شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|107 من 194|كتاب البيع|باب السبق|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلاقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيئة كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق الحمد الله الصلاة والسلام علي رسول الله علي آله وصحبه وبعد قال رحمة الله باب السبق السبق بالفتح كما تقدم هو العوظ أو المال الذي يخذ بالمسابقه وعما السبق بالسكون فهو مصدر سبق يسبق سبقا وهو المسابقه نفسه أو المجارات بين حيوان وغيره ولمسابقه كثرة في العصر الأخير الآن كثرة ما يسمونه بالمسابقات الرياضية فهو المسابقات التي في أمور الجهات وأدوات الجهات والمسابقات التي هي من نوع القمار وهي المسابقات التي يجريها أصحاب الشركات وأصحاب البضائع وأصحاب الصحف من أجل ترويج بضائعهم وجرائدهم وسلاعهم وإنما يشترونها ويضيعون فيها أموالهم طمعا في حصول الجواهز وهذا إضرار بالنس وأكل للمال بالباطل لا يجوز عمله وهو من الميسر هو من القمار فهي ما يعين على الجهاد في سبيل الله ويدرب على الجهاد في سبيل الله وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا سبقه إلا في نصل أو خف أو حافر وهو ركوب الخيل وأنه وسيلة إلى إحياء هذه المغالبات المفيدة وتذكير بالجهاد في سبيل الله وهو من عداد القوة التي قال الله جل وعلى فيها وعيد دولهم مستطعتهم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم يدرب على الجهاد في سبيل الله كله من هذا النوع سواء كان بالآليات أو كان بالمراكب التي تركب من وسائل الجهاد كالمدرعات والدبابات وغير ذلك فإنها من مراكب القتال والجهاد في سبيل الله يصحوا أي باح السباق على الأقدام هذا رياضة تقوي البدا لكن لا يجوز خذ العوض عليها والسباق على سائر الحيوانات التي يقصد معرفة السابق منها يجوز على سائر الحيوانات من الإبل والخيل والبغال والحمير لا يجوز خذ العوض منها إلا على الإبل وعلى الخيل والمبقية الحيوانات لا يجوز خذ العوض على المسابقة عليها لأنها ليست من وسائل الجهاد وكذلك السهن الحربية التي تستعمل للجهاد يجوز المسابقة عليها والمغالبة عليها وأخذ العوض على ذلك تشيعا يجوز المسابقة عليها واخذ العوض للغالب وكذلك السابقة والمزاريق وهي الرماح جمع مزراقه والرمح القصير لأن الرمح استعمال الزمح الرمح من وسائل الجهاد يجوز المسابقة بالرماح والكر والفر وطعن فيها تدرب على الطعان فيها والمداورة المسابقة بالمداورة بالسيوف وغيرها من أدوات الجهاد لأن هذا من التدرب الجهاد في سبيل الله عز وجل أو مسابقة على الخيل أو مسابقة بالسهامي الرماية لورود هذا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا سبقا إلا في نصل أو خف أو حافر فحصر جواز أخذ العوض على المغالبات على هذه الثلاثة لأنها من وسائل الجهاد والتدريب على الجهاد ويرهاب العدو والعوض عليها لأجل التشجيع لهذا والأجل استمرار هذه المسابقة والاستمرار التدريب على الجهاد في سبيل الله ومن أجل التشجيع على ذلك وداخل في قوله تعالى وعيد دولهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم نعم قال ولا بدا من تعيين المركوبين والتحادهما والرماه والمسافة بقدر المعتاد نعم اشترت المسابقة المشروعة التي يجوز اخذ العوض عليها وهي المسابقة على هذه الثلاثة البلكورة اشترت شرط لصحة ذلك شروط شرط الاول تعيين المركوبين يجب عليهم أن يقوموا بعمل المسابقة لا تجوز المسابقة هي دختلف النوع لأن التفاوت بين النوعين معلوم بحكم العادة فلا تصح المسابقة بين فرس عربي وفرس هجين وهو الفرس غير العربي الفرس غير العربي يسمى هجينا والفرس العربي يسمى اصيلا وعريبا فإذا اختلف نوع المتسابق عليه لا تصح المسابقة لجهالة وكذلك بين الابل ايضا أنواع فلا بدا أن يتحدى النوع البعيرين المتسابق عليهما فإن كان احدهما من نوع والاخر من نوع اخر لم تصح المسابقة عليهما لانهما لم يتحدى بالنوع فالو الرمات والمسافة لا بد ان تحدى المسافة ليبيان يقال من محل كذا إلى محل كذا ولا تكون المسافة مجهولة لان هذا فيه غرر وجهالة وتكون تحديد المسافة بقدر ما جرت به العادة فالجهالة ، معنىها أن يقول من فعل كذا فلهو كذا من سبق في هذا المظمار فلهو كذا وكذا والجهالة لا يشترط فيها معرفة الذي يقوم بالعمال هذا الجهالة المسابقة سبق لنا أنه لا بد لها من شروط لكنها مثل الجهالة في هذه الناحية فقط وهي أنه يجوز فسقها لأن الجهالة يجوز فسقها قبل الشروع في العمل أما إذا انتهى العمل وانتهى المسابقة فلا يجوز فسقها إلا لمن استحقها أما من استحقت عليه فلا يجوز له فسقها لأنها لزمة لكن المستحق للجائزة يجوز له أن يفسخها وأن يتنازل وعن الجائزة وعن المسابقة لأن الحق له إذا كان قبل الشروع في المسابقة المناظلة معنىها الرامي الرامي بالنظال ومثله سائر الأسلحة لكن يشترط معرفة الراميين تعيين الراميين لأن الناس يتفاوتون في الحذق وعدم الحذق ولا بد أن يكون الراميين يحسنان الرامي فإن كان لا يحسنان الرامي لم تصح المسابقة لأن وجود هذا الشخص الذي لا يحسن الرامي كعدمه فلا فايد من المسابقة حين إذن تبقى بعد استيفائه العارية هي إباحة نفع عين مجان بدون عوض تبقى بعد استيفاء المنفعه أما إن كانت العين لا تبقى بعد استيفاء المنفعه إن هذا لا يسمع عارية وإنما يكون هبه كما لو عاره طعاما أو شرابا فإن هذا لا يسمع عارية لأنه يستهلك بالاكل أو الشرب ولا يبقى شيء يرد فهذه تسمى هبه أو إباحة أما العين التي يستاء تنتفع بها ثم ترد ولا تفنى هذه هي العارية بالتخفيف عارية من العري لأنها عارية عن العوض فهي عارية عن العوض حسن الله لكم قال وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفاء إباحة نفع عين يعني يحل الانتفاع بهذا العين يشترط أن تكون هذا العين من ما يحل الانتفاع بها بغير عوض من المستعير لأنه إن كانت الإباحة في مقابل عوض إنها لا تكون عارية وإنما تكون إجارة كما سبق لما فيها من نفع الناس والتعاون على البير والتقوى ولأنه لا ضرر على المعير لأنها سي ترد عليه ففيها نفع للمستعير وفيها نفع للمعير بالأجر والثواف والله جل وعلا عائع ذما الذين يمنعون العارية قال سبحانه وتعالى فويل للمصلي والمراد بالمعون العارية ويشمل هذا القدر والصحن وغير ذلك من الدوات الأكل والشرب والطبخ والآليات كلها تسمى بالمعون أو تدخل في لفظ المعون فالمراد بالمعون هنا إعارة الأشياء التي ينتفع بها وتبقى بعد الاستعمال وترد على صاحبها ومن العلمة كشيخ الإسلام بنتمية من يرى وجوب الإعارة للمحتاجين سياق الوعيد فويل للمصلين يعني أن الذين يمنعون المعون لهم ويل أي شدة عذاب وهذا لا يكون إلا على منع شيء واجب فدل على وجوب العارية للمحتاج إذا احتاج الإنسان إلى استعارة ثوب أو استعارة قدر أو دلو أو حبل أو غير ذلك فإنه يجب على القادر وكذلك ننبه إلى أن المستعير يجب عليه الحفاظ على العارية وأن لا يتساهل في حفظها أو يهملها لأنها ليست له وإنما هي لغيره لأنه مستأمن عليها فكما أحسنا إليك المعير فأحسن عليه بمراعات حقه وحفظه ماله ولا تتساهل في حفظه أو تسرف في استعماله من ما يؤثر عليه وكذلك من باب أو لا أن تسرع برد العارية لأن بعض الناس يستعير الشيء ويقضي به حاجته ثم لا يرده أو يتساهل في رده أو يماطل في رده وهذا لا يجوز لأنه تعبد على الناس ولأنه يفضي إلى أن يمتنع الناس من العارية إذا علموا أن المستعير يستهين بأموالهم أو لا يردها إليهم أو يتساهل في ردها أو يتباطى في ردها فإنهم يمتنعون من العارية ثم ينسد هذا الباب الذي هو باب الإحسان تباح إعارة كل ما فيه نفع أما الشيء الذي ليس فيه نفع فلا تباح إعارته لعدم الفائدة ويشترطاً يكون النفع مباحاً كدار والعبد والداب والثوب وأدل والقدر ونحو ذلك أما إذا كانت المنفعة محرمة فهو لا يجوز إعارتها لا يجوز إعارة أدوات الله أو الأشياء التي تستعمل في المحرم هذه لا تجوز إعارتها لأنها من الإعانة على الإثمي والعدوان فلا يجوز إعارة أدوات الله ولا تجوز إعارة فلا يجوز إعارة أدوات الله ولا تجوز إعارة أدوات الله وصيداً ونحوه لمحرم فلا يجوز إعارة أدوات الله ونحوه لمحرم - فلا يجوز إعارة أدوات الله فلا يجوز إعارة أدوات الله ونحوه لمحرم - فلا يجوز إعارة أدوات الله ولا يرد إن سقط إلا بإذنه وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت أو هي غير مظمونة مطلقة أو هي مظمونة إلى شرطة ظمنها ثلاثة أقوال والذي مشع عليه هنا هو القول الأول أن العارية تضمن تضمن مطلقة ويكون ظمنها بقيمتها يوم التلف لا يوم الأخذ وإنما يضمنها المستعيد إذا تلفت في غير مستعيرة له لأنه حين إذن يكون مفرطاً إذا تلفت في غير مستعيرة له لأنه لا تضمن لأن الاستعمال هذا مأذون فيه وما ترتبع على المأذون فهو غير مظمون فعان وياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته