شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|130 من 194|كتاب الفرائض|باب التصحيح والمناسخات|الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حياكم الله شيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيئة كبار العلماء وعضوه لجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذا اللقاء نرحبه بشيخنا الكريم حياكم الله شيخ صالح حياكم الله وضارك فيكم باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركعة بسم الله الرحمن الرحيم لأنها كلها من حساب المواريف فالتصحيح هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورفة بلا كسر وسببه أنه إذا قسمت المسألة على الورفة ووجد فيهم أو في بعضهم ما لا ينقسم عليه نصيبه إلا بنكسار فإن هذا الانكسار يتلافى بتصحيح وذلك بأن تنظر بين هذا الفريق المنكسر عليه سهمه وبين سهامه إن كان الانكسار على فريق واحد تنظر بنسبتين نسبة المباينة أو نسبة الموافقة فإن كانت سهامه مباينة له لهذا الفريق فإنك تأخذ رؤوس الفريق تجعلها جزء السهم تتضرب به أصل المسألة فما بلافى منه تصحيح فإن كان واحدا فهو له وإن كان أكثر فإنه ينقسم عليهم مثال المباينة ثلاث أخوات شقيقات وعم ثلاث أخوات شقيقات وعم فإذا فالشقائق لهنا الثلاثة والباقي للعم ومخرج الثلاثين من ثلاثة فتقول أصل المسألة من ثلاثة ونصيب الأخوات الشقائق ثلاثة ونصيب الأخوات الشقائق ثلاثة ثلاثة تسعة ومنها تصح لهم من أصلها إثنان في ثلاثة بستة كل واحدة ثلاثة مالي جمعتها قبل الضر وللعن من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة هذه تسعة هذا إذا مع الموافقة في فريق واحد مع المباينة في فريق واحد مع الموافقة مثالها زوج وست أخوات شقيقات زوج وست أخوات شقيقات شقيقات هذه فيها نصف وفيها ثلاثان من ستة أصلها من ستة لزوج النصف ثلاثة وللشقيقات الثلاثان أربعة وهنا ست لا تنقسم يعني أربعة سهام لا تنقسم على ستة رؤوس فتقول بينهنا توافق توافق بالثلاثة فتأخذ وفق الرؤوس ثلاثة تضربه في أصل المسألة ستة تكون ثمانية عشر لزوج من أصلها ثلاثة في ثلاثة بتسعة ولهنا من أصلها أربعة في ثلاثة اثنع عشر لكل واحدة ستة هذا مع المباينة فريق واحدة وفقه وضربنا وفق الرؤوس ثلاثة في ثلاثة بثمانية عشر وفقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة وعولها إنعالت فما بلغ صحة منه ويصير للواحد ما كان لجماعاته قبل الضرب مع المباينة أو وفقه قبل الضرب مع الموافقة ويصير الواحد ما كان لجماعاته أو وفقه قال رحمه الله فصل إذا مات شخص ولم تقسم تلكته حتى مات بعض وارتته هذه هي المناسخات والمناسخات جمع مناسخة ما سبق من التأصيل والتصحيح إذا كان الميت واحد أما إذا كان الميت أكثر من واحد فهذا يسمى بالمناسخة والمناسخة ما أقوذت من النسخ وهو يطلق على معاني منها النقل تقول نسخت ما في الكتاب بمعنى نقلته ومنها الإفطال تقول نسخة الإفطال والإزالة تقول نسخة الشمس الظلة بمعنى أزالته ومنها التغيير تقول نسخة الرياح آثار الديار بمعنى غيرتها فالنسخ اللوه يطلق على عدة معاني ومنها الإفطال قال تعال فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يخكم الله آياته يعني يبطل الله وساوس الشيطان وما يلقيه على المسلم ولمرات بالمناسخة في عرف الفراضيين أن يموت شخص وقبل قسم تركته يموت من وراتته شخص آخر فاكثر سميت هذه الحالة بالمناسخة لأن مسألة الميت الثاني نسخت مسألة الميت الأول نعم هذا تعريفها شرع نعم نعم المناسخات لها أحوال ثلاث الحالة الأولى أن يكون ورثت الثانيهم بقية ورثت الميت الأول ويرثونه كما يرثون الأول يعني لا يختلف إرثهم عن الثاني عن إرثهم من الأول ففي هذه الحالة تقسم مسألة الأول على الباقي من ورثته إنه مات عنه مثال ذلك لو مات عن عشرة بنين ماتوا واحد بعد واحد حتى لم يبقى منهم إلا ثلاثة فإن تتجعل كأن الميت الأول مات عن هؤلاء الثلاثة فتقسم المسألة على ثلاثة وتتناسى الذين ماتوا قبلهم كأنهم لم يوجدوا لأنه لا داعي ليجعل لكل ميت ومسألة لأن المؤدة واحد وهذا ما يسمى بالاختصار قبل العمل هذا الاختصار قبل العمل هذه حالة نعم وإن كان ورثت كل ميت لا يرثون غيره هذه الحالة الثانية من أحوال المناسخات أن يكون ورثت كل ميت لا يرثون غيره ففي هذه الحالة تقسم مسألة الميت الأول وتعرف سهام كل وارث منها ثم تعمل مسائلة للأموات المتاخرين لكل ميت مسألة تقسمها على ورثته وتصحيخها إنحتاجت إلى تصحيه فإذا فراغت منها تنظر بين سهام الأموات المتاخرين وبين مسائلهم فإما أن تنقسم عليها وإما أن لا تنقسم فإن انقسمت عليها فإن الثانية تصح مما صحت منه الأولى وإن لم تنقسم فإنك تنظر بين سهام الأموات المتاخرين ومسائلهم وحاصل النظر تجعله كجزء السهم تضرب به مسألة الميت الأول وما نتجف هو أخذه مظروباً في مسألة الميت الثاني أو في أفقها إن كانت موافق ثم تنتهي مثال ذلك مات عن ثلاثة بنين ثم مات الأول عن بنين ومات الثاني عن ثلاثة ومات الثالث عن أربعة مسألة الميت الأول من ثلاثة ومسألة الميت الثاني من ثلاثة وثلاثة أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف ايرثهم منهما أو ورثا معهم غيرهم ففي هذه الحالة تعمل مسألة الميت الأول تعرف سهام من ورث منه ثم تعمل مسألة الميت الثاني وتعرض سهامه من الأولى عليها فإما أن تنقسم فتصح مسألة الميت الثاني من ما صحت منه الأولى وإما أنت باين فإذا باينت تضرب كل الأولى في كل الثانية ثم ملاه شيء من الأولى أخذه مضروبا في كل الثانية وملاه شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورفه في هذا طريقة العمل فيها والله أعلم وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى ومن له شيء منها فضربه فيما ضربته فيها ومن له من الثانية شيء فضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له وملاه شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورفه فهو له و بهذا تنتهي العملية إذا كان فيها أكثر من بطن فإنك تعمل مثل العمل الأول إلا أنك تجعل الجامعة كالمسألة الأولى وما بعدها من المسائل كالمسألة الثانية وهكذا إلى أن تنتهي البطون فلهوك نسبته أولا ببعض في كتاب الله سبحانه وتعالى منها هذه هي التركات ومعنا قسمة التركات معرفة ما لكل وارف من التركة وهذا هو المقصود من علم الفرائض هذا هو الثمر فإن المقصود من علم الفرائض من أوله إلى آخره هو هذا أن يعرف ما يستحقه كل وارف من تركة الميت ولا سبيل إلى ذلك إلا بدراسة تحكام الفرائض أولا ثم دراسة حساب الموارف كيف تتوصل إلى إعطاء الوارف نصيبه من التركة فما مضع كله وسيلة إلى هذه النتيجة فالنتيجة من دراسة الفرائض هو قسمة التركات ومعنا نسبة أن تنسب سيهام كل وارف من المسألة إلى المسألة وتأخذ له من التركة بمقدار تلك النسبة هذا يعني أن تتوزيع التركة بالنسبة أن تنسب سيهام كل وارف إلى المسألة أصلاً أو مصحاً وما بلغته النسبة تأخذ له من التركة بمقدار تلك النسبة المثال ماتت امرأة عن زوج وابنتين وابوين عن زوج فيها ربع وابنتين فيها ثلاثان وابوين فيها سدس وتسدس تخرج المسألة النظر إلى مخالج الفراض من 12 فأصلها من من 12 وتعول إلى وتعول إلى خمسة عشر والزوجة الربع ثلاثة والابنتين الثلاثان ثمانية هذه 11 والأم السدس إثنان هذه 13 والأب السدس إثنان هذه 15 فأصلها من 12 وعالت إلى 17 بسبب تزاحهم الفرود تسعين دينار من التركة بمقدار نسبة سيهامه إلى المسألة وهي الخمس وكله الربع لكن بسبب العول صار له الخمس لكل واحد من الأبوين اثنان إذا نسبت 2 إلى 15 تطلع ثلاثة الخمس لكل واحد من الأبوين ثلاثة خمس التركة خمس المسألة وثلاثة الخمس فلها من التركة بهذا المقدار أربع عشرين دينار كل واحدة لها أربع عشرين دينار فهذه ثمانية عشر للزوج اثنان عشر للأب اثنان عشر للأم أربع عشرين للبنت أربع عشرين للبنت المجموع تسعين تسعين دينار وبهذا تسعين تسعين دينار ولمؤلف هنا لم يذكرها وين مقتصر على طريق الناسبة لأنه هو طريق الأعم وهو الأسحل إذا أمكن لكن أحيانا لا يمكن الناسبة اتضخم المسألة حيني ذهبت من طريقة القيرات والقيرات في الحقيقة يقول للنسبة لأنه تسهيل لمعرفة من نسبة حسن الله عليكم وجزاكم حيرا شكراً