شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|122 من 194|كتاب الوصايا|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حلقات جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بشيء من المال ليس تواجبه وإنما ذلك مستحب وقوله لمن كان عنده مال كثيرا يخرج من ماله قليل قد بينا فيما سبق أن نفضل لمن ماله قليل لا يسيأ لأن لا يضائق الورفة فإذا توفرت هذه الشروط كان عنده مال كثير فإنه يستحب له أن يوصي بيقل من الثلث قوله صلى الله عليه وسلم الثلث هو الثلث كثير فأعلى حد للوصية هو الثلث وإن نقص عن الثلث فهو أفضل وصحابه أوصى كثير منهم بالخمش فيستحبه أن يوصي بالخمش ويقول أبو بكر صديق رضي الله عنه إن الله رضي الخمش لنفسه وذلك في قوله تعالى وعلم أن ما غنمت من شيء فأن لله خمشه قال أبو بكر رضي الله عنه رضيت بما رضي الله به لنفسه فأوصى بالخمش أن يوصي بالخمش أو بالسدس أو بالربع أو باقل أو باكر إلى حدود الثلث أما أعلى حد فإنه الثلث فلا يزيد عليه فإن زاد عليه لم يصح الله بإجازة الورثة ويشترض أن تكون الوصية لغير وارث أما الوارث فلا يجوز له الوصية بشيء قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث يشير صلى الله عليه وسلم لآيات الموارث والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن له طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا واشتهر عند الناس وأنه لا يزاد وأنه لا يوصى الورث أجمع العلماء على أنها لا تصح الوصية الورث قال ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وقال إن آيات الموارث نسخت قوله تعالى كتب عليكم إذا حظر أحدكم إذا حظر أحدكم الموتو انترك خيرا الوصية للوالدين ولا قربين بالمعروف قالوا هذه الآية من سوخة بآيات الموارث فلا تجوز الوصية للوالدين ولا للأقارب الوارثين بعد ما شرع الله الموارث قال ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت إذا أجاز الورثة الوصية للوارث صحة لأن الحق لهم أو أجاز الوصية بأكثر من الثلث لغير الوارث أيضا صحة لأن الحق لهم لكن متى تعتبر الإجازة الإجازة لا تعتبر الله بعد الموت أما لو أجازوها قبل الموت فإن هذه الإجازة غير معتبرة لأن الوصية لا يبدو حكمها إلا بعد الموت فإجازتهم لها قبل الموت غير معتبرة فلو أنهم أجازوها قبل الموت ثم رجعوا فلهم ذلك أما إذا أجازوها بعد الموت ثم أراد الرجوع فإنه لا يقبل الرجوع فتصحوا إجازتهم لها تنفيذا إجازوها تبيننا أن الوصية صحة من الموت فلو فرضنا أن إجازتهم تأخرت عن وفات الميت فإن البدأ يتكون من وفات الميت لا من إجازتهم هذا معنا قوله تنفيذة ويترتب على ذلك فمرت نماء الوصية لو نمت قبل بعد وفات الميت إجازوها فإننا ما أهيتبعها ويكون للموصاله نعم سلام عليكم المال له بدون وصية يتوسع به من فقره قوله صلى الله عليه وسلم إنك أن تدر ورثتك أغنية خير لك من أن تدرهم عالة يتكفهون الناس نعم فالو تجوز بالكل لمن لا وارث له يجوز للإنسان يوصي بماله كله إذا كان ليس له وارث لا بفرض ولا تعصيب لأن المراعة حق الوارث فإذا كان الوارث غير موجود فلي صاحب المال أن يوصي به كله في سبل البر بعد وفاته لزوال المانع وهو حق الوارث أو مراعات الوارث نعم فإنه لا يذهب إلى بيت المال بني بل يكون ثوابه له يعني ثوابه أعظم لو جعله صية ليس إذا ذهب إلى بيت المال يصرف يوجد خير يعود له ذوابها بلا ولكن كونه يصيب هو ويعود الأجر كله له أفضل من كونه يذهب إلى بيت المال يعني يكون فيه نية التعبد منه نعم إذا أوسى إلي عدة يشخاص أو ليعدة مشاريع والثلث لا يتسع لهذه الوصايا فإن النقص يدخل عليها بالنسبة مثل العول في الفرائل فتجمع هذه الوصايا وينسب ويعرف نصيب كل وارث من المجموع وإن أوسى ليوارث فصار عند الموت غير وارث صحة العبرة بالوارث وغير الوارث في الوصية حال الموت فلو أوسى لغير وارث كان أوسى لأخيه وله ابن معلومنا أن الابن يحجب الأخ فهو عند الوصية غير وارث الأخ عند الوصية عند الصدور الوصية غير وارث فلو فرظنا أنه مات الابن مات الابن قبل موت والده ثم مات الوالد فأصبح الموصى له غير وارث عند الموت أصبح الموصى له وارث عند الموت فلا تصحح الوصية له لأنه أصبح عند الموت وارث فلا تصحح الوصية له والعكس لو أوسى لوارث لو أوسى لوارث كما لو أوسى لأخيه وليس له أولاد ثم قبل الموت ولد له ابن فأصبح الموصى له غير وارث لأن العبرة بحال الموت وليس العبرة بحال الصدور الوصية لو أوسى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحة وعكس بالعكس هذا هو العكس بالعكس يعني مثلنا بالأخ مع الابن فلو أوسى لأخيه وهو له ابن أوصى له حال الوصية هو غير وارث ثم عند الموت صار وارثا بأن مات الابن قبل موت وعكس بالعكس لو أوسى لوارث كما لو أوسى لأخيه وليس له ابن ثم عند الموت رزق بابن فأصبح الموصى له غير وارث فتصحح الوصية حين إذن لأنه أصبح عند الموت غير وارث والعبرة بحالة الموت لا بحالة الوصية فلو قبلها قبل الموت فإن هذا القبول غير معتبر فلو قبل إلا بعد الموت بأشهر أو بسنين صحة الوصية وصحة القبول له ويثبت الملك بالقبول عقب الموت لأنه لو قبل قبل الموت لم يثبت له ملك على الوصية لأنه لا تجاء الملك للموصي أما إذا قبلها بعد الموت شبت الملك له عليها من قبوله ولو تأخر ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد لو قبل الوصية بعد الموت شبت له فلو تنازل عنها ولم يقبلها لم يصح الرد لأنها شبتت ملك له ويجوز الرجوع في الوصية يجوز للموصي أن يرجع في وصيته قبل وفاته فلو أنه أوصى وإن قادم زيد فلو ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته فلو وبعدها لعمر إذا قادم زيد فلو ما أوصيت به لعمر فقدم زيد قبل وفات الموصي فإن الوصية تكون للأخير لأنه تراجع عن الأول وله الرجوع ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ما له بعد موته هذا فيما ينفذ في تركة الميت بعد موته عندنا حقوق وكما يقول الفقها الحقوق المتعلقة بعين التركة هذا يبدو بها ثم يبدو بالديون وقيلة بالعكس يبدو بالديون قبل التجيز وماذا يبدو بها لكن المذب أنه يبدو بتجيز الميت لأنه لو أفلس في حال الحياة فإنه يبدو بحاجته الضرورية من نفقته وملابسه ومسكنه فكذلك إذا مات تقدم معونته مثل معونة الحي ثم الديون التي عليه سوى أن كانت ديون لله كالزكوات والكفارات أو كانت ديونا للمخلوقين كالديون أثمان المبيعات أو القرود أو غير ذلك فتنفذ من الوصية ثم بعد ذلك الوصية وفي المرتبةها الثالثة في المرتبة الثالثة من الحقوق تنفذ الوصية بشروطها إذا كانت تتوفر فيها شروط الصحة فإنها تنفذ قبل المراه وذلك لقوله تعالى لما بينا المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين فالله ذكر الوصية قبل الدين ولكن الحكم الشرعي أن الدين يقدم على الوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوسية وإنما قدمت الوصية بالذكر قبل الدين وإن كان الدين يقدم عليها بالفعل لأجل اهتمام بالوصية لأن الوصية تبرع من الميت بخلاف الدين فإنه حق عليه وله مطالب للدين من يطالب به خلاف الوصية فليس لها من يطالب بها فلذلك قدمت بالذكر اهتماما بي وإن كان الدين يقدم عليها في التنفيذ لأنه حقوق الآخرين وفي حديث علي رضي الله عليه عنه يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدين قبل الوسية ثم بعد ذلك المواريث بعدما توخذ مؤونة التجهيز وبعدما توخذ سواء كانت برهن أو بغير رهن وبعدما تنفذ الوسية ما بقي بعد هذه الأشياء فإنه يكون للوارثة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى وبينه نان وغيره من كل ما عليه من كل ما له بعد موته وإن لم يوصي به فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقد شيخ ما يفضل عن الوسية لو أوصى الميت بثلث ماله في إضحية كما يفعل هنا كثيرا الفاضل من معوصى به هل الورض هاني استفيده منه؟ الفاضل يرجع فيه إلى القاضي يقدم مؤونة أو ما يحتاجه الوقف أو الوسية إذا كانت بعقار أو غير ذلك يقدم مؤونة الوقف وإصلاحه يرصد لها وإن بقي شيء فإنه يرجع لاقاربه المحتاجين فإنه لا بأس أن يأخذ الورض من ما أوصابه مورفه لأنه لم يخصصه بذلك فهذا الحقيقة لا يخلو منها أحد كثير من الناس يستعير كتوبا واثاءات ونحوها فهل من كل ما توصن بها؟ وعندما تنسى عنده إذا لم يطالب به صاحبها فالواجب على الإنسان أنه دستعار عارية وانتهت مهمته منها وأن يبادر بردها إلى صاحبها لأن بعب الناس يأخذون أموال الناس ويستعيرونها ثم يتهاونون بردها وربما يستح صاحب العارية من طلبها فتبقى عنده أو قد تتلف عنده فيكون قد تساهل لأموال الناس وكذلك إذا اقترض قروضا قرضا حسنا لدفع حاجته فينبغيله أن يبادر برده عندما يوسر ولا يؤخر رد القرض ورد الجميل إلى صاحبه بل إنه مأمور بحسن القضاء فكيف بمن يسيئ القضاء ويماطل ولا يرد القرض اللي بعد مطالبه بعد تلكه فهذا كل من الإخلال بحقوق الناس وكذلك إذا استعار كتبا من باب أولى أنه إذا انتهت حاجته منها أن يبادر بردها أو أن يكتب كتابا يبين فيه ما عنده للناس كما ذكرنا وهو الوصية الواجبة وهذا أقل شيء إذا لم يبادر بردها فلا أقل من أن يكتبها ببيان ويثبتها حتى تعرف وحتى ترد إلى صحابها النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه في الدنيا والآخرة أموال الناس وحقوق الناس لا يتساها فيها إن شاء الله نستودعكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته