شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|106 من 194|كتاب البيع|باب الإجارة|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حياكم الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه يجمعين فإذا أبريم العقد صحيحا بين الطرفين وإنها حين إذن تلزم الوجراه وتثبت في دمت فتدخل في ملكه من هذا الوقت إذا كانت الوجرا تحاله فإنها تجب بالعقد وإن كانت الوجرا مؤجله إلى أجل المعلوم فإنها لا تجب في دمت المستاجر إلا إذا حل الأجل فإنه سيستحق الأجراه أما قبل أن يسلم العمل للمستاجر فإنه لا يستحق الأجراه لأنها بديل عن العمل ولم يحصل فإنه لا يستحقه فلالطرف الثانية الرجو عليه بما تسلمه قبل تسليم العمل وإنه يجب على المستاجر أن يبادل بردها فإن تركها عنده حتى فرغت المده ولم يردها فإنه يلزمه أجرة المثل بقدرها لأنه حبسها عنده وفوت نفعها على صاحبها نعم فإنه لا يلزمه تسليم الأجراه المتفق عليها لأن العين فاسده ولكن يقال كم تساوي أجرة مثل هذه العين فإذا قدرت إجرة المثل فإن صاحبها يستحقها لأن المستاجر حبسها علي هذه المده وفوت منفعها عليه هذا هو المقصود نعم فإنه يجب على المستاجر في الحالتين دفع الأجرة في الحال و لا يماطل يقوله صلى الله عليه وسلم أعطو الأجيرة أجرته قبل أن يجفع عراقه وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يروع عن الله عز وجل أن الله قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطاب ثم غدر فالذين يقتصبون الصغار وهم حرار ثم يربونهم ويبيعونهم على أنهم أريقة هؤلاء يكون الله خصمهم يوم القيامة ومن هنا يجب على المستاجرين والمستقدمين للعمال الذين استقدموهم للعمل وستوفى منهم الأعمال التي جاءوا بهم من أجلها يجب عليهم أن يبادروا بعطائهم أجرتهم ولا يماطلوا بها فإنهم إن ما طلوا بها أو جحدوها ولم يستطع العمال قاد حقهم منهم فإن الله جل وعلا يكون خصمهم يوم القيامة وما أقرب الحساب وفي الحديث والتقدع وتالمظلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاد وتقدع وتالمظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم وجعلته بينكم حرما فلا تظالموا ومن أعظم الظلم أن يظلم المستاجر الأجير الضعيف يجحد حقه بعدما استوفى منه العمل الواجب على المسلمين أن يبادروا بأداء الأجرة لعمالهم ولي من استاجروا منهم الأشياء وستوفوا منافعها أن يبادروا بأداء الحق الذي عليهم ولا تخفاكم قصة الثلاثة فهناك لم تخرجوا إلا إذا دعوتم الله بصالح أعمالكم لوالديه والثاني توسل إلى الله بعفته عن الزنا بعدما تمكن منه أنه طرك الزنا بعدما تمكن منه وقد دفع المال من أجله وترك المال توة لله عز وجل والثالث توسل إلى الله بأنه استاجر أجيرا ثم إنه لما أراد أن يدفع الأجرة للأجير الأجير صار بينه وبين المؤجر سوء تفاهم ثم ذهب وترك الأجرة ولم يأخذها فقام المؤجر ونماها حتى صارت من الألوادي من المواشي فلما جاء في آخر الوقت يطلبها قال له خذ كل ما في هذا الوادي فإنه حقك قال يا عبد الله اتقل الله ولا تسخر بي فلما توسل إلى الله بهذه الأعمان فرج الله عنهم وخرجوا من الغار فهذا فيه أن أداء الأجرة إلى المستاجر أنه أمر المطلوب وواجب فهو لا يستحلوا المستاجر ويقول إن صاحبها قد غاب وتركها فالحاصل إن حق المخلوق لا يسقط إلا بسماحه وعفوه لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة فلا بيعفوهم عنها أو أدائهم إليها فإن لم تؤد لهم في الدنيا فإنها تؤد لهم يوم القيامة من حسنات الظالمين كما جاء في الحديث أن قوما ياتون يوم القيامة بأعمال صالحة أمثال الجبال فياتي أحدهم قد ضرب هذا وقد شتم هذا وقد أخذ مال هذا فيوخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فإن فنية حسناته قبل أن يقضى مع عليه فإنه يوخذ من سيئات المظلومين وتطرح عليه فيطرحه في النار وقال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لاخيه مظلمة بل يتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم الحديث وربما تكون حوادث القتل التي نسمع عنها بين حين وآخر وقد كثرا هذا ربما يكون بل أن المترجح أنه سببه هذا العمل وهو أن الكفلة والمستقدمين يظلمون العمال ولا يعطونهم حقوقهم فيقهرونهم ثم إن العامل يأخذ به الغرب والانتقام من الظالم حتى يقتله فهذا يسبب الفوضى يجب على المستقدمين والكفلان يتقوا الله سبحانه ولا يستطعفوا هؤلاء المساكين الذين يستقدمونهم عن أهلهم وعن بلادهم إلى بلاد الغربة ويتسلطون عليهم ثم لا يعطونهم حقوقهم هو العوض الذي يأخذ على المسابقة وأما السبق بالسكون فهو مصدر سبق يسبق سبق وهو عمل المسابقة هذا الباب باب عظيم لأن المسابقات اليوم والمغالبات قد كثرت منها ما هو مباح يجوز خذ العوض عليه أو مستحب ويجوز خذ العوض عليه ومنها ما هو مباح لا يجوز خذ العوض عليه ومنها ما هو محرم لا يجوز خذ العوض عليه فالمباح الذي يستحب فعله من المسابقات هو ما كان فيه منفعه للجهاد في سبيل الله وهو التدرب على الدوات الجهاد يجوز خذ العوض عليه إلا في هذه الثلاثة فهي من الدوات الجهاد وهو وسائل نقل والثالث هو الخيل ولمسابقة التي من هذا النوع دل على جوازها الكتاب والسنة والإجماء ومثل ما ذكر الله عن إخوة يوسف عليه السلام أنهم قالوا إن ذهبنا نستبق متركنا يوسف عند متاعنا ودل على أن المسابقة عمل معروف وكان عندما قبلنا وأنه عمل معروف وقره النبي صلى الله عليه وسلم واجمع العلمة على مشروعية المسابقة وجوازة خذ السبق عليها في هذه الأمور ورقوب الخيل أو رقوب الإبل ويأتي بدلا عنها الآن رقوب الدبابات ورقوب أدوات الجهاد المعروفة الآن واتدرب على استعمالها هذا يدخل في رقوب الخيل ورقوب الإبل ويدخل في أيضا النصل ورقوب الطائرات الحربية وغير ذلك كله يدخل في هذا المعنى لأنه لقوله تعالى وأعدو لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل والقوة تختلف اختلاف الأزمان كل زمان بحسبه فالمسابقة في ما يهي للجهاد في سبيل الله وهناك من المسابقات ما هو مباح لكن لا يجوز خذ العوض عليه وهو ما كان فيه مصلحة بلا مظره كالمسابقة على الأقدام لأجل تقوية الجسم وأنواع الرياضة البدنية لأجل تقوية الجسم فهذه أمور تأتي وكذلك السباحة والسباحة في الماء وغير ذلك من أنواع الرياضات التي فيها مصلحة وليس فيها مظره فهذه أمور مباحة لكن لا يجوز خذ العوض عليها لأنها لا تعد لي الجهاد في سبيل الله وإنما تعد لتقوية الأجسام وتنشيط الصحة وهذه مباحة إذا لم تشغل عن ذكر الله أزوجل بهذا الشرط لا تشغل عن ذكر الله ولا تشغل عن الصلاة في وقتها ومع الجماعة فإذا شغلت عن الصلاة أو شغلت عن حضور الجماعة فإنها تحرم أصرها مباح لكن إذا شغلت عن الواجب فإنها تكون محرمة فالذين يجلسون عند المباريات أو عند غيرها من أنواع المسابقات أو يشتغلون بالسباحة أو العدو أو غير ذلك ويوخرون الصلاة عن وقتها وكذلك إذا كان في العمل الرياضي أو المباريات أمر المحرم كأن تكون في كشف عورات ونجوز ولا يجيز للإنسان أن ينظر إليهم وعورة الرجل كما هو معروف ما بين السرتي إلى الركبة فالذين يكشفون أفخادهم في هذه المباريات قد عملوا محرما ولا يجيز أن نظر إليهم ومتابعة هذه المباريات لما فيها من أن نظر المحرم والإثم وإقرارهم على هذا الإثم وهذا المنكر المقالبات التي تبدل فيها الأموال وفيها مخاطرات وليس فيها مقصود شرعي وإنما المقصود بها أخذ الأموال بغير حق فالميسر هو قريم الرباء في كتاب الله فكل المقالبات كل المقالبات التي يوخذ عليها أموال وهي لا تعود بمصلحة على الدين ومصلحة للجهاد فهذه من القمر ومن الميسر المحرم والنبي صلى الله عليه وسلم حصر أخذ العوض على ما فيه مصلحة للدين ومصلحة للجهاد فقال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر لأن هذه من أدوات الجهاد وهي فيها نفع للسلام والمسلمين وألحق بها العلماء ألحق بما ورد في هذا الحديث أحسان الله عليكم بالنسبة للسبق في المباهي الشيخ وإذا لم تعود من آلة الحرب ويجيز المسابق على السيارات لكن لا يجيز الخذ العوض على ذلك لأنه من القمر فإنه لا مصلحة فيه ترجع للدين وإنما يمصلحة ترجع للمهارة فقط من الآلة الحرب ويظهر القوة البدنية هذا من الأمور المباحة لكن لا يخذ عليه عوض لأنه ليس من ما يعين على الدين وعلى الجهاد أحسان الله عليكم وجزاكم خيراً ما تكرنا به من البيان وشكرا لكم حسنة استماعكم وهذه تحية من زميل فيها النسة الصوت مش عال الأدهيشي حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته