شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|115 من 194|كتاب البيع|باب إحياء الموات|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
23:45
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبدالله الفوزان عضوه حيأة كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاع في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح وبياكم
حياكم الله وباركة فيكم ما زلنا مع المؤل في رحمه الله في حديثه عن احياع الموات ووقفنا عند قوله ويملك بالإحياع ما قرب من آمر إلا ميتعلق بمصلحته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبقى في الحلقة التي قبل هذه انقلنا إن الإسلام يحث على إعمار الأراضي واستغلالها والاستفادة منها إلا أراضي يضر إعمارها
بالأفراد أو بالجماعات وذلك كالمرتفقات واتفق بها أهل البلد بالاحتشاش أو الاحتقاف أو الرعي أو مسائل المياع السيول التي تأتي إلى مزارعهم فلا يجوز لأحد أن يحييها لأن هذا يضر بالأفراد
أو بالبلد ومن ذلك ما ذكره هنا أنه إذا كان أن كانت الأرض الموات قريبة من عامر البلد فإننا ننظر فإن كان في إحيائها إضرارا بأهل البلد أو إضرارا ببعض الأفراد فإنه لا يجوز إحياؤها قوله
صلى الله عليه وسلم لا ضرارا ولا ضرار ولكوله صلى الله وسلم من أحيا أرضا ميته والشيء إذا كان مرتفقا للبلد أو للأفراد فإنه ليس ميتا فلا يجوز إحياؤه أما إذا كانت هذه الأرض الموات
القريبة من عامر البلد ليس فيها إضرارا لا على الأفراد ولا على الجماعة فلا بأس بإحيائها نعم قال في أولها فإنه يملكها بذلك فهو الجدار على الأرض الموات يحصل به الملكية لمن أقام هذا
الجدار عليها بنية التملك فهو ما يسمى بالتحجير بأن أدارها بحجارة أو أدارها بعقم ما يسمونها العقم وهو الحبس فهذا لا يفيد تملكا لأنه ليس جدارا ثانيا يحصل التملك بحفر البئر في الأرض
الموات إذا وصل إلى الماء يملكها بذلك لأنه جاء في الحديث من أحاط أرضا أو حفر فيها بئرا قد ملكها أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك أما إذا حفر البئر ولم يصل إلى ما فإنه لا
يملكها بمجرد الحفر لأن وجود هذه البئر وعدمها سواء إذا أجرى إليها الماء الذي يسقيها من نهر أو من مصدر المياه التي تصلح للزراعة والغرس فإذا أجراه إليها وأوصله إليها فإنه يملكها بذلك
لأن هذا بمثابة حفر البئر التي يصل إلى الماء إذا قطع عنها ما يفسد زراعتها كان يأتيها مياه وتتسرب إليها مياه وتكون مستنقعات لا تصلح للزراعة فإذا قطع عنها هذا الماء الذي يفسدها ويبست
وصارت صالحة للزراعة فإنه يملكها بذلك مثل ما لو أجرى الماء إليها لإصلاحها وزراعتها فهذه هي أنواع الأنواع الذي يحصل بها تملك الموات الأول إحاطة الجدار به الثاني حفر به حتى يصل إلى
الماء الثالث أن يوصل إليها الماء من مصادره كأن نهر وغير إذا قطع عنها ما يفسدها عن زراعة والبنة كما لو كانت أرضاً سبخة أو أرضاً تتسرب إليها المياه وتصبح مستنقعات فإذا قطع عنها هذا
الماء الذي يفسدها حتى صارت صالحة للإستثمار والإعمار فإنه يملكها بذلك لأنه أجرى فيها ما يجعلها صالحة للإستثمار وقال فقد أحياه ويملكوا حريم البئر العادية خمسين ذراعاً من كل جالب يجوز
لأحد أن يأتي ويتملك ما حولها هذه البئر إذا كانت صالحة للإستعمال يريدها الناس ويستقون منها أو يسقون منها دوابهم وهي ما تسمى بالموارد فلا يجوز لأحد أن يأتي ويتملكها لأن هذه من مرافق
العامة من مرافق الباده ومرافق الحاضرة فلا يجوز لأحد أن يبسط سلطته عليها ولا على ما حولها بل تبقى مرافقا للناس هذا إذا كانت ليس لها مالك وكذلك إذا كانت هذه البئر لها مالك حفرها
إنسان حتى وصل إلى الماء فإن لها حريما والحريم المراد به إذا كانت هذه البئر عادية يعني قديمة نسبة إلى عاد إذا كانت هذه البئر عادية وإذا كانت هذه البئر عادية إذا كانت هذه البئر عادية
من ما حولها نعم فلا وحريم البادية نصفها نصف حريم البئر العادية يعني 25 ذراع من كل جانب ولالإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه تقدم لنا أنه ليس من شرط إحياء الموات إذن الإمام بل من
شرطه أن لا يكون ملكا لاحد ولا مرافقا لاحد ويكل الإمام صلاحية الإقطاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال ابن الحارث معادنا القبلي فإذا فمن صلاحيات الإمام أيضا يقطع الناس في
الموات الذي لا يتعلق بحوائي جناس أو أهل البلد وإقطاع الإمام لا يفيد ملكا وإنما يفيد اختصاسا لا يثبت الملك لا بالإحياء فإذا أقطعه الإمام صار أخص بهذا الشيء من غيره فإن أحياه بأن بنا
جدارا حيط به أو حفر فيه بئرا فوصل إلى الماء أو أجرى إليه الماء حتى أصبح صالحة للزراعة أو قطع عنه الماء الذي يفسده فإذا أجرى هذه الإجرى أهت بعد يقطع الإمام أم مجرد إقطاع الإمام بدون
إن المقطع يجري فيها شيئا من أسباب الملكية فإنه لا يفيده ملكية وإنما يفيده اختصاصا فيكون أحق به من غيره وإذا كانت الطرق ضيقة تضيق على الناس لا يجوز للإمام أو نائب الإمام أو البلديات
لا يجوز لهم أن يقطع للجلوس في طرقات الناس الضيقة لأن ذلك يضر بهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضررأ ولا ضرار فلا تلتمس مصرحة الأفراد بضرر العام وإنه لا يبقى له فيها تعلق وإنه
لا يبقى له فيها فلا يبقى له فيها تعلق وإنه لا يبقى له فيها وإنه لا يبقى له فيها يريدان الجلوس فيه للبيع فإنه لا ميزة لأحدهما على الأخر فيعمل القرعة وهي الاستهام والقرعة حل شرعي
استعمله الأنبياء عليه الصلاة والسلام استعمله يونس عليه السلام وستعمله استعمله بنو اسرائيل لما تنازع في كفالة وإستعمله النبي صلى الله عليه وسلم فالإسهام بالقرعة حل للأمور المتنازع
فيها في استحقائها فإذا ظهرت القرعة لأحدهما فإنه يكون أحق بالجلوس في هذا المكان هذا في المرافق العامة ومنها الماء الماء الذي يأتي مع الأودية الماء المشترك أوليه صلى الله عليه وسلم
الناس شركة في ثلاث في الماء والكلاء والنار فمياه الأنهار ومياه الأودية هذه مشتركة للمسلمين يشربون ويزرعون منها إذا كان الماء يمر على الناس فإنه يبدأ بالأعلى منهم أي الذي هو أقرب لا
الماء فيسقي زرعه وأشجاره ويحبس الماء إلى أن يصل إلى الكعب ثم يرسله إلى من تحته ولا يحبسه بسدن أو غير ذلك وإنه ماء له مقدار ما يصل إلى الكعب وذلك لقضية الزبير رضي الله عنه مع
الأنصاري تخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الماء وكان الزبير أعلى من الأنصاري على الوادي واد من أودية الحره فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير إسقي وأرسل الماء إلى جارك فكأن
الأنصاري صار في نفسه شيء وتكلم بكلام غير مناسب في حق النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منه ذلك وأنه لم يقبل الصلح حكم له بموجب الشرع فقال إسقي زبير وحبس
الماء إلى الكعب وحبس الماء إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك وقد قاسوا الجدر الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه يبلغ إلى حد الكعب فصار هذا قائدة شرعية أن الأعلى من منه مع
المجرى الماء العام أنه يسقي ويحبس الماء إلى قدر الكعب ثم يرسل البقية إلى من تحته هذا هو الحكم الشرعي صلى الله عليه وسلم قال والإمام دون غيره حما مرعا لدواف المسلمين ما لم يضرهم نعم
الأصل أن الكلا مشترك بين المسلمين وهو المرعا لا يختص به أحد قوله صلى الله عليه وسلم أن الناس شركا في ثلاث في الماء والكلئ والنار والكلأ المراد به العشب الذي ينبت للبر والأمطار أو
ينبت بمياه الأنهار غير ذلك فهذا مشترك بين الناس لا يجوز لأحد أن يبسط حمايته عليه وإنما السابق إليه يأخذ حاجته فقط ويترك البقية للناس فيرعا دوابه مثلا ويترك البقية للناس أو يترك
دوابه ترعا مع دواب الناس ولا يمنع الناس من الرعي في هذا المكان يحمي بعض الفلوات لدواب بيت المال لأن دواب بيت المال مصلحتها للمسلمين عموما فلولي الأمر أنه يحمي بعض المفالي لأجلي
دواب الصدقاه ودواب بيت المال لأن نفعها لا يختص به وإنما هو لبيت المال وبيت المال لما صالح المسلمين والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حما النقيع والنقيع مكان قريب من المدينة
فيه العشب حماه لدواب الصدقه وكذلك عمر رضي الله عنه حما الشرف والربدة لخيل المسلمين لخيل بيت المال حماه لولي الأمر هذا جائز يصل الشارع لأنه لمصالح المسلمين عموما أما غيرولي الأمر
فليس له أن يحمي المفالي والمراعي عن الناس قوله صلى الله عليه وسلم الناس شرك في ثلاث في الماء والكلاء والنار وإنما السابق يأخذ قدر حاجته قال ما لم يضرهم ويقيد حما ولي الأمر بالشيء
الذي لا يضر الناس أيضاً أولاً يكون لدواب ببيت المال للمسالح خاصة وثانياً لا يضر بالناس فإن كان هذا الحما يضر بالناس ويضيق على الناس فإنه لا يجوز لولي الأمر أن يحميه قول عليه صلى
الله عليه وسلم لا ضرره ولا ضرار نعم هذا يدل العالمة ذكرنا أنه يجوز الحما لله والرسول هذا لمصالح المسلمين فمهو لكم يعني أن هذا الحما ليس خاصاً به إنه ما هو للمسالح المسلمين لأنه هو
لدواب المسلمين ومسالح المسلمين نعم فهو لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكرا لكم حسن استماعكم حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نأمنوا أي تجدد اللقاء وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته