شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|118 من 194|كتاب البيع|باب اللقيط|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حلقات التبث في إذاعة القرآن الكريم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله لأنه لو عرف نسبه ألحق من ينتسب إليه ولا يكون لقيطاً وكذلك لو عرف رقها أنه مملك لبن فلان إنه يلحق بسيده ولا يكون لقيطاً فإذا لم يعرف له نسب ولا رق فهذا هو اللقيط فإذا دعاه أحد لو الدعاه أحد رجل أو امرأة مسلم أو كافر أنه قريب هو أنه ولد فإنه يلحق به لما في ذلك من الإحسان إلى اللقيط ففيه حظ للقيط فإذا الدعاه أحد فإنه يلحق به لما في ذلك من المصلحة له وعدم المضرح هل ينتظر أن أحد يقر عن السهن أبو للقيط أو أم؟ يقول هذا ولدي ضاع يقول هذا ولدي ضاع وهذا مملكي ضاع أو أخذ مني أو سرق مني يمكن هذا قال لحق به ولو بعد موت اللقيط ولو بعد موت اللقيط لأجل أن يثبت نسبه ربما يكون للقيط أو لاد فيثبت نسبهم في ذلك ففيه مصلحة ولا يتبعوا الكافر في دينه إلا ببينة إذا الدعاه كافر يلحق به كما سبق لكن لا يتبعوا في دينه ولو يحكم بإسلامه يحكم بإسلام اللقيط ولو الدعاه كافر ويلحق به إلا ببينة تشهد أنه ولد على فرعشه إن هذا ولد على فراشه فإذا ولد على فراشه ألحق به في الدين لأنه ثبت أنه إبنه بالبينة وإبن الكافر يلحق به في الدين أو قال إنه كافر لم يقبل منه فلا يحكم بأنه كافر من الأصل فلا يحكم أنه كافر نصل إذا اللقيط لا يعرف له نسب لكن تقدم جماعة كل منهم يدعي أنه إبنه أو قريبه وإلا فمن الحقته القافة به ووهو كله مقام البينة كل منه مقام البينة تعرضت البينات حين إذن ووجودها كعدمية تتساقط فلا بد من عرضه على القافة وهم الذين يعرفون الشبه القافة قوم يعرفون الشبه وهذا موجود في العرب وشتهر به ناس من العرب يعرفون الشبه منهم مجزز المدلجي الذي جاء إلى زيدي بن حارفه وأسامه بنه وهو ملتحفان بقاطيفه ووهرة أقدامه فنظر إليه إلى الأقدام فقال الله أكبر هذه الأقدام وأنها أقدام بعضها من بعض فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فعرفه الشبه وعرفه أن أسامه إبن اللي زيد بالشبه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهذا شيء معروف عند العرب فيعرض على القافة فمن الحقته به ألحق به وأنها قول القافة ونزل منزلت البينا نعم أن يهبس الأصل عن البيع والشراء وعن نقل الملك ويسبل المنفعه في عمال البرد هذا هو الوقف والوقف من خصائص هذه الأمة كما جاء في الحديث وقال صلى الله عليه وسلم إذا ماتب آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وهذا عمل طيب وثواب يتصل لصاحبه ماداما هذا الوقف وجاء عمره رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن لي أرضا بثمق هي من أنفسي أموالي وإني أريد أن أوقفها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إجعلها في الأقربين فوقفها عمر رضي الله عنه والحديث مشهور وصحيح وخالد بالوليد رضي الله عنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه حبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله فدلت الشريعة على مشروعية الوقف وفيه فضل عظيم لأنه يجري على صاحبه بعد موته أن يوقف شيئا من أموالهم للبر والحسان إما على جهة من جهات البر كالمساجد والمدارس العلم والفقر والمحتاجين واليتام والمساكين وإما على أشياء معينة كمسجد من المساجد ونوع الأول الوقف على الجهة على جهة البر فينبغي لمن يستطيع أن يوقف شيئا من ماله يبقى حبيسا عن البيع والهبتي والتصر ونقل الملك وإتصال الثواب لصاحبه بعد موته ويصحى الوقف بالصغتين القولية والفعلية والصغة القولية على نوعين صيغة صريحة وهي ثلاثة الفادة ثلاثة الفادة حبست ووقفت وسبلت هذه الصيغة صريحة من صيغ الوقف القولية وإما الصيغة الكنائية غير الصريحة فهي أيضا ثلاثة الفادة وإذن الصيغة القولية تنقسم إلى قسمين صيغة صريحة والصريحة والذي لا يحتمل غير الوقف وصيغة كناية وهي التي تحتمل الوقف وتحتمل غيره صيغة القولية ثلاثة الفادة وسبلت وصيغة الكنائية هي تصدقت وحرمت وأبت وإما الصيغة الفعلية كما يأتي لتمثيل المصنف كأن يجعل أرضه على هيئة مسجد ويدعو للصلاة فيها أو يجعل أرضه علىها شكل مقبر ويأذل للناس بالدفن فيها وإذا لم يقل هذا مسجد أو وقفت هذا مسجدا أو وقفت هذا أو سبلت مقبر فمجرد فعله أدال على الوقفية يجعله وقفا أو جعلها مقبر وهذين للدفن فيها لعموم الناس كذلك الصلاة في المسجد لعموم الناس أما لو صلى فيها هو أو بعض الأفراد وكذلك لو دفن فيها قبر أو قبران فهذا لا يدل على أنها مقبرة وإنما الكلام إذا أذن للناس في الصلاة في الموضع أو أذن للناس في الدفن الموضع إذن عاما فهذا يجعل هذا المكان مقفن وذلك بالصيغة الفعلية الدال على الوقفية أو مقبرة وأذن في الدفن فيها وإنما لو دفن فيها القبر والقبرين ولم يدل للناس عموما فهذا لا يجعلها مقبرة وصريحه وقفت وحبست وسبلت وقفت هذا نص لا يحتم الغير الوقف وحبست هذا أيضا صريح لا يحتم الغير الوقف وسبلت هذا أيضا صريح لا يحتم الغير الوقف وكنايته تصدقت وحرمت وقبت فإذا نوا به الوقف هذه الألفاض صارت وقفا أو أنه قرنها بأحد الألفاض الخمسة الباقية من الصريح والكناية كان يقول تصدقت بهذا مسبلا أو موقفا أو محبسا أو محرما أو مؤبدا فإذا ضم إليها نية أو ضم إليها لفظا آخر يدل على الوقفة صارت وقفا أما مجرد الكناية بدون نية وبدون ظميمة ما يدل على الوقفية فإنها لا تدل على الوقف فإذا اقترنا باحد الألفاض بقية الألفاض الخمسة صارت وقفا كما لو قال تصدقت بهذا وقفا أو تحبيسا أو تسبيلا أو تحريما أو تأبيدا فإنه يصير وقفا أو لم يتلفل باحد الألفاض الخمسة لكن نوا بقلبه مع هذا التلفض أو يتصل به حكم الوقف كان يقول تصدقت بهذا أو حرمت هذا أو أبته لا يباع ولا يوهب فقوله لا يباع ولا يوهب هذا هو حكم الوقف فإن الوقف لا يباع ولا يوهب فإذا قرنا هذا مع الكناية فهذا يدل على الوقف ويشترط فيه المنفعة دائما الشرط الأول أن يكون من ما ينتفع به دائما فإن كان الوقف لا ينتفع به انه لا يصح لأنه لا فائدة منه أو كان ينتفع به ثم ينقطع ينقطع ويصبح لا نفع فيه فإنه لا يصح وقفه أيضا أو كان يتلف مع الانتفاع به كالأكل فالطعام ذا أكل طعام ذا أكل والماء إذا شرب هذا يتلف باستعماله فلا يصح وقفا إنما يصح وقف ما يمكن الانتفاع به مع بقائه واستمراره كان يشترط فيه المنفعة دائما من عين ينتفع به من عين يخرج بذلك ما في الزمة لا بد أن يكون الوقف شيئا معينا كالدار وكالفرس وكالأرض والثياب غير ذلك أما لو قال لو وقف شيئا في ذمةه دارا فالمن عين ينتفع به مع بقائه غير ما في الزمة ينتفع به مع بقائه عين يخرج الذي لا يبقى عينه مع الانتفاع به كالأكل والشرب كعقال وحيوان ونحوه ما يصح الوقف ثابتا ومن قولا يصح الوقف الأموال الشابتا كالأراضي والعمارات والبساتين هذا يقال لها أموال ثابتا والمن قولا كالسيارة والفرس والسلاح والثياب فيصح الوقف المنقول أيضا لأن خالد رضي الله عنه حبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولاعتاد ولادراع أشياء من قولا فدل على أنه يصح وقف المنقول كما يصح وقف الثابت هذا الشرط الثاني أن يكون الوقف على بر الوقف على قسمين ووقف على جهة ووقف على معين فالوقف على الجهة مثل على المساكين ووقف على المساجد عموم المساجد لا مسجد معين وإنما عموم المساجد أو على المساكين لا على مسكين أو على الفقراء أو على اليتامة هذا وقف على جهة إشترط فيها أن تكون الجهة بر فإن كانت الجهة معصية لا يجوز الوقف عليها كالكنائس وكتب الظلال وغير ذلك من الأشياء التي هي محرمة فلا يجوز الوقف عليها والوقف على القبور لإشحالها لإسراجها أو للبناء عليها أو للوضع الستائر عليها أو الوقف لتسريجها وإضاءتها هذه أوقاف على إثم وليست على بر وهي إعانة على الباطل الله جل وعلا يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله وقال وعي كون على بر كالمساجد ومساجد والسرج فبناء المساجد على القبور هذا إثم ولا يجوز التوقيف عليه كذلك الوقف على إضاءة المساجد الأنوار الوقف على إضاءة المقابل بالأنوار هذا إضاء إثم ولا يجوز الوقف عليه وهو من التعاون على الإثم والعدوان والمساجد والقناطر والمساكين والقناطر المراد بها الطرق التي تبنى فوق المياه فوق البحار فوق الأنهار تبنى فوق الأنهار تسمى الآن بالجسور والكباري هذه من المشاريع العامة هنافع فإذا وقف الغلّة على أنه ابنى بها قناطر المسلمين يمشون عليها أو يبنى بها مساجد المسلمين يصلون فيها فهذا جهة بر يصحى الوقف عليه نعم القناطر حسنا إليكم الطرق فوق المياه أو الطرق مرتفع سوان كان تحته مياه أو غير مياه من الكبري طبعا طبقناطر في الأصل ما كان فوق المياه والمساكين والأقارب من مسلمين وذمي غير حربي وكذلك يكون الوقف على المساكين جمعو مسكين والمسكين هو ما لا يجد ما يكفيه ما لا يجد ما يكفيه والفقراءهم أقل الفقراء أشد من المساكين فقراء لا يجدون شيء والمساكين قد يجدون بعض الكفاية نعم والأقارب من مسلمين إذا وقف على أقاربه فإنه يصحى الوقف لأن هذا من صلة الرحم والحسان إلى الأقارب والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر يجعلها في القربة نعم وذمي غير حربي وكذلك يصحى الوقف على الكفار إذا لم يكون محاربين إذا لم يكون محاربين فيصحى الوقف عليهم لأن الله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين أما إذا كان الكافر حربيا فإنه لا يجوز الوقف عليه ولا على الكفار المحاربين أو له تعالى وتعاونوا على البري والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والوقف على الكافر ليس هذا من محبته يعني محبة الكافر لا تجوز لا تجدوا قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرةهم قال سبحانه يا يهلذين آمنوا لا تتخلوا اليهود والنصارة أو ليه بعضهم أو ليه بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم قال جل وعلا يا يهلذين آمنوا لا تتخلوا عدو ويعدوكم أو ليه تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق فالكافر تجبوا عداوته وبغضه فهذا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلواكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرواهم وتقصطوا إليهم هذا من باب المكافئة ومن باب الإحسان على فعلهم مع المسلمين أما مودتهم في القلوب ومحبتهم في القلوب فهذا لا يجوز نطلقة فدل على جواز الوقف على الكافر إذا لم يكن من أهل الحرب مصليات اليهود والنسارة الكناس هي محل عبادة اليهود والنسارة ومثلها البيع مثلها الصوامع كلها من أمكنة العبادة اليهود والنسارة فهذه مواطن كفر هذه مواطن كفر لا يجوز الوقف عليها لعمارتها أو لإسراجها أو غير ذلك من وكذلك نسخ التورات والإنجيل وكذلك التورات والإنجيل اليوم لم يبقعان على أصلهما بل دخلهم التحريف والكذب ودخلهم شيء من التغيير الكهير فلا يجوز العمل على نسخهما وتداولهما لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان وكذلك لا يجوز الوقف على نشر كتب الزندقة والإلحاد والكهر والكتب التي فيها الدعوة إلى عبادة القبور والأضرحة والشرك بالله عز وجل والتوسل بالاولية والصالحين لأن هذه كلها كتب شرك وكتب زندقة وإلحاد فلا يجوز نشرها وطباعتها وتوزيعها ولا يجوز الوقف عليها لإحيائها وإبقائها لأنها يجب إتلافها والوقف عليها من التعاون على الإثم والعدوان وكذلك الصحف والمجلات المؤسسات الصحفيه التي تصدر الرذيله تصدر محاربة الإسلام والمسلمين وتنشر الأقوال الرذيله هذه لا يجوز الوقف عليها وإنما يوقف على الصحف والمجلات النزيها التي تنشر العلم النافع والمقالات الطيبة وما من صحح أنه يقف على نفسه بمعنى أنه يجعل هذا المال ووقف عليه لا يديعه ولا يهبه ولا يستغل له لنفعه فلا مانع أنه يوقف على نفسه بهذه الصفة هذا على القول الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته