شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|110 من 194|كتاب البيع|باب الغصب|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
26:13
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان الدفنة معثرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحلقة جديدة من حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيئة
كبال العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه وبعد تقدم أن الغاصب لو صبغى الثوب فحين يدين صار الألمغصوب الثوب وهو المغصوب منه لمالكه والصبغ وهو الغاصب ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر تقدم أنهما يشتري كان في هذا الثوب
هذا بثوبه وهذا بصبره ويقصط العوض أو الثمن عليهم ولكن من أبا قلع الصبغ لو طالب صاحب الثوب بقلع الصبغ منه لم يجبر الغاصب على قلع الصبغ لأنها لا يهدر عليه ما له أو العكس صاحب الصبغ
وهو الغاصب طالب بقلع الصبغ فإن صاحب الثوب لا يجبر على ذلك فلن يجبر من أبا قلع الصبغ منهما ويكون كما سبق يكون ملكا للثنين وأن بائعها لا يملكها، لكن المشتري غرس في الأرض أو بنا في
الأرض فجاء صاحب الأرض المستحق لها فطالب بقلع الغرس فقولي أنه إخلاء لملكه، قلقال صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق فإن المشتري الذي غرس أو بنا واخدت منه الأرض فإنه يرجع على بائعها
بالغرامة وغرامة قلع غراسه لأنه غره أما إن كان يعلم أن هذه الأرض ليست مستحقة للبائع وأقدم على شرائها وغرسها وبنا بها فإن بناءها وغرسها يزالان مجانا لأنه دخل على بيناه وعلى بصيرة إن
أطعم الطعام المرصوب لعالم بأنه مرصوب وأكله فإن الأكل يضمن لأنه أتلف ملكة الغير وهو يعلم بحقيقة الأمر من غير تغرير فيكون الظمان عليه لا على الغاصب وعكسه بعكسه يعني لو أطعمه لغير
عالم بالغاصب فالظمان يكون على الغاصب لأنه غر الأكل وليس على الأكل شيء لأنه أذن له فيه وغرر به وإن أطعمه لملكة أو رهنه أو أودعه أو أجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم وإن أطعم الطعام
لملكة يعني الغاصب أطعم الطعام للمرصوب منه فأكله صاحبه ولم يعلم فإنه يضمن لأنه يمكنه أن يتصرف فيه ببيع أو هبة أو غير ذلك وقد فوت هذه التصرفات عليه بطعامه إياه فيضمنه ولو كان المتلف
هو الملك لأن الغاصب غرر به ولم يعلمه أن هذا ماله المغصوب منه رهنه عند مالكه الذي غصبه منه فإنه ولم يعلم فإنه يضمنه بصاحبه لأنه تعد عليه بغير علم صاحبه أو أودعه أو أجره أو دعه عنده
أو عند الملك وتلف أو أجره عند الملك وتلف لم يبرأ بهذه التصرفات إلا أن يعلم الملك أنه هو المال المغصوب منه وإلا لم يبرأ الغاصب بشيء من تلك التصرفات مع الملك لأنه لأنه معدور في جهله
بأن هذا ملكه نعم فهلا ويبرأوا بإعارته نعم ويبرأوا والغاصب بإعارة الملك ما غصبه منه لأن الملك دخل على أن العارية مضمونا عليه كما سباق لأن العارية مضمونا وقد أعاره فإنه يضمن العارية
التي عنده ولو لم يعلم أنها ملكه فا يكون لا ضمان على الغاصب إذا تلفت العارية عند المستعير وهو المالك بغير ما استعيرت له بغير ما استعيرت له يضمنها كما سباق نعم غير ما مثله نعم إذا
غصب شيئاً وتلف أو تغيب ولا يعلم عنه شيء فإن كان هذا المرصوب مثلياً كالمكيل والموزون غير ما مثله إذن أي وقت تلفه أو وقت تغيبه لأنه وقت الظمان نعم إما إن كان المعصوب الذي تغيب أو تلف
ليس مثلياً وإنما هو من الأشياء المتقوما فإنه يضمنه بقيمته يوم تعذره أي عدم القدرة على وجوده فإنه يغرمه بقيمته لا يوم غصبه وإنما يوم تعذره فإن لم يمكن رد المثل مثل المثلي لازمه رد
قيمته وقت تعذر المثل لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل فقامت القيمة مقام المال التالف أو المفقود نعم وإن تخمر عصير فالمثل فإن قلب خلّا دفعه ومعه نقص قيمته عصيراً وإنه يضمنه ولكن عادة
وذهبت عنه الشدة وعادة إلى أنه صار خلّا زار خلّا وذهبت عنه الشدة فإنه يدفعه إلى صاحبه لجوال المانع من دفعه وتملكه فنقيمة العصير الذي غصبه وهو عصير فإنه يضمن النقصة نعم والقول في
قيمة التالف أو قدره أو صفاته قوله قول في قيمة التالف إذا تلف المقصوب عنده وقلنا يتلزمه القيمة للمالك فإن القول في تقدير القيمة هو قول الغاصب لأنه غارم فإذا قال المقصوب الذي تلف
عندي يساوي مئة فقال المالك المقصوب الذي عندك يساوي مئة فإننا نقبل وقول الغاصب لأنه غارم هذا في الاختلاف بين الغاصب والمالك في قيمة المقصوب الذي تلف أو صفاته وفي رده أو تعيبه قول
ربه لم ترده عليه إنه يقبل قول صاحب المال يقبل قول صاحب المال لأن الأصل عدم الرد ولا يثبت الرد إلا ببينا أو إقرار من صاحب المال ولم يوجد شيء منهما فيقبل قول صاحب المال لأن الأصل عدم
الرد أو كذلك إذا قال الغاصب أنا أخد من هذا الشيء رصبته منك وهو معيب لأجل أن لا يطالب بقيمة كاملة فقال المقصوب منهبل رصبته مني وهو سليم فإنه يقبل قول صاحب المال ولا يقبل قول الغاصب
ولا يقبل قول الغاصب إذا اختلف الغاصب والمالك في رد المقصوب إلى مالكه أو كونه معيبا فالذي يقبل قوله هو المالك لأن الأصل عدم الرد إلى الدعى الرد والأصل عدم العيب إلى الدعى الأصل عدم
مدعاه فيكون القوة في جانب المالك في هاتين الحالاتين هذا واضح في الرد والعيب لكن في القدر بالتحديد لأن حتى المقصوب منه يمكن أن يزيد في قدر المقصوب وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونه
فإنه يقول له " أنا تصدقت بمالك الذي غصبته منك على نية الأجر والثواب فإن رضيت بذلك فلك الأجر والثواب وإن لم ترضى فإنه يغرم له ما له ويكون الأجر للمتصدق" يعني يخيره بين أن يرد عليه
ما غصبه منه فإن رد العين على صاحبها بطلبه صار الأجر للمتصدق وإن أقره صاحب المال صار الأجر لصاحب المال وهذه فائد عظيمة ينتفع بها كل من عنده مال لغيره ولم يمكن الوصول إلى صاحب المال
من وديعة أو عارية أو مقصوب أو غير ذلك إذا جهل رب هذا المال ولم يمكن التوصل إليه فإنه يتصدق به وتكون الصدقه مراعا فإن جاء صاحب المال فإنه يوقفه على حقيقة الأمر فإنه مفصدقه وهذا خير
ويكون الأجر له وإن طالب بالرد فإنه يرد عليه ويكون الأجر المتصدق إنتهينا من المقصوب وأحكامي والحمد لله لأن البحف الغصب وأحكامه مع معة عويصة والآن انتقلنا إلى بر الأمان كما يقولون من
أتلف مال المحترم فإنه يلمنه إذا أتلف مال المحترم إلا بطيبة من نفسه فيضمنه لصاحبه إذا كان متقوما فبقيمته وكذلك الكافر المعاهد لأن له مال المسلمين وعليه مع المسلمين وماله محترم كمال
المسلمين بمجر العهد هذا قضية الإتلاف ثانيا لو فتح لو تسبب في الإتلاف أو فتح باباً بداخله حيوانات أو طيور فخرجت هذه الطيور أو هذه الحيوانات من المكان المقفل بالباب أو خرجت الطيور من
هذا الأمر أو حل وكاء كيس أو وعى حل وكاء كيس فيه شيء معبأ في هذا الكيس فانساب منه وضاع بسبب حل الوكاء أو كان هذا الوكاء لشيء مائع كدهن وزيت وحل وكاء القربة التي فيها الزيت أو فيها
الدهن أو فيها اللبن أو فيها الماء فضع ما بداخلها بسبب الحل الوكاء أو حل رباطاً للدابة دابة مربوطة وجاءة وحل رباطها فذهبت أو حل قيداً ومقيدة لأن لا تضيع أو تذهب فجاء وحل قيدها فذهبت
ففي كل هذه الصور فإنه يضمن لأنه تسبب في التلف في تلف هذه الأشياء لأنه هيئ لها الزياع وتلفت بسببه فيضمنها لصاحبها ويتلخص من هذا أنه إذا أتلف مالاً محترماً بمباشرة أو أتلفه بتسبب
فإنه يضمنه لصاحبه لأن الأصل في المتلفات أظلماً فإذا ربط دابة في طريق ضيق أو طريق واسع على الصحيح المهم أنه ربط دابة في طريق الناس فأثر بها إنسان يعني صدمها إنسان أو هي رفست إنساناً
برجلها أو عظدته بنابها فإنه يضمن ما تلف بسبب ذلك أو تضرر لأن هذا تسبب منه تسبب منه في الإتلاف أو بالإصابة ولأنه ليس من حق أحد أن يستغل طريق المسلمين لحوائيجه الخاصة فإذا وضع في
الطريق دابة أو سيارة أو قفها في الطريق فاستدم بها سيارة أخرى أو استدم بها إنسان أعمى أو غافل فتضرر من ذلك أو وضع في الطريق خشباً أو حفر في الطريق حفرةً أو بئراً فإنه وتسبب عن ذلك
أو نتج عن ذلك إتلاف أو إحداث أضرار بالماره فإنه يضمن ذلك أضرار بالماره فإنه يضمن ذلك فإنه يضمن ذلك فإنه يضمن ذلك ماذا هذه الصورة شيخ عن يوقف إنسان سيارته على جانب الطريق البررية
إذا كان أوقفها في مكان المسموح لإيقافي فيه فإنه لا يضمن إذا كان أوقفها في خطة الممنوع فإنه يضمن ما تسبب في وجودها في هذا المكان من تلاف أو من نقص أحسن الله إليكم وجزاكم خيراً
مستمعين الكرام إلا هولى نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح يزاعد المستقنة في اختصار المقنة لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخ نما تكرم به من البيان حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن
شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته