شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|108 من 194|كتاب البيع|باب العارية|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
27:23
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان عضوا يهيأتي كبار العلماء وعضوا اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحبوا بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح مازلنا مع المؤلف رحمه الله تعالى في باب العارية
ووقفنا عند قوله وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرطنا في اضمانها يوم تلفت هذا إذا تلفت في غير ما استعيرت له فإنه يضمنها مطلقا بقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه
بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤد الأمام يوم تلفت في غير ما استعيرت له فإنه يضمنها وتكون القيمة ويكون الزمان بقدر قيمتها يوم تلفت لأنه وقت المطالبة لا بقيمتها يوم آخرها من صاحبها
فلو اختلفت القيمة في الحالاتين حالت قيمتها يوم آخرها وحالت قيمتها يوم تلفت فإنه يضمنها بقيمتها يوم تلفت لأنه هو وقت وجوب الزمان ووقف المطالبة نعم قال ولو شرطنا في اضمانها ولو شرط
المستعير على المعير نفيا ضمانها لأن فلا يسقط الزمان لأن كل عقد نقتل الزمان لم يغيره الشرط هذا المذاب وقيل يسقط بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم نعم لأن ذلك من تمام
الرد قوله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك تابع للرد ولأن ما لا يتم الواجب وإلا به فهو واجب ويأتي صاحبها ويأخذها وذلك بأن يرفع يده عنها فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها إذا أعارها
لغيره فتلفت عند المستعير الثاني استقرت على المعير الأول قيمتها لأنها تلفت في يدهي لأنه سلطه على إتلافها وإذا كان صاحبها إذا أعارها لغيره ذلك لا يجوز له لكنه فعل ذلك فيكون هذا من
باب التعدي فتجب القيمة على المستعير الذي تعد وترتب على ذلك تلف العين وإن تجب على من تلفت في يدهي وهو يرجع على من أعارها له إن كان غير عالم أنها عارية بل ظنها ملك لمن أعارها له يرجع
عليه لأنه غره وإن علم أنها عارية عنده فإنه لا رجع له لأنه دخل على بصيرة وإنه لا رجع له لأنه دخل على بصيرة لن يضمن الراكب لأن يد صاحبها عليها لأن الملك يصاحبه ويمشي معه فيده على
ملكه فلا يضمن الراكب حين إذن لأن الملك هو الذي طلب رقوبه تقربا إلى الله ولأن يد الملك لم تزل على المركوب وراكبها لم ينفرد بحفظها فهو كرديف والوكيل المركب هو الملك والمستعيد وإذا
قال أجرتك بل أعرتني أو عقب العقد قبل قول مدة الإعارة فقال الصاحب العين أعرتك إياه فيكون العقد غير لازم فإنه يقبل قول مدة الإعارة سواء كان المدة هو الملك والمدة من هي بيده لأن الأصل
عدم الإجارة لأن الأصل عدم وجود عقد الإجارة فإنه يكون على من هي بيده وإذا قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني أو قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة أو اختلفها في رد فقول
الملك هذه مسائل إذا قال من هي بيده العين أعرتني إياها قال صاحبها بل غصبتني إياها لأن العارية ليس فيها ضمان والغصب فيها ضمان فإن كانت العين باقية العين التي حصل فيها النزاع باقية
فإنه يقبل قول الملك يقبل قول الملك إدعى الإعارة وإدعى الغصب فإنه يدعى الغصب من أجلي الضمان فيكون القول قوله في هذا لأنه غارم أو قال من هي بيده أجرتني قال الملك بل غصبتني إياها فإنه
يقبل والعين باقية فإنه يقبل قول الملك لأنه غارم في هذه الحالة فيقبل قوله أما إن كانت العين تالفة فإنه أيضا يقبل قول الملك لأنه مصدق في هذه الحالة لأنها لا تذهب عليه هذه العين بدون
ضمان في اللغة الغصب هو أخذ أمال الناس ضمن هذا هو الغصب وأما في الاستلاح عند الفقها فالغصب هو الاستيلاع على حق غيره قهرا بغير حق والغصب محرم لقوله سبحانه وتعالى و لقوله سبحانه
وتعالى إلا بطيبة من نفسه والظلم حرام بجميع أنواعه ومنه الغصب قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي و لقوله سبحانه وتعالى و لقوله سبحانه وتعالى و لقوله سبحانه وتعالى وهو الاستيلاع على
حق غيره قهرا بغير حق هذا هو تعليف الغصب هو الاستيلاع بأي نوع يعني وضع اليد على الشيء بحيث يمنع مالكه من الانتفاع به حتى ولو لم ينتفع به الغصب منعه لصاحبه من الانتفاع به هذا غصب على
حق غيره و هذا ليس في ظلم اللي أحد و إنما على حق غيره قهرا بغير رضاهم فإن كان برضاهم فلا بس بغير حق أما إذا كان الاستيلاع على حق غير بحق كولي اليتيم و كالحاكم الذي يبيع موال
المماطلين و يسدد ديون غرمائهم منها إذا طالبوا بذلك فإن هذا الاستيلاع بحق و ليس هو غصب عقار هو الأراضي والبساتين والدور والدكاكين و يكون على المنقولات من الثياب والسلاع والحبوم
والثمار والدواب و غير ذلك فلا يختص الغصب بالاشياء الثابتة و إن غصب كلب يقتنى أو خمر ذمي ردهما يقتنى أو كلب الصيد أو كلب حراسة الماشية أو كلب الزرع الذي يحرس المزرعة فلا يجوز لاحد
أن يختصب هذا الكلب الذي ينتفع به و يؤدن بالانتفاع به شرعا لأن هذا ظلم و لا يدخله الغصب فلا يدخلون له شرعا بذلك و النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملايكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا
صورة و بعض الناس يقلد الكفار يتخذ في بيته كلبا أو في سيارته لأن الكفار من عادتهم إنهم يقتنون الكلاب و يصاحبونها و يعتنون بها كأنها من بهيمة الأنعام وهذا حرام إلا ما استثناه الشارع
فيجب التنبه لمثل هذا وتجنب هذا التقليد الأعمى لأن المسلم لا يجوز له أن يقتني الكلاب إلا في حدود ما رخص به الشارع الحكيم و كذلك إقتنا الكلب لحراسة الماشية التي في البر أو إقتنا
الكلب لحراسة الزرع هذه رخص الشارع إقتنا الكلاب من أجلها لأنها مصالح عظيمة و الكلب فيه منفع لحراسة هذه الأشياء أما اقتنا الكلاب من باب تقليد الكفار من غير حاجة من هذه الحوائج الذي
رخص فيها الشارع فإنه محرم ولا يجوز أو غصب خمر ذمي والذمي هو الكتابي اليهودي أو النصراني أو المجوسي الذي عقد معه العهد على أن يدفع الجزية و يترك على دينه أو يعيش في بلاد المسلمين
هذا هو الذمي و إذا كان استعمل الخمر فهذا من ما استبحونه فيتركون عليه ولكن لا يتظاهرون به في بلاد المسلمين و إنما استعملونه خفيف فمن غصب خمر الذمي فإنه يجبر على رده اليه لأنه يقرون
عليه ولكن لا يتظاهرون به في بلاد المسلمين فيلزم الغاصب برد الكلب الذي رخص الشارع في اقتناه على صاحبه وأيضا برد الخمر وإن كانت الخمر محرمة لكن أهل الذمي استبحونها وقد عقدنا معهم
عهدا على أن نتركهم على ماهم عليه في مقابل دفع الجزية ولكن يردها عليهم وفاء بالعهد إلا إذا تظاهروا بها وأعلنوها في بلاد المسلمين فإنهم لا يقرون على ذلك وأن هذا لا يقل عن فائدة
الحراسة نعم يسمل جلدها وجميعا أجزائها إلا أن الشارع أذن باستعمال جلد الميته إذا دبر إذا دبر ولكن كلام المصنف هنا يدل على أنه لا يرده سواء دبر أو لم يدبار لأنه جزء من أجزاء الميته
والواجب اتلافه والصحيح أنه إذا دبغ أبيحة استعماله في اليابسات والمائات لأن الدباغة تطهره لقوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن هذا جلد ميته قال يطهره الماء والقرض إهابه يعني جلدها
قال يا رسول الله إنها ميته قال يطهره الماء والقرض يدباغه فعلا هذا إذا أخذ جلد الميته المدبغ فإنه يجب رده لأنه أصبح مالاً ينتفع به وزالة عن والحرمح أما إذا كان قبل الدبغ فإنه لا يرد
بل يجب اتلافه لأنه نجس إذا أتلف الكلب الذي يقتنى شرعاً بهذا نأتي إلى نهاية إعادية الحلقة من شرح زادي المستقنع في اختصال المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكرا الله لشيخ نما تكرم به
من البيان وشكرا لكم حسن استماعكم حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته