شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|128 من 194|كتاب الفرائض|باب العصبات|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان وعضوا يهيئة كبار العلماء وعضوا اللجنة الدائمة للإفتاع في مطلع هذه الحلقة نرحبوا بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وضارك فيكم مازلنا مع المؤلف رحمه الله في كتاب الفرائد وقفنا عند قوله باب العصبات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر النوع الأول من أنواع الإرف وهو الإرف بالفرض إنتقل إلى القسم الثاني وهو الإرف بالتعصيب والناظم يقول "والإرف نوعانهما فرض وتعصيب على ما قسمه" فرغنا من الإرف بالفرض ونتقل للإرف بالتعصيب والتعصيب لوة الشد يقول وعصب رأسه إذا شده بالعصابة والعصبة جمع عاصب واختلف الفرضيون في تعليف العاصب فقال بعضهم هو من يريث بلا تقدير وقال بعضهم العاصب هو الذي إذا انفرد أخذ كل المال وقال بعضهم إن العاصب لا يمكن تعريفه لأن هذه تعريفات بالحكم والحكم لا يدخل التعريف فيكتفى بعض العاصب فقط ويقول هم كذا وكذا بدون أن يعرف قاعد رحمه الله وهم كل من لو إنفرد لأخذ المال بجهة واحدة فأقربهم إبن فابنه وإن نزل فأقرب العاصبة الفروع وهم الإبن الصلب أو ابن الإبن وإن نزل فإنه أقرب العاصبة مع عدم أخل لأبوين أو لأب فإنهم يشركون معه مع الجد يعني فهما بنوهما أي لخوة لأبوة لخوة الأشق ولخوة لأب ثم بنوهم يعني بعد أن فرغ من الأصول ولما فرغ من الفروع والأصول بن العاصبة لا انتقل إلى الحواشي وهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم أي الأخ الشقيق أو الأخ لأب ثم بنوهم أي بن الأخ الشقيق ثم بن الأخ لأب وإن نزل نعم ثم عم لأبوين ثم بعد الإخوة وأبنائهم الأعمام لأبوين أو لأب ثم عم لأب ثم بنوهم كذلك ثم بن العم الشقيق والعم لأب ثم أعمام أبيه لأب وين ثم لأب ثم ينتقل إلى أعمام أبي الميت ثم أعمام أبي الميت ثم أعمام الجد ثم أعمام أبيه لأب وين ثم لأب ثم بنوهم كذلك ثم أعمام جد ثم بنوهم كذلك لا يلث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزل لا يلث بنو الأب الأعلى أبنا أعمام الأجداد مع أبنا الأعمام الذين أقرب منهم إلى الميت وإن نزل وإن نزل الأقربون وكان الأبعدون أقرب وكان الأعمام أعلى وأبنا الأقرب أنزل فإن أبنا الأقرب يقدمون على أبنا الأعلى هذا الجهات العصبة فأخ لأب أو لا من عمّن وبنه لأن الأخ يدليل الأخوة وأبو الأعمام يدلون في جهة العمومة وجهة الأخوة مقدمة وابن أخ لأب وين وإذا كانوا في جهة واحدة ويا الأخوة فإنه يقدم الأقرب منهم إلى الميت ومعال استواء يقدم من لأب وين فبالجهة التقديمة ثم بقربه ومن بعده التقديمة بالقوة يجعلها فإن عدما عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته نعم العصبة إن قسمون إلى ثلاث التقسام عصبت بالنفس وهم الذين ملى ذكرهم وعصبت بالغير وهم البنات مع أخ مع إخوة هنّا وبنات البنين مع إخوة هنّا أو أبنائي عمّهنّا والأخوات الشقائق مع الإخوة الشقائق مع الأخوة الأشقّة والأخوات الأشقّة والأشقّة والأخوات الأبّ مع الإخوة الأبّ هؤلاء يقالوا لهم العصبة بالغيري الثالث العصبة مع الغير وهم الأخوات مع البنات والأخوات الشقائق مع البنات أو مع البنات البنين والأخوات الأبّ مع البنات أو مع البنات البنين إذن فالعصبة لا تقسام عصبة بالنفس وعصبة بالغيري وعصبة مع الغيري نعم فإن عدما عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته نعم العصبة بالنفس وعصبة بالنسب وعصبة بالسبب مع ذكر جهاتهم فإن فقد العصبة بالنسب يعني القرابة فإنه يرف العصبة بالسبب وهم المعتق فإنه يكون له عليه الولاء وهو العصوبة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق فإذا كان هذا العتيق له مال وتوفي وليس له عصبة بالنسب ليس له عصبة بالنسب ثم عصبته يعني عصبة المعتق فهو نفسه لا يورث وإنما يورث به كما قال العلمة والأخوة للأبوين أو لأب مع أختي وهذا ما يسمى بالتعصيب بالغيري نعم وكل عصبة غيرهم لا تريدوا أخته معه شيئا تعصيب بالغير خاص بالبنات مع البنين وبنات الإبن مع بن الإبن وبلا خوات الشقائق مع لخوة الأشقى وبلا خوات لأب مع ألخوة لأب وما عدهن من العصبة لا يعصبون أخواتهم فأولاد الأخوة لا يعصبون أخواتهم وأبناء الأخوة لا يعصبون بنات الإخوة وهم أخواتهم وأبناء الأعمام لا يعصبون أخواتهم وهم بنات الأعمام وإنما ينفريدون بالتعصيب دون الإناف نعم وكل عصبات غير هؤلاء الأربعة إذا اجتمع في الشخص الواحد جهت فرض جهت تعصيب فإنه يلثو بهم يلثو بالفرض ويلثو بالتعصيب مثاله زوج هو ابن عم إذا توفيت المرأة فإن هذا الزوج ياخذ فرضه النصف إذا نعم ياخذ فرضه النصف وياخذ الباقي تعصيب اللي كونه ابن عم إذا توفيت مرأة عن زوج الله هو ابن عمه وليس لها عاصب غيره فهو يلثها كذا النصف الفرض والباقي بالتعصيب وأخل لأم هو ابن عم كذلك ياخذ السدس فرضا وياخذ الباقي تعصيب لكونه ابن عم وياخذ الصحاب فرض وعصبه فإنه يبدو بصحاب الفرض فيعطون فرضهم فإن بقي شيء فهو للعصبه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقى الفرائض فلأولى رجل ذكر ويسقطون في الحمارية وإذا فرضنا عطينا صحاب الفرود فرضهم عطينا الزوج النصف ثلاثة وعطينا الأم السدس واحدا وعطينا الإخوة لأم الثلاث إثنان كم هذه هذه ستة استغرقت الفرود ويسقط الإخوة الأشقاء إذا وجد في البسألة زوج وأم ويخوة لأم ويخوة أشقاء فإننا نعطي صحاب الفرود فرضهم فلزوج النصف ثلاثة من ستة على هذه القائد يسقط الإخوة الأشقاء لكن كيف يرث الإخ الأخ لأم ويسقط الشقيق عند ذلك اختلف العلماء على قولين القول الأول انهم يسقطون كما ذكر هنا لانهم عصبه وقد استغرقت الفرود الثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر وهنا لم يبقى شيء لكن كيف يسقطون وهم أشقاء يدلون بأبوين هذا يدل بأم فقط ويرث الذي يدل بأم ويسقط الذي يرث بأم واب بعض العلماء نظري لهذه الناحية فقال لا يشركون مع لخوة لأم ويأخذون الباقي فا يكون للزوج النصف ثلاثة لذكر مثل حظ الأنزيين فالذلك سم يتب المشركة و سم يتب الحمارية لأن اللخوة لا شق قد جاء إلى عمر فقالها بأن أبان كان حمارا فلماذا يرث إخوةنا ونسقطنا ونحن واقوى منهم فإذا لم ينفعنا فإنه لا يضرنا فشرك بينهم وكان في الأول يسقطهم وقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي يعني هذا اجتهد وهذا اجتهد فشرك بينهم سم يثب الحمارية و سم يثب المشركة و أي القضاعين أرجح في نظركم فرائضة بأهلها فما بقي فلا أولى رجل ذكر فإذا أعملنا هذا الحديث الصحيح سقطوا وهؤلاء عصبه هذا شأن العصبه نعم يعني يسقطون في صور متعددة أي نام هذه منها والإرث بالفرض والإرث بالتعصيب انتقل إلى القسم الثاني من قسمي علم الفرائق وهو علم الحساب يعني إذا عرفت الفرود وعرفت التعصيب وعرفت الأنصب فكيف تعطي كل حق حقه هذا لا بد من معرفة الحساب وهو ما يسمى حساب الفرائب حساب الفرائب يعني تأصيل المسائل وتصحيح المسائل فهو تأصيل وتصحيح فالتأصيل أن تنظر في الفرود إما أن يكون عندك فرض واحد وأما أن يكون عندك أكثر من فرض وإذا كان عندك أكثر من فرض فإما أنت تماثل الفرود وإما أن تتداخل وإما أن تتوافق وإما أن تتباين لا تخرج من هذه النسب وهذا عمل الحساب نعم هذا الفرود الذي ذكره الله في كتابه وهي الثلاث والربع والثم والثلاثان والثلاث والثدس وكل فرض له مستحقون كما ذكر الله سبحانه وتعالى نعم هذا الفرود المقدرة في كتاب الله ستة والسبع ثبت بالجتهاد وهو ثلاث الباقي في إحدى العمريتين وثلاث الباقي في باب الجدي والإخواه هذا ثبت بالجتهاد ولم يثبت بالقرآن والسنة نعم نعم هذا الفرود وإذا كان فرض واحد فإن أصل المسألة من مخرج ذلك الفرد فالنصف من ثنين والثلاث من ثلاثة والثلاث والثلاثان من ثلاثة والربع من أربعة والثم من ثمانية فأصل كل مسألة من مخرج ذلك الفرد نعم نعم فهذه أربعة لا تعول أربعة الله يدخلها العول والعول هو زيادة في السيهام ونقص في الأنصباء لا يتصور أن يدخل العول في هذه الأربعة لأن العول هو عبارة عن ازدحام السيهام وهذه الأربعة لا يتصور أن تزدحما فيها السيهام نعم والنصف مع الثلاثين أو الثلاث أو السدس أو هو وما بقي من ستة نعم إذا اجتمع فرضان في المسألة فإنك تنظر بين هذه الفرضين فإما يتمثل كالثلاث والثلاثين فأخرجهم واحد من ثلاثة وإما أن يتداخل مثل النصف مع الربع أو مع الثمن فإن مخرج نصف داخل في مخرج الربع وفي مخرج الثمن فيكون أصل المسألة من مخرج الأكبر من هما وهو الأربعة والثمانية هذا إذا تمثل أو تداخل وإما أن يتوافقها مثل الربع وسدس ربع وسدس وسدس فبينهما موافقه نصف داخل في مخرج الربع أثنان في مخرج السدس وهو ستة إذا توافقت مخرج الفرود وإما أنت تبايا فتضرب كامل المخرج في كامل المخرج الفرض الثاني وما حصل فهو الأصل مثل ثلاث وربع ثلاث وربع لو فراضنا فيه زوجاه فيه أخوها لأم فيها ثلاث وربع مخرج الربع أربع هو مخرج الثلاث فبينهما تبايا فتضرب ثلاثة في أربع فتكون إثنى عشر مثل سدس وثمن تبايا فتضرب ثمانية في ثلاثة فبلغ أربع وعشرين فيكون أصلها من أربع وعشرين هذه السبعة وصول ناتجة من مخرج الفرود إنفراد وجتمعا تبايا أو تماثلا أو تداخلا أو توافقا وبذلك تعرف تأصيل المسائل والناظم يقول وإن تعرف ثابكم الله يقول "الربع مع الثلاثين أو الثلاث أو السدس من إثنى عشر" إينا ملأنك إذا نظرت إلى مخرج الربع مخرج الثلاث وجت بينهما تبايا فتضرب ثلاثة في أربعة يحصل إثنى عشر وتعول إلى سبعة عشر أو إتراء إيه هذا العول عيد علينا العبار هلوله؟ والربع مع الثلاثين أول شيء هو شيء يقول والنصف مع الثلاثين أو الثلاث أو السدس أو هو وما بقيا من ستة إينا وتعول إلى عشرة وتعول إلى ستة هي إلى عشرة شهر عن وإتراء إيه والعول هو زيادة في السهارة تقول المسألة من ستة تقول المسألة من ستة وإثنين واربع كم صارت؟ -قمسة واربع تسعة -تسعة ويعول إلى عشرة مثل زوج وأم وأخواني الأم وأختين شقيقتين من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخواني الأم الثلاث إثنان هذه ستة وللأختين الشقيقتين الثلاثان أربعة هذه عشرة وهذه تسمى أم الفروخ أو أم الفروج لكفرة عولها أحسن الله عليكم نرجع بقية الحليث عن العول للا لقائنا القادم لأخوات هذا اللقاء انتها ونزجي شكرا إلى أخواتنا مستمعين وشكرا لفاضيناتكم على ما تكرمتم من البيان هذه تحية من زمينا في هنلس الصوت عبد الله عريف حتى نلقاكم مستمعين الكرام في حلقة قادمة بشاء الله نستودعكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركات