شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|127 من 194|كتاب الفرائض|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
25:23
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياكم الله شيخ صالح ابن فوزان الفوزان حياكم الله بارك فيك صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وضع المؤلف من ذكر ميراث الأم وذكر ميراث الأب وذكر ميراث الجد شرع في بيان
ميراث الجده والمراد بالجده هنا الجده الصحيح من قبال الأم كأم الأم وإن علت وعم الأب وإن علت وعم الجد وإن علت هذه الثلاث يريثنا السدس من انفردت منهنا فهو لها وإن وجدت أكثر من جده فإن
اختلفنا في الدرجة فإن القربة تريث وتسقط البعدة وإن استوين في الدرجة فإن هن يشتركنا فيه فالجده سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأبي أو من قبل أبي الأبي وعطاها أبو بكر رضي الله عنه
السدس ومضع على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار ذلك حكم ثابسا في أن الجده تأخذ السدس فإن تحاذين فبينهن ومن قربت فلها وحدها فهذه ثلاث جدات متحاضيات في الدرجة فالسدس يكون
بينهن بالسوية لأنهن تحاذين في الدرجة وتساوين في الاستحقاء فيشتركنا فيه لكل واحدة ثلاثه أم أم أب وأم أبي أب يشتركنا فيه فإن كانت احداهن أقرب إلى الميت من الأخرى فإن القربة تسقط
البعدة ويكون السدس للقريبة منهن كأم أم وأم أب فأم الأم أقرب فإن أم الأب أقرب منها فتسقط جدها التي من جهة الأم لأنها أبعد منها فماذا؟
لأنها لا تأخذ نصيبه لا تأخذ نصيب الواسطة وإنما تأخذ نصيب الأم فلذلك الأب لا يحجبها وكذلك أم الجد لو كان الجد موجودا وأمه موجودة فإن أمه تريث السلس معه وإن كانت تدليبه لأنها لا تأخذ
نصيبه والقاعدة أن الواسطة إنما تحجب من أدلابها إذا كان هذا المدلي يأخذ نصيبها يعني نصيب الواسطة أما إذا كان يأخذ نصيب غيرها فإنها لا تحجبه وقد ورها النبي صلى الله عليه وسلم جددا
وابنها حي نعم إذا أدلت بقرابتين قرابة من جهة الأب هي جدها من قبل الأب وجدتنا أيضا من قبل الأم فإنها تريث بالقرابتين ثلاثة السلس عمته أو بنتة خالته فإن جدته حين إذن تدليب قرابتين من
جهة الأب ومن جهة الأم فتأخذ ثلاثة السلس نعم وإن تزوج بنت عمته فجدته أمه أمه وأمه أبي أبي يعني أنها تدليب من جهتين من جهة الأب ومن جهة الأم فتأخذ بالقرابتين مثل لو كان له أخم من أم
هو ابن عم فإنه يرث بالقرابتين فياخذ السدس فرضا وياخذ الباقي عصيبا نعم قال رحمه الله فصل ونصف فرض بنت وحدها هل لاميرات البنات البنات لا يخلون إما أن تكون واحدة أو تكون أكثر من واحدة
ثم هو لبنت ابن وحدها فإنه يختلف الحكوم فإن كان الذي معها أخ لها فإنه يعصبها ويكون للذكر مثل الحظ الانثين وإن كان الذي معها مشارك لها وهي الأخوات فإنها تنتقل من النصف إلى المشاركة
في الثلاثين نعم ثم لأخت لأبوين أو لأبن وحدها نعم ثم يكون النصف أيضا للأخت لأبوين كما في آية الكلالة في قوله تعالى والأخت يشمل الأخت للأبوين والأخت للأبن والثلاثان لثنتين من الجميع
فأكثر أما إذا كانت البنات أكثر من واحدة فلهنا الثلاثان قوله تعالى فلهنا الثلاثان ما ترك ولكوله في الأخوات فإن كانت أثنتين فلهنا الثلاثان من ما ترك فالثلاثان يكونان للبنات والبنات
البنين والأخوات الشقائق والأخوات لأب إذا اجتمعنا أما إذا كان معهن ذكر مع البنات إبن أو مع بنات الإبن أو ابن عم في درجة هن فإنهم يأخذون المال بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثين وإن كانوا
بخوة الرجال ونسان فالذكر مثل حظ الانثين هذا في الأخوة وفي الأبناء قوله سبحانه ويصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثين فإذا كان الأولاد مكونا من بنين وبنات فإنهم يكونون عصبة
تكون البنات عصبة بالغير وكذلك الأخوات إذا كان معهن إخوة فإنهم يكون عصبة بالغير فإنهم يكون للذكر مثل حظ الانثين والصدس لبنت إبن فأكثر مع بنت إذا كان عندنا بنت وبنت إبن فأكثر فإن
الاخت فإن البنت العليا تأخذ النصف فرضها كما قال الله جل وعلا وإن كانت واحدة فلها أمس وعلا وإن كانت واحدة فلها تأخذ النصف فرضها كما قال الله جل وعلا وإن كانت واحدة فلها تأخذ النصف
مع عدم معصب فيهما فيهما في المسألتين فتأخذ بنت الإبن السدس مع البنت إذا لم يكن معها معصب وهو أخوها فإن كان معها معصب فإن البنت تأخذ النصف والباقي يكون لأولاد الإبن للذكر مثل حظ
الانثين تأصيبا وكذلك لخثو لأب تأخذ السدس تكملت الثلاثين مع الشقيقة إذا لم يكن معها معصب وهو أخوها لأب فإن كان معها معصب وهو أخو لأب فأكثر فإن الباقي يكون لهم تأصيب لذكر مثل حظ
الانثين فتأخذ الشقيقة فرضها النصف وما بقي يكون للأخوة والأخل أب تأصيبا لذكر مثل حظ الانثين إذا كان معها معصب وهو أخوها لأب نعمه الذي في درجته إذا كان معها معصب وهو أخوها لذكر مثل
حظ الانثين وما بقي يكون لهم تأصيب لذكر مثل حظ الانثين وهذا ما يسمى بالتأصيب بالغير إذا كان هناك بنت واخت شقيقة فإن البنت تأخذ النصف والباقي يكون للشقيقة تأصيبا هذا تأصيب مع الغير
إذا كان هناك بنت أو البنت تأخذ النصف والباقي يكون للشقيقة تأصيبا ولذكر أو الأنث من ولد الأم السدس إذا كان هناك بنت أو البنت تأخذ النصف والباقي يكون لذكر مثل حظ الانثين الله أكبر
فهو البواب حاجبا لأنه يمنع من الدخول وما عند الفراضيين فالحجب هو منقام به سبب الإرس من إرسه بالكلية أو فريح الضيه فالحجب ينقسم إلى قسمين حجب حرمان وهذا معنى قوله من إرسه بالكلية
فهو من أو فريح الضيه وهذا حجب النقصان فيحجبه من فرض أكثر إلى فرض أقل هذا هو الحجب إقسمه والأبعد بالأقرب والجدات بالأم وولد الإبن بالإبن وولد الأبوين بالإبن والاب يسقط بالإبن بالفرع
الوارث فإذا وجد إبن وآخ شقيق فالميراث للإبن فإذا وجد عصبه فإن كان من جهة متعددة فإن الجهة القريبة تحجب الجهة البعيدة وإن كان في جهة واحدة فإن الأقرب يسقط الأبعد وإن كان من جهة
واحدة وكلهم في القرب سوى فإن الأقوى يسقط الأضعب فإذا وجد إبن وولد الأبوين بالفرع الوارث فإذا وجد إبن وولد الصلب فإذا وجد إبن وولد الصلب فإذا وجد إبن وولد الصلب فإذا وجد إبن وولد
فإذا وجد إبن وولد فإذا وجد إبن وولد فإذا وجد إبن وولد وولد