شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|117 من 194|كتاب البيع|باب اللقطة|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
27:20
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد تقدم لنا
الحلقة السابقة معنى التعريف ومواطن التعريف في مجامع الناس التي يوجدون فيها كالسواق وعلى أبواب المساجد وكل المواضع التي يجتمع فيها الناس حادة لأنه مظنة أن يعثر على صاحبها إلا موطن
واحدا لا يجوز التعريف فيه وهو المساجد لأن المساجد إنما بنيت لذكر الله ولصلاة ولذكر الله عز وجل ولم تبني لومور الدنيا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمعتموه ينشد الله اللتو
في المسجد فقول لا رده الله عليك فإن المساجد لم تبني لذلك فقال ويملكه ويملكه بعده حكمها بعد الحول إذا تم الحول وهو يعرفها ولم يأتي لها أحد فإنه يملك الملتقة يعني يدخل في ملكه حكما
مثل الميراث ومثل الهبه والوصية غير ذلك من الأمور التي يملكها الإنسان بدون فعله هو إيه نعم بدون فعله وبدون أيضا اختياره نعم صلى الله عليكم قال لا كل لا يتقب لقوله صلى الله عليه وسلم
فهي له يعني بعد ما يمضي الحول وهو يعرفها فإنها تكون له نعم وهل من ما يدل على على أن الإسلام جاء باحترام الأموال وعدم إضاعتها يعنها خلقت لنفع الناس قال تعالى ولا تتوسفها أموالكم
التي جعل الله لكم قيامة ونهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعت المال نعم صلى الله عليكم قال لا يتصرف فيها قبل ما عرفت يصفاتها فما جاء طالبها فوصفها وإنهى يحتفظ بعلاماتها وصفاتها فإذا جاء
أحد ووصفها بهذه الصفات ولو بعد مضي الحول فإنه يدفعها له وإن لم ياتي لها أحد فإنه يتصرف فيه حتى يدل هذا على صدقه وعلى أنها له يحسن التصرف في أمواله ويبذرها ولو كان كبيرا سبق لنا أن
هذا يحجر عليه أي منع من التصرف في أمواله لأن لا يضيعها هذا هو السفيه والسفة هو خفة العقل وكذلك الصغير الذي لم يبلغ فإذا وجد أحد الشخصين الصغير أو السفيه لقطه فإنه وليهما هو الذي
يقوم مقامهما في ما سبق معرفت صفاتهما ومن التعريف عليهما لمدة سنة فإذا مضت السنة والتعريف فإنه تدخل في ملك الصبيه وفي ملك السفيه نعم نعم هذا تملك الشيء الذي تركه أهله رغبة عنه فإذا
تركه الناس شيئا من الأموال وطرحوه وتركوه فلي من وجده أن ياخذه ويان يتملكه وليس هذا له حكم اللقطه يانه مرغوب عنه فمن وجده فله أخذه وتملكه يانه مال ليس له مالك متروك نعم قال ومن أخذ
نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطه هل يكثر وقوعه بين الناس وهو مسألة الإختلاف في النعال فإن الناس يضعون النعالهم على أبواب المساجد أو غيرها ثم يغلط الناس وياخذوا أحدهم نعلي غيره فإذا
وجد نعلي غيره مكانا نعليه فإنه مال لقطه حكم اللقطه إن كان يأمن نفسه عليها ويستطيع تعريفها فإنه ياخذ النعلي ويجري عليه مع حكام اللقطه نعم يمكن لأنه يحتاج ليه ما يعني ليس للنظر
الاقيمة النعلي مثلا للأمرين لأنه يحتاج ليه ما وليأنه ذا تقيمة بلا شك نعلذ ذو قيمة وقد تكون قيمة مرتفعة نعم مثل النعلي ومثل الخفاف ومثل الأشياء المثمنة نعم ومن ومن أخذ نعله ونحوه
ووجد موضعه غيره ووجد موضعه غيره فلقطه حكمه حكم اللقطه فيما سبق حكمه حكم اللقطه فيجري عليه حكام اللقطه من معرفة صفاته والتعريف عليه إلا إذا كان لا قيمة له ولا تتبعه هما توساط الناس
كما سبق فله أن يستعمله بدون تعريف نعم نعلان يختلفون منهما النعال يعني تختلف منها شيء لا قيمة له تافه فهذا لا يلحق بما لا تتبعه هما توساط الناس وإن كنت أخذه حكام اللقطه وهو الذي
يقال لمن وجده إن كان عندك أمانة وقدرة على تعريفه فإنه معهلا هو ما الغيرك فإنك تأخذه هو تجري معه حكام اللقطه وإن كان ما عندك هلية لذلك أو أنت تقول لاسته متفرغا لأنه يعرف عليه وأنه
تابعه فإنك تتركوا في مكانه نعم فابكم الله قال رحمه الله باب اللقيط باب اللقيط هل اللقيط هو كما عرفه هنا هو طفل النبدة أو ظل ولا يعرف له نسب طفل النبدة أو ظل يعني وضع في مكان أو ظل
ولا يعرف له نسب بهذه الأمور أما إذا كان ما نبذ ولا ظل وإنما وضعه والده أو والدته وسياتي إليه فهذا ليس لقيطا وكذلك لو كان معروفا نسبه هو ظل وضع لكن نسبه معروف أنه ولد فلان أو ولد
فلانة فهذا ليس لقيطا بل يوخذ ويؤدي لوالده أو لقريبه ويكون هذا من باب الإحسان إليه أما إذا كان طفل وكذلك لو كان كبيرا لو كان بالغا لو نبذ أو ظل وهو بالغ فهذا إظه لا يعتبروا لقيطا
لأنه أصبح بالغا وبإمكانه أن بإمكانه أن يبحث حناهله أو لا يخاف عليه من الهلاك والاعتدى قال وهو طفل ولا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ظل وكذلك لا يعرفه رقه لا يعرف أنه رقيق قد لا يكون له
نسب لكن يعرف أنه أن هذا من أولاد من أولاد "مماليك فلان" أو "مملوكة فلان" أو "مملوك فلان" فهذا ليعرف أنه رقيق يذهب به إلى سيده أو يناد على سيده لياخله لأنه حكم حكم من عرفة نسبه من
عرفة نسبه أو عرفة الملك الذي عليه فإنه لا يعتبروا لقيطا "وأخذه فرض كفاية" وهذا يعني مسألة اللقيط واللقطاء هذا من ثمار الزينة والعياد بالله فإن الزينة كما قال الله جل وعلا ولا تقرب
الزينة إنه كان فاحشة وساء سبيل فهو يتعد ضرره على الأطفال المساكين الذين لا ذنب لهم فينبدون في الشوارع أو في الأمكنة ولا يكون لهم نسب يرجعون إليه ويصبحون في المجتمع منبوذين ومحتقرين
وهم لا ذنب لهم ويكون الإثم على سيده فهو صاحب الجريمة الذي فعل هذه الفعلها الشنعاء نتج عنها هذا الطفل المسكين ثم نبذ في الشارع أو طلح في مكان لا مأوله ولا نسب له فهذا من آثار الزينة
الذي قال الله جل وعلا فيه إنه كان فاحشة وساء سبيل وقاله هو حر فهذا لا يترك يضيع ليأنه نفس محترمه ولا ذنب له فلا بد من أخذه إذا قام به من يكفي فإنه يسقط ليثم عن الباقيين وإلا ميخل
فإن الجميع ياثمون لأنه نفس محترمه ولا يملك لنفسه تصرفا فيجب أخذه إنقاذا إنقاذا لحياته هل يعد هذا من المصارح المرسلة ولمنفعها أو من الكذب؟
وقال عبد الله كل الناس عبيد لله عبد الله ابن عبد الرحمن مثلا ابن عبد الكريب كل الناس عبيد لله سبحانه وتعالى لكن ما يقال مثلا من القبيلة الفلانية نعم وإلي ما لكرنا أن الأصل في بني
آدم الحرية وأما الريق فهو طارئ وسببه الكفر وذلك إذا استولى المسلمون تغلب المسلمون على الكفار في المعارك في سبيل الله عز وجل فإنما وجدوه من أموالهم يكونوا غنيين وما وجدوه من النساء
والأطفال فإنهم يسترقون يكونون رقق للمسلمين نعم هل هو سبب الرقق وهو عارض وليس أصلا في بني آدم نعم وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله
نعم ما وجد معه الطه الألمنبود من الأموال سواء كان متصلا به أو كان مدفونا عنده طريا يعني قريب الدفن طراوة الدفن وليس مدفونا قديما وإنما أثر الدفن طريق يعني جديد أو حاوله من ما هو
قريب منه فإنه له اعتبر مالا لهذا الطفل وينفق عليه وينفق عليه منه لأن له يدن عليه مادى من متصل به أو حاوله أو مدفونا عنده دفن حديثا فإنه لطفل يدن على هذا الشي فيكون ملكا له ولأن
وضعه قريبا منه أو متصل به يدل على أنه له وأنه جعل له هنا وينفق عليه منه وأنه ماله وكما في القصار وقولوا لهم قولا معروفا فينفق عليه من هذا المال مثل ما ينفق على اليتيم وعلى القاصر
من ماله والذي ينفق عليه هو وجده لأن وليه هو وجده نعم وإلا فمن بيت المال إذا لم يوجد معه مع اللقيق لم يوجد معه مال وجد كذا مدون مال وبدون شي فإنه ينفق عليه من بيت مال المسلمين ولا
يترك يهلك لأن بيت مال المسلمين لمصالح المسلمين وهو أولى من ينفق عليه من بيت مال المسلمين لأنه مسلم وليس له مال ولا قريب ينفق عليه فينفق عليه بيت مال المسلمين لأن ولي الأمر ولي مال
لا ولي له وإذا وجد في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار التي فيها مسلمون فإن حكم هو أنه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه
فإذا وجد في بلاد المسلمين فهو مسلم وإذا وجد في بلاد الكفار التي فيها مسلمون فهو مسلم أيضا تغليبا لجانب الإسلام نعم حضانته والحضانة المراد بها تربيته وعمل مسالحه ما دام طفلا صغيرا
فالذي يحظنه أي ربيه ويعمل ما يصلحه هو وجده إذا كان أمينا على حضانته لأنه سبقائله ويقوله صلى الله عليه وسلم من سبقى إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو حق به بعض الأسر شيء يختأخذه من بيوت
اللقطاء لقيطان أو ثنين للتربية إذا أمكان على فلبس لأنه ما أدون به شرعه الرباع ما أدون به شرعه فإذا كان الطفل في الحولين وإذا أرضعته صار إبن الله من الرضاع هو قريبا الله من الرضاع
قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا فعلت هذا وعسنت إليه وأرضعته فالرضاع يأخذ حكم النسب ويكون قريبا لها ومحرما لها ولكن المشكل فيه ناس ما يرضعونهم ولا
يقولون إنهم يصلون أبناء أنا بالتبني وهذا أمر باطل تبني أفطله الإسلام تبني كان موجودا في الجاهلية فأفطله الإسلام كما في سورة الأحزاب فمجرد التبني هالباطل أما إذا كان فيه رضاعه
فالرضاع حكم شرعه لا بس ولا يمنع منها أن تريد المرأة أن يكون عوضان عن فقد الولد فهذا يجمع بين الاحسان إلى اللقيت وآفه من فعه لله قطاقا قال وميراثه وديةه لبيت المعال؟
نعم ميراثه إذا مات وعنده مال وديةه لو قتل خطأا أو عمدا فديةه لبيت المال المسلمين لأنه ليس له وارث والإنسان إذا لم يكن له وارث فإنه ماله يكون لبيت المال المسلمين يريثه المسلمون
عموما نعم لكن لو تزوج وعن جب إذا كان له وارثة كتزوجته وأولاده فإنهم يريثونه هذا إذا لم يكن له وارث إذا قتل عمدا عدوانا فإنه يجب القصاص أو إذا أخذ الديه يخير ولي المجن عليه في
القاتل العمد العدوان بين آمرين إما القصاص وإما أخذ الديه فأهله بين خيرتين كما قال صلى الله عليه وسلم إما يقتص وإما ياخذ الديه فإما يقتص من الجاني وإما ياخذ الديه وتكون الديه لبيت
المال كما سبق حسن الله ليكم وجزاكم خيرا في نهاية هذه الحلقة نجد تحييتكم ونستودعكم الله على عمل أن نلقاكم مرة أخرى إن شاء الله تعالى هذه تحييتنا في الختام من مهندس الصوت عبد الله
عريف الحربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته