158 من 175 /شرح بلوغ المرام/الأيمان والنذور/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرار من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله وعن ابن عمرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لها عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل متفق عليه في الأحكام النذر النذر في اللغة الإلتزام يقال نذر كلا على نفسه إذا الفجم به نذر دم فلان إلى الفجم أن يقتله النذر في اللغة الإلتزام وإما في الشرع النذر هو الإلتزام فاعة لم تكن واجبة باصل الشرع الإلتزام الإنسان عبادة لم تكن واجبة عليه باصل الشرع كان يندر الصدقة أو الصلاة أو الصيام أو الحجة والعمر هذا هو النذر في الشرع وهو على قسمين نذر منجز كان يقول لله علي أنا تصدق لكذا وكذا أو أن أعتمر أو أن أصلي أتحت هذا نذر منجز فهذا نذر على حصول شيء أو انتفاء شيء فهذا نذر المعلق إذا حصل السبب المعلق عليه واجب الوفاء بالنذر وإن لم يحصل فإنه ليس عليه شيء ليس لمستحب كان الإنسان يندر ليس بمستحب ولا مرغوب فيه بل هو مكره لأن الإنسان يحمل نفسه شيئا لم يحمله الله هي قرب ما يثقل عليه بعد ذلك فيحرج نفسه وإنسان على سعه له أن يفعل الخير بدون أن يلزم نفسه به فإذا أزم نفسه به فيقع على نفسه فصار ملزما به ولو لم يندر لم يكن ملزما به بل انت يسر له وسهل عليه فعلا هو إذا ترفت وإنه يجل وعلا يريدنا ليسر ونو يريدنا العسر فهذا هو الذي جعل النذر مكره أنه يفرج الإنسان فهذا الحديث " حديث ابن عمر" رجال الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر أي نهى أن ينذر الإنسان ابتده لأنه يفرج نفسه ويفقل عليه وإنه يتخفيه على الناس ثم علّى لذلك فقال فإن النذر لا يأتي لشير أن النذر لا يدفع شرًا ولا يدلب خيرًا الخير والشر ليدل الله ويجري به القضاء والقدر سوى أن نذرت أو لم تندر وليس هو سببًا للخير ولا سببًا لدفع الشر وإنما هو شمل فإنه يتحمل به نفسك هو لا يأتي بخير كما يعتقد الناس إنه إذا نذر يحصل مطلوبه أو يندفع عنه المحظور أنا غير صحيح لا يأتي بخير هذا فيه إزالة العتقادة النذر أنه يجلب الخير أو يدفع الشر فهما قال صلى الله عليه وسلم وإنما لاستخرج به من البخير إنسان الكسلان هو الذي ينذر لأجل يوزم نفسه لأنه ما ستحرك إلا بلذر فهو بخيل تصدقات بخيل في العبادات كسلان فهو ينذر من أجل أن يحرك نفسه للطاعة فهو بخيل بخيل على نفسه كان أن يقديه أن يكون راغبا في العبادة وراغبا في الخير ولا بدون أن ينذر أما كونه لا يفعل الخير إلا إذا نذب أهال بخيل إنما يستخرج به من البخيل الذي ليس عنده إقبان على فعل الخير فهو ينذر من أجل أنه يلزم نفسه بذلك نفسه الكسلة الخقيلة فهو يتخلص به من البخل نفسه هذا هو مفعول النظر استخرج به من البخيل أن ذلك كان مذموما فيُكره عند جماهير آهل العلم إن الإنسان ينذر ابتداء وبعض العلم يرى أنه يحرق لأن الأصل النهي كانه للتحريم وقد نهن صلى الله عليه وسلم عن النظر فالأصل أنه حرق لكن جماهير آهل العلم ألا أنه مخوف يُكرى للإنسان ينذر لكنه عند النظر فإنه ينظر في نوعية النظر ينظر في نوعية النظر الذي نظره فإن كان نظر طاعة واجب عليه الوثاء به قولي صلى الله عليه وسلم ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه فلا يجوز له الوثاء بالنظر واختلف العلماء هل عليه كفارة يمين أو لا على قولين لما أنه ليس عليه كفارة لأن النظر لم ينعقد ليس عليه كفارة يمين وهذا هو الرالح أنه ليس عليه كفارة يمين ثالثا نظر اللجاج والغضب كان يغضب إنسان يقول ترى إن كان شيء كده وكده فعلي الصيام عشرة يمين أو إذا لم يكن الأمر كده وكده فعلي أن نعتقى رقبة فهذا نظر اللجاج والغضب لأنه ما قصده الطاعة وإنما قصده التصديق أو التكذيب فيجري مجرى يمين هذا يجري مجرى يمين يخير بين فعله و بين كفارة يمين وإذا لم يكن كده فعلي أن أفعل كده فعلي أن أصوم وإن لم يكن كده فعلي أن أفعل كده فعلي أن يجري مجرى يمين وإنما قصده الطاعة وإنما قصده الطاعة وإنما قصده النظر المباحة فهذا فيه إنشاء فعله وإنشاء كفارة كفارة يمين ومن العلماء أنه ليس عليه كفارة يمين لأن نظر المباح لا ينعقد فعلا قوليهم منهم يقول ينعقد وعلي يخير بين فعله لأنه مباح أو كفارة يمين انتركه وقول الثاني أنه يخير بين فعله أو تركه ليس عليه كفارة كفارة يمين الخامس نظر ما لا يملكه الإنسان كان ينظر أن يعثق العبد الفلان وهو ليس له أن يعثق عبد فلان العثق صاعه قربه لكن هو نظر شيء لا يملكه ملك غيره أو لا يقدر عليه كان نظر أن يتصدق لنائة الفقير ما يملك هذا ما يملك هذا فهذا عليه كفارة يمين ما لا يملكه ابن آدم عليه كفارة يمين إذا نظر شيئا لا يملكه فعليه كفارة يمين السادس إذا نظر شيئا لا يطيقه أو يشق عليه مشرقة ظاهرة شق عليه مشرقة ظاهرة كأن نظر أن يحجماشيا ولا يركب أو أن يقبها في الشمس ولا يستغل يصوم أو يقف في الشمس ولا يستغل هذا النظر شاق وتعليب للنفس فهذا يتركه لا ينفذه وعليه كفارة يمين هذه تقريبا أقسام أقسام النظر وعلى كل حال لا يلزم منه إلا ما كان طاعة لله سبحانه وتعالى هذا هو الذي يلزم وأما بقيث أنواع النظر ففيها التفاصيل عندها للعلم فعلى كل حال أن نظر عبادة لا يجوز لله سبحانه وتعالى فلا يجوز النظر للقبور أو النظر للأصنام أو النظر للمقامات الشركية إن كثيرا من عباد القبور ينظرون للقبور ينظرون لها الأموال وينظرون لها السرج وينظرون لها الزبائح البحون علها وهذا ندر شرك والعياد بالله ندر شرك وسياتي في الحديث أن رجلا ندر أن يلحرائبلا بدوانة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيها وثن من أوثان جاهلية يعبد قالوا لا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال أوفي بنظره ودل على أن النظر الذي فيه تعظيم للأصنام أو القبور أو الأضرحة أنه نظر محرم نظر شرك شرك نكبر لأن النظر عبادة بالله جل وعلا يقول وطاع لله عز وجل إذا نظر أن يوفي قال سبحانه وعلا أنه عبادة يوفون بالنظر ويحافون يوما كان شره مستطيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم النظر أن يطيع الله أن يطيعه دل على أن النظر عبادة لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى لا يجوز لغير الله من الأصنام والقبور والأشجار والأحجار غيرها من مواطن الشرك والبداع ومن نظر نظرا لا يطيقه فكفارته كفارته يمين وهذا حديث من عبادة صلى الله عليه وسلم وعن في أنواع من النظر النظر الذي لم يسمح ولم يعين ولكن قال لله علي نظر ولم يبينه فهذا فيه كفارته يمين وإذا نظر نظر معصية نظر معصية فهذا لا يفعله وعليه كفارته يمين الثالث إذا نظر نظر لا يطيقه فهذا لا يفعله وعليه كفارته يمين هذا مجل علي حديث بن عباس ولكن الاشكال في لسناده ولكن الحفاظ رجحه أنه موقوف على بن عباس فهو من كلام بن عباس صلى الله عليه وسلم إذا لم يسمح هذا حديث عقبه بن عامل لكنه غير مقيت قال من نظر نظرا فعليه كفارته يمين ولم يقيده الروايات التي بعده قيدته وبينات أن المراد النظر الذي لم يسمح أما النظر الذي سمي وحدد إصيام أو صدقة أو صلاة أو وعليه لا لك أنه يلزم يلزم الوافاء بفل قوله صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله ما يطيع وإنما الذي فيه كفارته يمين هو هذه الأنواع التي لم يسمحها التي لا يطيقها التي هي ماصية هذه هي التي فيها كفارته يمين ولا ولا يفبها نعم وليا بيداوت من حديث بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نظر نظر من طريق لكن الحفاظ رجع هو أنه موقوف من كلامه ربي الله عنه من نظر نظرا لم يسمع فكفارته كفارته يمين وليجوز له فيه يحرم عليه فعل الماصية لكنه كفر كفاره يمين لا نظر على بن آدم في ماصية الله لا نظر لا وفاء لنظر في ماصية الله ولا فيما يملكه الإنسان هذا سيئة هذا لا يطيق فمعنى أنه لا يملكه فعل فعل الكفارة يمين نعم وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجح ووقف ووقف وعلي بن عباس فلا يتم الاستدلال به وإنما هو أثر عن بن عباس من اجتهاده رضي الله عنه نعم ومن نظر أياص الله فلا يعصه أياص الله ومن نظر أياص الله فلا يعصه نعم هذا صحيح حديث صحيح من نظر أياص الله فلا يجوز له الوفاء بالنظر كما لو نظر أن يشرب الخامر أو نظر أن يسرق أو نظر أن لا يصل رحمه لماصية لا يجوز له الوفاء به أو نظر أن يقتل فلالا أو أن يضرب هذا نظر معص لا يجوز الوفاء بها عليك فارت يمين نعم نعم كل الحديث تدول على أن نظر الماصية لا يجوز الوفاء به وأن فيه كفارة يمين على قول وعلى القول الثاني أنه ليس فيه كفارة لأنه لم ينعب داصلا أنه غير شرعي وهذا هو الصحيح أنه ليس فيه كفارة يمين ولا يجوز الوفاء به كأنه غير موجود كأنه غير موجود نعم نظرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته أقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ويتركب متفق عليه والنقط لمسلم ولأحمد والأربعة فقال إن الله تعالى لا يصنع بشقاء يختك شخصا نعم هذا حديث عقباء بن عابل رضي الله عنه أن أقته نظرت أن تحج حاغية يعني لا تلبس نعام وأن لا تركب وأن لا تلبس الخناق تكشف راسها ووجها أن نبي صلى الله عليه وسلم أفتى في هذا وقال مرحبا تركب والتمشي والتختمر وأن الله سبحانه وتعالى ليس له الحاجة في أن تعذب نفسها ليس له الحاجة ولا يرضى لإبادة أن يعذبوا أنفسهم وإنحملوها ما لا تطيق الله رحيم بإبادة رأوف بإبادة يريدوا بهم اليسر ولا يريدوا بهم العزب أدل هذا على أن منظر شيئا لا يطيقه أنه لا يفعله وعليه كفارة يمين تصم ثلاثة أيام هذه كفارة اليمين وثلاثة الأيام هي المرحلة الأخيرة من كفارة اليمين لأن كفارة اليمين يخافيها تخير وهو ترثين تخير بين الهلازة في أمور فإن لم يجد شيئا فإنه يصوم ثلاثة أيام كما قال تعالى فمن لم يجد أصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة وأيمانكم إلى حلفته نعم هذه الساعدة من عبادة رضي الله عنه سيد الأنصار استفتن نبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أمه نظرت نظرا وتوفيت قبل أن تنقذه فقال صلى الله عليه وسلم تقضيه عنها فهذا فيه دليل على أنه يقضى أن نذر عن الميذ إذا نذر نذر طاعة وما تولم يوفه فإن قريبه يوفي نيابة عنه ويكون قضاءا لأنه دين في ذمة الميذ فإن كان له تركة فإنه يقضى من تركته وإن لم يكن له تركة فإنه يستحب لطريبه أن يقضيه عنه وإذا كان هذا على أحد الوالد إنه يكون من البر يكون من البر من الولد للوالد فإن كان يقضى مع عليه من الديول ومنها النظر لأن النظر دين لله سبحانه وسعاله فدل هذا على أن النظر يقضى عن الميذ ثم وجوبا وإما استحبابا وجوبا إن كان له تركة واستحبابا إن لم يكن له تركة بعمل الحي فإنه فعلا ساعد الربي الله عنه لقضائي أن نذر عن أمه نفعها فدل على أن الميذ ينتفع بعمل الحي إما ورد به الدليل من الدعى والصدقة وفايد ديون والحي والعمرة كلها لهي يلحق الأموات يلحق الأموات نفعها فهي مخصص لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فخصص لاية بأن هذه الأشياء التي ورد نصبها أنها تنفع الإنسان من عمل غيره بعد وفاته نعم وانتابت بيضحات رضي الله عنه قال نذر رجل على أهد رسول الله أن ينحر إبلا ببوانه فأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله نعم هذا الحديث حديث صحيح صحيح السند إيه أن رجلا نذر أي التجل أن ينحر إبلا ببوانه وإذا كان ذلك على وجه التقرب فهو عباده لا يجوز الله لله سبحانه وتعالى لا يجوز الضبس بالقبور ولا للجن ولا للشياطين لا يجوز الضبس لله لما الضبحة لغير الله فقد أشرك نذر أن ينحر إبلا الابل تنحر والغانم والبقر تذبح الابل تنحر في اللبه وأما البقر والغانم فايتذبح الحلق فالنحر من خصائص الابل أن ينحر إبلا ببوانه وبوانه لضم الباء اسم مكان يمبر بين مكة والمدينة اسم مكان حضبة حضبة قريبة من يمبر على ساحل البحر وفي سبيل السلام يقول إنه مكان بالشام وقيل إنه مكان عند يلملم ولاتنها لغير صحيح صحيح أنها عند يمبر ألا والصحيح نذر إبلا أن ينحر إبلا ببوانه النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه قبل أن يفتح ما هو السبب الذي حمل على أنه بخصص هذا المكان دون غيره ربما يكون فيه اعتقاد باطل ويكون من معصية الله أقال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها واتن من أوثانهم أو من أوثان الجاهلية يُعبد الواتن مع عبد من دون الله الواتن كل ما عبد من دون الله من صلم أو قبر أو شجر أو حجر أو غير ذلك فالواتن أعم من الصنم الصنم مع عبد وهو على صورة حيوان وآم الواتن فهو يعم الصنم وغيره كل ما عبد من دون الله سماء هو واتن ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبر واتن يُعبد ودل على أن القبور التي تُعبد تكون أوثان من أوثان الجاهلية والعياد بالله كان فيها واتن من أوثانهم قالوا لا قال صلى الله عليه وسلم سؤال تاني هل كان فيها عيد من عيادهم يعني هل كانوا يترددون على هذا المكان ويجلسون فيه تعبدا وتقربا هذا عيد مكانه أنه لا يجوز الذهاب إلى مكانا للتعبد فيه إلا ما شرعه الله سبحانه وسلم هل أمتنا التي شرع الله الذهاب إليها للعبادة أنه هي التي يذهب إليها مثل المساجد مثل المساجد الثلاثة مثل المشاعب الحج مثل المساجد التي يقل فيها الصلوات الخمس هذه تقصد للعبادة وهي بيوت الله ومشاعره وأما الأمكنها التي تقصد لتعظيم المخلوقين والأصنام ويعظمها الكفار ويعتقدون أن الاجتماع فيها يحصل به أو يندفع به شر وهذا من اعتقاد الجاهل فلا يجوز لنا أن نذهب إليها وأن نتعبد فيها لله ما نتعبد فيها لله لأن هذا فيه تشبه ومشاركة لهم قم يقصدون التقرب إلى غير الله أما المسلم فلا يقصد للتقرب إلى الله لكن لا يجوز يذهب إلى الأمكنة التي هي مواضع لشخص لأن هذا فيه تشبه بالمشركين ولأنها لوسيلة إلى الشرك ولها لا يقل عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على هذا الحديث بابا في كتاب التوحيد فقال باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ثم ساق هذا الحديث فالمسلم وإن كان لا يقصد لله ولكنه لا يؤدي العبادة في الأمكنة التي يعظمها المشركون لأن في هذا تشبه بهم ولأنها لوسيلة إلى الشرك ولهذا نهي عن الصلاة عند القبور ونهي عن الزبح عند القبور ونهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن هذه أزمنه وأمكنة يعظمها المشركون فنحن لا نقربها وإن كان نحن لا نعتقد إعتقاده ونعبد الله وحده ولكن في عبادة الله في هذه الأمكنة سشبها بعبادة غير الله ووسيلة إلى عبادة غير الله فهذا من سد الوسائل إلى الشرك فهذا الحديث فيه فوايد عظيمة فايدها الأولى وجوب سؤالها للعلم وأن الإنسان لا يقدم على عمل من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله ويتعبد بها إلا بعد أن يسألها للعلم ويتأكد هل هي مشروع أو غير مشروع فهذا الرجل لم يقدم على كنفيذ النظر حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية الحديث دليل على أن على المفتي يستفصل من المستفتي قبل أن يصدر الفتوى ولا يستعجل مثل ما يفعل بعض الناس يبادر بالإجابة قبل أن نعرف مقاصد المستفتي ربما يكون الجواب في ناحية والسؤال في ناحية نخرى فلا بد أن المفتي يتتبت ويستفصل من المستفتي وعن مقاصده وعن ما يحتاج إلى الحكم إليه الحكم الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم سأله أول فلما تبين عدم المحضور أفتاه صلى الله عليه وسلم فقال له أوفي بلدرك يعني إذبح إن حر الإبد لخلو هذا العمل من المحاضير ولأن هذا نظر طاعة فيزم الوفاء به وعن ثابت بلي الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل حلاهادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحرئ بلوانه صلى الله عليه وسلم فسأله فقال كان فيها وثن يعبد قال لا قال فهل كان فيها عيد من عيادهم فقال لا عيادهم يعني عياد الجاهلية لا فقال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعتي رحم ولا في ما لا يملك بن عدم لا فهي المساء التي ذكرناها أولا سؤالة للعلم وثانيا أنه يجب على المفتي أن يستفصل من المستفتي قبل أن يصدر الفتوى وثالثا وضوب الوفاء بالنظر إذا كان نظر طاعة ورابعا تحريم الوفاء بالنظر إذا كان نظر معصية وإذا كان نظر معصية وكذلك لا تحريم الوفاء بالنظر إذا كان نظر قطيع طاعة حم وكذلك عدم الوفاء بالنظر إذا كان لا يملكه الإنسان هذه هو واحد عظيمة من هذا الحديث نعم وإنجاب رضي الله تعان عنه فإنه لا وفاء فإنه لا وفاء لنظر في معصية الله ولا في قطيع رحم ولا في قطيع رحم فما لو نجر أن لا يصل رحم أن لا يطيع والديه أو أن لا يزور أقاربة أو أن لا يصل لهم ولا في ما لا يملك ابن آدم لا يدفل تحت ملكة ولا تحت استطاعاته فهذا لا يلزمه هذا نظر معلق هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نظرت إن فتح الله عليك يعني فتح عليك مكة ونصلي في بيت المقنس وخالث المساجد التي تشدو إليها الريحان أنه صلي في بيت المقنس الصلاة عبادة طاعة وكونها في بيت المقنس أيضا هذه عبادة يعني بيت المقنس من المساجد التي تزار ويسافر إليها للعبادة كل هذا مشروع فدل لهذا الحديث على أن من نظر الطاعة فإنه يلزمه أن من نظر طاعة المعلقة معلقة على سبب أنه لا يلزمه الوفابها إلا إذا تحقق السبب ووجد وهذا ما يسمى بالنظر المعلق ودل لهذا الحديث على أن من نظر أن يصلي في أحد المساجد الثلاثة فإنه يلزمه ذلك ولا يصلي في غيرها من المساجد لأن هذه المساجد الثلاثة لا خاصية لأنها تضاعه فيها الصلاوات المسجد الحرام عن مئة ألف صلاة المسجد النبوي عن ألف صلاة المسجد الأقصى عن 500 صلاة لأن هذه مساجد الأنبياء وإذا كان على مشروعية السفر إليها لأم قولها نظر أن يصل في بيت المقدس يلزم نسي ساهر إليه وهذا السفر طاعة وجائز ثالثا دل الحديث على أنه إذا نظر الصلاة في المسجد الفاضل أنه إذا نظر الصلاة في المسجد المفضول فإنه جيه أداءها في المسجد الفاضل فإن المسجد الأقصى مفضول والمسجد الحرام صلي هنا يعني في المسجد الحرام أفضل أو أفضل المساجد فإلى نظرها في المفضول أجزأ فعلها في المسجد الفاضل إذا نظرها في المسجد الحرام إنه لا يجيه أن نصليها في المسجد النبوي وإذا نظرها في المسجد النبوي فلا يجيه أن نصليها في المسجد الأقصى إذا نظر الفاضل فلا يجيه في المفضول وإذا نظر المفضول أجزأه في الفاضل فإن المسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا متفق عليه فلا يقول البقاري فإن المسجد الحرام ومسجد النبوي ومسجد الأقصى فهذه يشرع السفر إليها للعبادة فإذا نظر أن نسافر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة لازمه داني لأن هذا نظر طاعة ولكن كما سبق إذا نظر المفضول فإنه يكفي في الفاضل وإذا نظر الفاضل لم يكفي في المفضول مساجد الثلاث ودل الحديث بمفهومه المفهوم الحصر على أنه لا يجوز السفر إلى مكان من الأمكنة للعبادة فيه من غير المساجد الثلاثة ولو نظر أنه يسافر ليصلي في مسجد المسجد الأموي مهر ولو نظر أنه يسافر ليصلي في المسجد الأموي أو نظر أن يصلي في مسجد قوبة بالمدين لا يجوز السفر للعبادة في مكان إلا في هذه الثلاثة خاصة وأما السفر إليها للعبادة فلا يجوز أما السفر للمباحات كالسفر للتجارة والسفر لسلة الرحم والسفر للنزهة هذا مباح هذا السفر المباح هذا السفر المباح ليس للعبادة فلا يدخل في النهي يجوز الإنسان يسافر للتجارة يسافر لثيارة والدي لسلة يرحامه لنزهة للتعلم غير لا لكم الأمور هذا سفر مباح ليس سفر عبادة إنما الكلام في سفر العبادة هذا لا يجوز إلا في المساجد الثلاث ولا يجوز مسافر للصلاة في مسجد غيرها لأنه ليس له مزي على غيره فلو ندرك أن تصلي في جامع الكبير في الرياض نقول صل في هذا المسجد المساجد الرياض كلها سوى لا تروح المسجد الكبير صل في هذا المسجد لأن المسجد الكبير ليس له مزير مساجد كلها سوى فإذا ندرت في مسجد غير ليس له فضيلة على غيره فصل في أي مسجد من المساجد "إني نذرت في الجاهلية أن نعتكف ليلة في المسجد الحرام" قال أوف بنذلك متفق عليه وزاد البخاري في رواية فعتكف ليلة والاعتكاف هو اللبث المسجد لعبادة الله عز وجل قال هو الاعتكاف هو اللبث والمك في مسجد من المساجد الشرعية من أجل عبادة الله فيها لصلاة وذكر لله وتلاوة القرآن وإي ذلك من أنواع العبادات وهو مشروع بالإجماع على تعالى ولا تباشروا هن وانتم عاكفون في المساجد الاعتكاف سمشروع وقربه لله سبحانه وتعالى وطهرابيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود جعل الاعتكاف ما قواف مع الصلاة دل على أنه قرب أن الانسان يجلس المسجد بالذكر الله عز وجل وهذا عمر نظر أن يعتكف في المسجد الحران نظر هذه العبادة فاستفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو بنظر مدل هذا الحديث على مسائل نسألة الأولى أن الاعتكاف عبادة يلزم بالنظر إذا نظر أن يعتكف في المسجد فإنه يلزمه الوفاء بذلك لأنه عبادة ثانيا دل على انعقاد النظر من الكافر وأنه لا يفعله إلا إذا أسلم لأنه لو فعله وقت الكفر ما صح لأن الكافر لا تصح منه عبادة فإذا أسلم فإنه يلزمه الوفاء بنظر الذي نظره في حالة كوفي أنه لا يفترض للاعتكاف أن أن يكون المعتكف صائما جان عمر نظر أن يصوم ليلة والليل ليس فيه الصيام ومعها لا أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء فدل على أنه لا يفترض للمعتكف يكون صائما وأن يجوز أن يعتكف ليلة وأن يعتكف نهارة كل ذلك جائز الحمد لله وأن تكون هذه الثلاثة أيام بنية أيام البيض فأنا أحصل على أجل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر نعم إذا صام يوم عاشورة ويوم قبله ويوم بعده فهذا أكمل الأنواع في صوم عاشورة صوم عاشورة كما ذكر بالقيم بزاد المعاد على ثلاثة أقسى أكملها وأفضلها أن يصوم يوم قبله ويوم بعده ويصوم ثلاثة أيام وأن نوع الثاني أن يصوم يوم عاشورة ويوم قبله أو يوم بعده يعني يصوم يومين والنوع الثالث أن يصوم يوم عاشورة فقط ولم يصوم يوم قبله ولا بعده وهذا أقلها فضيلة فإذا صام يوم عاشورة يوم تسعة هو يوم عشر هو يوم عشر فهذا أفضل وهي تكفي عن صيام ثلاثة أيام من الشهر لقوله صلى الله عليه وسلم إنما العمل بنية وإنما لكل مريء إما نواه إذا نواها عن عاشورة وعن صيام ثلاثة أيام أجعه ذلك إن شاء الله وأما البيض فلست هذه أيام البيض البيض يوم ثلاثة عشر واربع عشر وخمسة عشر هذه أيام البيض لكن عن ثلاثة أيام من الشهر فضيلة الشيح هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكتر من الصيام في شهر الله المحرم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأما أنه كان يكتر من الصيام في المحرم فلا أدري لكن هو حتى على صيام الشهر قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم نعم فضيلة الشيح إذا قرأ الخطيب على المنبر آية سجدة فهل يشرع له سجود التلاوة أثناء الخطبة نعم إذا قرأ آية سجدة فهل يشرع له سجود التلاوة أثناء الخطبة نعم فضيلة الشيح لقد انتشر في الآونة الأخيرة إنسان في طابات تهنئة فما حكم هذا الأمر أمام أمام أمام أمام أمام أمام يسبق له تفكير في شيء فهل يجب عليه الغسل إن كان وجد له لزه عند نجوله يجب عليه الغسل أما إن خرج بدون لزه فهذا ليس عليه الغسل إنما عليه الاستنجا والوضوء لأن هذا ليس جنابة نعم فضيلة الشيح صلا بن أمام في صلاة جهرية وفي قراءة الفاتحة لم يظهر بعض الحروف لم يظهر بعض الحروف فهذا الصلاة هو منعقلة وهل نعيد الصلاة إن كان لم ينتق لبعض الحروف صلاة وغير صحيح أما إذا كان نطق بها ولكنكم لم تسمعوها الصلاة صحيح نعم نعم فهل أفضل من المساجد الحديثة وكذلك الذي تؤدى فيها صلاة الجمعة وكونه مع الأكثر أفضل من تونه مع الأقل نعم وكذلك المساجد الجامعة وغيره أكثر جماعة سواء أنتان الجامعة أو غيره أكثر جماعة نعم وإن كانت المرأة من المحارمة تقف إلى جانبة وإن كانت المرأة ليست من محارمة تقف خلفه نعم فضيلة الشيح هل يجود السفر للصلاة على العلماء والمشايخ والصالحين خاصة معقرب المسافات وهل يدخل في النهي لا تشد الرحان بعد نعم لا ينبغي السفر لأجل الصلاة على جناته ولو كانت لأحد العلماء أو أحد الفضل لا تجوز يعني ما يشرع السفر أو الشبيه بشد الرحال لغير المساجد الثلاث ولكن نصل على الصلاة الغائب صلا عليه صلاة الغائب أين صلا عليها للبلد صلاة الغائب صل معهم صلاة الغائب صلاة الغائب صلاة الغائب صلاة الغائب صلاة الغائب صلاة الغائب فالشيء فعلته عايش رضي الله عنها يعهد النبي صلا عليه وسلم سترى السهوة يعني فرجة بطرام بطرام لكن فيه تصاوية أنه صلى الله عليه وسلم انتر عليها وجود التصاوية ولم يمكن عليها السترة الفرجة بالكمع فإذا كان هذا لحاجة ولا باس به أما إن كان من باب الترف والرفاهية فهذا منهي عنه مكره نعم فضيلة الشيخ ما حكم صيام آخر أيام السنة في من باب ختم السنة بصيام نعم ما حكم صيام آخر أيام السنة من باب ختم السنة بصيام يا أخواني ما فيه سنة محددة من الشارع هذا تستلاح من صحابه لأجل لأجل تاريخ المعاملات فقط ما فيه سنة من الشارع حددها قليلا مضى كلا كمت السنة تدخل سنة جديدة كل شهر فهو بداية السنة ودخل سنة كل ما مضى فن عشر شهر انتها السنة ودخل السنة في أي وقت فهذا أمر استلح علي الصحابه لأجل تحرير الرسائل فقط ولا يصام في آخر السنة الهجرية لأن هذا غير واريك تم يريد عنه بيصلاح السنة ولا تحليد السنة ولا مجرع السيام في هذا الوقت فلا تعلقوا على السنة الهجرية أحكاماً أبداً معدى معرفة التاريخ فقط نعم صضيرة الشيخ من ما عمت به البلوى في هذا الزمن في محلات بيع العاب الأطفال كثرة الأصنام التي على أشكال الحيوانات من السود وفهود وكبري حجم هذه الأصنام فهل من كلمة لمن يشتري هذه الأشياء ويبيعها النبي صلى الله عليه وسلم لعنى المسورين وأخبران لهم أشب الناس عذاباً يوم القيامة وصور إذا كانت على شكل تماثيل فهي أشد وهو هي حرام بإجماع العلمة حرام بيع التماثيل وصلاعتها وحرام شراءها وثمنها حرام والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الأصنام وها لي منها هالأصنام هي صور الحيوانات فلا يجوز هذا العمل لا بيع ولا شراء ولا إقتنائاً فالتلعب عطاكية هحد بدون ثمن هدية وجب عليك تحطيمها وعدم وضع في بيتك أو في مكتبك لأنها تماثيل وهي وسيلة من وسائل الشرك وهي تمنع دخول الملائكة ودخول الشياطين ومتناع الملائكة من دخولهم في بيتك لا يسافر لزيارة مسكت وين المساعد الثلاثة ولا يسافر لزيارة خبر لا قبر الوالدين ولا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر الأنبياء ولا قبر الأولياء والصالحين لا يسافر لأجل الزيارة وإنما يدعى لهم يدعو الوالدين يدعو الوالده وهو في مكانه ويكفي هذا نعم فضيلة الشيخ بالأمس القريب ونظر لسقوط الأنطار حصل أم بعض المساجد جمعت بين العشاءين فهل هذا الفعل جائز وما حكموا من لم يجمع معهم وصل العشاء في وقتها الجمع ليس لاجما محمل لم يجمع معهم فقد أحسن واستبرأ لدينه والجمع إذا كان هناك مطر غزير يبل الثياب الجمع جائز أما إذا كان المطر قهيفا هذا لا يسوف الجمع لأن الأصل أن كل الصلاة تؤدى في وقتها أو ليتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وإنما رفع للحرج عن المسلمين أجاز الشارع الجمع بين الصلاةين لاحد يا عذار ثلاثة العدر الأول الجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر والمراد المطر الغزير الذي يبل الثياب ويستمر والعدر الثانية المرأة المريض الذي يشق عليه كل صلاة في وقتها يحتاج إلى الجمع يجمع العدر الثالث السخر من جد بالسير فإنه يجمع الصلاةين في وقته احداهما جمع تقليمه جمع تافير من أجل الرفق به من أجل يعني واصل السير ولا يتوقف هذه العذار التي تبيث الجمع وهي تعلم أنها لا تنتقب المحيمة فماذا عليها مع أنها سمعت أنه عن لبس النقاب لكنها تهاونت في ذلك سبتة مساكين بكل مسكين ساعة في مكة أيضا وإما أن تصمها لأذت أيام في أي مكان فخير بين هذه الأمور فإنها سافر للهجرة بدون محيمة فهناك تصمية في بلاد الشرك حرام وهاجر نساء من الصحابيات من غير محارم فدلها على أنه لا يفترط المحرام لسافر الهجرة وهي الفرار من بلاد الكفر وما ما عددالك فلا يدوس يقوله الصراعي سلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تساهل اللى ومعاد محرم في بيتي أهل فهل أقصر الصلاة إذا ذهبت إلى بلدي علم أنني مقيم إقامة دائمة في الرياض إذا كنت مرتحلا إلى الرياض نهايا واستقرارك جائما في الرياض وإنما تذهب لبلدك ياجي الزيارة فلا كان تكثر الصلاة لأنك مسافر لكن لا يجدلك الصلي وحدك والجماعة قريبة منك والأذان إجب عليك أن تخرج صلي مع الجماعة وتتلم الصلاة لأنها لا تستطعك صلاة الجماعة وأن تتسمع المؤذن نعم صضيرة الشيخ ما رأيكم بمن يقول علي الحرام هل ينعقد أن ندر بذلك هذا فصله العلمة إذا قال علي الحرام إن كان يرصد زوجته فهو ظهار وإن لم يقصد زوجته فعليه كفارة يمين صضيرة الشيخ ما حكم زيارة أماكن بآثار مثل مداء صانح والأهوامات فلنظر إليها للإعتبار والعظة مثل مساكن تمود في الحجر ياجي العبرة والعظة فلا باس وكون لا يدخلها أحسن أوليه صلى الله عليه وسلم يا صحابه لما مروا بمساكن سمود قال لا تدخلوا على هؤلاء المعدبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابه فقصدهم السفر لزيارة هذا لا يجب لكن لو مر بها في طريقة ودخلها للإعتبار مع الخشيه من الله ألا باس لذلك أما دخولها للإعجابتها ومجرد التفرّج عليها هذا لا يجب لأنه لم يخشى الله هذا زوجه إليه صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن تكونوا باكين وأما إلى الأسلام وإلا التماثيل واب الهول وغير هذا لا يجوز مطرق أجوز هذا منكر سروح تشوه منكرات هذا منكر لا يجوز ينالي التماثيل حرام وإذا زارها إصر أقرها ولم يمكنها فلا يذهب إليها نعم فضيلة الشيخ إذا ذبحا إبل ولم ينحرها فالهذا حلال أمنها لا تحلو إلا بالنحر إذا قطع الأوداج وقطع المري والشرقوم خلت ولو كان بالذبح المهم أنه يقطع الشرقوم والمري والوديجين وهما العرقان اللي لاني في جانبه العونق يجري منهم الدم أو على الأقل يقطع واحد من الوديجين مع المري والشرقوم تحل الذكات فيها نعم فضيلة الشيخ هل جلوس في المسجد من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء فضيلة الشيخ من الناس من يذهب ليصلي في المساجد التي فيها جناعز فما حكموا فعليه فضيلة الشيخ هل يجبوا على الإمام أو المأموم سجود السهو إذا نسي شيئاً من واجبات الصلاة مثل قول وابر في اللي بين السجلاتين نعم السجود لترك الواجب واجب لأنه جبراه للصلاة إذا ترك قول ربده فرلي سبحان ربياً أعلى في السجود أو سبحان ربياً عظيم الركوع أو قول سميع الله لمن حمده فهذا يستكلم