلك يقول أنك لعاب يقول هذا ليقول أنه لعاب يكفي هذا نعم طويلة الشيخ طويلة الشيخ طويلة الشيخ هل يشترط للعقيقة إذا هبحت أيول عليها أم يتصدق بها؟ نعم طويلة الشيخ ما هو أفضل الوقات لذبح الأبحية؟ حرفتم الوقت يبدأ من صلاة العيد من أمصار أو قدرا في البوادي ويستمر إلى غروب الشمس في اليوم الثالث عشر في الأخل أيام الفشريق وكل ما بادر بها فهو أفضل لا شكل ذبحة في يوم العيد أخضر نعم طويلة الشيخ ما حكم سضيير الحوار عن الناقه وكيف تضيير الحوار؟ يفطم أصدوى الفطام إلى الولد الناقه فصار يأكل من العشبه ويعيش على الرأي فإنه يفطى أما ما دا منه ما يأكل العشب ولا يرعى فلا يدوس فطامه لأنه لا يعذيبه يترك يرضع إلى أن يستغني عن اللبن مثل الأدم شوى لا يعذب نعم طويلة الشيخ من حج مفردا وارادا يذبح أبحية فهل تكون أبحية أو هدي ومن أفضل؟ يجيو الهدي عن الهدي يذبح الهدي ويجي عن الهدي وإن أمر أهله يذبح وضحية في بيته هذا أفضل وإن اختصر على الهدي كفى لكن الأفضل هو يأمر من يذبح يذبح وضحية في بيته عملا بالسنة ولأجل أن يفرح أولاده وأهل بيته فإنه جمع بينه وما هالأفضل؟ نعم طويلة الشيخ هل كل ذبيحة في من هدي أم لا؟ حسب نية الصاحب هدي وإنها للحم صار في للحم حسب النية إنه مر عمان النية نعم طويلة الشيخ هل يقال عند الدبح بسم الله والله أكبر؟ اللهم هذا نك ومنك اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك نعم هذا وارض على النبي الصراعي صدر الواجب أن يقول بسم الله وإذا زاد اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله مني أو مهما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله عن محمد وآل محمد وعن أمة محمد وهي رواية وعمل لم يضحي من أمة محمد هل هذا بس بها؟ نعم فضيلة الشيخ هل يجوز أن يشتلك سبعة وشخاص في دم التم التوع وكذلك القرآن وهل يجزئ السبع على من ارتكب محدوراً من محدورات الإحرام؟ نعم السبع يجزئ عن هذه التم التوع نعم فضيلة الشيخ هل يجوز أن يشتلك سبعة وشخاص في دم التم التوع وكذلك القرآن؟ نعم سواء أن رأى أراد الهدي كلهم أو أراد الأبشية كلهم أو بعضهم أراد الهدي وبعضهم أراد الأبشية يجيها للا بس نعم فضيلة الشيخ سواء كان الهدي هدي تمتع أو هدي قرآن أو هدي جبران وجزاء أو كانت تطوعاً أو كان هدي تطوع نعم صبية الشيخ في حديث عائشة صار جاهه ثم ذبحه ثم قال بسم الله لماذا تأخرت التسمية بعد الدبه؟ نعم فلا فاهم انخطأ التسمية بعد الدبه مالها مكان؟ قال بسم الله عند الدبه ما هو بعد الدبه؟ نعم فضيلة الشيخ هل يجب الإستلاف من أجل العقيقة؟ فضيلة الشيخ ما هو الضابط الشرعي لإهداع الثواب للميت وما معنا إهداع الثواب وكيف نفهم قوله عز وجل نعم ان ليس للنسان إنما سعهنا ولاصل إن العمل لصاحبه إلا ما دل الدليل على أنه يهديه لغيره قد دل الدليل على أنه يهدي صدقه لغيره ويهدي الأشياء لغيره ويهدي الدعال لغيره على كل ورد يهدي والحج يهديه لغيره يحج عم غيره من الأبوات أو العاجدين عن الفريغة والعمرة كذلك يعتمر عن العاجد فريغة وعن الميت هذا مخصص للآية هذه الأدلة مخصصة للآية وما عدد ذلك يتبقى الآية على عمون نعم فضيلة الشيخ رجل أخدأ وفيته بعد صلاة العيد وهي صالحة للتفحية ولكنه عند أخذه لها قطع أذنها بغير قصد وذلك في محاولته جلبها لمكان الدب حتم الحكم إذا انه عينها للعوضشة فعينها للعوضشة تبر عن ما وجبت عليها من الأصل لكنه تبر هذه الوضشة تبر من فعينها تعيبت بعد ما عينها جد بحة أما إذا كانت واجبتا في ذمة قبل التعييل كانت نظر أو كانت وصية إذا تعيبت لا يدبحه يدبح بدلها إذا كانت واجبه في ذمة قبل التعييل أما إذا كانت إذا ما وجبت في ذمة بعد التعييل ومن قبل كانت ما هي بواجبه لكن واستحبه فهذه يدبحها وله تعيبت إذا كانت فإن جماعهم لا حرج فيه لأنهم مسافرون والمسافر يجوز يفتق من جماعه غير ولا شيء علي إلا قضاء أما إذا كانوا يقيمون في مكة أكثر من 4 أيام رح ينبول العشر يقيمون فيها فإن لم يجد فإن لو يصوم شهرين متتابعيك فإن لم يستطع أفر المراحل فإن لو يطعم 60 مسكين إذا كان سفرهم إن قطع بالإقامة التي تجيد على 4 أيام أما إذا كانت إقامة 4 أيام فأقل فهؤلاء ما زالوا مسافرين لهم يفتروا نعم ولكن بصوت عالي وخاصة في صلاة الفجر فهل لعمله هذا أصل حسب الحاجة إذا كان جيران ما يستيقظون فإن أبهوا حسب الحاجة أما إذا كان يسمعون الأجان واستيقظون عادتهم ولا يتخلهم فلا داعي لا إلا أنه صوته بيزعج الناس لكن لا خبر واحد أنه ما يستيقظوا و لا حسن أنه يتصل عليه بالتلهون أو يضرب عليه الباب جرس الباب أحسن من التصويت لأن التصويت يزعج الناس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس يقول السائل حججت العام الماضي وأعطيته احت المؤسسات نقودا ليقوم بنحر الهدي نيابة عني فهل عمل هذا صحيح؟ التوكيل يجوز إذا وكت من الموكيل إذا وكت من يقوم بالعمل إذا وكت شخصا تهق به لا بس كما وكت النبي صلى الله عليه وسلم عليا أو دفعت إلى المكاتب المعتمدة للهدي والأضاحي للهدي والأضاحي لا تدمح بالبيوتر في الهدي هل لها المكاتب؟ لتقب للدراهم التي يدفعها الحجاج ويوطفلوهم في شراء الهدي يدبحونا عنه في المسلخ ويوزعون لحومها هذا لا بس به أما أي واحد وي شركه وي لا يدبحوا شيء ولا تقدم هذا إلا لأحد أمرين إما شخص تهق به وإما مكتب المعتمد من قبل أولات الأمر وهي المكاتب المفتوحة في منا تتقبل النقود والتوكيل وتعطيك قسيمة وهم يتولون هذه المكة لهم عكما ده من جهة ولي الأمر وما عدى هاتين الحالكين لا ترطي أحده لأن الناس أقلبهم لا يوثقوا به واصحاب حيال وكذب وقد ضبط الناس تحييلون على الناس يقولون نحلم وأستسات نشري ونذبح ويعطون القسيمة وبعدينهم يعرفون لما بحث عنهم ما وجدوا صار محتاليد صضيلة الشيخ من ذبحة أثناء خطبة العيد فما الحكم