شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|135 من 194|كتاب النّكاح|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
30:06
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان محمد على آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان أضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نراحب بفضيلة الشيخ وحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وضارك فيكم صلى الله عليه وسلم على
نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين ويراد به شرعا عقد النكاح ويراد به الوطأ كما إذا قيل أنكح الرجل زوجته فإنه هنا يراد به الوطأ لا غير إذن فالنكاح شرعا يطلق ويراد به العقد ويطلق
ويراد به الوطأ والنكاح في الشريعة الإسلامية عقد شريف ترتب عليه مسالح عظيمة وواجار على مقتب الحكمة الإلهية في نمو البشر وتكاثر البشر الله سبحانه وتعالى أمرى بالنكاح قال تعالى فنكحوا
ما طاب لكم من النساء مثنى وتلاثة ورباع قال تعالى وانكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم ويترتب على النكاح مسالح عظيمة من عظمها إعفاف الفرج من الوقوع في الفاحشة قال صلى الله
عليه وسلم ومن المنافع النكاح أن الرجل يقوم على المرأة ويحميها ويصونها وينفق عليها الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعوهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ومن مسالح النكاح
العظيمة حصل الأولاد والذين ينتفع بهم الوالذان وتنتفع بهم الأمة الإسلامية قال صلى الله عليه وسلم وانتعاون الزوجين وتكافل الزوجين فيما بينهم على المصالح فالزوج يكتسب له ولزوجته
والمرأة ترعى بيت زوجها وتنظمه وترب الأولاد وتقوم بخدمة البيت فيحصل التعاون بين الزوجين وسلنة الله في الكون أنه خلق من كل زوجين الفنين من أجلي بقاء النسل فكل المخلوقات الله جعل لها
جعل منها ذكورا وإناثا لأجلي التوالد والتناسل فالطيور والحيوانات والحشرات والسباع وحتى النباتات فالشي جعل الله منه هادان الزوجين وأشرف المخلوقات هم بنوا آدم ولقد كرمنا بني آدم
حملناهم في البري والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلة جعل منهم الذكرة والأنثى وأمرى الذكور بالتزوج من الإناف على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من
أجلي ضمان هذه المصالح العظيمة يباح له أن يتزوج من أجلي منفعات الزوجة وخدمتها له وقيامه هو عليها قال وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة نعم من وجد شهوة لكنه لا يخاف على نفسه من
الفتنة فإن المستحب له أن يتزوج وزوجه أفضل من اشتغاله بنوافل العبادة من صلاة وصيام وغير ذلك لأن نوافل العبادة مقصور النفرها عليه وأما الزوج فيتعد نفره إلى غيره وفيه أيضا نعفاف للنفس
ويجب على من يخاف زينا بتركه لأن التعدد تحمل للمسؤولية وقد لا يعدل بين الزوجات فيحصل منه الضرر إذا أقتصر على واحده فإنه يسلم من هذه المسؤولية قال تعالى دينا يختار المرأة الدينا لأن
الدينا فيها خير كثير تصون نفسها وتحمي حق زوجها وفيها مصالح بخلاف المتساهلة في دينها فإنها أدلاء يحصل بها أدلاء يحصل بها المطلوب من كل وجه نبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة
لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فضطها بذات الدين تريبت يداك فحث على اختيار الدينا وأنتقدم على ذات المال وذات الحسب وذات الجمال فإن دينها يكون فيه خير كثير لها أجنبية فلا بأس بزواج
الأقارب لا كما يقوله بعض العصريين أن يورف الأمراض ويورف المحادير التي يذكرونها ويرهبون الناس بها هذا غلط كبير فقال هل هي بكر أو ثيب؟
قال بل خيباً قال صلى الله عليه وسلم فهلا بكر تلاعبها وتلاعبك نعم نستحب أن تكون ولودا فلا ينبأت زوج العقيم بل يختار الولود قولي صلى الله عليه وسلم تزوج الولود فإن مكاهر بكم الأمم
يوم القيامة لأن من أعظم مصالح الزواج بل أم يستحب أن تكون بل أم قالوا لأن الأم قد تفسدها عليه وقد تخببها عليه وهذا إنما يكون في بعض الأممات وغالب الأممات المؤمنات فيه النخير فإذا
علم أن أم هذه البنت سيئة وأنها شررة فلا ينبغي له أن يتزوج بنتها لأنها تفسدها عليه وتؤثر عليها أما إذا علم أن أمها دينا تنصالحة فإنه يتزوجها أما إذا كانت معروفة بالخير فلا ماني بل
قد يكون من المصلحة أن تكون أمها طيبة وأمها صالحة وتعين البنتها على البطاة مع زوجها وعلى تعاون مع زوجها نعم إذا علم من نفسه القيام بحقوق الزوجات فإنه يعدد تنكيه ما طاب لكم من
النسائمة وثلاثة وربعة فإن علم من نفسه أو قافة من نفسه التقصير في حق الزوجات وأنه لا يستطيع العادل بينهن العادل المطلوب الذي هو العادل في النفقه وعادل في الكسواه فإذا خاف من نفسه
الحيف فإنه ينبغي أن يقتصر على واحده من أجل السلامة من الحيف نعم وغلب على ظنه أنه يجيبونه فإنه استحب له أن ينظر إليها من غير خلوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فنظر إليها
فإنه حرينا يؤدم بينكم هلانظرت إليها فينظر إلى ما يدعوه إلى تزوجها وذلك بأن ينظر إلى وجهها وكفها ورأسها وما يظهر غالبا ما يظهر غالبا أما ما لا يظهر غالبا فلا يجوز له أن ينظر إليه
لأنه فتنه ولأنه لا حاجة إليه فينظر ويشترت أن يكون النظر أولا بما يظهر منها غالبا هذا واحد الشرط الثاني أن يكون ذلك من غير خلوة يقوله صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بمرأة إلا كان
فاليفهما الشيطان فيكون ينظر إليها بحضرة من تزول به الخلوة وبقدر الحاجة نعم شخل الحقيقة أن هذا مسألة تحتاج تفصيل ونعلكم تقيفون عندها قليلا والواقع الآن الكثير من الأولى ينظرون إلى
حق الخاطب أن يجوز له أن ينظر المرأة فيقتحمون كثيرا من الخطوطة المحضورة والواجب أن ينظر لحق الخاطب وهو صحيح كما يجب أن ينظر لحق المخطوبة المرأة مسكينة في زهرة شبابيها ضعيفة أنت تساق
إلى الشباب يعني يمكن أن يكون الخاطب شبا متأجلا ولا طائشا ولا أهواج حتى يحكم عليها في لحظات يحتمها حطما فهل نقول أنها تساق البنات مثل سوق الأن عام حشان يجيز في المجلس ثم ينظر إليها
ويمكن ما يدخل في سباق الريهان هذا إلا الجميع هذا النظر إلى المخطوبة له ضوافة شرعية فقافته في أفلام وعنده تسرع فهذا لا يجيبه في الخطبه ولا يمكنه من النظر إلى موليته لأن هذا ضرر من
غير مصلحة وثانيا كما ذكروا أنه لا بد من أن ينظر ما يظهر غالبا من الكفين والواجه والراس وأما ما لا يظهر غالبا فهذا لا يجوز النظر إليه لأنه فتنة ولأنه لا داعي إلى النظر إليه فاليكفي
نظر ما يدل على جمالها أو دمامتها ويدل على حسنها ويدل على فيحصل المقصود بهذه الأشياء بالأشياء التي تظهر غالبا لأن مركز محاسن المرأة هو الوجه فإذا نظر إلى وجهها فحين إذن إما أن يعني
يستسيغها ويقدم على تزوجها وإما أن يتراجع عنها ولا يكون في ذلك ضرر عليها ولا عليه هو لأن ما أذن فيه الشارع لا يكون فيه ضرر إذا استعمل بضوابته الشرعية إذا أحس استعماله فلن يكون فيه
ضرر أبدا لكن لو تزوجها وهو لم يراها ولم ينظر إليها ثم دخل عليها وجد أنها ليست على رابته ما لا يحصل منها هذا من باب ارتكاب أخف الضررين لدفعي علىهما فيباح في هذه الحالة خاصة وهذا من
ما يدل على وجوب الحجاب إذا كانت مكشوفة الوجه من الأصر فلا حاجة إلى فهذا دليل على وجوب الحجاب أن ينظر إليها خوفية وهي لا تدري لكن هذا إذا حصل فلا بس هذا إذا حصل فهو لا شك أنه أنه
أضبط وأحسن لكن يباح له أن يتفق مع وليها ومعها هي وينظر إليها يجوز هذا وإذا كان هناك محدور من النظر أو هي أبت أن ينظر إليها أو وليها أبا والخاطب له رغبة فيها فاله أن يرسل إمراءة فقه
أفاقكم الله قال المعالف رحمه الله يقول مراراً نشيخ قبل أن تخطى العبارة يقول مراراً يعني أن ينظر أكثر مراراً يعني أن يترر النظر إليها ما يكفي نظر مره لأن ربما تكون المره الأولى ما
هي كافية فينظر إليها مره ثاني حتى يقتنع من الإقدام إليها أو على تركيه حدث بعض ثقات أن خاطب الرأى أمرأة ست مرات ثم طلقه بلاز من رضا رأى أنه ما يطلقه هي قد يطلقه هذا ما هو لكن هذا
دفع المضار وجلب المصالح قال "ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة" هذا بيان ما يجوز من الخطبة وما لا يجوز هذا لا يجوز لأحد أن يخطبها تصريحاً يعني أن يقول أريد أن أتزوجك أو
يخطبها من وليها تصريحاً يجوز التعريض بأن يقول لي رغبة أن في مثلك إلى راغب وتجيبه هي ما يرغب عن مثلك وما أشبه ذلك فلا يقول لها أن أريد أن تزوجك وهي تقول أنا موافقه على الزواج منك
هذا لا يجوز أو له سبحانه وتعالى ولا جناها عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم فمفهوم الآية أن التصريح حرام وفيه جناح وإنما رفع الجناح عن التعريض هذا في الباء
بينونة كبرى أما الباء بينونة صورة فيجوز لمطلقها خاصة أن يصرح لها لأنه يجوز له أن يتزوجها في عدةها فيجوز أن يخطبها تصريحاً وتعريضاً هذا المطلق أما غير المطلق فيحرم عليه التصريح
ويحرم عليه التعريض ويباح له التعريض كالباء بينونة كبرى أما الرجعية المطلقها الرجعية فلا يجوز لأحد أن يخطبها مادامة في العدة ولا تصريحاً ولا تعريضاً إذن المطلقات أو الباء أو
المفارقات المفارقات من النساء على ثلاثة أقشان القسم الأول الباء بينونة كبرى هذه لا يجوز لأحد أن يخطبها تصريحاً وإنما يجوز التعريض وإنما الزوج يجوز المطلق أما المطلق يجوز له أن
يخطبها تصريحاً وتعريضاً ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة بدون التعريض ويباحان لمن أبانها دون الثلاث ويحرمان منها على غير زوجها ويحرمان التصريح والتعريض على غير زوجها في
الرجعية ويحرم تصريحاً ويحرم التعريض على غير زوجها في الرجعية ويحرم التعريض على غير زوجها على غير زوجها في الرجعية ويحرم التعريض على غير زوجها في الرجعية ويحرم التعريض على غير زوجها
" وين لم يخطب وين لم يخطب وقتصر على الإيجاب والقبول فلا بأس بذلك " " ويحرم التعريض على غير زوجها "