شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|112 من 194|كتاب البيع|باب الشفعة|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الدرس مائتم وإثنة عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسلم علينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج زاد المستقنع في اختصار المقنع بشرح فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيئة كبار العلماء وعضوه اللجلة الدائمة للإفتع في مطلع هذه الحلقة هنرحب بفضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم وهو حكس الفرد وذلك لأن الشفيع في باب الشفعة يأخذ نصيب شريكه ويظمه إلى نصيبه فيصير شفع بعد كان فرده هيا استحقاق تزاع الشريك حصة شريكه بالبيع بمثل السمن الذي استقرع عليه العقد فإذا كان شريكاني في أرض أو في بيت مثلا أبع أحده ما نصيبه فإن للشريك وأن يأخذ الشخص ليظمه إلى شخصه ويستعيح من الشريكه والشفعة من محاسن الإسلام لأن الشريكه فيها ضرر فإنه يتصرف فيها حرًا لا يعترض عليه أحد أما إذا كان معه شريكه فإنه سيحصل العتراض والتعويق منه فجاء الإسلام بإزالة هذا الضرب وعطى للشريك أن يشفع في نصيب شريكه إلى باعه ليظمه إلى نصيبه ويستريح من الشريكه أو على لا قل ليقل الشركاء وتخف الشريكه فهي من محاسنها للدين قدلت على ثبوتها على ثبوتها على حديث الصحيحة مثل قوله صلى الله عليه وسلم مثل حديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وضعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة هالتعريفها استلاحا ينتزاع يستحقاط الشريك ينتزاع حصة شريكه من من انتقلت إليه وهو المشتري بعوض مالي يخرج بها فإذا انتقلت بغير عوض كما لو تبرع بنصيبه لأحد وقوله بمالي يخرج إذا كان العوض غير مالي مثل المهر في النكاح لو جعل نصيبه مهراً لمرأة فإن ليس لشريكه أن ينتزعه وكذلك إعوض الخلع لو أن المرأة خالعت زوجها بنصيبها من الأر أو من البيت فليس لشركائها أن يشفع على زوجها اللي تنزعه لأنها عوض غير مالي بمثل سمنه الذي استقر عليه العقد أن يأخذه بمثل السمن من غير زيادة ولا نقص فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقاً أو خلعاً أو صلحاً عن دم عمد فلا شفعة هذا الذي شرحنا إذا انتقل بغير عوض كالهبه مثلاً أو انتقل بغير عوض لكن غير مالي كعوض الخلع المهر الصداق في النكاح أو صلحاً عن دم عمد لأن القصاص ليس عوضاً مالياً فلا استحقه الشريك انتزاع الشخص من من انتقل عليه في مسألة من هذه المسائل الثلاث وذلك بأن يظهر البيع بأنه هبه مثلاً أو يعمل عملاً لا يستطيع الشفيع معه أن يصل إلى حقه أو يجحد البيع مثلاً أو غير ذلك من الحيل بأنه حق مخلوق وفي إسقاطه ظلم لذلك المخلوق بل لا يجوز التحيل لتغيير الأحكام الشرعية كما كانت اليهود تتحيل ويستحلون محارم الله بيدنا الحيل فلذلك لعنهم الله ومقتهم موضوع الشفعة أن تكون في أرض غير مقسمة في أرض تقبل القسمة لكنها لم تقسم بل هي مشاعر فإذا باع نصيبه المشاعر من أرض تمكن قسمتها فإن للشفيع ويضمه إلى نصيبه ويدفع للمشتري الثمن الذي دفعه للباع ويحل محل له فإذا قسمت الأرض فإنه لا شفعة يحديث قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وضعت الحدود فإذا فإذا وضعت الحدود وصريها الطرق فلا شفعة هذا مدلول الحديث أن الشفعة فيما لم يقسم لأن الظرر فيه أكثر أما إذا قسمت الأرض وفريز نصيب كل واحد فإنهم حين يذن لا يكونون شركاء وإنما يكونون جيرانا ولا شفعة للجار نعم يتبعوها الغراس والبناء لثمرة والزراء لالأرض ويدفع للمشتري تكاليفه التي خسرها على هذا الغراس وهذا البناء نعم لثمرة والزراء هذا في الشيء فابتك الغراس والبناء أنه يتبع الشخص المشفوع فيه ويدفع الشفيع للمشتري ما خسره في الغراس وما خسره في البناء ويكون الغراس والبناء له تبعا للأرض التي شفع فيها نعم أما الشيء الذي هو على نية الأخذ ولا يثبت في الأرض مثل الزرع والشيء الذي يوخذ فهذا يكون للمشتري يكون للمشتري مبقى لا أخذه من الأرض نعم فلا شفعة لجار نعم فلا شفعة لجار لا شفعت لجار لأنه إذا أضعت الحدود وصرف هذا الطرق استقل كل شريك بنصيبه وصاروا جيران ولا شفعت لجار على المذهب إلا فيما يأتي بيانه إن شاء الله لا شفعت لجار إذا لم يكن بين الجيران اشتراكم في مرافق أما إذا كان بينه مشتراك في مرافق كالمسائل وكالمسائل التي تسقي زروع الجميع وكالطرق المشتركة بينهما فإنه يثبت للشفيع على الصحيح من قول العلم يثبت للجار الشفعة إذا كان بينهما مرافق مشتركة لأنه لم يحصل الانفصال التام بينهما فيثبت للشريك الشفعة في هذا الشقص الذي بيع وهو مجاور له ومقسم مفروز إذا كان يشترك إذا نبغى الكلام كلمة ذهب إن شفعة للشريك ليس للجار لأن شفعة للجار لما ذكرتم حسن الله لك فيما كان في الشراكة هل النوع الشراكه ما هو شراكه متلقه أهلا ما فيه شراكه في الأرض وإنهما الشراكه في مرفق من المرافق خارج عن الأرض وقت علمه يشتركوا لسبوة الشفعة أن يطالب بها على الفور وقت علمه بالبيع لما ورد في حديث الشفعة لما نواسبها أي بادرة إليها وفي حديث آخر هي كحل العقال يعني أنها على المبادرة فلو علم بالبيع ولم يطلب الشفعة إلا بعد مضي وقت فإنه لا شفعة له لأنه في انتظاره وتاخيره طلب الشفعة إضرارا بالمشتري قالوا إلا إذا كانت آخره عن المطالبة بالشفعة لعدر كما لو لم يعلم بالبيع إلا متاخرا لم يصل إليه الخضر إلا متاخرا فإنه يشفع متعلم ولو تاخر ثانيا إذا كان غائبا وبيع الأشخص في غيبته ولم يعلم ثم حضر فله المطالبة ثالثا إذا كان الشريك صغيرا لم يبلغ ثم بلغ فله المطالبة بالشفعة ففي هذه أو رابعا إذا كان في صلاة إذا علم وقت الصلاة فإنه يصلي وإذا صلا يطالب بالشفعة ففي هذه الأحوال وأمثالها يعدر بالتاخير أما إذا كانت تاخير المطالبة من غير عدر فإنه لا شفعة له لأنه لو كان له رغبة الشفعة لبادر ولأن في تاخير المطالبة إضرارا بالمشتري إذا يبقى حقه موقوفا لا يعلم هل يؤخذ منها ولا يؤخذ فهي تضرر بذلك فإنه يُبطل حقه وكذلك لو قال صالحني " حلما عندك من مشتريته من فلان شريك يا تصالح نوعيك " فإنه يسقط حقه لأنه لم يطالب بالشفعة وإنما طلب غيرها فدل على عدم حاجته إليها لا أعلم بأن الناس يعرفون حتى العوام يعرفون الشفعة أو كذب العدلة أو بلغه الخبر فإن كان المخبر عدلاً أيثقة أو طلب أخذ البعض وإنما طلب أخذ بعضه فإنه لا شفعة له ولم يطالب وليس له عدر يستوجب التاخير المطالبة إذا قال للمشتري " بعني أو صالحني " أيضاً سقطت إذا بلغه الخبر عن طريق عدل يقبل خبره ولم يطالب فإنها في جميع هذه العحوال تسقط وكذلك إذا طلب بعض الشقص ولم يطالب بجميع فإنها تسقط شفعته إذا كان العقار مشتركة أو الأرض مشتركة بين شركة وبع أحدهم فإن للشركة الباقين يشفع وينزع شقصة شريكهم الذي باعه ويقوم بإمكانه إذا عفى أحد الشركة عن حق في الشفعة فإن الأخر إما أن يأخذ الجميع وإما أن يتركه إذا شفع في بعض الشقص فإنه تسقط شفعته