شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|113 من 194|كتاب البيع|باب الشفعة|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الدفس 113 بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيئة كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحبه بفضيلة الشيخ فحياكم الله فضيلة الشيخ وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رحنه لا بوصية سقطت الشفعة وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رحنه لا بوصية بسم الله الرحمن الرحيم لو تصرف المشتري للشيخ بوقفه أو هبته أو رحنه فإنه لا شفعة عليه حين إذن تسقط الشفعة تسقطوا الشفعة لهذه التصرفات لأن فيه أخذه منه بالشفعة فيه إضرار به وترك الشفعة أيضا إضرار بالشريك والضرار لا يزال بالضرار فلا يزال ضرار الشريك بضرار المشتري لأنه خرج هذا الشخص عن ملكه بغير عوض خرج بوقف خرج ب. . . هبه لا بوصية و ببيع فله أخذه بأحد البيعين إما بالبيع الأول بالثمن الذي استقرر عليه في البيع الأول أو بالثمن الذي استقرر عليه في البيع الثاني فياخذ بأحد البيعين فإن أخذ بالبيع الثاني أي بيع المشتري فإن المشتري يرجع على البيع الشخص الذي اشتراه ما غله قبل أن يخذ منه بالشفعة فهو له لأن ظمانه في هذه الحال عليه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخرج بالظمان فلو أنه اشتراه الشخص و حصل منه غله ثم شفع فيه فهذه الغلها التي حصلت تكون للمشتري لأنها نماء ملكه والزرع والثمرة الظاهرة فإن بنا أو غرس فلشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه فإن الشفيع بالخيار إن شاء تملك البنا والغراس ويدفع للمشتري ما غرمه وله أن يأمر بقلعه وهدم البنا ويضمن للمشتري ما نقص بالقلع وما نقص بالهدم نعم لأنه يمكن من ذلك بشرض أن لا يحصل في الأرض تضرر من القلع أو من هدم البنيان فإذا كان بالإمكان أخذ الغراس وأخذ البنيان من غير أن تضرر الأرض وقال المشتري أنا أاخذ غراسي وبناي فله ذلك لعدم الضرر على الطرفين إن مات الشفيع قبل أن يطالب بالشفعة فإنها تسقط لأن الحق له ولم يطالب به ومات قبل أن ينتزعها فللورثة حق الشفعة لأنها ثبتت للميت فتثبت لورثته أما في الحالة الأولى إذا لم يطالب به الميت قبل موته فإنها لم تثبت له فليس للورثة المقالبة بها لأنهم ليسوا شركاء للباع ويأخذوا بكل الثمن فإن عجز عن بعضه سقطت شفعة وإذا كان الثمن صحيحاً وإذا كان الثمن مواجلاً وشفعة فيه الشريك فإنه يأخذه بالتاجيل إذا كان مريئاً فإنه لا يسر عليه التاجيل إما أن يأخذ بثمن حال وإما أن يترك الشفعة إذا هذا قوله وضده بكفيل أما إذا كان مواطلاً أو كان فقيراً فإنه لا يأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل إذا كان إذا وثقاً فإنه لا يستحق الشفعة بالثمن المؤجل إلا إذا وثقاً بكفيل أو رهن كفيل مليء أو رهن وذلك ضماناً لحق المشتري نعم ويقبل في الخلف مع عدم البينا قول المشتري إذا اختلف في قدر الثمن المشتري يقول ثمن هو الفريال والشفيع يقول لا ثمنه في 900 ريال فإن ننطلب البينا فعلا المدعي فإن لم يكن هناك بينا فإن القول قال المشتري لأنه غارم قول قوله مع يمينه لأنه غارم فيقبل قولها أنه بألف مع يمينه نعم فإن قال استريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائر أكثر لو أقر أنه اشتراه بألف وعندما البائع يقول لا أنا بائعه بالفمه نعم اختلف قول البائع قول المشتري فإنه يوخذ في قول المشتري وليس له المطالبة بالزيادة التي قال بها البائع لأنه اعترف أنه بألف اعترف على نفسها أنه بألف ولا يقبل عذر من أقر نعم نعم إذا أنكر إذا أقر البائع بالبيع قال أنا بيت نصيبي على فلان فوفلانها لا قال أبدا أنا مشتريت فإنها تثبت الشفعة للشفيع ويدفع السمن الذي اعترف به البائع نعم وعهدت الشفيع على المشتري وعهدت المشتري على البائع إذا تبين في الشقص المشفوع فيه تبين فيه عيب ينقص الثمن أو تبين أنه مستحق للغير نعم فإن العهده تكون على الشفيع هو المؤاخذ بها وهو المسؤول المباشر فيرجع عليه الشفيع بيرش هذا العيب والمشتري يرجع على البائع المال الذي يدفع لمن يحفظه بغير عوض بل يكون محتسبا في ذلك ويستحب قبول الوديعة إذا كان الإنسان يثق من نفسه بحفظها أما إذا كان لا يثق من نفسه بالحفظ فإنه لا يأخذها لأن لا تضيع على صاحبها وقبول الوديع مع معرفة الوديعة وإذا كانت الحفظ والثقى بالحفظ أمر مستحب لأنه من التعاون بين المسلمين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يقبل الوديع لأنه كان الأمين علي الصلاة والسلام كانوا يلقبونه بالأمين حتى أعداء من الكفار ترفون بأمانته ويلقبونه بالأمين فلما أراد الهجرة إلى المدينة وكل عليه الصلاة والسلام أو وضع الوديع عند أم أيمن الحبشية رضي الله عنها فهي أمانة عند المودع يجب عليه حفظها بمثل ما يحفظ به ماله فإن تلفت من غير تفريط منه يعني حفظها في مكان يليق بها ثم تلفت قضاءاً وقدراً أو سريقة أو ضاعة أو احترقت أو ما أشبه ذلك من أسباب التلف الذي ليس للمودع تدخل فيه أو تلفت من بين ماله وإذا الدعى أنها تلفت يقبل قوله يقبل قوله بذلك لأنه أمين ولأن الصاحبها قد إثمنه فإذا قال إنها تلفت فإنه يقبل قوله أو كل يعلم إنها تلفت لكن قال إنه لم يفرط فإنه يقبل قوله بعدم التفريط لأنه مؤتماً نعم نعم يلزم الأمين أن الوديع يحفظ الوديعة في حرز مثلها والأموال تختلف في حروزها فمنها ما لا يحرز الله بالأغلاق الوثيقة والأبواب كالزهب والفضلة ومنها ما يحرز فيه ما هو دون ذلك من بقي فالوديعة من ذلك يجب أن يحرزها في ما يصلح لمثلها فلو أنه أحرزها بحرز دون ما يحرز به مثلها ثم تلفت فإنه يضمن لأنه مفرط قال له صاحب الوديعة أحرزها في محل كذا وكذا فأحرزها في مكان دونه في الحفظ فتلفت فإنه يضمن لأنه لم يؤذل له أن يضعها في هذا المكان الذي هو دون ما أوصابه صاحبها نعم و بمثله أو أحرزه فلا أما إذا عين الموديع حرزاً وأودعها لم يوديعها فيه لكنه أودعها في مثله نعم أو أودعها في ما هو أحرز منه فتلفت فلا شيء عليه لأنه لم يفرط نعم و إن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن إذا قطع العلف عن الدابة إذا كانت الوديعة دابة كان أودع عنده حماراً أو شاتاً أو بقراً أو بعيراً أو غير ذالك من الدواب التي تحتاج لعلف وسقي فقطع عنها العلف بغير إذن ربها فإنه يضمن لأن هذا من التفريط ولأن هذه روح تحتاج لطعام شراب ففي قطع ذلك عنها تعد عليها فإذا تلفت بسبب ذلك فإنه يضمن أما إذا كان هذا بقول ربها أمره أن لا يطعمها أو لا يسقيها فإنه لا يضمن لأنه يقطع عنها الماء أو الشراب قوله صلى الله عليه وسلم وكيف ذلك يا رسول الله؟ إذا عينا صاحب الوديعة مكاناً لحفظها فأحرزها في مدونة فإنه يضمن كما لو قال له فإنه يضمن لأنه وضعها في كمه مدعات لنسيانها أو سقوطها كذلك إذا وضعها في كفه فإنه مدعات لأن يضعها وينساها إخلاف ما إذا كانت في جيبه فإنه هذا أحفظ له أما العكس لو قال له ثم ظاعت من جيبه فإنه لا يضمن لأنه أحرزها بأحسن مما قال له صاحبها إذا هذا قوله رحمه الله وعكسه بعكسه إذا قال له ظعها في يدك أو في كمك فوضعها في جيبه بعكسه أي بعكس الحكم إذنه لا يضمن لو أن المود عدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله هو مودعن أموال عند شخص ثم أودعه هو وديعة فأعطاها لوديعه الذي يحفظ وامواله ثلفت إنه لا يضمن لأنه لم يفرط حيث إنه وثق لها ما يثق لأمواله أو مال ربها أو إنسان أو دع عند شخص وديعة المودع دفعها لمن يحفظ مال المودع دفعها لمن يحفظ أموال المودع فإنه لا يضمن لأنه لم يفرط لأن المودع تمنى هذا الشخص فإذا الوديع دفع له ما عنده من الوديعة لصاحب ذلك المال إنه لا يضمن لأنها ضاعت مع أمواله وعكسه الأجنبي والحاكم عكسه ما لو أن المودع دفعها إلى أجنبي ليس وديعا له ولا لي صاحب الوديعة أجنبي منهما فضاعت فإنه يضمن لأن المودع لم يأذل له بأن يدفعها إلى ذلك الشخص وعكسه الأجنبي ليس وديعا للمودع ولا وديعا للمودع أجنبي منهما فتلفت عند ذلك الأجنبي فإن المودع الأول يضمن لأنه متعد في دفعها إلى ذلك الأجنبي لأن صاحب الوديعة لم يأذل له بذلك وكذلك إذا دفعها إلى الحاكم وفتلفت فإنه يضمن لأن صاحب الوديعة لم يأذل له بأن يدفعها إلى الحاكم ولأن مسؤوليات الحاكم تهيرة ربما يذهل عنها إلا إذا أراد المودع أن يسافر سفرًا مخوفًا أو سفرًا طويلًا ولم يجد من يدفعها إليه من الثقات وإنه يدفعها إلى الحاكم في هذه الحالة خاصنا ولا يطالبان إن جهلا ولا يطالب الأجنبي إذا تلفت عنده ولا يطالب الحاكم إذا تلفت عنده إن جهلا ظننا أن هذه الوديعة لذلك يدفعها ولم يعلم أنها لمودع أخر إن جهلا الحال فإنه ما يضمنان إن حدث خوفًا أو سفرًا ردها على ربها إذا حدث خوفًا في البلد يخشى من ضياع الوديعة فإنه يردها إلى صاحبها فإن غاب صاحبها فإنه يحملها معه في السفر إن كان ذلك أحرز لها من بقايا في البلد وإلا أودعها ثقة وإلا بحث عن ثقة وأودعها عندها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الهجرة إنه يدفع الوداء التي عنده إلى أم أي من الحبشية ربه الله عنها أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا وحيزادي المستقنى في اختصار المقنى لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان أضوي هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتاء حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته