شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|102 من 194|كتاب البيع|باب الشركة|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان وعضوه هيئة كبان العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاع في مطلع هذا اللقاء نرحبه بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وباركة فيكم قال المؤلف رحمه الله في باب الشركة فصل الثاني المضاربة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه تقدم أن أنواع شركة العقود وهي الاجتماع في التصرف 5 أنواع شركة العنان شركة المضاربة شركة الوجوه شركة الأبدان شركة المفاولة وقد مضى الكلام على النواع الأول وهو شركة العنان انتقل إلى النواع الثاني وهو شركة المضاربة والمضاربة مفاعلة من الظرب في الأرض وهو السفر لياجل التجارة قال سبحانه وآخرون يضربون في الأرض يمتغون من فضل الله سمية هذه الشركة مضاربة لأنها تحتاج لأنها قد تحتاج إلى سفر وضرب في الأرض لياجل طلب الربي وهي جائزة بالسنة والإجماء والحكمة تقتضيها لأنه بالناس حاجة إليها لأنه قد يكون عند الإنسان مال وهو لا يحسن التصرف وقد يكون عند الإنسان حسن تصرف وليس عنده مال والنقود لا تنمو بنفسها بل لا تنمو إلا بالتقليب والتجارة لذلك جازة شركة المضاربة من محاسن هذه الشريعة الإسلامية التي جاءت بجلب المصالح وتكميلها في الأرض ودفع المضاربة وتقليلها - سنة الله عليكم - قال المضاربة لمتجر به بعض ربحة - نعم بأن يدفع ماله لمن يتجر به بعض ربحة يكون بعض الربح للعامل والباقي لصاحب المال فينتفع كل من الطرفين هذا ينتفع بماله وهذا ينتفع بخبرته - فإن قال الربح بيننا فنصفان - - وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلاثه صحة والباقي للآخر - - وإن اختلفه لمن المشروض فلعامل - - وكذا مساقات ومزارعات ومضاربة - - فإن الجزء المشروط يكون للعامل - - نعم إذا دخل شخص مضاربة مع شخص آخر - - فإن العامل الذي رضي بهذه الشركة - - على نضارب بهذا المال - - لا يجوز له أن يضارب لشخص آخر - - لأنه يضر بالأول إلا برضاه - - لأنه استحقت منافعه - - للمضارب الأول فلا يضارب مع شخص آخر - - لأن لا يذهب وقته وعمله للآخر - - والحق للسابق منهما - - فإن رضي بذلك فلا بأس - - فإن فعل ردح الصتة هو في الشركة - - فإن فعل أيضاربة مع آخر - - بدون رضى المضارب الأول - - فإن ما يحصل منه - - ولا يقسموا مع بقاء العقد إلا بالتفاقهما - - ولا يقسموا الربح مع بقاء عقد المضاربة - - وعدم فسخها إلا بالتفاقهما - - لأن الربح وقاية لرأس المال - - ولا يؤمن الخسران - - فإذا قسم الربح - - لم يمكن جبر الخسارة التي تحصل على رأس المال - - لو حصلت - - أو خسر جبرا من الربح قبل قسمته أو تنضيضه - نعم إذا حصل على رأس المال - - خسارة - - بسبب تلا في بعضه - - أو اعتراه شيء - - من نقص - - فتلف كله أو بعضه - - وإذا قبل الشروع في التصرف بعد عقد الشركة - - وقبل الشروع في التصرف ودوران التجارة - - فإن العقد ينفسخ - - وإما إذا حصل هذا بعد التصرف - - وبعد دوران المال في التجارة - - فإن هذا الخسران يجبر من الربح - - جبرا من الربح قبل قسمته أو تنضيضه - - وإذا حصل على رأس المال بعد التنضيض - - فإن هذا مثل القسمة - - وحصل التلف أو الخسارة في رأس المال بعد ذلك - - فإنه لا يجبر من الربح - - الحسن الله إليكم قادر رحمه الله فصل - - الثالث شركة الوجوه - - الثالث من أنواع في الشركة - - شركة الوجوه - - وشركة الوجوه أن يشتركان بجاههما - - لا يكون معهما مال - - ليس معهما مال - - وإنما لهما جاهوا الناس يفقون بهم - - التجار يفقون بهم - - ويبيعون عليهم - - فيتشاركون ويدخلون السوق - - ويشترون من الناس ويبيعون - - طمعا في الربح - - فيشتركان في وجوهما أي في جاههما - - وثقة الناس - - بهم - - الشركة الوجوه أن يشتركان بجاههما - - ويشتركان بما ربح فهو بينهما - - فهذا النوع من الشركة جائز - - لحاجة الناس إليه - - لأنه قد يكون عند بعض الناس خبره - - وحسن تصرف - - لكن ليس معهم مال - - فلا تعطل خبرتهم - - ومعرفتهم - - وكل واحد منهم - - وكيل صاحبين - - كما لو وكلوا - - من الناس - - يكون بينهما على ما شرطه - - فإن شرطهما - - احدهما النصف - - او الخمس - - او العشر - - صحة بالك ويكون الباقي - - للآخر - - بقيية الملك - - للآخر - - لقوله - - صلى الله عليه وسلم - - المسلمون على شروطهم - - نعم - - والوضيعة على قدر ملكيهما - - نعم - - إذا حصل خسارة - - الوضيع هي الخسارة - - إذا حصل عليهما خسارة - - فإن كل واحد - - كل واحد منهما - - يتحمل من هذه الخسارة - - بقدر ملكيته في الشركة - - فمن له الربع يتحمل ربع الخسارة - - ومن له النصف يتحمل نصف الخسارة - - وهاكذا - - والربح على ما شرطه - - نعم كما سبق - - إذا شرطه - - انهما - - انهما - - يتساويان في الربح - - فكل واحد منهما النصف - - أو شرطه لكل واحد منهم الربع - - ثلاثة الأربع - - للآخر - - لواحد منهم العشر - - وتسعة العشر - - للآخر - - لكل واحد منهم الخمس - - وأربعة الأخمس - - للآخر - - صحة ذلك - - قوله صلى الله عليه وسلم - - المسلمون على شروطهم - - نعم - - حصل الله عليكم - - قال رحمه الله الرابع - - شركة الأبدان - - نعم - - شركة الأبدان - - لا يكون لهما مال - - ولا يكون لهما - - تصرف في التجارة - - وإنما عندهما قوة - - في الأبدان فقط - - فيشتري كان فيما يكسبان بأبدانهما - - كأن يشتري كان فيما يحصلان عليه - - من سلب القتلة في الحرب - - فيما يقومان به من الاحتشاش - - أو الاحتطاب - - أو جمع المباحات - - فهذه الشركة صحيحة - - لأن سعد ابنة بوقاص - - وعبد الله ابنة مسعود - - وعمر بن ياسر ربي الله عنه - - مشترك يوم بدر - - فيما يحصلون عليه من - - أسلاب القتلة - - فأقرى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم - - ولم يعترض عليهما - - فجاء سعد بأسيرين - - ولم يأتي عبد الله بن مسعود - - ولا عمار بشيء - - فإشترك فيما جاء به سعد - - رضي الله عنه - - وعما شركة الأبدان - - فهي فيما يكتسبان بأبدانهما - - لا بذممهما - - أو عمل النجارة - - أو الحدادة - - أو غير ذلك - - صحة ذلك - - لأن هذا نوع من أنوع شركة الأبدان - - فما تقبله - - أحد الشريكين من العمل - - فإنه يلزم الآخر - - نصيبه منه - - أو تقبله أحدهما - - بناء عمارة مثلا - - أو تقبله أحدهما - - العمل في مزرعة - - فإن جميع شركائه - - شاركونه في هذا العمل - - ويقومون به معه - - وإذا حصل على غله - - من هذا العمل - - فإنها تكون بينهما - - وهذا كشراك الحدادين - - والنجارين - - والخرازين - - وغير ذلك - - من أصحاب الحرف - - الذين ليس لهم أموال - - وإنما عندهم حرفة - - وعمل بدني - - وهذا تقتضيه - - قيام صالح المسلمين - - وفيه تعاون - - على طلب الرزق - - أحسن الله إليكم - - قال وتصحه - - في الاحتشاش والاحتطاب - - وسائل المباحات - - تصحه - - في تملك المباحات - - كالاحتشاش - - ووجمع العشب - - لعلف الدواب - - ليبيعوه على الناس - - ويستفيدوا من ثمنه - - والاحتطاب - - بأن يشتركوا في جمع الحطب - - بيعه على الناس - - يستفيدون من ثمنه - - وسائل المباحات - - كجمع الكلا - - وجمع الكما - - وغير ذلك - - من المباحات - - التي يتملكها - - من سبق إليها - - فإذا قالوا - - نحن نخرج - - وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما - - سعيدا إذن بوقاص رضي الله تعالى عنه مشتركه - - فلم يأتي عمار وابن مسعود بشيء - - وجاء سعد بياسيرين فاشتركه - - فليس من شرط الشركة في الأبدان - - أن يشتغل الجميع - - فلو يشتغل أحدهم وجاء بشيء - - فهو بينهم - - على موجب العقد - - نعم - - وإن طالبه الصحيح أي قيم مقامه لزمة - - إذا طالبه الشريك الصحيح - - طالب المريض الذي لا يستطيع العمل - - أن يقيم مقامه أحد - - يشتغل في مكانه - - لازمه ذلك - - لأن لا تتعطى للشركة أو تنقص - - أما إذا لم يطالبه وسكت - - فإنه يشاركه فيما حصل عليه - - لأنه رضي بعدم عمله - - نعم - - وأبقى الشركة على ماهي عليه - - فيلزمه مجبوها - - كما حصل في قصة ساعد - - وشريكه رضي الله عنه - - نعم - - الخامس شديكة المفاوضة - - النوع الخامس وهو الأخير - - من أنواع الشركة شركة المفاوضة - - وهي لغة للاشتراك في كل شيء - - كالتفاوض - - وشركة المفاوضة - - تجمع جميع وع الشركات - - كان يقول أحدهم للآخر - - فوضط إليك - - كل تصرف مالي وبدني - - فنحن شرك في ذلك - - فيدخل فيها شركة العنان - - شركة المضاربة - - وشركة الوجوه - - وشركة الأفدان - - يقول إشتركنا في كل نوع من أنواع الشركة - - وما حصل فهو بيننا - - على أننا نشتغل بأموالنا - - وبأفداننا - - وبجاهنا - - وما حصلنا عليه فإنه يكون بيننا على ما شرطنا - - فهذا الصحيح أيضا - نعم - هل لم أحدد بأنواع الشركة فقط - - هم العام لكم لم يحدد بشركة - - هل كما ذكرنا - - والربح على ما شرطه - - والربح على ما شرطه - - والربح بينهما على ما شرطه - - بالتحديد - - يعني يقول أنت لك الربع والباقي لي - - أو أنا لي الخمس والباقي لك - - أو ما شبه ذلك - - قولي صلى الله عليه وسلم - - المسلمون على شروطه - - والوضيعه - - والوضيعه - - والوضيعه - - إذا أدخل فيها كسبا - - نادرا - - كان يقول ما وجدنا من ركاز - - فهو بيننا - - والركاز ما وجد من دفن جاهلية - - وهذا نادرا - - يوجد - - ففيه جهالة - - أو غرامة - - كان يقول - - ما حصل على أحدنا - - من - - ما حصل على أحدنا - - أو ما ينزم أحدهما من ضمان غصب -