162 من 175 /شرح بلوغ المرام/العتق/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:10:28
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ أن دكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله وسلم على نبينا محمد فعلى هاله وصابه أجمعه قبل أن نعرف ما هو العتب لا بد أن نعرف أجده الرقو هو الملكية الملكية الأدمي يكون الأدمي مملكة رقيقا يعني مملكة هذا هو الرق الله
سبحانه وتعالى حلق الناسة أحرارا لعبادته سبحانه وتعالى كما قالت تعالى وما خلقت الجنة والإنسى إلا ليعبدوا فالإباد إباد الله سبحانه وتعالى والله منحا هذا الإنسان الحرية فلا ملكية لأحد
عليه إلا لله سبحانه وتعالى ولا عبودية لأحد عليه إلا لله الذي خلقه فهو عبد الله وكل كل لله سبحانه وتعالى وكرم الله هذا الإنسان على غيره قد ترمنا بياده حملناه للبر والبح ورجعناه من
الطيبات فضلناه على كثير من من خلقنا تفغيله الله وكرم هذا الإنسان من بين إشهر المخلوقات الله سبحانه وخلق هذا الإنسان لعبادته وخلق المخلوقات فإذا خرج هذا الإنسان عن عبادة الله وكفر
بالله عز وجل إلى كفر بالله وخرج عن عبودية الله فإن الله سبحانه وتعالى شرع الجهات يرد هذا الإنسان أولا الدعوة شرع الدعوة فيدع هذا الإنسان إلى غدوء إلى ما خلق له وإلى عبادة الله وحده
لا شريت له وطرك عبادة ما سواه وان يستعين منع من الله على طاعة الله ولي أيضا تتصل لغم ترامه في الدنيا والآخرة وتما عن الله كرمه في الدنيا وفضله على غيره فإذا متسل أمر الله وقام
بعبادة الله فإن الله جل وعلى يواصل له التكريم في الآخرة أما إذا الحرر عن هذا الأصل إلى الكفر بالله عز وجل وعبادة غيره أين الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لهدايته والبيان له بيان طريق
السعادة طريق النجاف وبيان طريق الهلاف طريق الشر وعلى عبادة الله فهو متمرت شرع الله الجهات أن يجاهد ويقاتل فإما يقتل ويزول شره عن الناس وإما أن يسترق يضع عليه رق وهو العبودية
العبودية والملكية المجاهدين الذين جاهدوا في سبيل الله وضع عليه الرق عقوبة له ولها لا يعرف العلمة يعرفون الرق وأنه عجز حكمي عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر عجز يعني عن التصرفات
ويصبح مسلوب التصرفات كان لهم عاجز هلا يصح تملكه ولا يصح بيعه ولا جراه فصار في حكم العاجز عجز حكمي يعني لا عجز حسي ولو عجز حكمي يمنعه من التصرفات لنفسه وإن مال تصرف لمالكه عقوبة له
وإن أن يتصف بالهذا الإنسان سببه الكفر هذا هو السبب وإلا فالأصلا له خرق فالأصلا له خرق لكن لم تفرق الله ولم يقبل الدعوة والرجوع إلى عبادة الله سبب له هذا الرق عقوبة له فهذا هو من
شعر الرق في الإسلام أنه من احكاب الجهات في سبيل الله تابع الجهات في سبيل الله والشكمة في عقوبة هذا الإنسان الذي كفر بالله وأشرك بالله وأبان يرجع إلى دين الله الله عقبه وجعله لملوكا
ومنعه من سلبه الحرية وسلبه تصرف إلا بإن لسيده هذا هو الرق في الإسلام ولا يرتد عنه هذا الرق إلا بالعثب إلا بالعثب ولهذا عرف العثب بأنه عرف العثب بأنه تحرير تحرير هذا الرقيق تحريره
وتخلصه العثق في اللغة العثق في اللغة الفروس تقال هذا شيء عتيق يعني خالص ومنه الخيل العتاق يعني الخالصة في النسى بها وفي أصلها ومنه البيت العتيق والمراد بهنا فخليص الإنسان فخليص
الرقيق من العبودية ويقاله الفرية نقله من العبودية إلى الشهر هذا هو الرق في الإسلام وهذا هو الرق في الإسلام وفان الرق موجودا من قديم الرق موجود من قديم في العالم ومنهما يكون سببه
الجهات في سبيل الله وإبتصابه والنهب والسلب وهذا عنده كفاره كانوا ينهبون الأحرار ويستركونه ويغتصبونه وليس ذلك عن جهاد في سبيل الله فإنما هو إبتصابه ونهبه وسلب فصوصا الأطفال يقولونه
وليه جال هذا النهب السلب ليه جال موجوده نهبون الأطفال ويسترقونه ويبيعونهم ويشترونه فأكل همنا أن الله لا يتلمه لو من قيامه ونا يزكيه له عذاب قليل من باع حرًا فأكل همنا يانه لم يأخذه
بطريقة شاعي أله الرق في الإسلام وفيه من الكفار ومن جهلة المسلمين من يعيبون على الإسلام الرقب يعيبون ويجيعون هذا من عيوب المسلمين وهذا حكم الله أزوجل من انتقل الرقب في الإسلام قد
انتقل حكم الله ومرتب عن دين الله أزوجل الله هو الذي حتم بهذا الرقب بهذا السبب يجيب بعض الجهلة من المسلمين بعض كتاب فالمسلمون يسترقون أسرى الكفار من باب المقابل ويقولونهم عن الله
يقولون الله جعل له خارج تخلص من الرقب جعل له مخارج لم يمنعه ابتداء وإنما منعه بالتجريج وجعل له مخارج يلواع من العذب وإلا فالإسلام لا يقل الرقب بجعمه وإنما وجده ولكن لم يمنعه لم
يمنعه دفعة واحدة وإنما تدرج شي منعه هكذا يقولون هذا كلام جاهل كلام جاهل وهم يردون الباطل بباطل وهم يريدون الرد على الكفار لكنهم ردوا عليهم بباطل ومن المشكلة إلى رد على الباطل
بالباطل لم يجيبونهم بقل إنما ردوا عليهم بجهة الوباطل فالرقب السرعي هذا حق صحيح وفع الأنبيا استعملوه فهذا أضرهين عليه السلام فسر بهاجر وهاجر مملكة في زوجته ساره وهبتها له ساره ملتة
هاجر وهبتها لإبراهيم عليه السلام فسر رابها وجاء في اسمع عليه السلام وهذا نبي محمد صلى الله عليه وسلم فسر بمارية القطية التي يهداها له المقاوطس ملك مصر فسر رابها صلى الله عليه وسلم
فولدت له إبراهيم وهذا من خلق القرآن أو مملكة إيمان لذين هم الحروج يمحابهم إلا على هزواجهم أو مملكة إيمان يعني يجوز للسيد أن يطع زوجته ويسمى هذا التسديق ملك اليمين أقوى من عقل
المكاه ملك اليمين يبيف الوضع أقوى من إباحة عقل المكاه لأنه ملك ملك اليمين أو مملكة إيمانه من ما ملكت إيمانكم إمتحتياتكم المؤمنات فأريق فا التسري موجود في الإسلام ولو كان الريق
وباطلا في الإسلام ولو مكرة لم يبحل لم يبحل مملكة لسيدها يكون يطاها في حرام إذا كان الريق ما هو صحيح فوطق سيدها له يكون حراما فيكون وطق النبي صلى الله عليه وسلم لسرياته يكون حراما
على هذا الكلام جاهل جاهل فرق حب وقد تستغرأ النبي بالمنلوكات ولم يجعل غافعه إلا بالعثم لم يجعل غافعه إلا بالعثم كما يأتي فهذا الباب هو في الإسلام والعثم العثم العثم عبادة العثم
عبادة يسابع عليها لما فيه من الإحسان إلى المنلوك الإخراجه من العبودية إلى شرية فيه الإحسان إلى المنلوك ولذلك شكر الله له وأعطاه الولى عليه لأن يريثه لأنه يريثه المعتق يريث العكيد
إذا لم يقل له وارث اقرب منه من نوع العقوبة المواريه من نوع العصلة هل معتق إذا لم يكن هناك عصلة بالنسب فإنه وارث بالسبب وهو هو الولى كما يأتي فالعثق عبادة في غضر عظيم أجعله الله
سبحانه وتعالى في الكفارات الكفارة القتل وفي كفارة الظهار وفي كفارة اليمين جعله الله كفارة في القتل الخطأ تحرير الرقبة المؤمنة وفي الظهار تحرير الرقبة المؤمنة من قبلية ماسة وفي
اليمين تحرير الرقبة مؤمنة من قبلية ماسة وفي اليمين جعله من قبلية ماسة وفي اليمين جعله من قبلية ماسة وفي اليمين وفي اليمين جعله من قبلية ماسة وفي اليمين جعله من قبلية ماسة وفي
اليمين هم يسترقون الشعوب كاملة يسترقون الشعب كاملة هم يسترقون الشعب كاملة وهم يعيون على الاسلام اقرار الريق وتشريع الريق معانا الاسلام يرسل الريق ويبطلهم آدميتهم وهم عباد لله عز
وجل ومن قام بحق رب هو حق مالكه من العديد فإن له أجريه كما جاء في الحديث نبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمق في آخر حياته وهو يعالج سكرات الموت يوسيه ويقول عباد الله الصلاة والصلاة
وما ملكت عمالكم يوسي بالممالك يستان ليه أما الكفار هل يسترقون الناس ويعبدونهم ويهينونهم بل لا يسترقون الافراد وإنما يسترقون الدول والشروب الفقيرة يستولون على مقدراتهم ومفلكاتهم
ويسوهونهم سؤال عذاب كما هو معلوم من سيراتهم الى الآن وهم يتسلقون على الفقراء وعلى الضعبة وعلى نتيفة يعيقون على الاسلام حكما شرعيا ويتعامون عن ما عندهم من الطاواتية والجبروت والتسلط
على العبادة ولكن الكاهر ليس بعد الكهرزم ذات العجب من جهلة المسلمين اللي يدعون أنهم فكروا أنهم فكرون ويقولون لا الاسلام لم يقرر الرقب وإنما أبقاهوا للتخلص منه تدريجيا هذا جواب ضاطي
بل الاسلام جاء بالرقب الشرعي وكونه حتى على العذق ليس هالا من باب التحلص من الرقب تدريجيا وإنما هو من باب التقرر من الله من باب العبادة والإحسان الى الإسلام أمر بالإحسان الى الأرقق
ومن أعظم الإحسان ليه يتاكروا هذا من أعظم الإحسان ليه ولم يجبر المالكين وينزع يدهم عن الأرقق وإنما جعل هذا باختيارهم وحسهم عليه وجعله من الإحسان لانه من الإجباء وراحا يدهم عن المالك
أهرا هذا الأصل يجب يعلق ولا ينخدق قارب العندي لا يقرأ من كتابات هؤلاء الجهلة الذين حتى أدخلوا هذه الخلام الباطل أدخلوه بالتفسير وإنما نفسرون المتاخرون منهم أدخلوا هذا في التهاسير
وهي فكرة خاطئة كلام على الإسلام كلام الباطل عن الإسلام إجب التنبول هذا والباطل لا يرد بباطل وإنما يرد الباطل بالحق والجواب الصحيح نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ممرئ مسلم
أعتقم رأى مسلما استنقذ الله بكل عظوة منه عظوة منه من النار متفق عليه ولتلمري وصححة عن أبي أمامة رضي الله عنه و أي ممرئ مسلم أعتقم رأى تين مسلمتين كانت آفكاكه من النار نعم هذه
الحديث فيها قضل العث وواهو تحرير الرقيق أي إتراجه من أجد إلى أحرير وأن من أعتقى مسلما أي ما مسلما أعتقى مسلما أعتقى الله بكل عظوة منه من المعتق من النار بكل عظوة من العتيق عظوة من
المعتق من النار هذا ثواب عظيم وأن من استحبق النار من المسلمين بمعاصيه ودنوبه إذا أعتقى عتيقا فإن الله ينقذه من النار ولا يعلم فيها آدد لي على فمن العتق وقوله أي ما مسلم أعتقى مسلما
ليسمعناه أن عتقى الخافر لا يصشف الكافر إذا أعتقى أيضا صح عتقه فإن أسلم فله أجر العتق الذي للمسلم وإن لم مسلم وإن أسلم فله هذا الأجر وإن لم مسلم فليس له توابن في الآخر على عذب فهو
أجر ولكن ليس أجره فأجر المسلم أجر العتيق الكافر أنقص من عجر العتيق المسلم لأن المرأة ضعيفة فيتاق رأى اتيني يعادل اعتاق رجل الفضيلة لأن الرجل ينتفع من نفسه ويعمل ويشتغل فلا في
المرأة بانها ضعيفة حالة على غيرها والرجل ينهى على المسلم من جهاد واجلوا أنكم تعلمون من القادة الذين فتحوا الفضول عتقى موالي ومن العلماء الكباه موالي من العتقى من العلماء الكباه
كثير من الموالي من الذين أعتقهما سيادون فصاروا بحوام في العلم وصاروا قادة من جهاد بسذل الله طارف من زياد وكثير منهم صاروا قادة فتحوا البلاد فلا شكى أن عمل الرجل إذا واعتقى ونفعه
أكثر من عمل المرأة إذا واعتقى وفي كل أجر يعني اتاق المرأة وانتاق الرجل لكن اتاق الرجل أكثر واجر لما فيه من النهر لما فيه من النهر العظيم والمرأة إذا اعتقت مرأة أعتقها الله بها من
النهر لأنه مساويها لها لأنها مساوية لها تأكدوا الله المرأة إذا اعتقت مرأة نعم وعنابي ذا بضغي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله
قلت فأي الرقاب أفضل قال أغلها ثمنا وأنفسها عند آهلها متفق عليه هذا الحبيث أن نبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سوله أي العمل يقل قال إيمان بالله الإيمان بالله لأنه أصل
الدين أصل الدين الإيمان بالله بمعنى شهادة لا إله إلا الله وإحده لا شريك له والطيام بعبادته سبحانه وتعانى هذا هو الإيمان بالله الإيمان بالله هو أن نطب شهادة لا إله إلا الله مع وطيام
بعبادته الله فحده لا شريك له هل أفضل العمل لأنه رأس العمل أي عمل يدون إيمان فلا قيمة له الكافل لو عمل مهما عمل لا قيمة لعمله يُشترط للسحة العمل وقبوله الإيمان الإيمان بالله سبحانه
وتعانى ثم الجهاد بسبيل الله فالمؤمن إذا آمن بالله وحلص نفسه من الكهر المناسبة عن جمال ربق الجهاد مع الإيمان أن المؤمن إذا آمن حلص نفسه من الكهر وذلك نجهاد بسبيل الله الجهاد هو
نتخلص الناس من الكهر إلى الإيمان ويخاجه من النار إلى الجنة ونسى لا يقصر على نفسه فقط كنتم خير أمك وخرجه للناس تاهون بالمعروفة هنا عن المك والجهاد بسبيل الله هو دروة سلام الإثناء
كما في الحديث فهي تحليص الناس من الكهر إلى التوحيد وإلى الإيمان ويخاجه من الغلومات إلى النور ويخاجه من النار إلى الجنة هذا المقصود من الجهاد بسبيل الله فهو أبدا للأعمال بعد الإيمان
بالله عز وجل قاله ثم هيم طال العثق ويخلص له من العبوديه المخلوقين إلى عبوديه الله وإلى الحرير فهو يشبه الإخراج الكهر من الكهر إلى الإيمان لماذا فيه من الإحسان العظيم إلى العكيد؟
أفضل ما يرتق هو أنفس الإطار أنفسها عند أهلها أما لما يتقل الإنسان لما يرغب ما يتقل العريد الله الإنسان لما يرغب ولا أو مريض أو كبير سن أو عمال فأعجب العبيد عنده الله فهذا الدليل
على إيمانه أنه أفضل أحسن ما عنده من العبيد وأعتقد أنفس ما عنده أما لما يرتق العبيد الذي لا نحع فيهم أو نحعهم قليل أوهم رخيصون عند سيديهم يعتقدوا من اجل فخلص لهم فهذا لا يحصل على
على أجر كهير لا يحصل على أجر كهير ثم أغلاها ثمنة أغلا الرقاب ثمنة إذا أعتقها ويغالية ثمنة وترواية أعلاها للعين فهذا الدليل على صدق إيمانه قوة إيمان أما لما يعتقل الرطب الرخيصة التي
قيمتها بالشوق قليله هذا نفرح هذا فيه الحس على اعتق الرقاب النبيسة غالية الثمن ثم في قوله تعالى نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا تقشرك له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن
العبد قوة قيمة عدل نعم هذا الحبيب يدل على جواز الاستيراط في العبد الواحد أن يكون بين عدة شركة أن يكون العبد الواحد بين عدة شركة ولو أعتقه أحد الشركة نصيبه من هذا العبد صح عدقه في
نصيبه قليلا كان أو كهير ثم إن كان لهما هذا المعتق الذي أعتقه نصيبه من هذا العبد إن كان لهما فإن العدق يسري على بقية العبد يسري على أنصباء شركة فيدفع لهم قيمة أنصباءهم من ماله ويعتق
جميع معبد وهذا ما يسمى بالسرائة وهذا ما يدل على حرص الإسلام على العدق حيث جعله بالسرائة على أملات الآخرى فهذا ما يسمى بالسرائة وهذا يدل على حرص الإسلام على العدق ويكون هذا العبد
مبعوه هذا ما يسمى بالمبعوه وهو ما بعضه حرص وبعضه حقيق سما بالمبعوه يعتق من العبد بقدر نصيب هذا الذي أعتقه شركه ويضق حق الآخرى على ملكه فهيصير بعضه حرص وبعضه رقيق إذا لم يكن عنده
أمان وفي الرواية التي بعد هذا الحديث أن العبد يستسعى آل اختلف العلمى فيها هل هي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يستدل لها أو هي مدرجة من كلام الراوي واجتهاد من الراوي على قولين
على قولين فيها وعلى كل حال إذا عتق من العبد ما عتق وعجزة المعتق عن جفع مقية الشصص فإن العبد يخير يقال له إن أردت الحرية تسعى وقرب الرزد وسدد وسدد ليسيادك أن صبائهم وتعفق وإن شئت أن
تبقى مبعبة فلت ذلك لقول غير مشبوط عليه يعني لا يُلزم بهذا بل خير إن شاء بكفسب وسع وحلف نفسه بدفع شصص الشركة فيه وإن شاء أن يبقى مبعبة فله ذلك هل ما تفيده هذه الرزد يقال مثل المكاتب
المكاتب هو أنه باع على نفسه بجين يؤدي على أقصات فإذا أدهى عكرة هذا مثل يستسعى يعني يخلى دينه ودين الكسف ويُعطى فرصة للكتساب فإن حصل لا يسدد للشركة فيه نصيئ أنصباءهم فإنه يعثق جميعه
هذا معنى الستسعى إذا صار من نعتقى نصيب له في عبد إن كان عنده مال فإنها تقوم بقية الشصص التي لفركائي في هذا العبد ويدفع القيمة ويعتق العبد يلزمه ذلك وهذا ما يسمى بالسرائب فهيعتق قدر
نصيده ويطقى هذا العبد مبعوى ثم يُعطى العبد الخير هل عنده رغبة أنه يُعطى فرصة للكتس والخلص نفسه وينفعل مالكيه شصصهم أو ليس عنده رغبة فهيبقى مبعوى هذا ما يدل عليه هذا الفديه والحديث
الذي بعده لا حق الوالدين عظيم جعل الله حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى عبد الله ولا تشكوبه شيئاً وضى الوالدين اشتانا و بالوالدين اشتانا حق الوالدين في الدرجة الثانية بعد حق الله
سبحانه وتعالى لأن أعظم محسن إليك بعد الله هم الوالدين أعظم محسن على الولد بعد الله سبحانه وتعالى هم الوالدين و الوالدين يجب عليه الفن بوالته و أن يؤدي حقهما عليه فإن لم يؤدي حق
الوالدين عليه فهذا له العقوك له العقوك و العقوك كبيراً من تبارك الجنوب حتى الوالد الكافر له حق على ولده الوالد الكافر والمشرك له حق على ولده لأن يأسني ليه و يبرده و إن كان لا يحبه
لا يجب الولد يحب والده الكافر لا تجد قوم يؤمنون بالله اليوم الآخر و دون منحاد الله و رسوله ولو كانوا أباءهم لكن لا يمنع قونه لا يحبه لا يمنع انه يكافيه رحسني ليه في مقابل ولادته
ولادته وترضيته له و الصلاة الإنسان بوالده فأمر بإنحسان إلى الوالد الكافر مقابلة لتعبه عليه و قولادته له فإذا كان هذا في حق الوالد الكافر في حق الوالد المسلم بابعوله فاعتقه هذا
يقابل ما له عليه من الحق و البد هاليد على فضل العدق هاليد على فضل العدق و أنه يقابل الإحسان إلى الوالد و يقابل الحق الوالد و ليس معنى أعتقه أنه لا بد أن يهدخ بعد الشراء لا إذا
اشتراه و ملكة اعتق عليه سلقائيا إذا اشتراه و ملكة عسق عليه سلقائيا بأنه لا يدوز له أن يملك أباه أو يملك أم أو جدها أو جدته ما يدوز له هذا و يأتي في الحديث الذي بعده أنه من ملكة ذا
رحم محر من عليه يعتق عليه إجباريا يعتق عليه إجباريا لا يدوز للقريب الرحم إنه يملك قريبه فإذا ورثه أو اشتراه فإنه يعثق عليه سلقائيا نعم و عن سمرة أعيب الحديث و عن نبي هريرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدزي ولد والده إلا أن يجده مملكا فيشتريه و يعتقه رواه مسلم نعم جملا أنه يعثق عليه سلقائيا لي اشتراه كان شراهه سببا لي اشتراه و كان الولد بالسيار لو
شاء ما أشتراه ولده إلا قال الله أنا من ابشاريه من يعتق عليه هل يلزمه ذلك لكن من البلد به والإحسان ليه أنه يشتريه بلا جيا نعتق فإنه يشتريه ولو تراته لا يلزم نعم و عن سمرة ابن جنده
قري الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مملكا ذا رحم محرم فاهو محرم فاهو حر فاهو أحمد والاربعه و رجح جمع من الحفظ أنه موقوف نعم هذا هو القائد في ملت الراحم إذا ملك قريبا له
إذا ملك الإنسان قريبا له يينوع من الملك إما شراه و إما حبه و إما إره يينوع من المواع الملكه فإنه يعثق عليه إذا كان يحرم عليه إذا كان لو قدر إنه أحده و أن أحدهما ذكر والآخر إنته
يحرم أن يتزوج إنه يعثق عليه له هو الضابط إذا ملك ذا رحم فإن كان يحرم عليه لو كان أو كان إنته أن يتزوجه أو إذا كانت الملك إنته يحرم عليها لو كان ذكر أن يتزوجها فإنه حين إذن يعثق
عليه تلقائيا إما إذا ملك قريبا لنا قاربه لا يحرم عليه فإنه لا يلزم و العذب لو ملك ابن عمه إنه لا يلزم و العذب لكن لو ملك أبا أو أمه أو أخاه أو ابن أو ابن أخي أو أخته أو ابنت أخه أو
ابنت أخي أو ابن أخي لا فإنه يعثق عليه تلقائيا إذا كان الملك يسرم عليه النكاف المملك للعكب إنه يعثق عليه نعم فدعابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم أثلاة ثم أقرع بينهم فاعتقت
نيني وأرقق أربعة وقال له قول شديدة فواه مسلم نعم هذا في تصرفات المريض المريض مرب الموت مرب المقوب هذا لا يجود له أن يتصرف في ماله يجفجر عليه إلا في حدود الثلوث له حدود الثلوث يتصرف
هي أما ما جاد عليه فإنه يمنع بأنه يتعلق به حبك الغير وهم الورافه فهذا مريض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أعتقى ستة أعبد ليس له غيره ستة مماليك يعني أعتق ما له كله النبي صلى الله
عليه وسلم دعا المماليك وأخذ أثنين منهم لأنهم ستة أخذ أثنين يعني مقدار الثلوث ثم أقرع بينهم أقرع بينهم بين هؤلاء الستة فخرجت القرع على اثنين فاعتقهما الرسول صلى الله عليه وسلم ورد
العثم عن البقية لأن هذا الحق الورافه أو إذا كان عليه بيون فالمريض مرضا مفوفا يهجر عليه إلا في حدود الثلوث النبي صلى الله عليه وسلم أجرى هذا العثم مجرى الوصية أليس للنسان يوصي إلا
في الثلوث هاقا إذا لفلاه يجب أن يُعطي أو يُعسِق في مرض الموت إلا في حدود الثلوث تقاط ودل على استعمال القرع عند الحاجة إليها إلا كان الأمر مبهما إذا كان الأمر مبهما فإنها تستعمل
القرع ويعمل بها أدفع لها النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث وإليه فأتقى ثمين وارقى أربى وقال له قولا شديدا قال له قولا شديدا يعني أنتر عليه وغلض عليهم يم لا يجود إحدى
الانسان في مرض موته أن يتصدق بماله كله لا يجود له لأنه تعلق به حق الورافه وعن صفينة وعن صفينة رضي الله عنه قال كنت مملكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشتريت عليك أن تخدمه وسول الله صلى
الله عليه وسلم ما عشت وواه أحمد وابدود والنسائي والحاكم وعن صفينة عبد فارسي كان مملكا لأم سلمة أم المؤمنين فقالت أعتقك بشرط كده وكده هذا الشرط صحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم
علم بذلك وأقره ولم يمكنه ويلزم العكيب يلزمه العمل بالشرط يلزمه العمل بالشرط نعم قال له أعتقك على شرط أنك تخدمني ما دمتحيا أو تخدمه لانا أو تعمل كده وكده من الأعمان فإنه يلزم لقولي
صلى الله عليه وسلم المسلمون على شرطهم فدل على صحة العدق مع الشرط ولجوم الشرط هذا في تصط بريغة لما أكتبها استيادها على مال وجاءت حطر من عائشها المساعدة لدفع دينها فقالت عائشة إن شاء
عدفت لهم المال ولي الولاء فبلغتهم فأبوا فبلغت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب شديدا وقال مابال وقوام تشتريطون شرطا ليس في كتاب الله من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان
مئة شرط إن الولاء لمن أعتق يعني في يكون الولاء لمن يعائشة إنها هي التي أعتقت في يكون الولاء لها والولاء هو العصوبة الولاء عصوبة سببها لعمة المعتق على رقيطه دل عدد هذا هو الولاء
الولاء عصوبة سببها لعمة المعتق على رقيطه دل عدد يقول المعتق يارث العتيق إذا لم يكن له وراثة بالنسب إذا لم يكن له عصبة بالنسب فإن العتيق يارث بالتعصيح بالولاء بهذا الحديث إنما
الولاء أي الإره بالولاء إنما يقول للمعتق لا لغيره نعم وعن بن عمرى وضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد في الحديث الذي قبل قال الولاء
لمن أعتقه فقررى الولاء للمعتق هل المعتق يجوز له أن يبيع الولاء أو أن نعطيه لأحد لا الولاء لكما يعني علاقة لكما أن أحد لا يجوز له أن يبيع لسبت لأحد فتذلك لا يجوز أن يبيع ولا أهو على
العتيق لأحد فلا يبيع ولا أهو على لغيره ولا يهبه لغيره ولا يورث الولاء لا يورث وإنما يورث به يورث به ولا يورث فهو كان نسب فما من لحمة كالوحمة النسب لا يباع ولا يهب ولا يورث وإنما
يورث به لا باب المدبر والمكافب وأم الولد "التابر إذا لم يكن فيه مالفاعة" "التابر إذا لم يكن فيه مالفاعة" "التابر إذا لم يكن فيه مالفاعة" "التابر إذا لم يكن فيه مالفاعة" "التابر إذا
لم يكن فيه مالفاعة"