شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|132 من 194|كتاب الفرائض|ميراث أهل الملل|الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
26:07
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين فالمصنف رحمه الله في هذا الباب الذي بعده ذكر موانع العرث واحكامها والموانع جمعو مانع وهما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عكس الشرط
هذا هو المانع وموانع العرث معناها التي إذا وجدت لم يوجد العرث وإذا عدمت لم يلزم عدمه ولا وجوده وموانع العرث ثلاثة المانع الأول على مذكره المؤلف هنا هو الكفر والمانع الثاني الرق على
ما يأتي إن شاء الله والمانع الثالث القتل ولهذا يقول النظم الرحبية ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة فالمؤلف ذكر المانع الأخير في النظم وهو اختلاف الدين وهو ميراث أهل الملل
والملل الجمعو مله وهي الدين فإذا اختلف الدين بين القريب وقريبه فإنه لا توارث بينهما كان يكون أحدهما مسلما ولاخر كافرا أو يكون أحدهما نصرانيا ولاخر يكون يهوديا أو يكون أحدهما كتابيا
والآخر وثانيا فلا توارث بين أهل ملتين لعدم التناصر بينهما فلا يريث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لاختلاف الدين لكن هناك رواية في المذهب أنه يريث المسلم الكافر والكافر المسلم
بالولع والولع سبب من أسباب الإرش كما قال النظم، أسباب ميراث الوراث الآثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاه وولاء ونسب ما بعدهن للمواريف سبب والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه
بالعطق إذا لم يكن له وراثة من أقاربه وذلك بسبب الولاء وهو العطق قال صلى الله عليه وسلم "من عتقى مملوكا فله وولاءه" قال عليه الصلاة والسلام "إنما الولاء لمن عتقى" "مسلم الكافر ولا
بأن كان المسلم معتقى للكافر ثم مات الكافر وليس له وارش الكافر العتيق وليس له وارش من عقاربه فإن المسلم يريثه بالولاء لهذا الحديث إنما الولاء لمن أعتق هذا حديث عام يثبت الولاء بين
العتيق والمعتق ولو كان العتيق كافرا ولكن حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه حاسم في الموضوعه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يريث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فهذا
حاسم وقاطع في أن المسلم لا يريث الكافر بحال من الأحوال لا بالولاء ولا بغيره وكذلك العكس وهذا هو الصحيح هل هناك حال أرث بالولاء بين المسلمين مثلاً يكون سبب بالولاء مؤخراً عن الأسباب
الأخرى من الأخروض والتصييم؟
لا بد ما يأتي الولاء إلا بعد انقراض الأسباب الأخرى صلى الله عليه وسلم قالوا يتوارث الحربي والذمي والمستأمن لا أثر الاختلاف الدين بين الكافر ما دامت ملةهم واحدة فهم يتوارثون ولو
اختلفت ديارهم فيريث النصراني أو اليهودي الذمي يريث الحربية من اليهود والنصارة لأن اختلاف الدين لا يمنع من الارث مع دامة التحدة الملة يقولون تحت حمانة المسلمين ويدفعون الجزية
للمسلمين هؤلاء هم أهل الزمة لأن لهم زمة المسلمين لهم للمسلمين وعليهم مع المسلمين فسموا أهل الزمة فيتوارثون إذا التحدث أديانهم فيريث الزمي اليهودي الزمي اليهودي ويريث الزمي النصراني
الزمي النصراني لا يريث الزمي اليهودي الزمي النصراني والعكس كذلك لاختلاف الاختلاف الدين بينهم لعدم المناصر فيما بينهم نعم قالوا هم ملة لنشتة الكافر ملة لنشتة فاليهودية ملة
والنصرانية ملة والمجوسية ملة وسائر الوثنيين ملة ملة الوثنيين ملة واحدة ومن يهودية ونصرانية ومجوسية ووثنيية إلى آخره ولا توارث بين آهل ملةين لقوله صلى الله عليه وسلم لا توارث بين
آهل ملةين شتة أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم نعم قالوا المرتد لا يلث أحدا وإما تعالى ردته فمعاله فيء المرتد هو الذي كان مسلما
ثم أرتكب ناقظا من نواقظ الإسلام فارتد عن الإسلام كما لو أشرك بالله دعا غير الله أو استعمل السحر تعلم السحر أو علمه أو استعمله أو الدعا علم الغيب أو صدق من يدعي علم الغيب غير ذلك من
نوع ذدة فهذا ينسى لخ من الدين هذا لا يرث أحدا من آهل الملة ولا من المسلمين ولا من غيرهم فإنه يخرج ملكه عن يده لا يملك وما دعم أنه لا يملك فإنه لا يرث لأن الليرث نوع من التملك نعم
وإما تعالى ردته فمعاله فيء إما تعالى ردته فالمذهب أنه ما له فيء يعني حكمه حكم الفيء يوخذ لبيثمال المسلمين لمصالح المسلمين العام ولا يريثه أقاربه لأنه ليس على دينهم ليس له دين فيصبح
ماله لا مالك له فيكون في بيت المال لمصالح المسلمين والقول الثاني وهو الصحيح الراجح أن ماله لوراثته من المسلمين أن مال المرتد ددمات يكون لوراثته من المسلمين نعم من يقطع به هل لابد
أن يحكم عليه على نان وفي قضاء شرعي أو لو عرف أحد من أقاربه أنه مرتد حكم عليه بذلك كل السيزاع بالدين أو ترك الصلاة أو غير ذلك يقيم عليه هذا الحكم ويركب عليه حكم بالرده التي يترتب
عليها الحد والقتل لا بد أن تكون عند الحاكم لا بد أن تثبت الرده عند الحاكم ومن عرف من أقاربه أنه مرتد لم يحل له أن ياخد مرتد لا دين له من عرف هذا في خاصة نفسه لا يحل له أقذ هذا
الميراث لأنه هذا على القول بأنه ينقطع ملكه لا يحل له أن ياخد هذا المال لأنه يعلم انه حرى حتى ولو لم يحكم بردته حاكم نعم لكن على القول الصحيح كما ذكرنا أن المرتد يرفه وقاربه
المسلمون نعم ويرثوا المجوص بغرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم المجوص طائفة من البشر يعبدون النار يعبدون النار ويضنون لها البيوت ويوقدونها ويعبدونها من دون الله هؤلاء
هم المجوص يقول إن لهم كتاب ثم رفع فلذلك توخذ منهم الجزية كما توخذ من اليهود والمصارع أهل الكتاب لأن لهم شبهة كتاب فتوخذ منهم الجزية هؤلاء هم المجوص ومن مذهبهم الخبيث أنه يتجوج من
محارمة أن له أن يتجوج من محارمة كان يتجوج بنته أو أخته على جائز عنده فلو تجوج رجل منهم ببنته وأتت منه بولده من بنته ومات هذا الولد فإن أمه تكون لها قرابتان بالنسبة له قرابها
النهاية أمه إن أسلموا أو تحكموا إلينا قبل إسلامهم إن أسلموا حكمنا بذلك ورثناهم بالقرابتين وإن لم يسلموا لكن ترافعوا إلينا فإننا نحكم بالإرشب القرابتين قرابت أمهما هو قرابت أخوه
نسبية وإن كان العقد غير صحيح وإن كان الواطئ غير صحيح لكن النسب يثبت بذلك لأن هذا ليس الزينا الزينا لا يثبت به نسب إلا للأم فقط وأما الزيان فلا يثبت له نسب لأنه صفح لكنها لو أطأوا
شبها ليس بزينا فيثبت به النسب لو وطيع بنته لو وطيع مسلم ببنته يظن أنها زوجته فولدت منه ولدا
ثم مات هذا الولد فإن أما هو تريثه بقرابتين قرابتا أنها أمه وقرابتا أنها أخته أخته نعم قال ولا إرث بنكاح ذاتي رحي من محرم ولا أما النكاح فلا إرث به إذا تزوج بذاتي رحي من محرم عليه
لأن هذا عقد باطل لا يترتب عليه أحكامه ولا يثبت به نسب نعم لأن وطع به وطع بزينا والزينا لا يثبت به نسب نعم ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم نعم ولا يرث بعقد لا يقر عليه لو أسلم من عقود
الكفار لأننا نحكم عليهم بشرعاتنا الله جل وعلا يقول وين حكمت وحكم بينهم بما أنزل الله نعم نعم لا تزوج قريبته لا ترحي منه أو تزوج أمرأة في عدةها تزوج أمرأة نجنبيه لكن تزوجها في عدةها
أو تزوج مطلقته ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره أو تزوج أمرأة وهو محرم هذا عندنا عقد باطل هذا عندنا عقد باطل لا نحكم بأثره نعم قال رحمه الله باب ميراث المطلقة نعم من أسباب الإلف كما سبق
عقد النكاح الصحيح حقد زوجية الصحيح ويتوارث به الزوجان من الجانبين الزوج يريث زوجته والزوج يريث زوجه بمجب العقد هلما دام العقد باقي فالزواج فالميراث يكون باقي إلى ما تأحدهما وريفه
الآخر أما إذا نفصل هذا العقد بالطلاق نظرنا فإن كان الطلاق رجعيا فإن الإلف باقي إلى أن تخرج من العدة فلو مات زوجها وهي في العدة فإنها تريث منه لأنها زوجه ما زالت زوجه ولو ماتت هي في
العدة وريفها زوجها المطلق طلاقا رجعيا لأنها ما زالت في العدة إذا خرجت من العدة هنتها النكاح ونتها الإلف نعم هذا في حكم لأنها زوجه ما دامت في العدة أما المطلقها الباين وهي التي لا
رجعت له عليها سواء إن كانت البينونة بينونة صغرة أو بينونة كبرى فهذا فيه تفصيل إن كان طلقها في حال الصحة فإنها لا تريث إنها ليست زوجة له لو طلقها في حال الصحة ثم ماتت أو مات هو فإنه
لا توارث بينهما ذنتها عقد الزوجية بالطلاق البائل أما إذا كان طلقها طلاقا بائن متهما بقصد حرمانها كما لو طلقها في مرض موته المخوف فإنه في هذه الحالة لا ينتفي الألمراس معاملة له
بنقيض قصده فلو مات في مرضه هذا فإنها تريث منه ولو ماتت هي في عدةها لم يرث منها هو معاملة له بفعله بفعله وطلاقه إذا أبانه في حال الصحة أي حق أي طلقها طلاقا بائن لا رجعت له عليها
سواء كانت بينونة كبرى أو كانت بينونة صغرى في حال الصحة أو في حال مرض غير مخوف أو طلقها في مرض موته المخوف ولم يمت به وإنما ما تبعد ذلك فإنه أيضا لا توارث لإنتفاء المحذور إذا البائن
لا ترف في ثلاث حالات إذا طلقها في حال الصحة إذا طلقها في مرض غير المخوف ثالثا إذا طلقها في مرض المخوف ولم يمت به فإنه في هذه الأحوال لا توارث بينه لم تنقض عدةه لأن الزوجة المطلقة
طلاقا رجعيا لا تزال في عصمة الزوج حتى تنتهي عدةه وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها أو علقة إبانتها في صحته على مرضه أو على فعل له ففاعله في مرضه أما المطلقها البائن
إذا طلقها في مرض موته المخوف المرض المخوف مثل السرطان مثل الأمراض القاتلة فهذا متهما بقصد حرمانها فإنها ترت في هذه الحالة معاملة له منقيض قصده أو علقة إبانتها في صحته على مرضه أو
على فعل له ففاعله في مرضه فإنه في هذه الحالة مثل ما لو طلقها في مرض لأنه متهما في كونها أخر المعلق عليه حتى مرض ثم فعله فوقع الطلاق فإنه لا يمنع أن ترث منه معاملة له بنقيض قصده
وترثه في العدة في هذه الأحوال السلاف إذا طلقها في مرض موته المخوف أو علقة طلاقها على مرضه أو علقة طلاقها على شيء وفعله في مرضه المخوف في هذه الأحوال فإنها تريث ما دامت في العدة
وأنها خرجت من نكاح الأول إلى نكاح آخر جديد وصارت زوجة لزوجة آخر ولا يمكن أن تريث من زوجين الزوج الأول والزوج الثاني ولا يرث على المغب لأن الرده سامل عمين من الميراه في حلقة قادمة
إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته