شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|123 من 194|كتاب الوصايا|باب الموصى له|الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه يجمعي الموصى له هو من أوسي له بالمال من أوسي له بالمال أو من جعلته الوسيه لأن الوسيه لها أركان منها الصيغة فقد سبقت ومنها الموصى له ومنها الموصى إليه ومنها الموصى ومنها الموصابه أركانها إذن خمسة الصيغة وهي الإجاب والقول والمال الموصابه والموصى له والموصى والموصى إليه وكل هذه الأمور لها اعتبارات ولها شروط لا بد من معرفتها وقد انتهى من الركنين الأولين الصيغة والموصى به أو يأتي بيان الموصى به إنما الركن الأول وهو الصيغة وحكامها وما يتعلق بها ثم انتقل إلى الركن الثاني وهو باب الموصى له وهو الشخص الذي جعلته الوسيه أو الشخص المتبرع له على الأصحه الشخص المتبرع له بعد الموت هذا هو الموصى له الشخص المتبرع له بعد الموت هذا هو الموصى له هذا هو الموصى له ومنهم عبده لو أوصى لعبده عبده العبد المملوك ملكه لسيده فما ملكه يكون ملكه لسيده فلو أوصى له أجنبي صحة الوسيه وتكون للسيد وما إذا كان الموصى هو السيد نفسه فإن كان أوصاله بشيء معين فإن هذا لا يصح وإن كان أوصاله بشيء مشاعر فإن هذا يصح ويدخل فيه نفسه فا يسري إلى بقيته فا يعتقب ذلك أما إذا أوصاله بشيء معين كهذا الكتاب أو هذه الدار أو هذه السيارة فهذا لا يصح لأن العبد لا يملك وإن ملك فملكه لسيده فلو أوصى لعبده بالثلث أو بشيء من الثلث أو جعله شريكا للموصالهم بالثلث صحة الوسيه لأجل أن يدخل هو فيها رقبته فيملك بعض نفسه وإذا ملكه بعض نفسه فإن ذلك يسري على بقيته فا يعتقب وإن لم تمكن السراية فإنه يعتقب منه بقدر الوسيه وإن كان العبد يخرج من الثلث كله فإنه يعتقب وهذا هو المطلوب فإنه يخرج من ثلاث حالة فإنه يخرج من الثلث فإنه يعتق منه بقدر الوسيه ويصبحه مبعضا الحالة الثالث أن يعتق من الثلث ويبقى في الثلث بقية فإن الباقي يكون له يعتق وياخذ الباقي تنفيذا للوسيه فهو المثال وحيد لمن لا يصحت ملوك هو العبد الشيخ جبياتي مثل لو وصل ملك أو لقور أو تصحه بحمل تصحه الوسيهة بالحمل كان يقول أو صيته بحمل هذه الأمه بعد موت في سبيل البر أو يقول أو صيته بحمل هذه الدابة ولمرأة حامل بالفعل حال الوسيهة فإذا تحققنا أن الحمل موجود قبل صدور الوسيهة صحت وأما إذا كان وجود الحمل إنما حصل بعد الوسيه فلا تصح لأنه أوصى لمعدوم إذا أوصى ما لا حج عليه بأن يكون أدى حجة الاسلام أما حجة الاسلام هذه لا تحتاج الوسيه هذه هو أجبة عليه بأصل الشرع فينفذ مما لأنها دين لله عز وجل لكن هو قد حج حجة الاسلام وأوصى بأن يحج عنه من ثلثه ففي هذه الحالة يصرف هذا الثلث أو هذا المال المعين بحب الحج حتى ينفذ الحج عنه أول سنه ثاني سنه ثاني مادام أن مال الوسيه باقي فيحج عنه ولو تكرر الحج لأن هذا داخل في الوسيه يصرد في الموسى إليها أن يكون من من يصح تملكه يخرج الذي لا يصح تملكه كما لو أوصى لملك من الملائكة كجبري المثل أو غيره من الملائكة عريم السلام هذه وسيغة صحيحة أن الملائكة ليس مثل الأدميين ولا يملكون مثل ما يملك الأموال أو أوصى لبهيمة وإذا كان يعلم موت الميت حين الوسيه وإن أوصى بماله لبنيه وعجنبي فرده وسيهته فله التسعر أجنبي يعني غير وارث معهما فإن قبل الوسيه صحة ويكون للأجنبي ثلث الثلث لأن المال أصبح ذاً مثلاثاً ثلث الوسيه وثلثاني وثلثاني ميراث الثلث الذي هو الوسيه يقشن بين ثلاثة بين ابنه وبينه فيكون لكل واحد منهم ثلث الثلث فإن رده أي الابنان رده الوسيه ولم يقبلها لم يصح من الوسيه إلى ثلث الثلث وهو نصيب الأجنبي وثلث الثلث يكون تسعن قال تصح بما يعجز عن تسليمه كابق وطير في الهواء لأن الوسيه تصح بالمعدوم فالوسيه بالموجود الذي لا يقدر على تسليمه تكون وأولاً ولأنها أجريت مجرى الميراث وما يعجز عن تسليمه يورث فيجوزاً يصابه أيضاً ومثاله المال أو صبما يحمل حيوانه لأن المعدوم يجوز ملكه بدين السلام والمضاربة والمساقات فجاز ملكه بالوسيه سواءً كانت الوسيه تبه دائماً أو مدة معينة كسنة أو سنتيني قال فإن لم يحصل منه شيء باطلاف الوسيه وتصح بكلب صيد ونحوه يجوز الانتفاع به فإذا أوصى بنفعه بعد موته لا لآخر صحة الوسيه بنفعه نعم وتجوز الوسيه بزيت متنجس يعني أصابته نجاسة أو دهن متنجس وقعد فيه نجاسة لأنه يصح الانتفاع به في غير المسجد يصح الانتفاع بالاستصباح به يبعه في السراج ولو يستصبح به لكن يكون في غير المسجد فيصح ليصاع به لأنه يمكن الانتفاع به نعم وللموصال له ثلثهما أي ثلث الكلب الذي يجوز الانتفاع به وثلث الدهن المتنجس نعم ولو كثرة المال لم تجز الورفة نعم ولو كثرة المال لم تجز الورفة هالوسيه لأن موضوع الوسيه على سلامة ثلثية التركة للورفة وليس من التركة شيء من جنس الموصابه يعني مثل الكلب هذا مليس من جنس المال ومثل زيت المتنجس هذا ليس من جنس المال نعم قالوا وتصح بمجهول كعبد وشاه نعم تصح الوسيه بالمجهول كعبد وشاه يعني غير معين عبد من العديد أو شاه من الشياه غير معينين لأنه إذا صحت المعدوم فالمجهول من باب أولى ولأن الوسيه تشبه الإرث والمجهول يصحه الإرثه وتصحه الوسيه تبهي نعم إذا صحة الوسيه بالمجهول فماذا نعطيه الشيء مجهول؟ قال إعطى أقل ما يقع عليه الاسم العرفي أي إعطى الموصى له ما يصدق عليه الاسم الذي يعرفه الناس الذي يعرفه الناس فإن حصل اختلاف بين اللغوي والعرفي أعطيه ما يقع عليه الاسم قال إذا أوصى بثولثه فاستحدث مالا ولودية دخل في الوصية نعم لأن العبره بكما سبق بحالة الموت فإذا أوصى ثم استحدث مالا بعد الوصية فإنه يدخل في الوصية ومن أوصى له بمعين فتلف بطلت وإن أتلف المال غيره فهو للموصى له إذا كان هذا المعين إذا كان هذا المال من الثلث فاقل فإنه يكون للموصى له ولو لم يبقى له غيره لو لم يبقى من المال غيره أما إذا كان الموصى بأكثر من الثلث فليس له من هذا الموصى به المعين إلا مقدار الثلث والباقي يكون للورغة إلا إنا جازوه له نعم لكن لو كان ذوصية تستهلك المال كله ويبقى ويبقى الورغة بالأحياء شيء إذا كان للموصى به المعين فإن كان هذا الموصى به الثلث فاقل فهو للموصى له وليس للورغة في شيء وإن كان هذا الموصى به المعين أكثر من الثلث فإنه يأخذ منه مقدار الثلث وما زاد فهو للورغة إلا إذا أجازوه للموصى له إذا أوسى بمثل نصيب وارث معين فلهو مثل نصيبه مضموما إلى المسألة إذا كان هذا النصيب أقل من الثلث فاقل ويكون هذا النصيب للموصى به مضموما إلى نصيبه الورغة إذا أوسى بمثل نصيب إبنه ولهو إبنان وعرفنا أنه يصير ينظم إلى الورغة كأنه واحد منهم فكأنه مات عن ثلاثة أبنان وارثان وموصى له بمثل نصيب أحدهما ويكون ماله من ثلاثة للإبنين لكل واحد فرضا إذا كان ثلاثة فإنه يضمو النصيبه إلى أنصباء الورغة إذا كان معهم بنت ثلاثة أبناء وبنت فإن المسألة تكون من سبعة للذكر مثل حضر من ثين يضاف إليه مثل حضر ذكر سهمان مع سبعة تكون مسألة من تشعة فلهو إثنان من تشعة مثل نصيب الذكر من أولادي إذا وصى له بمثل نصيب أحد وراثته ولم يبين وورثت ومتفاوتون منهم له نصيب كثير ومنهم له نصيب قليل فينزل على القليل فيكون له مثل مال أقل لهم لأنه المتيقن وما زاد مشكوك فيه لأنه يكون مثل نصيب البنت لأنها أقل من الابن تكون مسألة الأولاد من ثلاثة لذكر مثل حضر من ثين يضاف إليها مثل نصيب البنت تكون من أربعة إذا أوصاله بسهم ولم يعين هذا السهم فلهو السدس لأن هذا ما يطلق عليه السهم في اللغة يطلق السهم في اللغة على السدس وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث وما شاء إذا أوصاله بشيء أو جزء أو حظ ولم يبين فإن الوارث يعطيه ما شاء من ما يصدق عليه سما الشيء أو الجزء أو الحظ من ما يتمول نعم شكرا لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكرا الله لشيخنا ما تكررم به من البيان وشكرا لكم حسن استماعكم ونفعان وياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته