شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|104 من 194|كتاب البيع|باب الإجارة|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
29:47
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان أدى سمئة وأربعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان أضوه هيئة كبار العلماء وعضوه لجنة الدائمة للإفتاء في مطلعي هذا اللقاء نراحبه بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح وبياكم الحلقة الماضية مع المؤلف
رحمه الله في باب الإجارة وقفنا عند قوله في شروط الإجارة الثلاثة الثالث الإباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كزنا والزمري إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين قال رحمه الله الثالث من شروط صحة الإجارة لهباحة في العين أي في نفع العين يعن تكون المنفعة التي استوجرت العين من أجلها هذه المنفعة
تكون مباحة وذلك كسكن الدار والدكان للبيع والشرا والأمور المباحة لأجل منفعة محرمة لستغل المحل فهذه الإجارة غير صحيحة كما لو استاجر مرأة لزينة عياد بالله قال صلى الله عليه وسلم ومهر
البغي معناه أجرة الزنا فجعل الزنا قرينا للشرك بالله وقتل النفس لما يترتب عليه من خلط الأنساب وفساد الأعراض وانتشار الأوبياها الخبيثة التي تفتك بالمجتمعات كما هو ومشاهد في المجتمعات
الإباحية من فشو الأمراض المستعصية ولا حول ولا قوة إلا بالله فالزنا جريمة عظيمة وجريمة خطيرة لا على الزان فقط بل حتى على المجتمع الذي يعيش فيه وإذا ظهر الزنا والفاحش في قوم فإن الله
سبحانه وتعالى يعاقبهم وكذلك الزمر وهو الظرب المزامير فإذا استجر شخصا فنانا لظرب المزامير فهذا الاستجار حرام وهذه الأجرة محرمة أو أجر دارا لأجل أن يستعملها لأنها في مقابل أمر محرم
لأن المزامير وستعمال المزامير حرام بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في أقوام ياتون آخر الزمان إستحلون الخمر والحرير والمعازف فجعل المعازف وهي المزامير قرينة للخمر وقرينة للزنا وقرينة
للتحريم الحرير على الرجال فمن اتخذ الظرب المزامير وآلات الله حرفة له فإنه يحترف حرفة محرمة وما يحصل عليه من أجرة في مقابل هذا العمل فهي حرام وكذلك من يؤجره المحل لعمل هذه المحرمات
آخم وما يحصل عليه من دجرة سوحت وحرام وكذلك الغنة لو أجر داره لتكون دارا للغنة وللفنانين يغنون فيها فهذه الأجرة حرام عليه لأن الغنة حرام بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب في قوله
تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليظل عن سبيل الله بغير علم يتخذها هزواء أولئك لهم عذاب مهين وله الحديث هو الغنة كما فسره بذلك كبار الصحابة كعبد الله بن مسعود رضي الله تعال عنه
وغيره من صحابة رسول الله فسره له الحديث بأنه الغنة وأنه يصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن تلاوت القرآن وجاف السنة أن الغنة ينبت النفاق في القلب وجاف وصف قوم في آخر الزمان أنهم
تعزفوا عليهم القينات والقينات هن المغنيات فالغنة حرام بنص الكتاب والسنة وكذلك في إجماع العلم المعتبرين التفق لا يما الأربع على تحريم الغنة وأنه فسق وأنه ينبت النفاق في القلب
فاتخاذه حرفة ومهنة وتأجير الدور من أجله أو تأجير المغنيين كل ذلك حرام وما يُخذ في مقابله حرام وكذلك من المنفعه المحرمة أن يُأجر داره لتتخذ معبدل الشرك وما كنيسة للنصارة أو بيعة
لليهود أو دارة للوثانية فإن هذا كله مما يحرم عليه عمله ويحرم عليه ثمنه وكسبه لأنه في مقابل حرام لأن هذا من التعاون على لثم والعدوان وقد لعن صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله
وشاهديه وكاتبه فلعن الأكل لأنه باشر الربا وكذلك الذي يُأجرهم بني مبناه أو داره أو عمارته يكون متعاونا معهم على لثم والعدوان وكذلك إذا أجر داره لتكون محل اللباع الخمر أو الحشيش أو
الدخان أو غير ذلك من الموعد المحرمة فإن هذا التأجير حرام عليه والأجره التي يأخذها في مقابل ذلك حرام عليه ويأكل ثمنها إلى آخر عشرة ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم العونون في
الخمر الذي يُأجر داره لتكون محل اللباع الخمر أو معملا للخمر فإنه يدخل في هذا ويكون متعاونا على لثم والعدوان ويكون سُحتا يأكله حراما ويستعمله حراما والعياد بالله إذا لم يمكنه صاحب
الجدار إلا بالأجرة فله ذلك لأن ذلك منفعه مباحة ومنفعه مقصودة فلا باس بذلك إلا في مسألة ما سبق إذا احتاج الجار إلى واضع الخشبه على جدار جاره وليس على الجار ضرر من ذلك فإنه يجب عليها
يمكنه منه مجانا لما جاء في الحديث لا يمنعن جار جاره عاء أن يغرز خشبه في جداره ثم قالها أبوه ريره ما لأراكم عنها معلظين والله لا أرم ينبها بين اكتافكم فتستثن هذه المسألة إذا احتاج
الجار إلى واضع خشبه على جدار جاره وليس على جدار الجار ضرر من ذلك فإنه يمكنه منه مجانا بدون دفع وجره نعم ولا تأجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها لا تستطيعها المرأة لكن إذا كانت مزوجة
فإنها لا يجوز لها أن تؤجر نفسها إلا بإذن زوجها لأن ذلك يفوت عليه بعض منافعها ويفوت عليه تفرغها لبيته وقيامها بأعمال بيته ومن ذلك نعلم أنه لا يجوز للمتعلمات الآن والمتخرجات أن
يتوظفنا للتدريس أو للكتابة أو غير ذلك إلا بإذن أزواجهنا فإن لم يرضو بذلك فلا يجوز لهم أن يتوظفنا لأن طاعة الزوج واجبه وحق الزوج مقدم فلا تهدر حق زوجها ولا تخرج من بيته إلا بإذنه
فإن فعلت ذلك بغير إذنه فهي عاصية لله والرسوله إلا الوالدان إذا احتاج إلى خدمتها فإن حق الوالدان مقدم إذا كانت الإجارة على عين فإن كانت العين المجهولة فلم يصح العقد فلا يجوز له أن
يستأجر دارا معينة أو سيارة معينة إلا بعد رؤيته إذا كانت عين موصوفه كان يقول أجرتك سيارة صفتها كذا وكذا فإن الصفة التي تكفي في السلام إذا كانت الدار لا تنظبط بالصفة فإنه لا يصح
استعجارها إلا بعد معرفتها برؤية ومعاينة إذا كانت في الوصف فإنها يصح فيها ذلك قياسا على السلام وإذا عقد على نفعها دون أجزائها نشروط صحة الإجارة على العينة نعقد على نفعها دون أجزائها
لأنه إذا عقد على أجزائها فهذا بيع العقد على الأجزاء هذا بيع أما العقد على المنفع فهذا إجارة وإذا عقد على الأجزاء فهذا عقد على الأجزاء فهذا عقد على الأجزاء وليس على المنفع وإذا عقد
على الأجزاء فهذا عقد على الأجزاء فهذا عقد على الأجزاء وإذا عقد على الأجزاء فهذا يجزا يؤجر حيوانا لياخد لبنه لأن اللبن جزء من الحيوان والإجارة لا تكون على الأجزاء وإنما تكون على
المنافع إلا في صورة واحدة وهي استجار الضئر لأجلي الضاع الطفل فإن هذا يجوز للحاجة إلى ذلك ولوروده في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك إذا أجر بئرا صحة الإجارة وماءها
يدخل تبعا وإن كان الماء من أجزائها إلا أنه يدخل تبعا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا فلا تصحوا إجارة الأابق والشارد ووالهارب من سيده ولا الحيوان الشارد كالبعير الشارد يعدم القدرة على
تسليمه فلا تصحوا إجارة بهيمة زمينة لحمل ولا أرض لا تنبت للزرع وأن تكون المنفعات للمؤجر أو مأذون له فيها واتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضرراء ولا تصحوا إجارة الوقف
فلا تصحوا إجارة "والصدقها الجارية هي الوقف وقد وقفى المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده يريدون أن يجري ثواب هذا الوقف بعد وفاتهم ويستمر الأجره لهم فالوقف على جهة الخير
وفي عمال البر مشروع وفيه فضل وإذا كان الوقف على معين كان يوقف على إمان مسجد أو على مؤذن مسجد فله أن يستغل المنفعه بنفسه وله أن يؤجرها لغيره لأن من صح له استيفاء المنفعه جاز أن
يستغلها بنفسه أو أن ينيب غيره من من يقوم مقامه فيها فإم مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ فإذا أجر المعين الموقوف عليه أجر الوقف ثم مات هذا المؤجر هذا المؤجر مات انتقل الوقف
إلى من بعده كان أجر وقفى المسجد إمامه ثم مات يعني فيه بيت للمسجد مثلا أجره هذا الإمام وليستغل أجرته فإن الإجارة لا تنفسخ بموته وينتقل الحق لمن بعده للإمام الثاني وتستمر الوجره إلى
نهاية مدةها ويكون للإمام الثاني بقية الأجره وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الضن لبقاء العين فيها صحة تقدم لنا أنه يشترت أن تكون الإجارة على مدة معينة قال هنا ولو كانت
هذه المدة طويلة إذا كان يغلب على الضن بقاء العين فيها كما لو أجر الدار أو أجر الأرض عشر سنين أو مائة سنة إنه معلوم أن الدار تبقى ويقول مدةها وكذلك الأرض معلوم أنها تبقى وتستمر
ويجوز أن يؤجرها سنين طويلة ما دامنه يغلب على الضن بقاء العين فيها لأنها لما تستدعيه مصالح الناس يجوز أن يؤجر المبنى عشر سنين أو خمسين سنة أو كذلك يؤجر الأرض لزراعها والغراص إلى
مائة سنة وأكثر لأن هذا تستدعيه مصالح الناس ولأنه لا بر رفيه أما إذا كان لا يغلب على البن بقاء العين إلى تمام هذه المدة فإن هذه الإجارة لا تصح ولأن موسى عليه السلام أجر نفسه ثمان
يحجج أي ثمان سنين أجر نفسه لراع الغنم ثمان يحجج ثمان يحجج هذه المدة طويلة ثمان يحجج إذا كانت تجرها لحرث الأرض أو لدياس الزرع فإنه يجترط أن يعرف مدى هذا الحرث ومقداره ومدةه ومقدار
هذا الزرع الذي سيداس ما يقال دياس الزرع فقط ومقال دياس الزرع الفلاني أو الموجود في محل كذا أو زرع الأرض المعلومة الأرض المعروفة أو لدياس المطلق فهذا يدخله الجهاله والنزاع فلا بد أن
يقول لحرث الأرض الفلانية المحددة بكذا وكذا عرضا وطولا و لدياس الزرع المعروف في أرض كذا وكذا و يكون الطرفان يعرفان مقدار الأرض ومقدار الزرع الذي سيداس خروجا من الغرار والجهاله يدل
له على طريق سحة ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم استاجره عبد الله بن أريق الليثي يدل له على طريق عام الهجرة يدل له على طريق المدينة عام الهجرة وكان عبد الله بن أريق حين ذات كافرا
يدل على جواز استئجار الإنسان للمنفعها المباحة حتى ولو كان كافرا يعين البلد يقول تدلني إلى بلد كذا وكذا أو تدلني إلى الموضع الفلان من البرف ولا يقول على أن تدلني الطريق ويطلق لأن
الطريق يكون مجهولا فلا بد أن يحدد له الطريق الذي يدل له عليه من محل كذا إلى محل كذا أو إلى بلد كذا أو إلى موضع كذا من البرف نعم لا تصحه الإجارة على عمل من العبادات لا تصحه الإجارة
على القيام بالعبادة لأن العبادة طاعة لله عز وجل ولا يجوزا يستاجر من يقوم بها لأنه إذا عملها من أجل الأجرة فليس له فيها ثواب فلا يصح أن يستاجر أن يستاجر من يصوم عنه أو من يصلي عنه
أو من يأم في المسجد أو من يؤذن فلا يأم من يأم في المسجد أو من يأم في المسجد فلا يأم في المسجد أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا شكرا الله لفضيلته ما تكرم به من شرح وبيان وشكرا لكم حسن
استماعكم ونفعانا وياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته