شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|124 من 194|كتاب الوصايا|باب الموصى إليه|الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
23:49
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيئة كبال العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للفتاء في مطلع
هذه الحلقة نرحب بكم وفي فضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ودخول هذا الأمر مستحب لمن عنده القدرة على القيام بتنفيذ الوصية على الوجه
المشروع لأن هذا من التعاون على البري والتقوى على رحمه الله تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد يخرج بذلك الصغير الذي لم يبلغ ويخرج المجنون لأنهما ليس آهلا للتصرف لأنفسهما فلا
يتصرفان عن غيرهما صالح أن يكون عدلا بمعنى أن لا يكون فاسقا في دينه لأن الفاسق ليس محلا للأمانة وهذه أمانة رشيد ولو عبدا خامسا يكون رشيد يخرج بذلك السفيه وهو الذي لا يحسن التصرف في
ماله فإذا كان لا يحسن التصرف في ماله ويحجر عليه حفاظا على ماله فإنه لا يصح أن يتصرف عن غيره من باب يولى ولو عبدا أن يصح الإصاء إلى المملوك لأن المملوك يصلح للولاية قال صلى الله
عليه وسلم والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته ولكن فلا يقبل الوصية العبد لا يقبل الوصية أو الإصاء إلىه إلا بإذن سيده لأنه محجور منافعه لسيده فلا يفوت على سيده شيئا من منافعه إلا
بإذنه وإذا أوصى إلى زيده وبعده إلى عمره ولم يعزل زيدا إشتركه فلا ينفردوا أحده مع بتصرف لم يجعله موصل له لأن الموسي لم يرضى بتصرفه وحده حتى ضم إليه الآخر إلا إذا قال الموسي إنه فلا
يتصرف في كذا وفراء وفلا يتصرف في كذا فإن كل منهما يتصرف فيما عهد إليه وإما إذا لم يخصص أحد منهما بنوع من التصرف فلا بد أن يجتمعه على التصرف في الوصية ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم
يملكه الموسي هذا من شروط صحة الوصية أيضا يشترط أن تكون الوصية في تصرف معلوم يخرج بذلك التصرف المجهول فلو قال أوصيت إلا فلان من بعده ولم يبين ما هو الشيء الذي أوصى إليه به فإنها لا
تصح الوصية لأنها وصية بمجهول فلا بد أن يبين نوع التصرف الذي يقوم به الموسى إليه من بعده وثانيا يشترط أن يكون هذا التصرف يملكه الموسي لأن الوصية فرع على الموسي فإذا كان الموسي لا
يملك التصرف في نفسه فإنه لا يصح إصاءه إلى غيره لأنه فرع عنه ويات التمثيل لذلك تصح الوصية بها إلى الموسى إليه تفريق كقواء دينه لكن عليه ديون للناس وهو صاب أن يقوم فلان بتسديد ديونه
فإن هذه وصية صحيحة قضاء ديونه أو تفريقة ثلاثه ونظر لصغاره لأنهم بحاجة إلى من يرعاهم لقصورهم عن النظر لأنفسهم فيجوزا يقيم وصيا عليهم من بعده يرعاهم ويرعا مصالحهم يملكه الموسي تصرف
الذي يملكه الموسي فإن كان الموسي لا يملك التصرف الذي أوصى به فإن الوصية لا تصح مثال ذلك المرأة إذا أوصت بالنظر على أولادها لا صغر فإن هذه وصية غير صحيحة لأن المرأة لا تملك النظر
عليهم هي إذا كانت لا تملك النظر لهم في حياتها فإنه لا يصح أن توصي عليهم بعد وفاتها وإنما هذا إلى الحاكم إذا كان الأبغير موجود فإن هذا إلى الحاكم يقيم عليهم وصيا لم يصل وصيا في
غيره؟
نعم الوصية التصرف تصرف الموسى إليها حصل فيما فوق إليه فقط فإذا أوصي بمثلا برعاية الأولاد الصغار فإنه لا يتصرف بالمال وإذا أوصي بتزويج البنات البنات الميت فإنه لا يتصرف بغير ذلك من
أمواله إذا تبيننا أن الوصية لا محل لها بأن كانت تركة الميت مستغرقا بالديون فإن الوصية لا تصح لأنها ليس لها محل ولكن لو أن الوصية أو الموسى إليه نفذ الوصية وهو لم يعلم بأن على الميت
ديون ثم تبين بعد ذلك بعدما فرقت بعدما نفذت الوصية فإن الموسى إليه لا يضمن لأنه معدور في تصرفه حيث إنه عهد إليه بهذا التصرف ولم يعلم أن هناك ديون تستغرق هذه التركة فهو معدور فأصحاب
الديون يرجعون على الورثة إذا كان الورثة ثوازع التركة فإنهم يرجعون على الورثة وفائد يونهم لأن الإرث لا يصح ولو يستحق إلا بعد سدار الديون وقال وإن قال "بع ثلاثي حيث شئت لم يحل له ولا
لولده" إذا الموسى قال للموسى إليه ضعث ثلاثي حيث شئت من ما تراه خيرا وفوض إليه ولم يحدد له فإن هذا يصح فعلا الموسى إليه أن يجتهد في المصارف أن نافع للميت وأما هو فلا يأخذوا من هذه
الوصية شيئا ولو كان مستحقا لو كان فقيرا ووزعها على الفقراء بموجب التفويد وهو فقير من جملة الفقراء فلا يجوز له أن يأخذ لنفسه شيئا منها لأنه مؤتما والأمين لا يأخذ لنفسه شيئا من
الأمان وإنما ينفذها لغيره من المحتاجين فهو كان ليس فيه حاكم للمسلمين وليس فيه وسيء للميت وعنده مال فإنه يجب على من حضره من المسلمين أن يقوم بحفظ ماله ورعايته ولو لم يوصي إليه الميت
فإنه هو الذي يتولى هذا الشيئ لأنه ينوب عن الميت أو كان الميت أوصى إلى وسيء من الميت فإنه يقوم بهذا العمل وهذا من ما يدلنا على أن الإسلام دين الرحمة ودين التعاون ويدل على عناية
الإسلام بالأموال وأنه لا يتركها تضيع ولهذا قال جل وعلى ولا توتس فهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وعمل الأصلح حين إذن فيها من بيع
وغيره وما يقبل النقل فإنه ينقل وإنه يحتاج إلى أجرة فإنه يؤجر عليه منه من المال نفسه حتى يصل إلى مستحقه هاله في الشهود؟
هاله في الشهود؟
هاله فيه قبول جهانة الكافر في هذه الحالة؟
في حالة ما إذا كان في سفر إذا كان الإنسان في سفر وحضره الموت وليس عنده شهود مسلمين فإنه يستشد الكفار في هذه الحالة لأجل حفظ ماله لأن هذه حالة ضرورة ولو لم يشهد لضاعه ماله ووصيته
قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضروا أحدكم الموت حين الوصيت إذنان إذنان إذنان ذوعد لمنكم يعني من المسلمين إذا أنتم ضربتم في الأرض في هذه الحالة حالة السفر
وأصابتكم مصيبة الموت إنه يجوز للمسلم أن يستشد من حضره ولو كان كافرا لأن هذه حالة ضرورة ثم قال تحبسونهم من بعد الصلاة ويخبسونهم من بعد الصلاة إذا عثير على الخيانة منهم فلا بد من
شاهدين من المسلمين يشهدان على هذه الخيانة فإذا شهد على هذه الخيانة ينزع الثقة من شهادة الكافرين إذا حضروا أحدكم الموت حين الوصيت إذنان ذوعد لمنكم إذا عثير على هذه الخيانة إذا أقبل
منهم مجرد الدعوة أنهم خاروا حتى يحلف على ذلك فيقصبان بالله لشهادةنا أحقوا بشهادةه ما وبعت ذينه إذا إذا لمن الظالمين والآية لزلت في سبب وهو أن أحد الصحابة أصابه الموت وليس عنده شهود
يعني من المسلمين فإتخذ شاهدين من الكافر لا في آخر كتاب الوصايا هل لكم أن توجه نصيحة لأخوان المسلمين يكتبوا وصاياهم وأهمية الوصية ولمن بعدهم يقوموا بتنفيذ مع أوصى به أمواتهم هذا
أشرنا إليه في مطلع الكتاب وقلنا إن الوصية على قسمين وصية واجبه وصية مستحبة فالوصية الواجبه إذا كان عنده على الإنسان ديون وليس فيها وثاق وإثباتات فإنه يجب أن يوصي بها لأن لا تريع
على صحابها أو كان عنده وداع للناس فيجب أن يشهد على هذه الوداع لأن لا تريع أو كان له أموال ووداع عند الناس ديون عند الناس وليس بها بينات فإنه وأيضا يوصي يوصي بها ويبينها حفرا
للأموال وإنه يوصي بها ويبينها حفرا للأموال كتب عليكم إذا حمر أحدكم الموتو إن ترك خيرا يعني مالا كثيرا الوصية للوالدين ولا قربين فهذه الوصية المستحبة أنه يوصي بشيء من ماله يكون في
سبيل البر ليجري عليه نفعه بعد وفاته وإذا لم يوصي فليس عليه شيء فإنه أفضل أن يتركه للورفة قال صلى الله عليه وسلم إنه كان تدرور رفتك أغنية خير من أن تدعهم عالة اتكففون الناس وإنه
أفضل الأجنة الداعمة للإفتع في نهاية هذه الحلقة نشكر لشيخنا ما تكرم به من الشرح البيان ونشكر لكم حسن استماعكم ونستودعكم الله حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته