شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|126 من 194|كتاب الفرائض|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
29:17
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياكم الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد فالباب هو باب الجد والإخوة وهو باب مشهور عند الفرضيين والفقها من قديم الزمان
وهو باب مهم وفيه خطورة عظيمة نظرا لقوة الخلاف فيه بين أهل العلم وذلك أن الجد من قبل الأب ينزل منزلة الأب عند فقد الأب لأنه أب في الحقيقة ولكن إذا وجد معه إخوها شقة أو إخوة لأب فهل
يحجيبهم الجد كما يحجيبهم الأب لأنه يعخذ حكم الأب من كل وجه أو أنه لا يحجيبهم ويشتركون معه نظرا لأنهم يدلون بالأب وهو يدل بالأب ويشتركون في الواسطة فإنهم يستوون في الميراث وهذه
مسألة مشكلة فذهب فريق من العلم إلى القول الأول وهو إسقاط الإخوة بالجد وأعتبار الجد أبا من كل الوجوه وبهذا قال جماعة من الصحابة ومن الأئمة الأربعة أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد
واختاره شيخ الإسلام بن تيمية والإمام المجد محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا والقول الثاني قال به زيد بن ثابت وقال به الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وهو المفتابه في كثير من
البلاد الإسلامية نظرا لأن الإخوة إستوه مع الجد بالإدلاء بالأب فيستوهون في الاستحقاء فيكون الجد يشترك معهم كواحد منهم وهذا القول الله للعلم إلا أنه في الحقيقة مشكل ولها لكانه السلف
يتهيّبون الفتوى في هذه المسألة ويتحرجون منها ولكن هي مشكلة ولا بد من النظار فيها ولا تترك بدون حل فلذلك دخلوا في هذا الميدان وأبدوا رأيهم والمجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجر فله أجران
وإذا اجتهد فأخطع فله أجر واحد والخطى ومعفور نعم قال فإن نقصته المقاسمة عن ثلاث المال أعطيه نعم على القول هذا على القول الثاني أن لأخوه شركون مع الجد ويكون كواحد منهم ثم ينظروا في
الأحظر الجد فإن كان الأحظ له المقاسمة قاسمهم كواحد منهم وإن كانت المقاسمة تنقصه فإنه ياخذ ثلاث المال ياخذ الثلاث والباقي يكون للخوة وذلك أنهم قالوا الجد والخوة لا يخلون من حالتين
الحالة الأولى أن لا يكون معهم صاحب فرض فإذا لم يكن معهم صاحب فرض فإنه يخير بين المقاسمة إذا كانت حظ له وبين واخذ الثلاث إذا كان المقاسمة تنقصه فتكون المقاسمة أحظ له إذا كان أقل من
مثله مثل جد هو أخ شقيق أو جد واختين شقيقتين أو جد وأخ شقيق واخت شقيقة فإن المقاسمة أحظ له في هذه الأحوال ويكون ثلاث المال أحظ له إذا كان أكثر من مثله كما إذا كان جد وأخ واني شقيق
واخت شقيقة أو جد وأخ واني شقيقاني أو جد وثلاثة إخوها شقة فإن الاخوة أقل وأكثر من مثله ففي هذه الحالة تكون ثلاث المال أحظ له وتارة تستوي له المقاسمة هو ثلاث المال كما إذا كان جد وأخ
وان أو جد وأربع خوات فإنه يستوي له المقاسمة أو ثلاث أو ثلاث المال إذا لم يكن معهم صاحب فرض فإنه يكون له ثلاث حالات إذا كانوا أكثر من مثله وتارة تستوي له المقاسمة هو ثلاث المال إذا
كانوا مثله هنا
ثم بعد أخذ صاحب الفرض فرضه ينظر في الباقي هل الأحظ للجد المقاسمة أو الأحظ للجد أخ ثلاث الباقي أو الأحظ له سدس الكول فإعطى الأحظ له فتكون المقاسمة أحظ له إذا كانوا أقل من مثله
فالمقاسمة هنا أحظ له يكون لزوج النصف تكون المسألة من إثنين يكون لزوج النصف واحد يبقى واحد بين الجد والأخت لذكر مثل حظ المثيين تكون رؤوسهم ثلاثة تضرب في إثنين تكون ستة فتاخذ الأم
السدس تكون المسألة من ستة وليس لها ثلاث صحيح فتضرب بمخرج الثلاث ثلاثة في ستة تكون ثمانية عشر للأم منها واحد في ثلاثة ثلاثة وللجد ثلاث الباقي يبقى خمسة عشر تكون المسألة من ستة ثلاثة
وللجد ثلاثة ورؤوسهم ثلاثة تضرب في ستة ثمانية عشر كما سبقى فإنه ياخذه ويسقط الإخوة مثال ذلك بنت وبنت إبن وأم وجد فتكون المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الإبن السدس واحد وللأم
السدس واحد هذا خمسة يبقى واحد وهو السدس ياخذه الجد ويسقطون الإخوة إلا في مسألة واحدة إذا كان معه أخت شقيقة فإنها لا تسقط وهي المسألة المسمى بالكدرية سميت بذلك لأنها كدرت بصول زيد
بن ثابت رحمه رضي الله عنه فإنها مثالها زوج وأم وجد وأخة شقيقة المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة واللأم السدس واحد الأم الثلاث الثنان هذه خمسة يبقى واحد ولو مشينا على الأصل عطيناه
الجد لأنه لم يبقى غيره وتسقط الشقيقة لكن الشقيقة صاحبت فرق ليست عاصبا فكيف تسقط؟
قالوا إذا يفرض لها النصف وتعول المسألة إلى تسعة ويقول للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلاث الثنان هذه خمسة وللغت الشقيقةها النصف ثلاثة هذه ثمانية وهذه تسعة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلاث
الثنان هذه خمسة وللجد السدس واحد هذه ستة وللشقيقة النصف ثلاثة هذه تسعة فعالة المسألة إلى تسعة ثم بعد ذلك نلعروف إذا ألخت أخرت ثلاثة والجد أخذ واحدا فصرت أكثر تسعح من سبعة ثنو عشرين
هذه تسعح من سبعة ثنو عشرين لأن لا يعول معنى زيادة في السيهام ونخص في الأنصفة كما يأتي لا يعول في مسائل الجد واللخة واللخوة للهذه المسألة المسألة في الأكدرية ولا يفرضوا للختي لا
تعطى فرضا مع الجد ولا الأصل أنهم عصبه للذكر مثل حظ من ثين لكن فرض للخت في هذه خاصة فلا يفرض للخت في مسائل الجد واللخوة لله في مسألة ولذلك سميت بالاكدرية لأنها كدرة الوصل واللخوة
للأب مع الجد مثل الألخوة للأشق على الحكم السابق في أنه يشاركهم فإن لم يكن معهم صاحب فرض فإن لديه ثلاث حالات وإذا كان معهم صاحب فرض فإنه يخير بين أحد ثلاث أمور وإما سدس المال هذا
إذا فرض معه للخوة للأب حكمهم حكم الأشقاء أما إذا اختلطوا إخوة للأشقاء وإخوة للأب مع الجد فإن المعروف في قضايا الفرائض أن الإخوة للأشقاء يحجبون الإخوة للأب لأنهم أقوى منهم إذا كان
الإخوة للأشقاء أقل من مثل الإجد فإن الجد يأخذ أكثر منهم فإذلك استنجدوا بالإخوة للأب وإن كانوا لا يرثون معهم في الأصف لكن قالوا للجد هؤلاء إخوة للأب إذا كان الإخوة للأب وإن كانوا لا
يرثون معهم فإذا كانوا لا يرثون معهم فإذا كانوا لا يرثون معهم وبعد القسمة يرجع الإخوة لأشق على الإخوة للأب ويقولون أنتم لا ترثون معنا فيأخذون ما بأيديهم يعدونهم على الجد ويأخذون ما
بأيديهم بعد القسمة فهذه مسائل المعادة والمعادة لها مسائل كثيرة فلو فراضنا جد وأخو شقيق وأخو الياب فإن المسألة تكون من ثلاثة بالمقاسمة للجد واحد والشقيق واحد والأخلياب واحد ثم يرجع
الشقيق على الأخلياب بعد القسمة فياخذوا ما بيدي فيكون مع الشقيق إثنان ومع الجد واحد هذا الذي ذكرنا نه وأنثاهم تمام فرضها إذا كان مع الجد مع الجد أخو شقيق وأخلياب فإن الأخو الشقيق
تعادل جد بالأخلياب فإذا فراضنا جد وأخو شقيق وأخلياب فإن المسألة تكون من عدد رؤوسهم تكون من عدد رؤوسهم فيها أخوان وأخو شقيق تكون المسألة من خمسة للجد منها إثنان وللأخ إثنان وللشقيق
واحد لذكر مثل حظ الأنثين ثم ترجع الأخو شقيق على الأخلياب فأتقول أنا صاحبة فرض وأنت عاصب لكن لما دخل معنا الجد عادناه فإذا ذهب الجد صارك أنها أخو شقيق هو أخلياب فيكل لأخو الشقيق هو
النصف والباقي للأخلياب فتاخذوا كما لفرضها فنضرب الخمسة في مخرج النصف إثنين تكون عشرة للجد منها واحد في إثنين وما بقي هذه والد الأب أصلها من خمسة بالمعادة ثم تصح من عشرة نضرب الخمسة
في مخرج النصف إثنين فتكون عشرة للجد أربعة للجد منها أربعة لأن له إثنين في إثنين أربعة وللأختي نصف العشرة خمسة فهذه أربعة وخمسة كم؟
تسعة تسعة هو يبقى واحد يكون للأخلياب أربعة وخمسة تأخذ الثلث إذا لم يكن هناك أولد للميت ولا إخوة للميت ولم تكن المسألة حدا العمريتين تأخذ الثلث الثلاثة شروط الأولى لا يكون هناك فرع
وارث الشرط الثالث لا تكون المسألة حدا العمريتين وذلك لقوله تعال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلي أمه الثلث فإن كان له فرع وارث فإنها تأخذ السدس فتأخذ السدس مع وجود الفرع الورث وهم
الأبنى أو أولاد الأبنى أو أبناء الأبنى أولاد الأبنى أنا سواء كان ذكورا أو ناثن فرع الورث لها السدس في هذه الحالة أو زوجة وهي زوجة وأبوان أو زوجة وأبوان فإذا كان زوجة وأبوان فلس
زوجة النصف هذا لا يشكال فيه له النصف ثلاثة من النصف تكون المسألة من ستة لزوجة النصف ثلاثة ويبقى ثلاثة لأم منها واحد ثلاث الباقي وهو إثنان هذا قول الجمهور
إذن الخطاب رضي الله عنه نظر إلى هذا فأعطاها ثلاث الباقي في مسألة زوجة ربع سدس ثلاثة من باب التأدب مع القرآن ثلاثة من ستة لزوجة النصف ثلاثة من ثلاث الباقي واحد ويبقى ثلاثة من الثلاث
الباقي هذا في مسألة زوجة إذا كان زوجة وأبوان الزوجة لها الربع تكون المسألة حين إذن من أربعة للزوجة للزوجة منها واحد يبقى ثلاثة لو أعطينا الأم الثلاث زادت على الأب يكون ثلاث الباقي
فتأغي يكون المسألة فيها ربع وفيها ثلاث باقي وفيها باقي فتكون المسألة من اثنين عشر للزوجة منها الربع ثلاثة وللأم ثلاث الباقي إذا كان المسألة فيها ربع للزوجة وفيها ثلاث الباقي للأم
فلو أعطينا الزوجة إذا كان المسألة من أربعة لو أعطينا الزوجة الربع يبقى ثلاثة ليس كذلك لو مشينا على الأصل أعطينا الأم الثلاث وتزيد على الأب ثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة ثلاثة
وثلاثة ثلاثة وثلاثة