شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|120 من 194|كتاب الوقف|باب الهبة والعطية|الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع كتاب زاد المستقنع في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب شرح كتاب زاد المستقنع في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب شرح كتاب شرح كتاب شرح كتاب شرح كتاب زاد المستقنع في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب شرح كتاب زاد المستقنع في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب شرح كتاب مستقنع في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب تدل على الإيجاب والقبوط وإن لم يحصل بذلك لفق وتلزم بالقبض بإذن واهب لا تلزم الهبه إلا إذا قبضها الموهوب له أما بمجرد الإيجاب والقبوط قبل القبض فإنها لا تلزم لأنها تبرع وإذا قبضت فإنها تلزم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعطى عائشة رضي الله عنها مقداراً من التمر ثم لما حضرته الوفاة استغلالوا ترجعوا هذا التمر وقال لو كنت قبر فيه لكي أما ولم تقبضه فإنه يكون للورثة أو كما ورد عنه رضي الله عنه دل هذا على أن الهبه لا تلزم إلا بالقبض إلا ما كان في يد متهب إذا كانت الهب في يد المتهب كالغاصب والمستعير والمودع ما وهب له ما غصبه منه أو وهب له ما أعاره إياه أو وهبه ما أدعه إياه فهذا لا يحتاج إلى قبض لأن استدامة هذا المال ووارث الواهب يقوم مقامه وله لم يقبل وإنه يسبط ذلك الحق ولو لم يقبل المواهوب له يسبط ذلك الحق وتبرى ذمته من هو في ذمته حتى ولو لم يقبله لأن صاحبه أسقطه وكذلك المختص الذي لا يصحه بيعه تصحه هبته كالكلب الذي ينتفع به لصيد أو لحرف أو لماشية فإذا وهابه لغيره صحة الهبه لأن الواهب يجوز له أن ينتفع بهذا الكلب وإن كان هذا الكلب لا يملك وإنما يكون من المختصات ومن المرتفقات فلو أن ينتفع به بنفسه أو أن ينيب من يقوم مقامه في ذلك إنه إذا كانت من الوالد الولده فإنه لا بدا أن يعادل بين أولاده فلا يهب لبعضهم دون بعض لأن هذا ظلم وجور وذلك لأن بشير ابن عبد الله والد النعمان بن بشير ربي الله عنهما وهب له عبدا أقل ورد هذا الحديث بروايات منها أوله صلى الله عليه وسلم أتحب أن يكون لك في البر سواء قال نعم قال فلا إذن وورد برواية تقول الله وعدل بين أولادكم فلا يجوز للوالد يخص بعض أولاده بعطية دون الآخرين بل يسوي بينهم في العطية وإذا أعطى بعض أولاده ولم يعطى الآخرين فإنه يلزمه إما بالرجوع في الهبه سحبها من المغوب له ياجل أن لا يخصه بشيء أو بإعطاء الآخرين مثل ما أعطى الأول هذا معنى قولي فإن فضل بعضهم سوى بالرجوع أو زياده سوى بعضهم فإن فضل بعضهم يعني خصه بالعطية دون الآخرين فإنه يعطى الآخرين مثل ما أعطى الأول وهذا معنى التسويه يعطى الذكر مثل حضر الانثين وإن كان أعطاهم كلهم إلا أنه فضل واحد منهم وأعطاه زياده فإنه يزيد للآخرين حتى يساوي فإن مات قبله ثبتت فإنها تثبت العطية وليس لبقية الأولاد حق المطالبة لأن الوالد مات وإذا مات تعذره تعذر التعديل هذا هو المذب وقول الثاني أنها لا تثبت وأن الحكم لا يجل حتى بعد موته فلا بد من التعديل حتى بعد موته فلي البقية الورثة الذين لم يعطوا المطالبة ويكون ذلك عند الحاكم الشرعي وهذا هو الصحيح إن شاء الله قان ولا يجوز لواهب أن يرجع فيهبته اللازمة إلا الأب لا يجوز لواهب أن يرجع فيهبته اللازمة أي التي قبضت لأنه سبق لنا أن الهبه لا تلزم إلا بالقرب فإذا قبضت الهبه لم يجوز له الرجوع قوله صلى الله عليه وسلم أراجع فيهبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قائه وهذا مثل سوء يدل على تحريم الرجوع في الهبه بعد أن يقبلها المهوب له إلا في حالة واحدة وهي الوالد لا أعطى بعض أولاده فقد سبق لنا أنه يلزمه التسوي بينهم إما برجوع وإما بإعطاء الاخرين مثل ما أعطى الأول فيجوز للوالد الرجوع في الهبه ولو قبضها الولد وذلك ليتلاف الجنف ويتلاف الخطأ الذي وقع فيه فله أن يسحب الهبه من ولده من أجلي أن لا يخصه بشيء دون الآخرين هذه الحالة استفنى من قوله صلى الله عليه وسلم العائد فيهبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قائه لأن هذا رجوع لمبرر شرعي قال له أي أخذ ويتملك من معا لولده ما لا يضره ولا يحتاجه هذه مسألة جاءت للمناسبة لما بحث في حكم إعطاء الوالد لولده وما يلزمه فيه من التسوية بين أولاده حين إذن تطرق إلى العكس وهو أخذ الولد هل يجوز هذا؟ قال نعم يجوز للولد ياخذ من ما الولده ما لا يضره الولد ولا يحتاجه الولد فياخذ مما فضل عن حاجته ولم يكن فيه اخذه ضرر ويجحاف بالولد فللولد يتملك من ما لولده ما شاء بهذا الشيء فإن كان فيه ضرر فهذا لا يجوز قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلت من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم وقوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه ولد يشتكي والده ويطالبه بدين له عليه قال له عليه الصلاة والسلام أنت ومالك يا بيك أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصحى قال فإن تصرف في ماله تصرف الولد في مال الولد ولو فيما وهابه له ولو فيما اعطاه إياه كما سبق المعطي الولد ببيع أو عتق أو إبراه لو باع الولد من ما الولده أو أعتق الولد من مماليك ولده أو إبراه أو أبرى الولد من ديون ولده ولده له ديون على الناس فجاء الولد وأبرى الغرامة أو المدينين أو بعضهم من هذه الديون أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية أو تملك الولد من ما الولده بقول أو نية وقبض معتبر لم يصحى بل بعده لا بد ما تصحى هذه الأشياء إلا بعد أن يتملكها الولد فإن أجرى هذه الأمور قبل أن يتملكه بقبضه يعني أعتق العبد قبل أن يأخذه من ولده أو أبرى من الديون قبل أن يأخذها من ولده أو أي ذلك من التصرفات قبل أن يملكها بقول أو فعل فإنه لا يصح هذا التصرف يعني هو تصرف فيما لا يملك الولد لا يملك من ما الولده إلا ما أخذه وتملكه أما لو أنه أجرى هذه التصرفات قبل أن يتملك هذه الأشياء من ما الولده فإن هذه التصرفات لا تصح يعني هو تصرف في شيء إن لم يملكه أو فعل بأن يأخذه فعلا ويحوزه فإذا كان هذا التصرف جرى قبل هذه الأمور فإنه غير صحيح لأنه تصرف فيما لا يملك أما إذا كان بعد أخذه بقول أو فعل بعد تملكه إذا كانت هذه التصرفات فيما لا يملك قال وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه ولأن الولد وما ملك ملك للولد وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يشتك والده ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم له على والده نبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت ومالك لأبيك إلا بنفقته الواجبة عليه فإنه لا يطالب الولد والده إلا بنفقت الواجبة على الولد فقط لأن هذا حق له على والده فإذا قصر والده في نفقته أو لم ينفق عليه فللولداً يطالب والده بنفقة لأن هذا شيء ضروري وليعيش الولد الله به فله أن يطالب والده بنفقة قال له مطالبته بها وحبسه عليها قال له ليس له مطاربته بديد لو كان له على بهديد ليس له أن يطالبه به ولكن يبقى الدين للولد على أبيه ويخاصمه في بعض حاجات الأولاد كالزواج مثلاً أو السيارات يلزم العد المعبقية الأولاد وكل واحد ما يكفيه وهذا له العدل وما نحتاج منهم إلى التزويج زوجه ولو لم يزوج الآخر إذا كان الآخر لا يحتاج إلى التزويج لأن التزويج مثل النفقة يكون بقدر الحاجة نعم شكرا لكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته